المادة801 ق اج م اد - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المادة801 ق اج م اد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-30, 06:32   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
و عليكم السلام
انتي فعلا يجب ان ابقى معكي على اتصال انا ايضا احب ااداري و هذا هو تخصصي
اما عن المناقشات فهنا نتواصل و لا تحرمينا من اخبار الاستاذ بعلي و محاضرته و الله فعلا استاذ قمة

اختي سنتفق بحول الله على وقت نكون فيه جميعا موجودين لمختلف النقاشات حول القانون الاداري و المنازعات و حتى حول مسابقات مثلا
و من شارك من قبل في مسابقة مثل القضاء او غيرها فليفيدنا بتجربته سواء كان ناجح ام لا
السلام عليكم

اظن انك ماستار تخصص اداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الله يبارك عليك ودبرتيها

انا ديت ليسانس كلاسيك وراني نعمل في الكابا ولكن اميتي الحقيقة هي الماجستار تخصص قانون اداري يارب تتحقق ويفتح هذا التخصص في عنابة يا رب

اكيد نتفق على يوم نكونوا كامل هنا ونتناقش في الاداري

وعليكم السلام








 


قديم 2011-04-30, 19:55   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
كوثرcom
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية كوثرcom
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "راجية الجنة" مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

اظن انك ماستار تخصص اداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الله يبارك عليك ودبرتيها

انا ديت ليسانس كلاسيك وراني نعمل في الكابا ولكن اميتي الحقيقة هي الماجستار تخصص قانون اداري يارب تتحقق ويفتح هذا التخصص في عنابة يا رب

اكيد نتفق على يوم نكونوا كامل هنا ونتناقش في الاداري

وعليكم السلام
نعم انا سنة اولى ماستر تخصص قانون إداري
نتمنالك انتي ايضا التوفيق و توصلي للماجستير
اما انا فامنيتي اني نقرا في المدرسة الوطنية للادارة









قديم 2011-04-30, 23:19   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
كوثرcom
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية كوثرcom
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال: لماذا كل من كجلس الدولة و محكمة التنازع احدثا بموجب قانون عضوي اما المحكمة الادارية بموجب قانون عادي؟










قديم 2011-05-01, 07:48   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

بالتوفيق كوثر


عن السؤال هو جاري البحث عنه










قديم 2011-05-01, 09:40   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
bilel0522
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
حقيقة لم أنتبه لذلك كنت أظن أنه قانون عضوي فمجلس الدولة 98-01 و محكمة التنازع 98-03 و المحاكم الإدارية قانون رقم 98-02 و سأحاول معرفة لماذا










قديم 2011-05-01, 11:08   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

بعد البحث في بعض منالمحاضرات في القانون الدستوري و القانون الاداري والمنازعات الادارية وجدت مايلي :

كما نعلم ان القانون العضوي هو جملة من الاجرءات التشريعية لتكملة القواعد الدستورية واذخالها حيز التنفيد وبان مجلس الدولة و محكمة التنازع انشأت بواسطة قواعد دستورية (مادة 152 دستور 1996 ) فانه بالضرورة يجب ان تكون منظمة بالقانون عضوي وليس عادي وتاكد المادة 153 من الدستور ذلك

اما المحاكم الادارية فهي ليست مستحدث بواسطة قواعد دستورية انما استحدث مباشرتا بقواعد عادية وذلك تكريسا لمبدا ازدواجية القضاء في الجزائر لهذا تم تنظيمها بواسطة قانون عادي اعملا بنص المادة 122 من الدستور التي تحدد مجالات التي يشرع فيها البرلمان بقانون عادي


نرجوا منكم التفاعل في النقاش الجميل

وعليكم السلام










قديم 2011-05-01, 21:17   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
bilel0522
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










456ty

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "راجية الجنة" مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

بعد البحث في بعض منالمحاضرات في القانون الدستوري و القانون الاداري والمنازعات الادارية وجدت مايلي :

كما نعلم ان القانون العضوي هو جملة من الاجرءات التشريعية لتكملة القواعد الدستورية واذخالها حيز التنفيد وبان مجلس الدولة و محكمة التنازع انشأت بواسطة قواعد دستورية (مادة 152 دستور 1996 ) فانه بالضرورة يجب ان تكون منظمة بالقانون عضوي وليس عادي وتاكد المادة 153 من الدستور ذلك

اما المحاكم الادارية فهي ليست مستحدث بواسطة قواعد دستورية انما استحدث مباشرتا بقواعد عادية وذلك تكريسا لمبدا ازدواجية القضاء في الجزائر لهذا تم تنظيمها بواسطة قانون عادي اعملا بنص المادة 122 من الدستور التي تحدد مجالات التي يشرع فيها البرلمان بقانون عادي


نرجوا منكم التفاعل في النقاش الجميل

وعليكم السلام

السلام عليكم
شكرا على شرحك المفيد حقيقة هناك أمور كثيرة لا نتبه لها و لا نفهمه إلا بعد البحث لكن ما أثار علامة إستفهام في ذهني هو كيف أغفل الدستور أقصد المشرع عن التطرق لموضوع المحاكم الإدارية كما فعل مع مجلس الدولة و محكمة التنازع.
سلام









قديم 2011-05-02, 12:08   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
كوثرcom
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية كوثرcom
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يسعد صبااااحكم
باذن الله ساحاول البحث ايضا
بالتوفيق و شكرا للاخت راجية الجنة و الاخ بلال










قديم 2011-05-06, 20:41   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
bilel0522
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا كوثر يا أختي كاش أسئلة رانا رقدنا كامل










قديم 2011-05-09, 21:02   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
كوثرcom
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية كوثرcom
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كوثرcom مشاهدة المشاركة
سؤال: لماذا كل من كجلس الدولة و محكمة التنازع احدثا بموجب قانون عضوي اما المحكمة الادارية بموجب قانون عادي؟
انشات المحكمة الادارية بموجب المادة 122 ف 6 من دستور 1990 في حين نجد ان المادة 123 ف 5 منه على ان البرلمان يشرع بموجب قانون عضوي للتنظيم القضائي اي مجلس الدولة و محكمة التنازع و المحكمة الادارية و عليه نجد تداخل بين المادتين 122ف6 و 123 ف 5 فلماذا انشات المحكمة الادارية بموجب قانون عادي و ليس عضوي؟؟
للإجابة على هذا السؤال يجب التمييز بين القانون العادي و القانون العضوي
فمن بين الاختلافات نجد وجوب اخطار المجلس الدستوري في القانون العضوي و لا نجده وجوبي في القانون العادي
و عليه لو صدر قانون المحكمة الادارية بقانون عضوي قد لا يوافق المجلس الدستوري عليها لانها مخالفة للدستور في الكثير من المواد و ابرزها تبنيه لنظام الاحالة للتنظيم فنجد اربعة مواد ماحلة للتنظيم في حين ينص الدستور على ان الاختصاص الاصيل للبرلمان في جميع المسائل المتعلقة بالمحاكم الادارية و هذا يتعارض مع اختصاصات البرلمان

و عليه فسبب انشاء المحاكم الادارية بموجب قانون مستندا في ذلك على المادة 122 فقرة 6 من الدستور هو تجنب المشرع لرقابة المجلس الدستوري لانه اعتمد على نظام الاحالة فيه.
انتظر تعقيبكم على الاجابة









قديم 2011-05-09, 21:05   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
كوثرcom
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية كوثرcom
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم نتمنى تساعدوني و تقترحوا عليا عنوان مذكرة الماستر من فضلكم و جزاكم الله خير










قديم 2011-05-10, 19:35   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
bilel0522
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أخت كوثر جوابك مقنع إلى حد ما لأنه فعلا يتم دائما في الجزائر خرق الدستور أو تفادي التصادم مع البرمان بمثل هذه الطرق شكرا جزيلا سأحاول أن أنتقي لكي مجموعة مواضيع
سلام










قديم 2011-05-11, 09:06   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
كوثرcom
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية كوثرcom
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bilel0522 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أخت كوثر جوابك مقنع إلى حد ما لأنه فعلا يتم دائما في الجزائر خرق الدستور أو تفادي التصادم مع البرمان بمثل هذه الطرق شكرا جزيلا سأحاول أن أنتقي لكي مجموعة مواضيع
سلام
السلام عليكم
ساكون لك شاكرة على المواضيع
سلااااااام









قديم 2011-05-11, 09:08   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
كوثرcom
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية كوثرcom
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "راجية الجنة" مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

بعد البحث في بعض منالمحاضرات في القانون الدستوري و القانون الاداري والمنازعات الادارية وجدت مايلي :

كما نعلم ان القانون العضوي هو جملة من الاجرءات التشريعية لتكملة القواعد الدستورية واذخالها حيز التنفيد وبان مجلس الدولة و محكمة التنازع انشأت بواسطة قواعد دستورية (مادة 152 دستور 1996 ) فانه بالضرورة يجب ان تكون منظمة بالقانون عضوي وليس عادي وتاكد المادة 153 من الدستور ذلك

اما المحاكم الادارية فهي ليست مستحدث بواسطة قواعد دستورية انما استحدث مباشرتا بقواعد عادية وذلك تكريسا لمبدا ازدواجية القضاء في الجزائر لهذا تم تنظيمها بواسطة قانون عادي اعملا بنص المادة 122 من الدستور التي تحدد مجالات التي يشرع فيها البرلمان بقانون عادي


نرجوا منكم التفاعل في النقاش الجميل

وعليكم السلام
السلام عليكم اختي راجية الجنة شكرا على ردك و محاول ة الاجابة و انتظر جديدك









قديم 2011-05-11, 10:56   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

اختي كوثر اجابتك مقنعة وسديدة بارك الله فيك

بخصوص مواضيع المذكرة سوف ابحث واقترح عليك اهم المواضيع وفقك الله










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المادة801


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc