مَذْهَبُ المَالِكِيَّة فِي حُكْم إِسْبَال الثِّيَاب لِلرِّجَال
الحمد لله، والصّلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذه جملة من أقول المحققين في المذهب المالكي تلقي الضوء على مسألة إسبال الثياب للرجال ، أسأل الله تعالى أن ينفع بها.
1- روى الإمام مالك- رحمه الله تعالى - الموطأ (2/500-502) في كتاب الجامع ، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه:
- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا(1).
- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء.
- عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه انه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
2- قال في التمهيد : (3/244) «... وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال،وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد ...».
وأكد هذا الذم بقوله (3/ 249): «وقد ظن قوم أن جر الثوب إذا لم يكن خيلاء فلا بأس به واحتجوا لذلك بما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال أخبرنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد شقى ثوبي ليسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه،فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» قال موسى قلت لسالم أذَكر عبد الله من جر إزاره،قال لم أسمعه إلا ذكر ثوبه،وهذا إنما فيه أن أحد شقى ثوبه يسترخي، لا أنه تعمد ذلك خيلاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لست ممن يرضى ذلك» ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك».
3- قال في المنتقى(9/314- 315): «وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره، أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد... قوله صلى الله عليه وسلم: «إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه»، يحتمل أن يريد به والله أعلم أن هذه صفة لباسه الإزار؛ لأنه يلبس لبس المتواضع المقتصد المقتصر على بعض المباح، ويحتمل أن يريد به أن هذا القدر المشروع له ويبين هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم :لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين يريد والله أعلم أن هذا لو لم يقتصر على المستحب مباح لا إثم عليه فيه ، وإن كان قد ترك الأفضل».
وقال عيسى بن دينار: «معناه ما غطى تحت الكعبين من ساقيه بالإزار يخشى عليه أن تصيبه النار؛ لأنه من الخيلاء، وقال يحيى ومحمد بن عيسى الأعشى وأصبغ مثله فاقتضى ذلك أن لهذا اللباس ثلاثة أحوال والمستحب أن يكون إلى نصف الساق والمباح أن يكون إلى الكعبين والمحظور ما زاد على الكعبين والله أعلم.
... وفي الجملة أنه يكره قصر الثوب على المعتاد من الطول والسعة مما لا منفعة فيه قال مالك: أكره للرجل سعة الثوب في نفسه وأكره طوله عليه يريد والله أعلم الزائد على الطول المباح والزائد على السعة التي يحتاج إليها الثوب لبقاء الثوب وحفظه ؛ لأن الصغير يسرع تخرقه والله أعلم وأحكم».
4- قال في الرسالة ص (179) : «و يؤمر بستر العورة، وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه».
5 - قال في الفواكه الدواني (2/503) في شرح قول المصنف «ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه»: «مفهوم بطرا إلخ.. يقتضي أنه يجوز للرجل أن يجر ثوبه أو إزاره إذا لم يقصد بذلك كبرا ولا عجبا، وتقييدهم جوازه للمرأة بقصد الستر يقتضي الحرمة في حق الرجل عند انتفاء القصد المذكور بالأولى، والذي يظهر لي أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب فيحرم في حقه ذلك ولو تجرد عن ذلك القصد».
6- قال في تقريب المعاني على متن الرسالة ص:225: «و المراد أن الجر من الرجل مظنة التكبر و العجب فلا ينافي أنه يحرم في حقه ولو تجرد عن ذلك القصد».
7– قال في عقد الجواهر(3/526): «...وأما الرجال فلا يحل لهم أن يجاوزوا ثيابهم الكعبين، ويستحب أن تكون من أنصاف الساقين إلى فوق الكعبين، وأما جر الثوب خيلاء فمعصية متوعد عليها».
8- قال في كفاية الطالب (4/346): «(ولا يجر الرجل إزاره بطرا) أي:كبرا (ولا ثوبه من الخيلاء) – بضم الخاء وكسرها - ممدودا؛ بمعنى البطر ، والرجل في كلامه لا مفهوم له . فإنّ المرأة كذلك إذا قصدت الخيلاء أما إذا لم تقصده ، فإن يجوز لها أن ترخيه ذراعا، لما في الموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم ذلك(و) إذا لم يجز للرجل فعل ذلك فـ (ليكن) المذكور من الإزار و الثوب (وإلى الكعبين فهو أنظف لثوبه ) وإزاره
( وأتقى لربه ) لأنه ينفي للعجب و الكبر».
9- قال ابن الحاج – رحمه الله- في المدخل - (1 / 131): «روى مالك رحمه الله في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِزَرُة المُسْلِم إِلىَ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لاَ جُنَاح عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ الكَعْبَين مَا أَسْفَلَ مِن ذَلِك فَفِي النَّار، لاَ يَنْظُر الله يَوْم القِيَّامَة إِلَى مَن جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا» فهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد في ثوبه ما ليس فيه حاجة إليه إذ أن ما تحت الكعبين ليس للإنسان به حاجة فمنعه منه وأباح ذلك للنساء ، فلها أن تجر مِرْطَها(2) خلفها شبرا أو ذراعا للحاجة الداعية إلى ذلك ، وهي التستر والإبلاغ فيه إذ أن المرأة كلها عورة إلا ما استثني وذلك فيها بخلاف الرجال.
وكره مالك للرجل سعة الثوب وطوله عليه ذكره ابن يونس،وقد حكى الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي -رحمه الله- في كتاب سراج الملك والخلفاء له قال: ولما دخل محمد بن واسع سيد العباد في زمانه -رحمه الله- على بلال بن أبي بردة أمير البصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقيه،قال له بلال ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟! فقال له ابن واسع:أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، وإنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة (انتهى).
فتوسيع الثوب وكبره ،وتوسيع الكم وكبره ؛ليس للرجل به حاجة ،فيمنع مثل ما زاد على الكعبين سواء بسواء ،وإن كان للإنسان أن يتصرف في ماله لكن تصرفا غير تام محجورا عليه فيه ؛ لأنه لا يملك الملك التام لأنه أبيح له أن يصرفه في مواضع ومنع أن يصرفه في مواضع ، فالمال في الحقيقة ليس هو ماله وإنما هو في يده على سبيل العارية على أن يصرفه في كذا ولا يصرفه في كذا ، وهذا بيّن منصوص عليه في القرآن والحديث ، أما القرآن فقوله تعالى ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ إلى غير ذلك .
وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام «يَقُولُ أَحَدُهُم مَالِي، مَالِي وَلَيْسَ لَكَ مِنَ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأفْنَيْت وَمَا لَبِسْت فَأَبْلَيْت وَمَا تَصَدَقْتَ فَأَبْقَيْتَ»(3) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَث فَيَرْجِعُ اثْنَان وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِد يَرْجِعُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيبْقَى مَعَهُ عَمَلَه»(4) أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك فهو عبد محجور عليه في كل تصرفه فليس له أن يضع المال إلا حيث أجيز له أن يضعه ؛إذ أنه متصرف فيما لا يؤذن له فيه وما يفعلونه من صفة الاتساع والكبر في الثياب فليس بمشروع إذ أن ذلك ليس به حاجة فيمنع».
10- قال في منح الجليل شرح مختصر خليل (2/230): «(ثُمَّ) بِحُسْنِ (لِبَاسٍ) شرعِي وهو النَّظيف الصَّفِيق غَيْرُ الْبَالِي الذِي لا يَنْزِل عَن الكعب».
11-قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب(4/352): «(قوله : إلى أنصاف ساقيه) ويباح أكثر من ذلك حتى ينتهي إلى الكعبين ،(قوله : إِزْرَة المُؤْمِن) يعني الحالة المرضية من المؤمن الحسنة في نظر الشرع».
12- قال أبو بكر بن العربي- رحمه الله - في القبس (3/1104): «الإسبال : هو حرام في الأصل و على كل أحد ما يجر إلى الخيلاء إلا أنه أذن للمرأة في إسبال ذراع ، وأذن للرجال في الإسبال إلى الكعبين».
13- قال أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر- رحمه الله-في المعونة (2 /590 ): «ولا يجوز لأحد أن يجر ثوبه بطرا ولا خيلاء لقوله صلى الله عليه و سلم «لاَ يَنْظُرُ الله يَوْمَ القِيَّامَة إِلَى مَنْ يَجُر ثَوْبَهُ بَطَرًا»، وروي خيلاء، ويستحب تقصير الثياب إرادة التواضع ولينفى عن الرجل الخيلاء في المشية واللبسة المتوعد عليها».
14- قال أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلّاب- رحمه الله -في التفريع (2/353): «ولا يجاوز المرء بسراويله و مئزره كعبيه ، و ينبغي له أن يجعله إلى أصناف ساقيه».
15- قال القرافي- رحمه الله- في الذخيرة (13/265): «يحرم على الرجل أن يجاوز بثوبيه الكعبين ، ويستحب أن يكون في أنصاف الساق إلى ما فوق الكعبين».
خُلاَصَةُ مَا تَقَدَّم:
قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب (4/348): «...ثم إن الحطاب ذكر تفصيلا فقال ما نصه : المستحب في الثياب أن تكون إلى نصف الساق وإلى طرف الأصابع في اليدين ، والمباح من نصف الساق للكعب والزائد على ذلك حرام في حق الرجل والمرأة بقصد الكبر ، ويجوز في حق المرأة لأجل الستر ا هـ. قال عج : قلت وفي الذخيرة ما يفيد أن الزيادة التي تخرج صاحبها للخيلاء والكبر حرام ، وظاهره ولو لم يقصد ذلك وهو خلاف ما يفيد كلام الحطاب ، والحاصل أن النصوص متعارضة فيما إذا نزل عن الكعبين بدون قصد الكبر فمفاد الحطاب أنه لا حرمة بل يكره كما صرح به عج مفاد الذخيرة الحرمة وقد ترجم لذلك البخاري والحديث المتقدم متعارض مع آخره،والظاهر أن الذي يتعين المصير إليه الكراهة الشديدة».
