|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-07-27, 16:56 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الميراث
توفي رجل وترك زوجة بدون عقد يعني زواج صحيح ولكن ليس مسجلا في البلدية ولم ينجب اطفالا وترك ايضا ابناء اخويه المتوفيين
|
||||
2015-07-27, 23:31 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
إن كان عقد الزواج صحيح تام الشّروط فإن للزوجة الربع لعدم وجود الأبناء وذلك لقوله تعالى في سورة النّساء: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ).
وما بقي من التركة يُقسّم بين أبناء الإخوة الذكور تعصيبًا بالتساوي ولا نصيب للبنات وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه الشيخان. أي أنّ الباقي يُقسّم على ثلاثة، وعلى هذا تُقسّم التركة إلى أربعة أرباع، فتأخذ الزوجة ربع وكلّ واحد من أبناء إخوته ربع. هذا والله أعلى وأعلم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الميراث |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc