كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-11, 10:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B11 كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه

" كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه"

وذلك أن لجواز الخروج على الحاكم خمسة شروط :
1 وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان .
2. إقامة الحجة عليه .
3. القدرة على إزالته .
4. القدرة على تنصيب مسلم مكانه .
5. ألاّ يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه .

قال ابن تيمية رحمه الله : « فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف , أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ( الصارم المسلول 2/413 ) .

وقال ابن باز رحمه الله : « إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا . أو كان الخروج يسبب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعاية للمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المجْمَع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ) ؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة – التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً
بواحاً – عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان : فلا بأس , أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز » ( الفتاوى 8/203 ) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله عن الخروج على الحاكم الكافر : « إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج , وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج ؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة . ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما
لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه
. لأننا [ لو ] خرجنا ثم ظهرت العزة له ؛ صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر » ( الباب المفتوح 3/126 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) .

* وعليه : فما قرره أهل العلم مِن الكفر الأكبر ، ووقع فيه الحاكم ؛ فإنه لا يلزم منه جواز الخروج عليه ولو أقيمت عليه الحجة ، بل لا بد من النظر في الشروط الأخرى المبيحة للخروج . اهـــ ..
رسالة الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة للشيخ بندر العتيبي ..


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::
سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله سؤالا نصه:
هناك من يسوّغُ للشّباب الخروج على الحكومات دون الضّوابط الشّرعيّة؛ ما هو منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟

فأجاب

الحمد لله :
منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم السَّمعُ والطّاعة؛ يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59.]. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مرَّ في الحديث يقول: "أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعة، وإن تأمّر عبدٌ؛ فإنّه مَن يَعِش منكم؛ فسوف يرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي" [تقدم تخريجه صفحة: (356).]؛ هذا الحديث يوافق الآية تمامًا. ويقول صلى الله عليه وسلم: "مَن أطاع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير؛ فقد عصاني" [رواه البخاري في "صحيحه" (4/7-8).]... إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحثِّ على السّمع والطّاعة، ويقول صلى الله عليه وسلم: "اسمع وأطِع، وإن أُخِذ مالُك، وضُرِبَ ظهرُك" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1476) من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ قريب من هذا.].

فوليُّ أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصيةٍ؛ فلا يطاع في هذا الأمر (يعني: في أمر المعصية)، لكنّه يُطاع في غير ذلك من أمور الطّاعة.

وأمّا التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قوَّةٌ،[color="red"] وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَّشوا بالظَّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود على المسلمين بالضَّرر والإبادة[/color]، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة، والولاية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ولم يُنازلوا الكفَّار، بل كانوا منهيِّين عن قتال الكفَّار في هذه الحقبة، ولم يُؤمَر بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بهم أن يُقاتل الكفَّار.
هذا هو منهج الإسلام: إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرةٍ ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنّهم يتمسَّكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ويدعون إلى الله، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفّار؛ لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدّعوة، أمّا إذا كان لهم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل الله على الضّوابط المعروفة.(رقم الفتوى: 15872)...

منقول








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-03-17, 14:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اضف اليك منهج السلف في نصح الولاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=530557









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-18, 18:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عمر45
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-المظاهرات السلمية للتعبير عن الرأي ..من باب الوسائل ,وليست هي في نفسها غاية ..وما كان كذلك فهو تبع لأحكام المقاصد ,أي أن ما كان مقصده محرماً فالوسيلة إليه محرمة..وما كان المقصد منه مشروعا فكذلك الوسيلة بشرط أن تكون هي في نفسها مباحة.
والمظاهرات ليس في الشرع ما يمنع منها أصلا..والمقصد منها إنكار الظلم والطغيان والفساد ونصرة المستضعفين ,والمصلحة المرسلة والوسيلة المشروعة تباين البدعة في أمور منها أن الأولى لم يقم مقتضٍ يستدعي تحقيقها في العصر النبوي كعمل الدواوين والبريد..أو وجد المقتضي وحصل مانع كمكبرات الصوت لتوصيل الأذان ,بخلاف البدعة فقد قام المقتضي وانتفى العمل ..كعمل عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم .
-والذين يدعون أن المظاهرت خروج على الحاكم -على فرض أنه مسلم- ذهلوا فيما يبدو عن أن الدستور الوضعي الذي هو عقد بين الحاكم والمحكوم ينص في أحد مواده على أن للمواطنين حق الاجتماع السلمي ولا يحق للأمن منعهم ..فأي الفريقين أحق بوصم المخالفة هنا؟ ,أم أن طاعة الحاكم صارت تعني تحسّس ما يرضي قلبه وتلمّس ما يغضبه ولو لم يصرّح به !؟
-ثم إن من أعظم الأخطاء المنهجية في التعامل مع النوازل تنزيل بعض النصوص معزولة عن سياقها وحالها التي وردت فيه
* فمن ذلك مثلا انتفاء المصلحة التي جاء الحكم منوطا بها ,فحينئذ ينتفي الحكم تبعا لذلك
لما تقرر أن الحكم يدور مع علته,ومن الأدلة عليه :نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم أذن في العام القابل, أخرج ذلك البخاري عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يارسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي فقال:كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ) فبين عليه الصلاة والسلام تغير الحكم من المنع إلى الإذن لزوال العلة
*ومن ذلك تغير العُرف الذي جاء الشرع موافقا له,فعن ابن عمر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ..)فهذا قوتهم يومئذ ,فهل ثم اليوم من يأخذ الشعير؟
تغيرَ العرفُ وصار من القوت المتعارف: الأرز..فيجوز إخراج زكاة الفطر منه تبعا لتغير العرف
*ومن صور تغير الفتوى مراعاة تغير الحال,ويشهد له ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أعرابي عن ضالة الإبل فقال : (دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ) ثم في عهد عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أمر بالتقاط ضوالّ الإبل حفظاً لمصلحة أصحابها لتغير حال الناس وقلة الأمانة ,ففِعل عثمان ظاهره المخالفة الصريحة لأمر الرسول! ولكن حاشاه رضي الله عنه ,فإنما فهم بعقله الراجح وفقهه أن نهي النبي-صلى الله عليه وسلم- منوط بصورة معينة وفعل عثمان هذا مندرج في معنى وصية النبي"وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" .يتبين من هذا كله ووفقا لقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره أن تغير صورة المسألة ولو في جزئية ما, قد تكون سببا لتغير الحكم بحسبها, وعليه فإذا أفتى فقيه في مسألة بناء على صورة معينة ثم طرأ عليها ما به تغيرت صورتها..فلابد أن يتغير الحكم تبعا لذلك بحسب هذا التغير وموقعه , ومن هنا ما يفتى في بلد لا يلزم بالضرورة أن يصح في بلد غيرها ..
-ثم من قال إن المظاهرات خروج على الحاكم ؟! ..هذا قياس غير سديد بل هو بعيد..من وجوه:
1-ما سبق بيانه أن الدستور الذي حلف عليه الحاكم وتعهد به وتعاقد مع شعبه عليه ..ينص على الإذن بها ودون إذن سابق
2-أن الخروج الذي جاء النهي عنه هو الخروج بالسيف الذي يغلب على الظن رجحان مفسدته على مفسدة بعض مظاهر الظلم من قِبله..
3-وأنه لو قيل بالتسوية بينهما كان هذا ذريعة لإقرار المنكرات والسكوت عنها مما يشعر هذا الحاكم الجائر أن شعبه راض عنه محتجاً بإجماعهم السكوتي!..لأن حاصل ما يقولونه يقتضي هذا ..وقد كان السلف ينكرون جهارا على ما يرونه من شيوع المنكرات. و السلام على من اتبع الهدى










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-19, 11:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حنين موحد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حنين موحد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[SIZE=3.5]المظاهرات التي يراد من ورائها تحقيق أمور شرعية دينية، فهذه بدعة في الدين؛ لأنها محدثة، والقاعدة الشرعية النبوية: أن كل بدعة ضلالة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن جابر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فإن قيل: إن هذه من الوسائل، والأصل في اتخاذ الوسائل الجواز ما دامت مباحة.

فيقال: هذا حق، لكن في غير الوسائل المؤدية إلى العبادات، فإن للوسائل أحوالاً ثلاثة:

الحالة الأولى: الوسائل الملغاة؛ وهي الوسائل التي جاء النهي عنها بدليل خاص، ولا إشكال في بدعية اتخاذ هذه الوسائل، كاتخاذ التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة؛ لأنه محرم؛ لكونه متضمناً الكذب.

الحالة الثانية: الوسائل المعتبرة؛ وهي التي نص الشرع على جوازها بنص خاص، مثل: جعل الأذان وسيلة للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا إشكال في شرعية هذه الوسائل .

الحالة الثالثة: الوسائل التي لم يأت نص خاص بجوازها، ولا حرمتها، وهذه تردد بين المصالح المرسلة، والبدع المحدثة . والضابط في التفريق بين هذين النوعين دقيق، حرره تحريراً بديعاً شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يردده كثيراً العلامة الألباني – رحمه الله -، وخلاصة ذلك أمران:

الأول: أن ينظر فِي هذا الأمر الْمُراد إحداثه لكونه مصلحة, هل الْمُقتضي لفعله كان موجودًا فِي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والْمَانع منتفيًا؟

أ- فإن كان كذلك ففعل هذه الْمَصلحة -الْمَزعومة- بدعة؛ إذ لو كانت خيرًا لسبق القوم إليه فإنَّهم بالله أعلم, وله أخشى, وكل خير فِي اتباعهم فعلاً وتركًا.

ب- أما لو كان الْمُقتضي -أي: السبب الْمحوج- غير موجود فِي عهدهم، أو كان موجودًا، لكن هناك مانع يَمنع من اتِّخاذ هذه المصلحة، فإنه لا يكون بدعة، بل يكون مصلحة مرسلة, وذلك مثل جَمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الْمُقتضي لفعله غير موجود؛ إذ هو بين أظهرهم لا يُخشى ذهابه ونسيانه, أما بعد موته فخشي ذلك لأجل هذا جَمع الصحابة الكرام القرآن.ومن الأمثلة أيضًا: الأذان فِي مكبرات الصوت, وتسجيل المحاضرات في الأشرطة السمعية, وصلاة القيام في رمضان جماعة, فكل هذه الأمور كان يوجد مانع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها, أما الأمران الأولان: فعدم إمكانه لعدم وجودها في زمانه, أما الأمر الثالث: فإنه ترك الفعل خشية فرضه, وبعد موته لم يكن ليفرض شيء لَم يكن مفروضًا من قبل.

الثانِي: إن كان المقتضي غير موجود فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فيُنظر فيه هل الداعي له عندنا بعض ذنوب العباد؟ فمثل هذا لا تُحَدثُ له ما قد يسميه صاحبه مصلحةً مرسلةً، بل يؤمرون بالرجوع إلَى دين الله والتمسك به؛ إذ هذا الْمَطلوب منهم فعله، والْمَطلوب من غيرهم دعوتُهم إليه, ويُمثل لِهذا بتقديْم الخطبة على الصلاة فِي العيدين؛ لأجل حبس الناس لسماع الذكر، فمثل هذا من البدع الْمُحدثة لا من الْمَصالِح الْمُرسلة, وإليك كلام الإمام الْمُحقق ابن تيمية فِي بيان هذا الضابط:قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/59: والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.

وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ".

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ
[/SIZE]
[SIZE=3.5]
وبعد هذا التحقيق البديع من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن فعال الصحابة والسلف دالة على دخول البدع في الوسائل، كما تدخل في الغايات، ومن نازع في ذلك نازع سلف الأمة وهم خصمه، ومن الأمثلة الدالة على ذلك:

ما روى البخاري في قصة جمع المصحف وأن عمر بن الخطاب أشار على أبِي بكر بالْجَمع, فقال له أبو بكر: كيف تفعل شيئًا لَمْ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبِمثل هذا أجاب زيد بن ثابت أبا بكر الصديق لَمَّا عرض عليه جَمع الْمُصحف.

ففي هذا دلالة واضحة على أن البدع تدخل فِي الوسائل كما تدخل فِي العبادة ذاتِها ؛ وذلك أن جَمع الْمُصحف من الوسائل, ومع ذلك احتجوا بعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: لِماذا إذن جَمعوا المُصحف مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يفعله؟

فيقال: لأن مقتضى -أي: سبب- الْجَمع وجد فِي زمان أبِي بكر t, ولَمْ يكن موجودًا فِي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو حي بين أظهرهم فبوجوده لا يُخشى ذهاب القرآن.
ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عند الدارمي وابن وضاح أن ابن مسعود أنكر على الذين كانوا يعدون تكبيرهم وتسبيحهم وتَهليلهم بالْحَصى, واحتج عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لَمْ يفعلوا, مع أن عدَّ التسبيح راجع للوسائل.