وقال أيضا : «(إِزْرَة المُؤْمِن) يعني الحالة المرضية من المؤمن الحسنة في نظر الشرع (إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ)... وذلك علامة التواضع، و الإقتداء بالمصطفى- صلى الله عليه وسلم -».
يتضح من كلام العدوي أن علماء المذهب اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
- فريق ذهب إلى تحريم ما تجاوز الكعبين من الثياب تحريما مطلقا دون تفصيل، وهو قول: القرافي صاحب الذخيرة ،وظاهر كلام عبد الله بن نجم بن شاس صاحب عقد الجواهر، وقول النفراوي في شرحه الفواكه الدواني على الرسالة ،و قول ابن الحاج في المدخل ،وقول الشرنوبي في شرحه على الرسالة...
- وفريق فصّل؛ حيث فرق بين تقصّد الخيلاء والكبر؛ فيكون ما زاد على الكعبين محرما في النار، وبين عدم تقصد ذلك؛ فيكون مكروها وخلافا للأولى، وهو قول: ابن عبد البر في التمهيد، والباجي في المنتقى، وعلي بن خلف في كفاية الطالب، وابن العربي في القبس، وغيرهم .
فتحصّل من قول علماء المذهب: أن رفع الثوب إلى أنصاف الساقين هو المستحب، و المباح ما انتهى إلى الكعبين، وأما ما تجاوز ذلك فعلى التفصيل السابق. وقول المجوزين عند انتفاء قصد الكبر والترفع الكراهة، بل الكراهة الشديدة كما في قول العدوي السابق.
تحقيق العلماء في المسألة:
المتأمل في هذه المسألة يرى أن المجزين للإسبال بغير قصد الكبر هو إعمالهم قاعدة حمل المطلق على المقيد، فقوله عليه الصلاة و السلام: «مَا أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَار فِي النَّار»، ليس على إطلاقه بل هو مقيد بمن فعل ذلك بدافع الكبر والبطر، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَنْظُرُ الله يَوْمَ القِيَّامَة إِلَى مَنْ يَجُّر ثَوْبَهُ خُيَلاَء» والمتقرر عند الأصوليين أن حمل المطلق على المقيد لابد أن يُنظر فيه إلى الحكم والسبب، قال أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي(4): «إذا ورد لخطاب مطلقاً لا مقيداً له حمل على إطلاقه،وإن ورد مُقيَّداً لا مطلق له، حمل على تقييده، وإن ورد مطلقاً في موضع ومقيداً في آخر فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام» - وذكر الأقسام الثلاثة – ثم قال: «والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعاً» ومسألة الإسبال من القسم الرابع ؛ لأن السبب مختلف و الحكم مختلف.
فالسبب في الحديث الأول هو إسبال الثواب تحت الكعبين، و الحكم التوعد بالنار، أما الحديث الثاني فالسبب جرّ الثوب خيلاء، و الحكم حِرمان نظر الله إليه ،وعلى هذا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة قولا
واحدا(5). وعليه فعقوبة المسبل مع سلامة القصد الوعيد بالنار أما المختال المتكبر فأشد من ذلك؛ إذْ يحرم من نظر الله إليه يوم القيامة مع ما يُذخر له من العقوبة و العياذ بالله(6).
ومن زاوية أخرى فإن حمل المطلق على المقيد يشترط فيه أن يرد في باب الأوامر و الإثبات دون المنافي والمناهي(7)، وبحث الإسبال في المناهي، كما هو واضح في النصوص السابقة.وتخرّج المسألة – أيضا- على قاعدة سد الذريعة المفضية للمحظور(8)؛ لأن إسبال الثياب مظنّة الخيلاء وداعية إليه.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد تحريم الإسبال مطلقا(9) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّه قال: «بَينمَا نَحْنُ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِه وسلَّم إِذْ لحَِقَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ الأَنْصاري فِي حُلَة إِزَارٍ وَرِدَاءٍ قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ وَيَقُولُ: عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَأَمَتِكَ، حَتَى سَمِعَهَا عَمْرُو فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمْشُ السَّاقَيْنِ(10)، فَقَالَ: يَا عَمْرُو إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ» (11)
و الله أعلم وأحكم و الرد إليه أسلم، وصلى الله على نبينا محمد و على آله منقول منتديات التصفية والتربية السلفية