فتوى الشيخ فركوس
في حكـم
عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات
نص السؤال:
شيخَنا الفاضل، إنِّي أستاذٌ في قِطاعِ التربية، وفي الأيَّامِ المُقْبِلةِ سيدخل عُمَّالُه في إضرابٍ مِنْ أجلِ مَطالِبَ موضوعيةٍ؛ فما حكمُ الشرعِ في الإضراب؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالإضراباتُ بمُخْتَلَفِ أنواعها مِنْ أساليبِ النُّظُمِ الديمقراطية التي يُمارِسُ فيها الشعبُ مَظاهِرَ سيادتِه المُطْلَقة، وتُعَدُّ الإضراباتُ والمُظاهَراتُ على الأوضاع القائمةِ ـ في عُرْفِ الديمقراطيِّين ـ ظاهرةَ صحَّةٍ، يُصحَّحُ بها الوضعُ السياسيُّ أو الاجتماعيُّ أو المهنيُّ مِنَ السيِّئ إلى الحَسَن، أو مِنَ الحَسَن إلى الأحسن، أمَّا المنظورُ الشرعيُّ للنُّظُمِ الديمقراطيةِ بمُخْتَلَفِ أساليبِها فهي مُخالِفةٌ لمنهجِ الإسلام في السياسة والحكم، بل هي معدودةٌ مِنْ صُوَرِ الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النُّظُمُ بإلغاءِ سيادةِ الخالـقِ سبحانه وحقِّه في التشريع المُطْلَقِ لِتَجْعلَه مِنْ حقوقِ المخلوقين، وهذا المنهجُ سارَتْ عليه العلمانيةُ الحديثةُ في فَصْلِ الدِّينِ عن الدولة والحياة، والتي نَقَلَتْ مصدريةَ الأحكامِ والتشريعات إلى الأمَّةِ بلا سلطانٍ عليها ولا رقابةٍ، واللهُ المُسْتعانُ.
وهذا بخلافِ سلطةِ الأمَّةِ في الإسلام؛ فإنَّ السيادةَ فيها للشرع، وليس للأمَّةِ أَنْ تَشْرَعَ شيئًا مِنَ الدِّينِ لم يَأْذَنْ به اللهُ تعالى، قال سبحـانه: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: ٢١].
وعليه، فإنَّ الإضرابـاتِ والاعتصاماتِ والمُظـاهَراتِ وسائِرَ أساليبِ الديمقراطية هي مِنْ عادات الكُفَّار وطُرُقِ تَعامُلِهم مع حكوماتهـم، وليسَتْ مِنَ الدِّين الإسلاميِّ في شيءٍ، وليس مِنْ أعمالِ أهلِ الإيمانِ المُطالَبةُ بالحقوق ـ ولو كانَتْ مشروعةً ـ بسلوكِ طريقِ تركِ العملِ ونَشْرِ الفوضى وتأييدِها، وإثارةِ الفِتَنِ، والطعنِ في أعراضِ غيرِ المُشارِكين فيها، وغيرِها ممَّا ترفضه النصوصُ الشرعيةُ ويَأْباهُ خُلُقُ المسلمِ تربيةً ومنهجًا وسلوكًا.
وإنَّما يُتوصَّلُ إلى الحقوقِ المطلوبةِ بالطُّرُقِ المشروعة؛ وذلك بمُراجَعةِ المسؤولين ووُلَاةِ الأمر، فإِنْ تَحقَّقَتِ المَطالِبُ فذلك مِنْ فضلِ الله سبحانه، وإِنْ كانَتِ الأخرى وَجَبَ الصبرُ والاحتسابُ والمُطالَبةُ مِنْ جديدٍ حتَّى يفتح اللهُ وهو خيرُ الفاتحين؛ فقَدْ صحَّ مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصامت رضي الله عنه ما يُؤيِّدُ ذلك حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَالأَمْرَ أَهْلَهُ»، قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(١)، وزادَأحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ»(٢)، أي: «وإِنِ اعْتَقَدْتَ أنَّ لك في الأمرِ حقًّا، فلا تَعْمَلْ بذلك الظنِّ، بل اسْمَعْ وأَطِعْ إلى أَنْ يَصِلَ إليك بغيرِ خروجٍ عن الطاعة»(٣)، وفي روايةِ ابنِ حِبَّانَ وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»(٤)، وفي حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، قَالُوا: «فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟» قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ»(٥).
وأخيرًا، نسألُ اللهَ أَنْ يُرِيَنَا الحقَّ حقًّا ويرزقَنَا اتِّباعَه، ويُرِيَنَا الباطلَ باطلًا ويرزقَنَا اجتنابَه.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
فتاوي اخرى من موقع اسلام ويب
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل يصح الدخول في إضراب عن العمل لمدة طويلة أو غير محدودة للمطالبة بحقوقنا من الجهة الوصية علينا.. وأخذ أجرتنا عن تلك الأيام التي توقفنا فيها عن العمل، ثم هل علينا إثم إذا وقع ضرر على آخرين ممن يستفيدون من عملنا، وإذا خصمت الجهة الوصية من راتبنا عن تلك الأيام، ردعا لنا وزجراً، فهل يصح لنا الرجوع للعمل لكن دون إنجازه على الجهة المطلوبة، أو الحضور إلى مقر العمل دون العمل، على جهة المقاصة؛ هذا مقابل ما خصم منا؟ وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم جواز الإضراب إذا تعين طريقاً لنيل الحق، وذلك في الفتوى رقم: 106055 فتراجع.
وحيث كان الإضراب مشروعاً فلا يلحق المضربين إثم إذا تضررت جهة العمل، ولا حق للجهة في خصم رواتب المضربين أثناء إضرابهم إذا كان سبب امتناعهم عن العمل جاء من قبلها لا من قبلهم، فالمفترض أنهم باذلون أنفسهم للعمل إذا أعطوا أجورهم كاملة غير منقوصة.. فإذا خصمت الجهة من رواتبهم ظلماً وعدواناً جاز لهم أن يمتنعوا عن العمل بقدر ما خصم من رواتبهم.
والله أعلم.
الله يهدينا ويهديكم الله يشهد ان الغرض النصيحة فقط