بسم الله و الحمد و الصلاةُ و السلام على رسول الله و بعد :
فإنّ تشهّدَكَ أخي يفتقِدُ إلى القدرِ الأقلِّ الذي لا يصحُّ التشهُّدُ إلاّ به وهو ذكرُ الشهادتين . ومع ذلكَ لا يلزَمُكَ إعادَةُ صلاتكَ لأنّكَ فعلتَ ذلكَ عن جهلٍ لا عن علم ، وهو مذهبُ الإمام مالك رحمه الله ، وهو اختيارُ شيخ الإسلام رحمه الله ، قال : [ والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال: وَمَا كُنَّامُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً. فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ بالقضاء ] . انتهى مختصرا من مجموع الفتاوى 101/21-102
و عليه : تعلّم أخي صيغةً من صيغ التشهّد الصحيحة الثابتة ، و الزَمها . و تقبّل الله منا و منك الصلاة .