![]() |
|
الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الكثير يجهل الدولة الإسلامية، فلو تعرف عليها لأحبها
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم
صدقت أخي الكريم. تجمعنا كلمة التوحيد " لا ألاه إلا الله محمد رسول الله " ولقد اختلف العلماء في السابق، قد تجد مثلا في كيفية الصلاة إختلافات كثيرة وهذا لا يخرج أحد من دائرة الإسلام.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | ||||
|
![]() اقتباس:
نبينا قد حارب و جاهد جهاد الطلب اي انه هو الذي قصد الكفار بسيفه و زعمك انه جاهد جهاد الدفع فحسب زعم باطل فهو قد دفع و طلب و جهاد الطلب بفعله هو تفسير قوله امرت ان اقاتل الناس و اما المرتد فهو كل من ترك الإسلام و تسميته بالضال لا يغيره من حقيقته شيئا |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | ||||
|
![]() اقتباس:
و بالله عليك اين الفتحات الإسلامية و جهاد الطلب |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | ||||
|
![]() اقتباس:
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحارب قريش لو لم يحاربوا الدين الجديد. " لكم دينكم ولي ديني" |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي صالح لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب الحكام المستبدين اللذين لا يتركون مجال لحرية الرأي، ويحارب الجبابرة المتكبرين الذين يقولون للناس نحن أرباب من دون الله، كان هدفه إعطاء الناس حرية التفكير والإختيار التي لم تكن متاحة.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | ||||
|
![]() اقتباس:
1- مرحلة الصبر و الهجرة و ذلك لما كانت شوكة الإسلام ضعيفة و لم يكن للإسلام دولة و فيها جاء (لكم دينكم و لي دين) 2- مرحلة رد الظلم و هو جهاد الدفع 3- مرحلة الإذن في الجهاد و ذلك الإذن من غير أمر 3- مرحلة الطلب و قصد الكفار بالسيف و إن لم يقصدوا المسلمين و هي كانت لما صار للإسلام دولة و قويت شوكتهم و لا اظنك تجهل كل الفتحات الإسلامية و عامتها تحت راية جهاد الطلب لا الدفع اذا فحصر كل هذه المراحل في مرحلة لكم دينكم و لي دين تنكر للواقع و دفع للنصوص الصريحة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | ||||
|
![]() اقتباس:
فاما ان يقولها او يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون اي ذليلون و اما القتل هذا هو جهاد الطلــــــــــــــــــــــــــــب |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | ||||
|
![]() اقتباس:
إذا هي حرية الإختيار، لم يقتل من بقي على دينه ودفع الجزية.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | ||||
|
![]() اقتباس:
و اما اهل الكتاب من اليهود و النصارى فهم اهل الذمّة و لهم احكامهم و منها الجزية عن يد و هم صاغرون اي ذليلون تنبيه: كذب تأتي و يراد بها أخطأ و هي لغة و هذا ما قصدته |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 41 | ||||
|
![]() اقتباس:
انقل لي من قال من العلماء بما تقول ان المرتد لا يكون مرتدا الا اذا حارب الجماعة هات من كلام العلماء المشهود لهم بالعلم قديما او حديثا من قال بقولك و الا فكلامك لا سند له |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 42 | ||||
|
![]() اقتباس:
أنت الآن تخلط بين الوثني والمجوس، رغم أن المجوس لم يكونوا وثنيين، والدليل :
رقم الحديث: 65 (حديث مرفوع) أنا عُقْبَةُ ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، خَرَجَ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ بهؤلاء الْقَوْمَ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهُمْ يَعْنِي مَجُوسَ الْبَحْرَيْنِ . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : " " سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ " " . الحكم المبدئي: إسناده حسن. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 43 | ||||
|
![]() اقتباس:
بالله عليك هل تدري ما تكتب المجوسي ليس وثني اا هو من اهل الكتاب لأن الكفار في الجملة قسمان وثني و اهل كتاب و اما الأ ثر فهو يحتاج الى بحث و حري بك ان تنقل المصدر و من حسنه |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 44 | ||||
|
![]() اقتباس:
المصدر : موقع القرضاوي |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 45 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حرية العقيدة في الاسلام يقصد بها أن لا يفرض على أهل الذمة الدخول في الاسلام بالقوة بل يقرون على دينهم و هم مخيرون. و يدفعون الجزية أو الخراج. و كذلك الفرق الاسلامية البدعية. و عندما نتكلم عن الحرية في الدولة الاسلامية يقصد بها الأفراد و الأقليات التي تعيش داخل هذه الدولة و ليس الدول الكافرة الأخرى فهنا تدخل فيها مسائل أخرى كالجهاد و المعاهدات مع هذه الدول و القدرة و الاستطاعة على الجهاد و التمييز بين حالتي الحرب و السلم. قال الله تعالى " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" و قال " و قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر" و قال " و لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " أما الجزية حق بجب أخذها من أهل الذمة، كما تأخذ الزكاة من المسلمين. و قد كان عمر بن الخطاب يزيد و ينقص في الجزية على الجالبين – التجار الذين يجلبون السلع من خارج البلد – من أهل الكتاب على حسب احتياجات أهل المدينة. و قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذه الجزية عن مجوس الفرس كما أخذها عثمان بن عفان عن مجوس البربر ( الأمازيغ) في شمال افريقيا. هناك أحاديث في موطأ الامام مالك و لكن لا تحضرني الآن، إن عثرت عليها سأنقلها إن شاء الله. أما إسقاط القول بحرية العقيدة على الردة و تطبيقها فغير صحيح، لأنها ليست الأصل فالمرتدون هم شواذ و أفراد متفرقون و ليسوا القاعدة، فالأصل هو وجود جماعات مختلفة على أديان مختلفة. أما حد الردة فقد ذكر إبن حزم في كتابه مراتب الإجماع " واتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره وباسلام أبويه كليهما أو تمادى على الاسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد إلى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن إبراهيم النخعي انه يستتاب ابدا واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد هل تقبل توبة المرتد أم لا وهل يستتاب ام لا وهل يقتل اثر ردته أو يتأنى به واتفقوا ان من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ أنه مسلم باسلامهما واختلفوا في اسلام أحدهما واختلفوا أيضا أيقتل ان أبى الاسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معا ام لا يقتل " و العلماء على ثلاثة أقوال القول الأول : إقامة الحد على كل مسلم ترك دينه فيحكم عليه بالردة. قال رسول الله صلى الله و سلم " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري و هو قول أغلب الفقهاء. القول الثاني : عرفوا الردة على أنها الرجو ع للكفر أي لمن سبق له و كان كافرا و اختار حرا غير مرغم دخول الاسلام فان تركه ثانية أقيم عليه الحد. فالردة هي الرجوع إلى الكفر و من المستحيل عقلا و نقلا و شرعا أن يكون الكافر خير من المسلم و لا أن يكون حق الكافر خير من حق المسلم. فكيف يعقل أن يكون للكافر حق الاختيار و لا يكون للمسلم ؟ و من ولد مسلم لم يكن كافر من قبل، فكيف يصح القول عليه ارتد (رجع) إلى الكفر. فالحد يطبق على الكافر الأصلي إن أسلم ثم كفر و يطبق على من ولد مسلما ثم كفر ثم أسلم ثانيتا ثم ارتد القول الثالث : يقول أصحابه بأن حكم الردة لم يطبق في الاسلام إلا على من حارب الدين سواء بالسيف أو بالقول بالسعي إلى التخريب و الفتنة. كحروب أبى بكر الصديق رضي الله عنه ، فؤلائك المرتدين كان لهم جيوش و كانوا محاربين شقوا عصى الطاعة و والوا الزنادقة كمسيلمة الكذاب و غيره. و من جهة أخرى اليوم يوجد بين المسلمين و غيرهم عهود و مواثيق و قد كان لرسول الله صلى الله ٍعليه و آله و سلم عهد مع المشركين في صلح الحديبية. و مما اتفقوا عليه أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. و المهم يبقى الكلام على حرية المعتقد في الاسلام يقصد به إقرار أهل الذمة على دينهم مع دفع الجزية. و كذا الفرق الاسلامية البدعية. أما المرتدين فهم حالات شاذة. و هذا كله داخل الدولة أو المجتمع الاسلامي و ليس العلاقة مع الدول الأخرى . |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الدولة, الإسلامية،, تعرف, عليها |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc