ما هي المدة القانونية القصوى للمتأخرين عن إمضاء محضر التنصيب بعد التعيين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما هي المدة القانونية القصوى للمتأخرين عن إمضاء محضر التنصيب بعد التعيين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-09-12, 10:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
SDKDZ
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية SDKDZ
 

 

 
إحصائية العضو










Question ما هي المدة القانونية القصوى للمتأخرين عن إمضاء محضر التنصيب بعد التعيين

السلام عليكم وعيدكم مبارك و كل عام وأنتم بخير



1/ أتسائل عن المهلة القانونية للالتحاق بالمنصب ، والتي تمنح للأستاذ الجديد (المعين حديثا والناجح في مسابقة)

في محضر التعيين هناك ملاحظة أن للإدارة حق التصرف في المنصب بعد 48 ساعة من امضاء محضر التنصيب

لكن ماذا عمن لم يقم بإمضاء محضر التنصيب ويحمل محضر التعيين و لم يلتحق بعد؟ علما أن التعيين كان في 28 أوت و دخول الأساتذة في 31 أوت

ما هي المهلة القانونية المسموحة للأستاذ الجديد و التي بعدها يتم حرمانه من المنصب ولو بتقديم مبررات (كملف طبي)


2/ و لمن تخلى عن منصبه ولم يلتحق به بعد التعيين (دون إمضاء محضر التنصيب) هل لذلك تبعات عند المشاركة في مسابقات أخرى في قطاع التربية وباقي قطاعات الوظيف العمومي؟


وشكرا.








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-09-12, 18:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يوجد قانون واضح في هذا الشأن لكن الذي سيطبق أمر بالالتحاق 1+2 وبعده 3 ثم الفصل النهائي بعده كل أمر يتم بعد 48 ساعة .










رد مع اقتباس
قديم 2016-09-13, 22:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
SDKDZ
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية SDKDZ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي لكن منذ متى المديريات ترسل أمر بالالتحاق .. فمعظم المديريات تتغاضى عن هذه الاجراءات وتتصرف بعد مدة في المناصب حين عدم التحاق الاستاذ
يبقى التساؤل : ما هي هذه المدة قانونيا؟ وهل للتخلي عن المنصب تبعات أخرى؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-09-17, 19:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
SDKDZ
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية SDKDZ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

265 مشاهدة و فقط رد واحد؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-09-18, 11:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
zarazoustralegrand
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المهلة القانونية للالتحاق بالمنصب محددة عادة في قرار التعيين ذاته بـ 48 ساعة وهي مدة كافية للالتحاق وتحرير محضر التنصيب ويمكن اشعار الادارة في حالة وجود مانع (مرض....) وذلك امر هين بالنظر الى تطور وسائل الاتصال وذلك امر معقول فلايمكن للادارة حجز منصب وانتظار صاحبه الى اجل غير مسمى.اما بالنسبة للامر بالالتحاق والاشعار الاول والثاني فهي امور تخص الموظف المنصب والعامل فعلا الذي يعد بعد تلك الاشعارات في حالة تخل عن المنصب.










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc