في الحقيقة المسألة لم تشرحها جيدا..*
سأحاول ضبط الأحياء فإن أخطأت أخبرني :
عم أبيك اسمه أحمد :متوفي بدون ابناء.*
كل اخوته متوفين قبله وقد تركوا أبناء.*
زوجته لم تتوفى.. وهذه لم تخبر بها.*
وقد ترك وصية لابن ابن الاخ.*
حل المسألة كالآتي :
للزوجة الربع اذا كانت حية وقت وفاته.. أما اذا ماتت قبله فلا ترث.
والباقي لأولاد الأخ تعصيبا.. (الأولاد دون البنات)*لأن ابن الأخ يرث وبنت الأخ ليست من الورثة.
أما الوصية فلا تصح لأنه أوصى لابن ابن الأخ وهو من الورثة لكن قانونا هناك مايسمى بالوصية الواجبة ولها شروط معينة.
والوصية تكون على الأكثر في ثلث المال فإذا كانت قطعة الأرض أكثر من ثلث المال فلا تصح..*
لكن هل ابن ابن الأخ هو الشهيد في الثورة وبالتالي لا وصية لميت
والله أعلى وأعلم