|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ما هي المدة القانونية القصوى للمتأخرين عن إمضاء محضر التنصيب بعد التعيين
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-09-12, 10:04 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
ما هي المدة القانونية القصوى للمتأخرين عن إمضاء محضر التنصيب بعد التعيين
السلام عليكم وعيدكم مبارك و كل عام وأنتم بخير وشكرا.
|
||||
2016-09-12, 18:04 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
لا يوجد قانون واضح في هذا الشأن لكن الذي سيطبق أمر بالالتحاق 1+2 وبعده 3 ثم الفصل النهائي بعده كل أمر يتم بعد 48 ساعة . |
|||
2016-09-13, 22:20 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
شكرا أخي لكن منذ متى المديريات ترسل أمر بالالتحاق .. فمعظم المديريات تتغاضى عن هذه الاجراءات وتتصرف بعد مدة في المناصب حين عدم التحاق الاستاذ |
|||
2016-09-17, 19:39 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
265 مشاهدة و فقط رد واحد؟ |
|||
2016-09-18, 11:10 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
المهلة القانونية للالتحاق بالمنصب محددة عادة في قرار التعيين ذاته بـ 48 ساعة وهي مدة كافية للالتحاق وتحرير محضر التنصيب ويمكن اشعار الادارة في حالة وجود مانع (مرض....) وذلك امر هين بالنظر الى تطور وسائل الاتصال وذلك امر معقول فلايمكن للادارة حجز منصب وانتظار صاحبه الى اجل غير مسمى.اما بالنسبة للامر بالالتحاق والاشعار الاول والثاني فهي امور تخص الموظف المنصب والعامل فعلا الذي يعد بعد تلك الاشعارات في حالة تخل عن المنصب. |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc