السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاجماع احتاه الكريمة له شروط و شروطه مذكورة كلها في التعريف كان تكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم و من اهل العلم وما الى ذلك ، و الاجماع يكون باجماع هؤلاء العلماء على حكم في قضية لم يرد فيها دليل قطعي من الكتاب او السنة ، اما القياس فهو تعدية حكم قضية لقضية اخرى وذلك لنفس العلة ، مثلا المخدرات لم يذكر في القرآن ولا في السنة انها محرمة وبما ان المخدرات تذهب العقل و تجعله في حالة سكر مثلها مثل الخمر فهنا تم قياس حكم المخدرات على حكم الخمر اي حرموها لان لها نفس تاثير الخمر
بخصوص المصالح المرسلة اول شروطها ان لا تكون في جانب العبادات لان جانب العبادات تم التطرق الى كل حيثياته في الكتاب والسنة و الامور الاخرى تم الاجماع عليها او قياسها ، فتبقى المصالح المرسلة موجهة لجانب المعاملات ومن امثلة ذلك عقد الزواج و السجون وما الى ذلك ، هذا ما لدي وما اعرفه شخصيا ، و عذرا ان كانت اخطاء في الكتابة