اين انتم يا رجال القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اين انتم يا رجال القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-25, 20:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B8 اين انتم يا رجال القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

المادة (146) :
"فضلاً عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف و/أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
يخطر فوراً رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً استناداً الى محضر مؤرخ وموقع قانوناً يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها."

ما المقصود بالجهة القضائية المختصة في نص المادة 146 ؟
و ادا لم يخطر فورا رئيس الجهة القضائية بمحضر الحجز اي بعد 30 يوم مثلا
هل يوقع بطلان الاجراءات ام لا ؟
ادا كان الجواب نعم هل يثار دلك كدفع اولي ؟
ارجو مساعدتي اليوم
سلام









 


قديم 2010-12-27, 23:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة futur officier مشاهدة المشاركة
المادة (146) :
"فضلاً عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف و/أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
يخطر فوراً رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً استناداً الى محضر مؤرخ وموقع قانوناً يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها."

ما المقصود بالجهة القضائية المختصة في نص المادة 146 ؟
و ادا لم يخطر فورا رئيس الجهة القضائية بمحضر الحجز اي بعد 30 يوم مثلا
هل يوقع بطلان الاجراءات ام لا ؟
ادا كان الجواب نعم هل يثار دلك كدفع اولي ؟
ارجو مساعدتي اليوم
سلام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
على حسب علمي..الجهة القضائية المختصة هي المحكمة..فيتم اخطار رئيس المحكمة بصفته قاضي الأمور المستعجلة المختص في الحجوز التحفظية التي يفص فيها بموجب أمر على ذيل العريضة..أو احالتها في جلسة القسم الاستعجالي..
الدفوع في الاجراءات هي دفوع شكلية تثار قبل أي دفع في الموضوع..
بالتوفيق...









 

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون, انتم, ريال, ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc