حكم الإنكار في مسائل الخلاف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم الإنكار في مسائل الخلاف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2024-04-12, 20:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي حكم الإنكار في مسائل الخلاف

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بحث صفّي أنجزته في السّنة الماضية في مقياس الخلاف العالي
موضوعه يتعلّق بحكم الإنكار على المخالف في المسائل الفقهية المختلف
فيها، فما هي المسائل الّي لا يمكن الإنكار فيها، وما هي الشروط الواجب
توفّرها فيمن ينكر على غيره؟
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين، أمّا بعد فإنّه ممّا لا شكّ فيه ثبوت الخلاف بين الصّحابة رضوان الله عليهم والنّبيّ ﷺ بين أظهرهم وإن كان ذلك في مسائل قليلة ومحدودة، وحادثة يهود بني قريظة مشهورة حيث اختلف الصّحابة في وقت صلاة العصر فمنهم من صلاها في الطريق ومنهم من صلاها في بني قريظة، وسبب ذلك اختلاف فهمهم لأمر النبي ﷺ ولما رجعوا أقرّهم جميعا، وهذا دليل قاطع على مشروعية الخلاف ، ولكن ليس كلّ خلاف معتبر، وهذا ما سنبيّنه بحول الله في هذا البحث الموجز من خلال الإجابة عن التّساؤلات التّالية:
هل كلّ خلاف معتبر شرعا؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فما هو الخلاف المعتبر ومن يحقّ الإنكار؟ وللإجابة عن هذا اعتمدنا الخطّة التّالية:
المبحث الأول : التّعريف بمصطلحات البحث.
المطلب الأوّل: مفهوم الإنكار
المطلب الثّاني مفهوم الخلاف.
المطلب الثّالث: أسباب الخلاف
المبحث الثاني:الإنكار في مسائل الخلاف .
المطلب الأوّل: الإنكار فيما لا مسوّغ للاختلاف فيه
المطلب الثّاني: الإنكار في المسائل التي فيها مسوّغ للاختلاف
المطلب الثّالث: شروط الإنكار وطرقه.

المبحث الأول: التّعريف بمصطلحات البحث
المطلب الأول: مفهوم الإنكار
الإنكار لغة: الجحود...والإنكار الاستفهام عمّا ينكره، والمنكر من الأمر خلاف المعروف
لسان العرب( ).
و يقول ابن فارس: النّون والكاف والرّاء أصل واحد، يدلّ على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب، ونَكِر الشّيء وأنكره، لم يقبله قلبه،ولم يعترف به لسانه ( ).
اصطلاحا:يقصدالإنكارالاحتساب، وهو الأمربالمعروف إذا ظهر تركه، والنّهي عن المنكر إذا ظهر فعله، ولا يلزم أن يكون بالزّجر والتّوبيخ، فإنّ له درجات، فقد يكون بالتّعريف والوعظ، كما يكون بغيرهما وفق القواعد والآداب التي شرعها الإسلام( ).
المطلب الثّاني: مفهوم الخلاف
الخلاف لغة : الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة، أحدها أن يجيء الشيء بعد شيء يقوم مقامه، والثّاني خلاف قدّام، والثّالث التّغيّر مقاييس اللغة( ).
اصطلاحا: عرّفه الجرجاني في كتابه معجم التعريفات بقوله: "الخِلافُ مُنَازعَةٌ تجري بين المتعارضين، لتحقيق حقّ، أو لإبطال باطِلٍ".( ).

المطلب الثّالث أسباب الخلاف:

أسباب الخلاف عديدة منها ما يتعلّق بثبوت النص ودلالته، ومنها ما يتعلّق بحجّيته وفهمه وغيرها، وسنركّز هنا على ما ذكره صاحب كتاب التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين. والذي حصرها في ثمانية أسباب وأفرد لكلّ سبب بابا :
1- اختلافهم في فهم النصوص الشرعية، ودلالاتها وهذا مفصّل في كتب الأصول في أبواب كثيرة ومن أمثلة ذلك ما وقع للصحابة رضوان الله عليهم عندما قال لهم النبي ﷺ (لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلَّا في بني قُرَيظة ). فمنهم من فهم أنّ الأمر للوجوب ومنهم من فهمه للاستحباب والحثّ على استعجال المسير.
2- الإختلاف في حجية بعض المصادر الفقهية كالاحتجاج بالقراءة الشّاذّة والحديث المرسل، والاستصحاب والاستحسان وسدّ الذرائع وشرع من قبلنا. ( ).
3- الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز.
4- الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب
5- الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص.
6- الخلاف العارض من جهة الرّواية .
7- الخلاف العارض من جهة الاجتهاد والقياس.
8- الخلاف العارض من قبل النّسخ.
9- الخلاف العارض من قبل الإباحة ( ).
المبحث الثاني:الإنكار في مسائل الخلاف.
المطلب الأول: الإنكار فيما لا مسوّغ للاختلاف فيه :
ويسميه بعضهم الخلاف المذموم، ويدخل في هذا النّوع من الخلاف صور عديدة، منها خلاف الكفّار لأنّهم يخالفوننا في أصل الدّين وعقيدة التوحيد، وخلاف أهل الأهواء والبدع ، والمقصود هنا البدعة المحرّمة، وهي التي تؤدّي بصاحبها إلى الكفر، كدعاء غير الله سبحانه وتعالى إلى تفريج الكربات وقضاء الحاجات، أو من يدّعي أنّ رتبة الولاية أعظم من رتبة النّبوّة، أو ما كان يخشى على صاحبها من الوقوع في الكفر ( ).، و يدخل أيضا الخلاف الواقع في المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها، سواء كانت في المسألة نص قطعي لا يقبل النّسخ ولا التّأويل أو كان هناك إجماعا، ويدخل في هذا الباب أيضا المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، ولكن الخلاف كان بسبب اتّباع الهوى والعصبيّة للمذهب أو الإمام وتقديم قول إمامه على النصّ الشّرعي فالإنكار في هذا كلّه مشروع بل قد يكون واجبا، مع التّقريع و التّأديب – وسيأتي الحديث لاحقا عمّن يحقّ له ذلك –
قال الشافعي رحمه الله: "فإنّي أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك؟ قال: فقلت له الإختلاف من وجهين: أحدهما محرّم ولا أقول ذلك في الآخر.
قال: فما الإختلاف المحرّم؟. قلت: كلّ ما أقام الله به الحجّة في كتابه، أو على لسان نبيّه منصوصا بيّنا، لم يحلّ الاختلاف فيه لمن علمه" ( )
المطلب الثّاني : الإنكار في المسائل التي فيها مسوّغ للاختلاف
ويسمي العلماء مثل هذا النّوع من الخلاف بالخلاف في المسائل الاجتهادية، ويشير إليه ابن خزيمة في صحيحه بالخلاف المباح، ويكون في المسائل الفروعية، التي لا يوجد فيها دليل قطعي فهذا الخلاف سائغ .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرّسالة: "وما كان من ذلك يحتمل التأويل، ويُدرك قياساً، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره: لم أقل أنه يُضَيَّق عليه ضِيقَ الخلاق في المنصوص"( ).
وهذا الخلاف هو الغالب فيما وقع بين علماء السنّة، لانعدام النّص فيه، واختلاف في فهم
مدلولاتها( ).
ولا يكون هذا الخلاف معتبرا، إلاّ إذا صدر ممّن توفّرت فيه شروط الاجتهاد، ومن لم تتوفّر فيه شروط الاجتهاد، لم يجز له النّظر والاجتهاد في المسائل الشرعيه حماية للدّين من أن يعبث به العابثون( ). فإن وقع الخلاف من مجتهد بعد أن استفرغ جهده وبذل وسعه في النّظر والاجتهاد، قاصدا بذلك الوصول إلى الحقّ وليس اتّباعا للهوى أو تعصّبا لرأي الإمام، فإنّ للعلماء في لإنكار عليه ثلاثة أقوال:
1- لا ينكر عليه وهو قول جمهور العلماء.
2- والقول الثّاني فيه تفصيل للقول الأوّل هو الإنكار على المقلّد دون المجتهد.
3- ينكر على كلّ من أخذ بقول مخالف.( ).
و نرى أنّ القول الثّاني هو الأقرب لمقاصد الشّريعة مع مراعاة شروط وطرق الإنكار.
المطلب الثّالث شروط الإنكار وطرقه:
الفرع الأول : شروط الإنكار:
كما سبق وأن ذكرنا فأنّه لا يجوز الإنكار على المجتهد، إذا لم يخالف نصّا أو إجماعا أو قياسا جليا أو قاعدة شرعية، وإن وقع الإنكار من مجتهد على آخر معاصر له، فإنّ جماهير العلماء، أنّ خلاف الأقران يطوى ولا يروى، أمّا الإنكار على المقلّد خاصّة إذا كان متتبّعا للرّخص مثلا فلا بدّ من توفّر شروط في من أراد الإنكار عليه وهي:
1 أن يكون فقيها فيما يأمر به او ينهى عنه، فما اختصّ به العلماء من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلّق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه، لأنّ الجاهل قد يأمر بما ليس بمعروف وينهى عمّا ليس بمنكر( )..
2- التحقّق من مخالفة المخالف للدّليل الشرعي، أو غلبة الظنّ بذلك.
3- أن يحصل بالإنكار المعروف الذي يحبّه الله ورسوله، فإن كان الإنكار يؤدّي إلى منكر
أكبر منه فلا مسوّغ للإنكار.( ). وعلى المنكر النظر إلى المصالح المترتّبة على إنكاره، فإذا كان المنكر الذي يريد إنكاره سيخلفه شرّ منه، فيحرم عليه الإنكار، والمعتبر في تقدير المصالح والمفاسد هو ميزان الشّريعة.
4- ممّا ينبغي على المنكر الرّفق في الإنكار، لأنّ الرفق أقرب إلى تحقيق الهدف من الإنكار، قال سفيان الثّوري: " لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدلٌ بما يأمر، عدلٌ بما ينهى، عالمٌ بما يأمر، عالمٌ بما ينهى"( ).
الفرع الأول : طرق الإنكار:
1-الإنكاروالمجادلة بالحسنى قال عزّ وجلّ ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ… ﴾ ( ).
فالإنكار يكون بلطف وفق ما تقضيه أصول الدّعوة إلى سبيل الله. ولهذا قال الشافعي رحمة الله عليه:«من وعظ أخاه سرا فقد ‌نصحه ‌وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه»( ).
2- أن يكون الهدف من الإنكار التّأديب( ).، قال القرطبي: ثمّ إنّ ‌الأمر ‌بالمعروف ‌لا ‌يليق ‌بكل ‌أحد، وإنّما يقوم به السّلطان إذ كانت إقامة الحدود إليه، والتعزيز إلى رأيه، والحبس والإطلاق له، والنفي والتّغريب، فينصب في كل بلدة رجلا صالحا قويا عالما أمينا ويأمره بذلك، ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة.( ).
وإن تعلّق بالمنكر نصرة مظلوم يؤذى في ماله أو بدنه، أو عرضه ونحو ذلك، ممّا يفوّت التّأخير حقّ النّصرة، وجبت المبادرة إلى الإنكار ونصرة المظلوم إن قدر على ذلك ، وإن لم يقدر بنفسه سعى لإخبار النّاس أو الأجناد.( ).
3- اختيار الوقت المناسب إذا احتمل التأخير فالكثير من الناس نراه من المتعجلين في الأمر أو النهي فيما يصادفه من الأمور والحق أن المسارعة في النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمودة غالباً إذا كانت في الواضحات وفي المواقف التي قد لا تحتمل التأجيل. لكن نخصص الحديث عن كثير من المواقف والحالات التي تحتمل التأخير إلى وقت أنسب أو مكان أبلغ في الأمر أو النهي؛ حتى يحصل التأثير الذي يدفع الناس إلى الاستجابة كأن يؤجل أحدهم أمر أحد جيرانه إلى يوم الجمعة أو إلى وقت زيارته أو حين يجد منه رقة في القلب أو همة في العبادة ونحو ذلك ( ).

خاتمة

في نهاية هذا العرض الموجز يتضح لنا أنّ الخلاف المعتبر في الشريعة هو الذي يقع في الفروع الفقهية أو ما يعرف بالمسائل الاجتهادية التي لا يوجد فيها نص قطعي، وأنّ هذا الخلاف لو إذا صدر هذا الخلاف من أهل الاجتهاد ممن يروم الحقّ فلا مسوّغ للإنكار عليه، أمّا ما عدا ذلك كخلاف أهل الأهواء والبدع، وخلاف المعاند المتعصّب فهو خلاف مردود يجوز الإنكار على صاحبه، مع ضرورة التقيد ببعض الضوابط لتحقيق النتائج وإلا وجب تقريع المخالف من الحاكم أو ممن يتولى الحسبة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


قائمة المصادر والمراجع
1 – معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا ت.395
بتحقيق وضبط عبد السلام هارون طبعة دار الفكر 1979 م.
2- لسان العربن جمال الدين ابن منظور الأنصاري المعارف مصر دون سنة نشر ولا رقم طبعة.
3- معجم التّعريفات للعلاّمة علي بن محمّد السيّد الشّريف الجرجاني
ت.816هـ/ 1413م. تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي طبعة دار الفضيلة 2004
4- الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار الكتب المصرية الطبعة الثّانية 1964
5- التّنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين، في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم لأبي محمد بن عبد الله البطليوسي ت.521 هـ
تحقيق الدكتور أحمد حسن كحيل والدكتور حمزة عبد الله النشرتي
الطبعة الأولى دار الاعتصام 1978 مع ملاحظةأنه في نهاية الطبعة أشير إلى دار أخرى وهي دار النصر
6- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاد للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين ابن علي بن موسى البيهقي تحقيق أبو عبد الله أحمد ابن ابراهيم أبو العينين الطبعة الأولى دار الفضيلة 1999.
7- الرّسالة للإمام المطّلبي محمد بن إدريس الشّافعي ت.204 هـ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر الطبعة الأولى 1940
8 - حكم الإنكار في مسائل الخلاف د.فضل إلهي الطبعة الأولى 1996
نشر إدارة ترجمان الإسلام باكستان.
9 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ط. السعادة مصر 1974م








 


رد مع اقتباس
قديم 2024-04-14, 16:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محب الاستخاره
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية محب الاستخاره
 

 

 
إحصائية العضو










Lightbulb

ما شاء الله تبارك الله . بحث صغير لكنه من السهل الممتنع .ويستطيع أن يفهمه المبتدئ . وطلبة العلم أولى من غيرهم في تعلم دقائق أحكام الإنكار على المخالف .وخصوصا عندما تكون المسألة تدور بين الراجح والمرجوح . وليس بين السنة والبدعة الضلالة . ولكن أهل البدع . يبالغون في الإنكار على المخالف وأشعلوا الفتن بين المسلمين قديما وحديثا . وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
قال – رحمه الله :
" وَفِي الْحَنْبَلِيَّةِ أَيْضًا مُبْتَدِعَةٌ؛ وَإِنْ كَانَتْ الْبِدْعَةُ فِي غَيْرِهِمْ أَكْثَرَ وَبِدْعَتُهُمْ غَالِبًا فِي زِيَادَةِ الْإِثْبَاتِ فِي حَقِّ اللَّهِ وَفِي زِيَادَةِ الْإِنْكَارِ عَلَى مُخَالِفِهِمْ بِالتَّكْفِيرِ وَغَيْرِهِ" . " مجموع الفتاوى .20/186" .
وفي موضع آخر :
((وَكَثِيرٌ مِنْ الْحَنْبَلِيَّةِ زَادُوا فِي الْإِثْبَاتِ )) ." مجموع الفتاوى :6/54"
قلت :
1) قوله : "زيادة الإثبات " أي في الأسماء والصفات .وهذه علاقتها بالعقيدة والتوحيد وليس الفقه التفصيلي .
2) قوله : " وَغَيْرِهِ " .
مثل :
أ‌) التبديع والتضليل والطعن في أهل السنة الآخرين وخصوصا لمن خالفهم في الأسماء والصفات .
ب‌) إلصاق تهمة صريحة أو مبطنة للمخالف لهم بأنه من أهل البدع والأهواء .
ت‌) التزهيد بعلم المخالف لهم من أهل العلم من أهل السنة . مع أن المسألة قد تكون تدور بين الراجح والمرجوح . وليس سنة وبدعة .

ث‌) إيهام القارئ أو المتلقي للعلم المبتدئ بأن قولهم هو قول أهل السنة .مع أن المسألة قد تكون على خلاف ذلك.
ج‌) نسب القول إلى أهل السنة . مع أن قول أهل السنة على خلافه . أو مختلف فيه .
ح‌) حصر أهل السنة فيمن وافقهم في الأسماء والصفات كما حاصل اليوم .مع أنهم وقعوا في زيادة الإثبات في حق الله كما تقدم .وليس بعد بدعة التكفير؛ بدعة أكبر .


وقال الإمام أحمد – رحمه الله –
" ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس"










رد مع اقتباس
قديم 2024-04-16, 10:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abdallah_samir
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2024-04-21, 10:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على هذا البحث المنيز فلقد كفيت و وفيت و جزاك الله خيرا .










رد مع اقتباس
قديم 2024-04-21, 10:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الاستخاره مشاهدة المشاركة
ما شاء الله تبارك الله . بحث صغير لكنه من السهل الممتنع .ويستطيع أن يفهمه المبتدئ . وطلبة العلم أولى من غيرهم في تعلم دقائق أحكام الإنكار على المخالف .وخصوصا عندما تكون المسألة تدور بين الراجح والمرجوح . وليس بين السنة والبدعة الضلالة . ولكن أهل البدع . يبالغون في الإنكار على المخالف وأشعلوا الفتن بين المسلمين قديما وحديثا . وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
قال – رحمه الله :
" وَفِي الْحَنْبَلِيَّةِ أَيْضًا مُبْتَدِعَةٌ؛ وَإِنْ كَانَتْ الْبِدْعَةُ فِي غَيْرِهِمْ أَكْثَرَ وَبِدْعَتُهُمْ غَالِبًا فِي زِيَادَةِ الْإِثْبَاتِ فِي حَقِّ اللَّهِ وَفِي زِيَادَةِ الْإِنْكَارِ عَلَى مُخَالِفِهِمْ بِالتَّكْفِيرِ وَغَيْرِهِ" . " مجموع الفتاوى .20/186" .
وفي موضع آخر :
((وَكَثِيرٌ مِنْ الْحَنْبَلِيَّةِ زَادُوا فِي الْإِثْبَاتِ )) ." مجموع الفتاوى :6/54"
قلت :
1) قوله : "زيادة الإثبات " أي في الأسماء والصفات .وهذه علاقتها بالعقيدة والتوحيد وليس الفقه التفصيلي .
2) قوله : " وَغَيْرِهِ " .
مثل :
أ‌) التبديع والتضليل والطعن في أهل السنة الآخرين وخصوصا لمن خالفهم في الأسماء والصفات .
ب‌) إلصاق تهمة صريحة أو مبطنة للمخالف لهم بأنه من أهل البدع والأهواء .
ت‌) التزهيد بعلم المخالف لهم من أهل العلم من أهل السنة . مع أن المسألة قد تكون تدور بين الراجح والمرجوح . وليس سنة وبدعة .

ث‌) إيهام القارئ أو المتلقي للعلم المبتدئ بأن قولهم هو قول أهل السنة .مع أن المسألة قد تكون على خلاف ذلك.
ج‌) نسب القول إلى أهل السنة . مع أن قول أهل السنة على خلافه . أو مختلف فيه .
ح‌) حصر أهل السنة فيمن وافقهم في الأسماء والصفات كما حاصل اليوم .مع أنهم وقعوا في زيادة الإثبات في حق الله كما تقدم .وليس بعد بدعة التكفير؛ بدعة أكبر .


وقال الإمام أحمد – رحمه الله –
" ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس"
السلام عليكم ، لدي بعض الملاحظات على كلامك

أولا : الخلاف في الأسماء و الصفات ليس خلافا إجتهاديا بل هو خلاف في التوحيد و العقيدة إذ أنه لا يمكن لشخص أن يعبد ربا لا يعرفه و لا يمكن معرفة الله إلا بأسمائه و صفاته فكيف تقول أن هذه من مسائل الفروع !!

ثانيا : التكفير ليس بدعة بل هو حكم شرعي ، فالله سبحانه و تعالى كفر من يقول إن الله ثالث ثلاثة و كفر المسلمين الذين إستهزؤوا بالرسول صلى الله عليهم و أصحابه و لم يعذرهم بعذر المزاح ، كما أن النبي صلى الله عليه و سلم كفر تارك الصلاة و قال من تركها فقد كفر .

ثالثا : البدعة هي التكفير بالمعصية و من باب أولى التكفير دون المعصية ، فهذه هي البدعة لأنها إضافة حكم غير شرعي لله سبحانه فالله سبحانه لم يكفر أهل المعاصي و هذه البدعة أبتلي بها الخوارج .

رابعا: هناك بدعة أخرى منتشرة كثيرة خاصة في هذا الزمان و التي نخرت عظام الأمة و أبعدتها عن دينها و جعلتها تعطل شريعة ربها و ترتمي في أحضان الغرب الذي سامها سوء العذاب و هذه البدعة هي بدعة الإرجاء الخبيثة و المرجئة قال عنهم بعض السلف هم يهود القبلة ، و عقيدتهم على النقيض من عقيدة الخوارج فهو لا يرون تكفير أي شخص قال لا إله إلا الله بلسانه على إختلاف درجاتهم من حيث الغلو و الجفاء ، و هذا ما سمح بإنتشار الزندقة و نسبة الكفر للدين فمادام الشخص يقول لا إله إلا الله فإنه لن يخرج من الملة أبدا سواءا عبد الأوثان أو حكم شريعة البهتان أو إستهزأ بالدين أو أنكر بعض الشرائع أو تنقص من الشريعة الإسلامية مما جعل أعداد الزنادقة يكثرون و أهل التوحيد يضعفون فيالهم من خنجر مسموم في ظهر الأمة ، فكم من جهاد مشروع عطلوه و كم من طاغوت ناصروه و كم من كفر أقروه و صححوه و حسبنا الله و نعم الوكيل.









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc