موضوع مميز شرح معنى الخدمة الفعلية في قانون الوظيفة العمومية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شرح معنى الخدمة الفعلية في قانون الوظيفة العمومية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-28, 10:14   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
lamisanis20
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم :ارجو الاجابة من ذوي الخبرة
اشترطت وزارة التربية في الامتحان المهني للنظار الذي اجري في 8 و9 ديسمبر 2013 بأن يكون للاستاذ 5 سنوات من الخدمة الفعلية
هل الخدمة الفعلية تكون الى غاية 31 ديسمبر 2013 , ام بنهاية السنة الدراسية 2012 - 2013
هل الذي تم تعيينه في سبتمبر 2008 يحق له المشاركة او لا ,
اي ان سنوات الخدمة الفعلية له هي كالتالي:
السنة الدراسية 2008 - 2009 السنة الاولى من الخدمة الفعلية
""""""""""""" 2009 - 2010 السنة الثانية من الخدمة الفعلية
""""""""""""""2010 - 2011 السنة الثالثة من الخدمة الفعلية
""""""""""""""2011- 2012 السنة الرابعة من الخدمة الفعلية
""""""""""""""2012 - 2013 السنة الخامسة من الخدمة الفعلية
نلاحظ ان السنة الدراسية الاخيرة انتهت (2012 - 2013 )لكن سنة 2013 لم تنته بعد عند تاريخ اجراء المسابقة
حسب راي ان الذي تم تعيينه قي سبتمبر 2008 لم يستوفي شرط الخدمة الفعلية ,
ارجو من السادة والسيدات ذوي الخبرة ان يفيدوني بارائهم في هذا الموضوع










 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-28, 11:13   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
yakoub11
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي1980 مشاهدة المشاركة
لماذا لاتحتسب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق ؟انها ضرورة المصلحة التي اقتضت للموظف ان يلتحق بالخدمة الوطنية وليس بمحض ارادته .افيدونا يرحمكم الله .وكيف لموظف لم يقض فترة الخدمة الوطنية ان يستفيد من الاقدمية ويحرم الذي ادى هذه الخدمة منها وهما في نفس الوضعية.اي اديا فترة خدمة تقاعد مسبق 32 سنة. ايعقل ان يعاقب الذي ادى الخدمة الوطنية ؟ماعسانا ان نقول في دولة القانون ...حسبنا الله ونعم الوكيل .
أخبرناك أن القضية مالية .لم يكن يدفع في صندوق تقاعدك أثناء أدائك للخدمة الوطنية هل اتضح لك الأمر؟؟؟؟هذه هي حجتهم .









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-29, 08:23   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
bachire2008
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bachire2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل سنة التكوين بالمعهد التكنولوجي تحتسب في التقاعد؟










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-13, 20:59   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
عبد النور ن
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله-1 مشاهدة المشاركة
كلامك منطقي جدا
اكمل قراءة المادة129:
ويعد في وضعية الخدمة ايضا:-..........................................
.................................................. ......
.................................................. ..........
.................................................. .............. - الموضف الدي استدعي في اطار الأحتياط









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-14, 15:14   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
zoghmane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة

المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة.
2 - الانتداب.
3 - خارج الإطار.
4 - الإحالة على الاستيداع.
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
هذه الوضعيات الخمس هي الوضعيات المسموح بها للموظف والمادة 128 توضح الوضعية الأولى المقصودة بالموضوع وهي الخدمة الفعلية للموظف وما عدا هاته الحالات التي حددتها المادة 128 فليست بخدمة فعلية
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
1- الموجود في عطلة سنوية.
2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني.
3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة.
4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر.
5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
6- الذي استدعي في إطار الاحتياط.
7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.
المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
هذا باختصار كل المواد القانونية الخاصة بوضعيات الموظف المختلفة حتى يتسنى لإخواننا المطالبة بحقوققهم ضمن القوانين والتشريعات المعمول بها
والخلاصة : أن فترة الخدمة الفعلية هي الفترة التي يمارس فيها الموظف مهامه في مؤسسته وطبقا للمهام المطابقة لرتبته أما وضعية الخدمة الوطنية والإستيداع والإنتداب فليست بخدمة فعلية
أما الإستيداع فيفقد صاحبه حقوق الأقدميةفي الترقية و في التقاعد بمعنى فترة الإستيداع لا تحتسب
أما الإنتداب فيواصل صاحبه الإستفادة من الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد
أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية
السلام عليكم
استاذ تعليم متوسط ادمج في رتبة رئيسي بتاريخ 03/06/2012
تاريخ التربص هو 01/09/1998
متى يمكنه الترقية الى رتبة مكون و هل يستفيد من تخفيض المنطقة الخاص بالجنوب المتوسط اي 3 اشهر عن كل سنة ابتداءا من 1/1/2012
شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-15, 17:39   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
sami1212
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-23, 20:26   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
rdha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام الله عليكم اخوتي الكرام اناىعملت اربع سنوات بصفة مستخلف ابتداءا من ١٩٩٦ ونجحت في مسابقة الادماج سنة ...٢ مع العلم اني عملت فيها بدون تقطع وفي مناصب شاغرة فهل تعتبر هده الفترة خدمة فعلية مع العلم ان هناك من بقي مستخلف لاكثر من عشر سنوات فهل من العدل شطب ها ادا كانت لا تحتسب










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-09, 22:01   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
faoballo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية faoballo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة

المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة.
2 - الانتداب.
3 - خارج الإطار.
4 - الإحالة على الاستيداع.
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
هذه الوضعيات الخمس هي الوضعيات المسموح بها للموظف والمادة 128 توضح الوضعية الأولى المقصودة بالموضوع وهي الخدمة الفعلية للموظف وما عدا هاته الحالات التي حددتها المادة 128 فليست بخدمة فعلية
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
1- الموجود في عطلة سنوية.
2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني.
3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة.
4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر.
5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
6- الذي استدعي في إطار الاحتياط.
7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.
المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
هذا باختصار كل المواد القانونية الخاصة بوضعيات الموظف المختلفة حتى يتسنى لإخواننا المطالبة بحقوققهم ضمن القوانين والتشريعات المعمول بها
والخلاصة : أن فترة الخدمة الفعلية هي الفترة التي يمارس فيها الموظف مهامه في مؤسسته وطبقا للمهام المطابقة لرتبته أما وضعية الخدمة الوطنية والإستيداع والإنتداب فليست بخدمة فعلية
أما الإستيداع فيفقد صاحبه حقوق الأقدميةفي الترقية و في التقاعد بمعنى فترة الإستيداع لا تحتسب
أما الإنتداب فيواصل صاحبه الإستفادة من الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد
أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية
هل يعتبر عام التربص الأول قبل الترسيم خدمة فعلية أم لا، مع العلم أنني موظف بمديرية الفلاحة









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-09, 22:05   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
faoballo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية faoballo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة

المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة.
2 - الانتداب.
3 - خارج الإطار.
4 - الإحالة على الاستيداع.
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
هذه الوضعيات الخمس هي الوضعيات المسموح بها للموظف والمادة 128 توضح الوضعية الأولى المقصودة بالموضوع وهي الخدمة الفعلية للموظف وما عدا هاته الحالات التي حددتها المادة 128 فليست بخدمة فعلية
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
1- الموجود في عطلة سنوية.
2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني.
3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة.
4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر.
5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
6- الذي استدعي في إطار الاحتياط.
7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.
المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
هذا باختصار كل المواد القانونية الخاصة بوضعيات الموظف المختلفة حتى يتسنى لإخواننا المطالبة بحقوققهم ضمن القوانين والتشريعات المعمول بها
والخلاصة : أن فترة الخدمة الفعلية هي الفترة التي يمارس فيها الموظف مهامه في مؤسسته وطبقا للمهام المطابقة لرتبته أما وضعية الخدمة الوطنية والإستيداع والإنتداب فليست بخدمة فعلية
أما الإستيداع فيفقد صاحبه حقوق الأقدميةفي الترقية و في التقاعد بمعنى فترة الإستيداع لا تحتسب
أما الإنتداب فيواصل صاحبه الإستفادة من الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد
أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية
هل يعتبر العام الأول (عام التربص) قبل الترسيم خدمة فعلية أم لا، مع العلم أنني موظف بمديرية الفلاحة









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-10, 06:44   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
فيصل ابو دنيال
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم جميعا










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-04, 09:09   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
mokhtar4691
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف لا يستفيد من الاقدمية ماذام استفاد من الترقية اما الخدمة الوطنية لا يستفيد صاحبها من التقاعد اي منزوعة و لا تحتسب










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معنى،الخدمة, الفعلية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc