|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-06-07, 14:36 | رقم المشاركة : 796 | ||||
|
|
||||
2016-06-07, 18:51 | رقم المشاركة : 797 | |||
|
بارك الله فيكما ونفع بكما
|
|||
2016-06-07, 18:54 | رقم المشاركة : 798 | |||
|
في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة الشيخ فركوس حفظه الله هل ما يقوم به بعضُ الناس مِن الإفطار قبل الأذان بحجَّةِ أنَّ الأذان لا يُرْفَع في الوقت الشرعيِّ غيرُ جائزٍ؟ وجزاكم الله خيرًا. " ..إنه يُفرَّق ما بين صومِ رمضان وهو الصومُ الجماعيُّ وغيرِه مِن الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبِّ التطوُّعيِّ الفرديِّ: ـ أمَّا الصيام المفروض الذي يكون جماعةً فينبغي على المسلم أن يصوم ويُفطر مع جماعة الناس وإمامهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، فصرَّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعُظْم الناس، سواءٌ في ثبوت رمضان أو العيد أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر، فيجب على الآحاد اتِّباعُ الإمام والجماعة فيها، ولا يجوز لهم التفرُّدُ فيها جمعًا لكلمة الأمَّة وتوحيدًا لصفوفها وإبعادًا للآراء الفردية المفرِّقة لها؛ فإنَّ يد الله مع الجماعة. ـ أمَّا صيام الواجب والتطوُّع الفرديِّ فيوكَل إلى كلٍّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملًا بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(٢)، وفي ذلك أحاديثُ أخرى." موقع الشيخ |
|||
2016-06-08, 18:18 | رقم المشاركة : 799 | |||
|
في حكم أخذ الحبوب المانعة للحيض لأداء صيام رمضان
فالرأي المعتبَر ـ عندي ـ بقاءُ المرأة على طبيعتها مِن غير استعمالِ حبوبِ تأخير الحيض تقصُّدًا لأداء رمضان، وهي مأجورةٌ في تعبُّدها لله بترك الصيام وغيرِه مِن العبادات لِمانع الحيض الذي قدَّره اللهُ تعالى لها، ولا يفوتها الأجرُ إن شاء اللهُ، ثمَّ تتعبد اللهَ تعالى بالقضاء، علمًا أنَّ باب الذِّكر مفتوحٌ لها في أيَّام حَيْضتها وهو مِن أفضل الأعمال، وقد كان صلَّى الله عليه وسلَّم يذكر اللهَ في كلِّ أحواله(١)، وفي حالةِ ما إذا استعملت الحبوبَ وصامت صحَّ صومُها ولا يَلزمها قضاءٌ ولا مطالبةٌ. الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2016-06-08, 23:22 | رقم المشاركة : 800 | |||
|
بٱرك الله فيك |
|||
2016-06-09, 10:46 | رقم المشاركة : 801 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2016-06-10, 15:38 | رقم المشاركة : 802 | |||
|
في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية
هل يجوز للمرضع الإفطارُ في شهر رمضان؟ وهل يجب في حقِّها الإطعامُ أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. " فالمرضع وكذا الحامل إذا خَشِيَتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتَلزمهما الفديةُ بالفطر ولا قضاءَ عليهما على الراجح مِن أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق، وبهذا قال ابن عبَّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملًا بالآية في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فالآية ليست منسوخةً وإنما هي محمولةٌ على مَن يطيق الصيامَ بمشقَّةٍ كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضًا مزمنًا، فتكون الفديةُ بإطعام مسكينٍ مكانَ كلِّ يومٍ، ويؤيِّده قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ، وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى»(١)، فهذا كلُّه إذا كانت ترضع مِن ثديها، أمَّا إن أرضعت صبيَّها مرضعةٌ أخرى أو أرضعته مِن قارورة حليبٍ اصطناعيٍّ فتنتفي في حقِّها رخصةُ الإفطار." موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-06-13, 15:40 | رقم المشاركة : 803 | |||
|
في حكم الإفطار في رمضان لعذرٍ مع عدم القدرة على الفدية
امرأةٌ غيرُ متزوِّجةٍ في عائلةٍ جدِّ فقيرةٍ، وهي في حالة مرضٍ خطيرٍ مسموحٌ لها بالإفطار في رمضان ولا تستطيع الفديةَ. فما حكمُها؟ وشكرًا وأجرُكم على الله. " فهذه المرأةُ إن كان مرضُها ظرفيًّا فالواجبُ عليها صيامُ أيَّامٍ أُخَرَ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. أمَّا إن كان مرضُها مزمنًا فعليها الفديةُ عن كلِّ يومٍ تعطي للمسكين مقدارَ نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أي: ما يعادل الكيلوغرام الواحد مِن الدقيق، فإن عجزت عن الإطعام وتكفَّل بالفدية غيرُها نيابةً عنها في الإطعام أجزأها، والنيابةُ في الأموال جائزةٌ، فإن لم تجد مَن ينوب عنها في دفعِ الفدية فإنَّ الإطعام يبقى في ذمَّتها حتى تقدر، فإن توفِّيت مِن غيرِ قدرةٍ على الإطعام فلا شيء عليها لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]." موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-06-14, 17:44 | رقم المشاركة : 804 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2016-06-16, 23:54 | رقم المشاركة : 805 | |||
|
وفيك بارك الله
|
|||
2016-06-16, 23:55 | رقم المشاركة : 806 | |||
|
في حكم الصائمة التي أخَّرت الاغتسالَ مِن حيضها إلى وقت المغرب
"... فالمسألةُ المطروحةُ لها شِقَّان: أحدُهما يتعلَّقُ بالصوم والآخَرُ بالصلاة: ـ أمَّا صومُها بعد انقطاعِ دم الحيض فصحيحٌ لعدم اشتراط الغُسل للصيام، أمَّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ»(١) فمنسوخٌ بحديث عائشة وأمِّ سلمة رضي الله تعالى عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(٢) متَّفقٌ عليه، وزاد مسلمٌ في حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها: «وَلَا يَقْضِي»(٣)، ولكنَّ الأَوْلَى لها أن تكون على طهارة الاغتسال وتتطهَّر مِن حيضتها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وهذا يدلُّ على كمال صَوْمِهَا. ـ غيرَ أنَّ الشِّقَّ الثانيَ هو الأَوْلَى بالاعتبار لأنَّ مَدَارَ الأعمال كُلِّها على الصلاة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ»(٤)، ومِنْ شرط الصلاةِ الوضوءُ فإن تعذَّر فالتيمُّمُ، فإن لم تفعل حتى خرج وقتُها فهي آثمةٌ على الترك ولا يَلزمها قضاءٌ على أصحِّ قولَيِ العلماء عملًا بما تقرَّر أصوليًّا أنَّ «القَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لَا بِالأَمْرِ الأَوَّلِ»، وإنما تَلزمها التوبةُ بشروطها مع الإكثار مِن النوافل والصالحات لتتدارك ما قد فاتها مِن أمرِ الصلاة، فإن كان الماءُ لا يكفي أهلَ البيت في الغُسل ولجأت إلى التيمُّم للصلاة أجزأتها صلاتُها كاملةً، وهي في ذلك موافِقةٌ لأمرِ الشرع، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣؛ المائدة: ٦]، ولا يخفى أنَّ اليسير مِن الماء الذي يحتاج إليه عمومُ الأسرة تجري فيه أحكامُ المعدوم." الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2016-06-20, 16:40 | رقم المشاركة : 807 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2016-06-21, 01:01 | رقم المشاركة : 808 | |||
|
جزاكم الله خيرا |
|||
2016-06-23, 13:08 | رقم المشاركة : 809 | |||
|
جزاكم الله خيرا |
|||
2016-06-23, 13:09 | رقم المشاركة : 810 | |||
|
ربي يجازيكم كل خير |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc