|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إستشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2008-11-21, 08:25 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
إستشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة
هذه الصفحة خاصة بقضايا شؤون الأسرة
|
||||
2008-11-21, 08:29 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
أنا في إنتظار الأخوة للمشاركة معنا |
|||
2008-11-21, 10:57 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
تطلقت غيابيادون ان يصلها تكليف بالحضوراي حتى وصلها الحكم بالطلاق وتريد ان ترفع دعوىتوابع العصمة |
|||
2008-11-21, 11:43 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
نعم تستطيع أن تطلب تعويض عن الطلاق إن كانت طلقت بدون سبب ومبرر أي تعويض عن الطلاق التعسفي ، وتطلب نفقة العدة ، وكذا النفقة الغذائية لأبنائها إن كان لديها أبناء من طليقها وتستطيع أن تطلب أغراضها في نفس العريضة وذلك بأن تقول مع باقي طلباتها : أطلب من المحكمة الموقرة تمكين المدعية من قائمة الأثاث والمصوغات المرفقة مع هذه العريضة . |
|||
2008-11-21, 16:27 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
سلام يا اساتذة المحترمين... |
|||
2008-11-21, 16:43 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
هل جلسة الصلح اجبارية للحضور الزوج في الطلاق ...وهل مكن ان يعمل وكالة لاخيه للحضور مكانه للعلم ان هذا الزوج لايريد ان يراها مرة اخرة |
|||
2008-11-21, 20:21 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
الرد موجود في الموصوع الذي كتبته الله هو الموفق |
||||
2008-11-21, 20:31 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
اين الر د با اخي اريد تفصيل |
|||
2008-11-21, 20:39 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2008-11-22, 10:07 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أولا طبقا لإحكام المادة 49 المعدلة من قانون الأسرة فان محضر المساعي والنتائج والمحاولات بين الطرفين يجب تحرير محاضرها لدى القاضي والذي بدوره يوقع المحاصر مع كاتب الضبط والطرفين …. طبقا للمادة 430 من قانون الإجراءات المدنية ق ا م يخطر امين الضبط كلا الزوجين بموعد مثولهما أمام القاضي….بالتاريخ وتقديم الاستدعاء + إجراءات التبليغ … كما نصت عليه أيضا المادة 431 من حضورهما لدى القاضي والتأكد ومحاولة الصلح …الخ.. وطبقا للمواد 438 439 440 ق ا م يجب حضور الزوج والزوجة اذ انهما محل الدعوة وهما صلب الموضوع إلا انه يا سيدي في حالة عدم القدرة عن القدوم إلى المحكمة قانونا يمكن للقاضي سماعك من خلال الإنابة القضائية إلا انه إذا أبلغك بالحضور ولم تقدم عذرا مبررا جاز يجب عليه تحرير محضر بذالك طبقا للمادة 441 ق ا م الا انه ولاسباب معينة يمكن له التاجيل للتفكير في الصلح او محاولة جديدة على ان لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ رفع الدعوي كبقا للمادة 442 ق ا م وفي الاخير زطبقا للمواد 444 و 445 يمكن ان يحكم القاضي بما ورد في الاحكام المؤقتة في حال عدم الحصور بعد انتهاء المدة المحددة مع مرعاة ما ورد في المواد 446 447 447 449 ق ا م ان حضور الطرفين في قضايا الأحوال الشخصية ضروري جدا لأنهما هما المفتاح لحل اللغز ولا ينوب عنهما احد لذالك فكر قيل الطلاق لأنه ابغض الحلال عند الله ولكن أنا اعرف انه للضرورة أحكام لذلك لا تهرب من جلسة الصلح ومن يدري لعل الله يقضي شيئا كان مفعولا … والله يهدي إلى الصلح اللهم أصلح ذات بينكم والله المستعان |
||||
2008-11-23, 19:57 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
شكرا على الردود |
|||
2008-11-24, 19:48 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
هل يمكن رفع قضية توابع العصمة امالم محكمة مسكن الزوجة بما ان العقد كان هكان اقامتها |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc