مجلس التوجيه والتسيير.أو التربية والتسيير في الاكمالي.
القرار الوزاري رقم 151 المؤرخ في 26/02/1991
القرار الوزاري رقم 152 المؤرخ في 26/02/1991
جدول الأعمال 1-البت في: -مشروع ميزانية المؤسسة والحساب المالي.
2-ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل.
3-مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها.
4-كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة.
5-المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
6-الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
7-ابداء الرأي في التنظيم العام للمؤسسة.
دورية الانعقـــاد
(-الزمـــن-) يجتمع في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث مرات(3) على الأقل في السنة واحدة منها في بداية السنة.
-يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
المكــــان قاعة الاجتماعات بالمؤسسة.
الاعداد -يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال الـى أعضاء المجلس عشرة(10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية.
-تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتريخ الاجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.
-ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به اما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية.
المشاركون -يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
-الأعضاء الشرعيون : مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
-الناظر
-المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي.
-المستشار الرئيسي للتربية واذا كانت المؤسسة تضم أكثر من واحد فالأقدم.
-ممثل عن الموظفين الاداريين.
-ممثل عن مساعدي التربية.
-ممثل واحد عن أعوان الخدمات.
-ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى.
-ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية.
-ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة.
-ثلاثة (03)ممثلين لأولياء التلاميذ.
تجرى انتخابات ممثلي الموظفين والتلاميذ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.
التنشيط مدير المؤسسة بصفته رئيس المجلس.
تحرير المحضر -تسجل المداولات في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض. وتدون في سجل خاص يفتتحه مديرالمؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله.
لغة تحرير المحضر اللغة العربية
الاجراءات المتخذة. -لاتصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير أو التربية والتسيير الا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال واذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
-اذا لم يكتمل هذا النصاب, استدعي المجلس مرة ثانية للانعقاد في ظرف أسبوع وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
-تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين واذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس.
متابعة تنفيذ الاجراءات. -لاتكون قرارات مجلس التوجيه والتسييرنافذة الا بعد المصادقة عليها من طرف السلطات السلمية.في أجل أقصاه شهران بعد تبليغ محاضر المداولات.
-اذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات عن السلطات السلمية تصبح المداولات نافذة وفقا للتنظيم الجاري به العمل.