وبعد أن تبين أن المظاهرات التي تفعل لأمور شرعية دينية بدعةٌ محدثةٌ،لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع إمكان فعلها، فلا يصح لأحد بعد هذا أن يعترض بأن الأصل فيها الإباحة، فلا تمنع إلا بدليل؛ لأنها عبادة، والأصل في العبادات الحرمة. وهذا مثل من لم يقنع بالمنع من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ بحجة أنه لا دليل يدل على المنع.

فيقال: إن الدليل على منعها كونها عبادة، ولا دليل على شرعيتها، فتكون بدعة؛ لأن الأصل في العبادات الحضر، والمنع .
[/SIZE]










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-19, 21:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عمر45
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنين موحد مشاهدة المشاركة
[size=3.5]المظاهرات التي يراد من ورائها تحقيق أمور شرعية دينية، فهذه بدعة في الدين؛ لأنها محدثة، والقاعدة الشرعية النبوية: أن كل بدعة ضلالة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن جابر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فإن قيل: إن هذه من الوسائل، والأصل في اتخاذ الوسائل الجواز ما دامت مباحة.

فيقال: هذا حق، لكن في غير الوسائل المؤدية إلى العبادات، فإن للوسائل أحوالاً ثلاثة:

الحالة الأولى: الوسائل الملغاة؛ وهي الوسائل التي جاء النهي عنها بدليل خاص، ولا إشكال في بدعية اتخاذ هذه الوسائل، كاتخاذ التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة؛ لأنه محرم؛ لكونه متضمناً الكذب.

الحالة الثانية: الوسائل المعتبرة؛ وهي التي نص الشرع على جوازها بنص خاص، مثل: جعل الأذان وسيلة للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا إشكال في شرعية هذه الوسائل .

الحالة الثالثة: الوسائل التي لم يأت نص خاص بجوازها، ولا حرمتها، وهذه تردد بين المصالح المرسلة، والبدع المحدثة . والضابط في التفريق بين هذين النوعين دقيق، حرره تحريراً بديعاً شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يردده كثيراً العلامة الألباني – رحمه الله -، وخلاصة ذلك أمران:

الأول: أن ينظر فِي هذا الأمر الْمُراد إحداثه لكونه مصلحة, هل الْمُقتضي لفعله كان موجودًا فِي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والْمَانع منتفيًا؟

أ- فإن كان كذلك ففعل هذه الْمَصلحة -الْمَزعومة- بدعة؛ إذ لو كانت خيرًا لسبق القوم إليه فإنَّهم بالله أعلم, وله أخشى, وكل خير فِي اتباعهم فعلاً وتركًا.

ب- أما لو كان الْمُقتضي -أي: السبب الْمحوج- غير موجود فِي عهدهم، أو كان موجودًا، لكن هناك مانع يَمنع من اتِّخاذ هذه المصلحة، فإنه لا يكون بدعة، بل يكون مصلحة مرسلة, وذلك مثل جَمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الْمُقتضي لفعله غير موجود؛ إذ هو بين أظهرهم لا يُخشى ذهابه ونسيانه, أما بعد موته فخشي ذلك لأجل هذا جَمع الصحابة الكرام القرآن.ومن الأمثلة أيضًا: الأذان فِي مكبرات الصوت, وتسجيل المحاضرات في الأشرطة السمعية, وصلاة القيام في رمضان جماعة, فكل هذه الأمور كان يوجد مانع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها, أما الأمران الأولان: فعدم إمكانه لعدم وجودها في زمانه, أما الأمر الثالث: فإنه ترك الفعل خشية فرضه, وبعد موته لم يكن ليفرض شيء لَم يكن مفروضًا من قبل.

الثانِي: إن كان المقتضي غير موجود فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فيُنظر فيه هل الداعي له عندنا بعض ذنوب العباد؟ فمثل هذا لا تُحَدثُ له ما قد يسميه صاحبه مصلحةً مرسلةً، بل يؤمرون بالرجوع إلَى دين الله والتمسك به؛ إذ هذا الْمَطلوب منهم فعله، والْمَطلوب من غيرهم دعوتُهم إليه, ويُمثل لِهذا بتقديْم الخطبة على الصلاة فِي العيدين؛ لأجل حبس الناس لسماع الذكر، فمثل هذا من البدع الْمُحدثة لا من الْمَصالِح الْمُرسلة, وإليك كلام الإمام الْمُحقق ابن تيمية فِي بيان هذا الضابط:قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/59: والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.

وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ".

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ
[/size]
[size=3.5]
وبعد هذا التحقيق البديع من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن فعال الصحابة والسلف دالة على دخول البدع في الوسائل، كما تدخل في الغايات، ومن نازع في ذلك نازع سلف الأمة وهم خصمه، ومن الأمثلة الدالة على ذلك:

ما روى البخاري في قصة جمع المصحف وأن عمر بن الخطاب أشار على أبِي بكر بالْجَمع, فقال له أبو بكر: كيف تفعل شيئًا لَمْ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبِمثل هذا أجاب زيد بن ثابت أبا بكر الصديق لَمَّا عرض عليه جَمع الْمُصحف.

ففي هذا دلالة واضحة على أن البدع تدخل فِي الوسائل كما تدخل فِي العبادة ذاتِها ؛ وذلك أن جَمع الْمُصحف من الوسائل, ومع ذلك احتجوا بعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: لِماذا إذن جَمعوا المُصحف مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يفعله؟

فيقال: لأن مقتضى -أي: سبب- الْجَمع وجد فِي زمان أبِي بكر t, ولَمْ يكن موجودًا فِي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو حي بين أظهرهم فبوجوده لا يُخشى ذهاب القرآن.
ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عند الدارمي وابن وضاح أن ابن مسعود أنكر على الذين كانوا يعدون تكبيرهم وتسبيحهم وتَهليلهم بالْحَصى, واحتج عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لَمْ يفعلوا, مع أن عدَّ التسبيح راجع للوسائل.



وبعد أن تبين أن المظاهرات التي تفعل لأمور شرعية دينية بدعةٌ محدثةٌ،لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع إمكان فعلها، فلا يصح لأحد بعد هذا أن يعترض بأن الأصل فيها الإباحة، فلا تمنع إلا بدليل؛ لأنها عبادة، والأصل في العبادات الحرمة. وهذا مثل من لم يقنع بالمنع من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ بحجة أنه لا دليل يدل على المنع.

فيقال: إن الدليل على منعها كونها عبادة، ولا دليل على شرعيتها، فتكون بدعة؛ لأن الأصل في العبادات الحضر، والمنع .
[/size]
يكفي إعادة قراءة ردي حتى تجد كل الإجابات.









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-19, 21:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محب السلف الصالح
عضو فضي
 
الصورة الرمزية محب السلف الصالح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحسن الله إليك أبو عمار










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-19, 21:51   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عُبيد الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عُبيد الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على التنوير










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-19, 22:42   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
حنين موحد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حنين موحد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر45 مشاهدة المشاركة
يكفي إعادة قراءة ردي حتى تجد كل الإجابات.
في صلح الحديبية لماذا لم يحتج رسول الله ؟
وعندما كان في مكة أيضا لماذا ؟

وتعلم أن المظاهرات تعتمد على القوى البشرية









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-20, 15:35   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عمر45
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
وعندما كان في مكة أيضا لماذا ؟

وتعلم أن المظاهرات تعتمد على القوى البشرية
يا أخي أنا مستعد أن أناقشك في الموضوع بكل هدوء و روية و مرجعيتنا الوحيدة هي الكتاب و السنة الصحيحة. و الفطرة السليمة
شرطي الوحيد أن يكون كل كلامك هو بنات أفكارك. أنا لا أحب copier - collerو لو أني أجد نفسي في الكثير من
الأحيان مرغما على النسخ و اللصق حين أرى محاوري عبارة عن آلة ناسخة.

أنتم تستهجنون التقليد و نحن كذلك. إذن أدعوك أن تأتني بما في جعبتك.
و الآ أرد على ما جئت به.
أنت تقول أن المسيرات و المظاهرات لا دليل عليها في الكتاب و السنة , انا أرى العكس و في ما يلي خادثتين يمكن
الإستئناس بهما على مشروعية المظاهرات.
الحادثة الأولى وقعت عند إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فكما جاء في سيرة ابن هشام أنه و بعد إسلام عمر رضي الله عنه قرر رسول الله صلى الله عليه و سلم و صحابته الجهر بالدعوة فما

كان إلا ان انقسم المسلمون إلى صفين :صف على رأسه عمر بن الخطاب و صف على رأسه حمزة بن عبد المطلب و بينهما رسول الله يقولون: الله أكبر و لله الحمد حتى وصلو الكعبة و أخذوا

يطوفون حولهافخافت قريش و دخلت بيوتها خوفاً من إسلام عمر و من الرسول و صحابته رضى الله عنهم

الحادثة الثانية وقعت أيضا في مكة عندما أتى ابن مسعود الكعبة و أحذ يجهر بالقرآن ليسمع قريش ما تكره.
و الآن أخي الكريم هات ما عندك بعيدا عن النسخ و اللصق.









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-21, 13:06   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
مهاجر إلى الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مهاجر إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر45 مشاهدة المشاركة
يا أخي أنا مستعد أن أناقشك في الموضوع بكل هدوء و روية و مرجعيتنا الوحيدة هي الكتاب و السنة الصحيحة. و الفطرة السليمة
شرطي الوحيد أن يكون كل كلامك هو بنات أفكارك. أنا لا أحب copier - collerو لو أني أجد نفسي في الكثير من
الأحيان مرغما على النسخ و اللصق حين أرى محاوري عبارة عن آلة ناسخة.

أنتم تستهجنون التقليد و نحن كذلك. إذن أدعوك أن تأتني بما في جعبتك.
و الآ أرد على ما جئت به.
أنت تقول أن المسيرات و المظاهرات لا دليل عليها في الكتاب و السنة , انا أرى العكس و في ما يلي خادثتين يمكن
الإستئناس بهما على مشروعية المظاهرات.
الحادثة الأولى وقعت عند إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فكما جاء في سيرة ابن هشام أنه و بعد إسلام عمر رضي الله عنه قرر رسول الله صلى الله عليه و سلم و صحابته الجهر بالدعوة فما

كان إلا ان انقسم المسلمون إلى صفين :صف على رأسه عمر بن الخطاب و صف على رأسه حمزة بن عبد المطلب و بينهما رسول الله يقولون: الله أكبر و لله الحمد حتى وصلو الكعبة و أخذوا

يطوفون حولهافخافت قريش و دخلت بيوتها خوفاً من إسلام عمر و من الرسول و صحابته رضى الله عنهم

الحادثة الثانية وقعت أيضا في مكة عندما أتى ابن مسعود الكعبة و أحذ يجهر بالقرآن ليسمع قريش ما تكره.
و الآن أخي الكريم هات ما عندك بعيدا عن النسخ و اللصق.
للأسف أخي الكريم انك تناقض نفسك وكلامك يرد بعضه على بعض كالفخار يكسر بعضه بعضا

في الوقت الذي تطالب به محاورك بأن يأتي بادلة من عند نفسه نراك تأتي بأدلة لا عمل لك فيها لا عمل الفأرة نسخ لصق وإلا كيف عرفت ان فعل عمر رضي الله عنه دليل على جواز المظاهرات ؟؟ هل استنبطت الحكم بالجواز شخصيا منك للحديث أم نسخ لصق من اقوال المجوزين الذين تأخذ عنهم هذا اولا

ثانيا : المسالة أكبر من عقولنا و آرائنا وهي أمور شرعية ونوازل لها اهلها وعلماؤها وليست لأفراد الناس وعامتهم وقد أمرنا الله تعالى بالرجوع الى العلماء فرجعنا فما ذنبنا إن أخذنا بقولهم { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }النحل43

ثالثا : أثبت صحة قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه


رابعا : ما الدليل من فعل ابن مسعود بارك الله فيك وما علاقته بالمظاهرات ؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-21, 16:09   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
حنين موحد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حنين موحد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد طرحت نفس الاشكالية في موضوع آخر وأجبنا عليك فارجع اليه

https://www.djelfa.info/vb/showthread...86#post5361986

علامة صالح الفوزان اقولها واكررها المظاهرات ليست من دين الإسلام ولا من أخلاق المسلمين










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-21, 18:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
العنبلي الأصيل
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجزاك عنا كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-21, 23:13   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عمر45
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
مهاجر إلى الله;5360540][center][size=5][b]للأسف أخي الكريم انك تناقض نفسك وكلامك يرد بعضه على بعض كالفخار يكسر بعضه بعضا

أولا أنت مشرف و كان حري بك أن تلتزم الحياد حتى و لو لم يرق لك تدخلي.


اقتباس:
في الوقت الذي تطالب به محاورك بأن يأتي بادلة من عند نفسه نراك تأتي بأدلة لا عمل لك فيها لا عمل الفأرة نسخ لصق وإلا كيف عرفت ان فعل عمر رضي الله عنه دليل على جواز المظاهرات ؟؟ هل استنبطت الحكم بالجواز شخصيا منك للحديث أم نسخ لصق من اقوال المجوزين الذين تأخذ عنهم هذا اولا
و ماهو دليلك على كلامك؟؟
لا أنكر أنني قرأت في يوم من الأيام لمن استدل بحادثة إسلام عمر لجواز التظاهر و قد نقلتها و لكن دون أن يكون للفأرة دور. أما ما قام به أبو مسعود بالجهر بالقرآن في وجه قريش فإنني أتحداك أن تجد أحدا قال به غيري في هذا المنتدىأو في غيره .
[
اقتباس:
color=royalblue]ثانيا[/color] : المسالة أكبر من عقولنا و آرائنا وهي أمور شرعية ونوازل لها اهلها وعلماؤها وليست لأفراد الناس وعامتهم وقد أمرنا الله تعالى بالرجوع الى العلماء فرجعنا فما ذنبنا إن أخذنا بقولهم { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }النحل43
المسألة يا أخي معلوم فيها الخلاف منذ القدم و هذا من رحمة الله بنا لكن البعض أرادها رأي واحد و حكم واحد و فتوى واحدة و غيرها هراء و هذا ما لم نتفق حوله.
اقتباس:
ثالثا : أثبت صحة قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
اقتباس:
[font=arial]
القصة مذكورة في سيرة ابن هشام و قد تحققت للتو من ذلك و لكن إذا كان من المحققين من يطعن في القصة فعليك أنت الإثبات ولست أنا.

اقتباس:
رابعا : ما الدليل من فعل ابن مسعود بارك الله فيك وما علاقته بالمظاهرات ؟؟
ذكرت هذه الحادثة للأخ الذي سألني لماذا لم يقم الرسول أو الصحابة في مكة بالتظاهر فحضرتني هذه الواقعة التي اعتبرها شكلا من أشكال التظاهر الإسلامية.









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-26, 10:36   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
مهاجر إلى الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مهاجر إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
أولا أنت مشرف و كان حري بك أن تلتزم الحياد حتى و لو لم يرق لك تدخلي.
الحياد لا هن من الشرع ولا هو من قوانين المنتدى وانما قلت الذي أراه حقا وصوابا......



اقتباس:
و ماهو دليلك على كلامك؟؟
دليلي من كلامك
اقتباس:
لا أنكر أنني قرأت في يوم من الأيام لمن استدل بحادثة إسلام عمر لجواز التظاهر و قد نقلتها
[

اقتباس:
القصة مذكورة في سيرة ابن هشام و قد تحققت للتو من ذلك و لكن إذا كان من المحققين من يطعن في القصة فعليك أنت الإثبات ولست أنا.
مجرد ذكرها لا يدل على صحتها ولو صحت لا يسلم الاستدلال بها والتثبت يكون من المحتج بها لا المحتج عليه أخي الكريم......
اقتباس:

ذكرت هذه الحادثة للأخ الذي سألني لماذا لم يقم الرسول أو الصحابة في مكة بالتظاهر فحضرتني هذه الواقعة التي اعتبرها شكلا من أشكال التظاهر الإسلامية.
هذا رأيك ولنا رأي مخالف ....وعلينا جميعا الرجوع لكلام العلماء عند الاختلاف ..... عفا الله عنا وعنك وفقنا للحق قبولا وعملا









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-01, 10:49   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

و فيكم بارك الله إخواني .










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحاكم, الجروح, يلزم, جواز, عليه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc