نافذة الانشغالات المادية للأساتذة الجامعيين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين

قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين فضاء للنقاش اليومي، لتبادل الخبرات حول التدريس، المناهج و البرامج، قانون الأستاذ، المنح و التربصات...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نافذة الانشغالات المادية للأساتذة الجامعيين

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-05, 19:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mirla مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أود ان اسأل عن عطلة الأمومة

استاذة جديدة وقعت محضر التنصيب في ديسمبر، ستلد إنشاء الله في جانفي

قيل لها في القسم الذي تنتمي إليه بما انك ما زلت متربصة فلا يجوز لك 98 يوما بل شهر ونصف فقط لا أكثر. وإلا ستفقدين المنصب

هل هذا صحيح وشكراا

كلام لا أساس له لا من الصحة ولا من المعقول ولا من القانون ولا من الدين....
الموظفة لها الحق في عطلة الأمومة بمقتضى القانون بغض النظر عن المدة الفعلية للاستخدام
إنما يتعلق الامر بإمكانية التعويض، حيث أن مصالح الضمان الاجتماعي لا تعوض العطل المرضية للموظف الجديد إلا بعد قضائه لمدة عمل معينة، اعتقد أنها 90 يوما.
.....
المادة 129 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تعتبر أن الموظف الموجود في عطلة مرضية، أو في عطلة الأمومة، تعتبره في حالة عمل فعلي،
وتنص المادة 87 أن المتربص يخضع لنفس الواجبات والحقوق التي يتمتع بها الموظف المرسم .
والأهم من ذلك:
نص المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.








 


قديم 2011-01-10, 09:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mirla
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










M001 شكرااااا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz مشاهدة المشاركة

كلام لا أساس له لا من الصحة ولا من المعقول ولا من القانون ولا من الدين....
الموظفة لها الحق في عطلة الأمومة بمقتضى القانون بغض النظر عن المدة الفعلية للاستخدام
إنما يتعلق الامر بإمكانية التعويض، حيث أن مصالح الضمان الاجتماعي لا تعوض العطل المرضية للموظف الجديد إلا بعد قضائه لمدة عمل معينة، اعتقد أنها 90 يوما.
.....
المادة 129 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تعتبر أن الموظف الموجود في عطلة مرضية، أو في عطلة الأمومة، تعتبره في حالة عمل فعلي،
وتنص المادة 87 أن المتربص يخضع لنفس الواجبات والحقوق التي يتمتع بها الموظف المرسم .
والأهم من ذلك:
نص المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
أشكرك جزيل الشكر على الإجابة الشافية









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
....................., للأساتذة, الاساتذة, الانشغالات, الجامعيين, العلمي..publication, النصر, اجور, استفسار, scientifique, نافذة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc