قال : إنهم اجتهدوا فأخطأوا ، فلهم أجر وفاتهم أجر.
قلت : قضية أنهم اجتهدوا فهذا كلام لا يسوغ؛ إذ من أين لهم الاجتهاد؟!
أما تعلم أن الاجتهاد له شروط، ذكرها أهل العلم، وهي:
- إشرافه على نصوص الكتاب والسنة.
- معرفة السنن المتعلقة بالأحكام.
- معرفة الإجماع.
- معرفة الخلاف.
- معرفة القياس.
- معرفة كيفية النظر.
- معرفة لسان العرب.
- معرفة الناسخ والمنسوخ.
- معرفة مصطلح الحديث.
- معرفة أصول الفقه.
مع الفطنة والذكاء، وأمور أخرى ذكرها بعض أهل العلم(1).
[فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد - كما تقدم في هذه الشروط - فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده](2).
وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: "بَاب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوْ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ".
وأورد تحته بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"(3).
وقرر ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله أن من تكلم في الدين بغير علم جاهلاً فإنه كاذب آثم. ومن تكلم كذلك متعمداً خلاف الحق فهو في النار. بخلاف من تكلم باجتهاد يسوغ له الكلام، فإنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع، وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان، وتكلم ابتغاء وجه الله، وعلم رجحان دليل على دليل فقال بموجب الراجح فهذا مطيع مأجور أجرين إن أصاب وإن أخطأ أجراً واحداً(4).
فالأمر مشروط في الحاكم الذي اجتهد بعلم، ومعنى ذلك أن لديه الآلة العلمية التي تؤهله للاجتهاد، أمّا من لم يبلغ هذه الدرجة فإنه إن أصاب فقد أثم وأخطأ، لأنه قد خاض فيما ليس من شأنه، ولم يتأهل له.
_______________________
(1) انظر شرح هذه الشروط وما يتعلق بها كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (6/ 199 - 204).
(2) شرح متن الورقات للمحلي/ على هامش حاشية النفحات على شرح الورقات/ ص172 - 173، بتصرف يسير.
(3) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم (7352)، ومسلم في كتاب الأقضية إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم (1716).
(4) الأخنائية (الرد على الأخنائي) ص 105 - 109.
مرسلة بواسطة الشيخ د. محمد بن عمر بازمول