حدود تدخل أقارب الزوج في حياة زوجته - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حدود تدخل أقارب الزوج في حياة زوجته

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-02-06, 16:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 حدود تدخل أقارب الزوج في حياة زوجته





اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يا صفوة الطيبين
جعلكم ربي من المكرمين
ونظر إليكم نظرة رضا يوم الدين



ما هي حدود تدخل أقارب الزوج في حياة زوجته

السؤال

ما هي حقوق الحمو ( أخو الزوج وأخواته) في الإسلام .

هل للحمو حق الطاعة مثل والد الزوج وأمه ؟

هل لهم الحق في دخول غرفتي بإذن أو بغير إذن ؟

إلى أي مدى أطيعهم في ملابسي وطهو الطعام ورعاية أطفالي والمنزل وخروجي من البيت وهل لهم حق التدخل في حياتنا الزوجية ؟

هل لهم حق فيما يتعلق بوظيفتنا وإقامتنا والتعليم وخلافه ؟

هل يجب علي أن آخذ إذناً منهم لزيارة أهلي ؟

هل لهم الحق في معرفة تفاصيل حياتنا ؟

هل أطيعهم في مصافحة أقارب زوجي

وهل يحق لي ولزوجي حضور أعراس فيها منكرات ؟؟ .


الجواب

الحمد لله

لا يجب على الزوجة أن تطيع أحداً من أحمائها سواء والد الزوج أو والدته أو إخوته أو أخواته في أي شي

كان قل أو كثر ، اللهم إلا أن يكون أمراً بواجب شرعي أو نهياً عن محرم فهذا تجب فيه الطاعة سواء كان من القريب أو البعيد أو الحمو أو غيره .

أما الزوج فطاعته واجبة بالمعروف لقوله تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم . . . النساء / 34 .

قال ابن كثير رحمه الله

وهو يذكر بعض حقوق ا لزوج على زوجته :

إن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرَّم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال اهـ

. تفسير ابن كثير (1/493) .

ولا يجوز لأحد من احمائك أن يدخل غرفتك إلا بإذنك

لقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلِّموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون النور / 27 .

فإن دخل أحد منهم بعد إذنك ولم يكن من محارمك – كأخي الزوج - فإنه لا بد من وجود محرم لك ، حتى لا يكون هناك خلوة محرمة بينكما ، مع التزامك بالحجاب الشرعي الكامل ، والأمن من وقوع الفتنة .

ومع كل هذه الشروط يبقى عدم دخوله عليك في غرفتك أفضل ، وأطهر للقلب ، وأبعد عن الريبة .

قال الله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب / 53 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ )

رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) .

قال النووي رحمه الله :

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْحَمو الْمَوْت ) مَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره , وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ , وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ ,

بِخِلَافِ الأَجْنَبِيّ . وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ . فَأَمَّا الآبَاء وَالأَبْنَاء فَمَحَارِم لِزَوْجَتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا , وَلا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ

, وَإِنَّمَا الْمُرَاد الأَخ , وَابْن الأَخ , وَالْعَمّ , وَابْنه , وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ . وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ , وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ , فَهَذَا هُوَ الْمَوْت , وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الأَجْنَبِيّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ .

وليس لهم أن يجبروك على شيء مما ذكرتيه من طهو طعام أو ما يتعلق بملبسك أو غير ذلك كالوظيفة والتعليم . . . إلخ إلا من باب النصيحة والعشرة الحسنة لا من باب الإجبار .

ولا يجوز لهم أن يتدخلوا في خصوصياتك أنت وزوجك ، ولكن إن أقنعوا زوجك بألا تخرجا للفسحة المباحة وأمرك زوجك بالبقاء في البيت فأطيعي زوجك واصبري واحتسبي .

ولا يلزمك أن تستأذني أحداً منهم لزيارة أهلك ، وليس ذلك من حقهم . والواجب عليك هو استئذان زوجك ، فإن أذن لك فلا يجب عليك أن تستأذني أحداً منهم .

وليس لهم الحق في معرفة تفاصيل حياتكما ، ولا يجوز لزوجك أن يخبرهم بما يكون بينك وبينه من أسرار الاستمتاع .

ويجب على زوجك أن يبر والديه .

وعليك أن تكوني عوناً له على ذلك ، ولا تكوني سبباً لحصول القطيعة بينه وبينهم . وستجدين عاقبة ذلك في أولادك إن شاء الله تعالى .

ولتكن زيارة زوجك لوالديه على حسب الحاجة والمصلحة ، فقد يطرأ على الأبوين ما يحتاجان معه إلى كثرة زيارة ولدهما لهما كالمرض ونحوه . فعلى زوجك مراعاة ذلك .

وأما خدمتك لهم والقيام بأعمال المنزل فلا يجب عليك ذلك . لكن إن فعلتيه إحساناً إليهما

وإرضاءً لزوجك ، كان هذا خيرا ، ولك أجر ذلك إن شاء الله تعالى وهذا مما يرفع درجتك عند زوجك وأهله في الدنيا ، وترتفعين به في الآخرة كذلك إن شاء الله .

وأما الاستقلال بالسكن فيجب على زوجك أن يؤمِّن لكِ المسكن الذي تستقلين فيه ، ولكن لا بأس أن يسكن والداه معكما في مسكن واحد يجمعكم إذا كان في البيت سعة ، ولم يكن في ذلك ضرر عليك .

وأما كون حياتكما ستكون تحت المجهر فهذا ليس من حق والديه أن يكونا متسلطين عليكما

وحاولي التفاهم مع زوجك بالحسنى ، فإن استطاع أن يحسم الأمر وإلا فلا بأس أن تكلمي أهله بالحكمة والخطاب الرشيد ، فإن لم يستجيبوا ودام الحال على ذلك فاصبري واحتسبي الأجر عند الله .

وأما مصافحتك للرجال من غير محارمك فحرام ، فلا تطيعي أحداً في ذلك

فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . للمزيد عن حكم مصافحة الأجنبية

يراجع السؤال القادم

ولا يحل لزوجك أن يذهب إلى الأعراس التي فيها الصخب والمعاصي

. وللمزيد يراجع السؤال بعد القادم

وأخيراً . .

النصيحة للأزواج أن يبروا آباءهم بالمعروف ولا يطيعوهم إذا تعدوا حدود الله ولا يعينوهم على الظلم ومن ذلك ظلم زوجات الأبناء وعليهم أن يجادلوهم بالحسنى

وألا يحولوا بينهم وبين طاعة الله تعالى ، ويجب أن يكونوا جريئين في الحق

وأن يواجهوا الذين يقفون بينهم وبين تطبيقهم لشرع الله تعالى في بيوتهم

لأن المسلم لا يرى سلطاناً لأحد عليه إلا القرآن والسنة ، وأن يحترزوا ممن يدعونهم إلى المعاصي .

وإذا رأي الزوج أن المصلحة الشرعية تقتضي أن يباعد بين بيت زوجته ويبت أهله فلا حرج عليه أن يفعل ذلك .

ولتتسع أخلاقنا وصدورنا ويتحمل بعضنا البعض ولا ننسى الفضل بيننا ، وأن نأتمر بالمعروف ونصبر وندفع الإساءة بالإحسان ونقول التي هي أحسن لعباد الله حتى نلقى الله .

والله المسئول أن يصلح أحوال الجميع

وصلى الله عليه نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد








 


آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-02-06 في 16:26.
رد مع اقتباس
قديم 2020-02-06, 16:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

مصافحة المرأة الأجنبية

السؤال

أريد أجابه مفصلة عن حكم مصافحة الرجل للمرأة وأقوال الأئمة الأربعة في ذلك وقول جمهور العلماء ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

لا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه ، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه .

عن معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .

رواه الطبراني في " الكبير " ( 486 ) .

والحديث : قال الألباني عنه في " صحيح الجامع " ( 5045 ) : صحيح .

فهذا الحديث وحده يكفي للردع والتزام الطاعة التي يريدها الله تعالى منا لما يفضي إليه مس النساء من الفتن والفاحشة .

وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :

" كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمتحنَّ

بقول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ) الممتحنة / 12

قالت عائشة : فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقن فقد بايعتكن

ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام ،

قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما " .

رواه مسلم ( 1866 ) .

وعن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته ، قال : اذهبي فقد بايعتك " .

رواه مسلم ( 1866 ) .

فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء ، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد ، فكيف غيره من الرجال ؟ .

وعن أميمة ابنة رقيقة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أصافح النساء " .

رواه النسائي ( 4181 ) وابن ماجه (2874)

. وصححه الألباني " صحيح الجامع " ( 2513 ) .

ثانياً :

لا تجوز المصافحة ولو بحائل من تحت ثوب وما أشبهه والذي ورد بذلك من الحديث ضعيف :

عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يصافح النساء من تحت الثوب " .

رواه الطبراني في الأوسط ( 2855 ) .

قال الهيثمي : رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ، وفيه عتاب بن حرب ، وهو ضعيف .

" مجمع الزوائد " ( 6 / 39 ) .

قال ولي الدين العراقي :

"قولها رضي الله عنها " كان يبايع النساء بالكلام "

أي : فقط من غير أخذ كف ولا مصافحة ، وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف والمصافحة مع الكلام وهو كذلك ، وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ذلك هو المعروف .

وذكر بعض المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمس فيه أيديهن ! وقال بعضهم : صافحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري ! وقيل : كان عمر رضي الله عنه يصافحهن عنه !

ولا يصح شيءٌ من ذلك ، لا سيما الأخير ، وكيف يفعل عمر رضي الله عنه أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة ؟" .

" طرح التثريب " ( 7 / 45 ) .

قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - :

"الأظهر المنع من ذلك ( أي مصافحة النساء من وراء حائل ) مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إني لا أصافح النساء " ، وسدّاً للذريعة" .

( حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة " 69 " بتصرف ) .

ثالثاً :

ومثله مصافحة العجائز ، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك ، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف :

قال الزيلعي :

قوله : " وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز " ، قلت : غريب أيضاً .

" نصب الراية " ( 4 / 240 ) .

وقال ابن حجر :

لم أجده .

" الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 2 / 225 ) .

رابعاً :

وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي :

1- مذهب الحنفية :

قال ابن نجيم :

ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرّم ولانعدام الضرورة .

" البحر الرائق " ( 8 / 219 ) .

2- مذهب المالكية :

قال محمد بن أحمد ( عليش ) :

ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام "

وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام " .

" منح الجليل شرح مختصر خليل " ( 1 / 223 ) .

3- مذهب الشافعية :

قال النووي :

ولا يجوز مسها في شيء من ذلك .

" المجموع " ( 4 / 515 ) .

وقال ولي الدين العراقي :

وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه ، لا في مبايعة ، ولا في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه : فغيره أولى بذلك

والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه ، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه

وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر

ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة .

" طرح التثريب " ( 7 / 45 ، 46 ) .

4- مذهب الحنابلة :

وقال ابن مفلح :

وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال : لا وشدد فيه جداً ، قلت : فيصافحها بثوبه ؟ قال : لا ...

والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين ، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر )

الآداب الشرعية 2/257

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2020-02-06, 16:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

حضور حفل زواج به منكرات

لسؤال

هل يجوز للمرأة أن تحضر حفل الزواج إذا كان يحدث فيه بعض المخالفات كتشغيل الموسيقى والرقص على ذلك والتعري في اللباس

وهل يأثم الولي كالزوج والأب إذا أذن لها بحضور هذا الحفل ؟

وما الحكم إذا كانت الدعوة من قريب يُخشى من عدم إجابة دعوته حصول هجر وقطيعة رحم ؟

أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً ؟.


الجواب

الحمد لله

إذا كانت الأعراس على هذا الوجه الذي ذُكر في السؤال فإنه لا يجوز للإنسان أن يجيب الدعوة إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر فإنه يجب عليه أن يجيب لإزالة المنكر

وأما إذا كان عاجزاً فإنه لا يجوز أن يحضر هذه الأفراح التي تشتمل على هذه المخالفات أو بعضها

ولا يحل لأحد أن يأذن لزوجته أو ابنته أو من له ولاية عليها بحضور هذه الحفلات وإذا قال أخشى أن يحصل بيني وبين أقاربي شيء من الجفاء والقطيعة

فنقول فليحصل هذا لأنهم هم لما عصوا الله عز وجل في هذه الأفراح التي هي على هذا الوجه لم يكن لهم نصيب من إجابة الدعوة وإذا قاطعوا فالإثم عليهم وليس على من هجر هذه الأفراح شيء من الإثم .

المصدر: من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد1757 ص 37









رد مع اقتباس
قديم 2020-02-07, 20:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبير الجنان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-11, 21:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
qard24
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا ... موضوع جيد










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc