aicha - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

aicha

مشاهدة نتائج الإستطلاع: aicha
نعم لديها حق الخلع 0 0%
لا ليس لديها الحق في طلب الخلع 0 0%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 0. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-11-10, 19:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kacelaicha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي aicha

زوجي اعاد عليا الزواج لكن بدون علمي ..هل يحق لي رفع قضية خلع لاني لم أمضي له بالموافقة ..وللعلم لدي 6 اطفال معه ..فإذا حدث الطلاق هل صحيح السكن في بيته من حقي ان لم يستطع الكراء مع العلم انه عامل حر ..









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-11-10, 19:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kacelaicha مشاهدة المشاركة
زوجي اعاد عليا الزواج لكن بدون علمي ..هل يحق لي رفع قضية خلع لاني لم أمضي له بالموافقة ..وللعلم لدي 6 اطفال معه ..فإذا حدث الطلاق هل صحيح السكن في بيته من حقي ان لم يستطع الكراء مع العلم انه عامل حر ..
قضيتك قضية خلع عادية اما البيت فيمكن له ان يقدم لك بدل ايجار









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-12, 13:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
من المستحسن ان تطلبي التطليق وليس الخلع لماذا ؟
لتضررك من زواجه من امرأة ثانية دون علمك ودون رضاك وانك تضررت من ذلك
المادة : 8 من قانون الاسرة سمحت للزوجة سواء السابقة او اللاحقة برفع دعوى قضائية ضد الزوج تطلب فيها التطليق في حالة عدم الرضا بزواجه الثاني .

والخلع بالنسبة له مكافأة لان من اثاره سقوط الحقوق الشرعية للزوجية ما عدا نفقة العدة
اما التطليق عقوبة بالنسبة له حيث جاء في المادة 53 من قانون الاسرة يجوز للزوجة ان تطلب التطليق للأسباب التالية ـــــ من بينها كل ضرر معتبر شرعا ـــ وجاء في قرار المحكمة العليا : من المقرر قانونا انه يجوز طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ولا سيما عند تعدد مخالفة شروط تعدد الزوجات او التوقف عن النفقة او اي ضرر اخر .
لماذا قلت يعد عقوبة : المادة 53 من قانون الاسرة مكرر المعدل : يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق ان يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها .
اضافة الى عدم سقوط الحقوق الشرعية مثل ما يحصل اثناء الطلب بالخلع الذي يعتبر رخصة تستعملها الزوجة لفدية نفسها من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه عليه
الخلع يكرم فيه الزوج اما التطليق خلص مثل ما يقولون بالدارجة
اما فيما يخص ممارسة الحضانة فهو مجبر على توفير مسكن ملائما للحاضنة وان تعذر ذلك فعليه دفع بدل الايجار
المادة 72 معدلة في 27/02/2005 في حالة الطلاق يجب على الاب ان يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وان تعذر عليه ذلك فعليه دفع بدل الايجار ، وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب الحكم القضائي المتعلق بالسكن والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc