|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كتاب: الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-10-02, 09:58 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بارك الله فيكم |
|||
2015-06-27, 09:28 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
ارجو التوفيق بين تلك الاحاديث |
|||
2015-06-27, 09:58 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
2580 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ إِسْحَاقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ" [البخاري كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِبَاب الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ] فَوَائِد الْحَدِيث التَّرْغِيب فِي الْجِهَاد وَالْحَضّ عَلَيْهِ ، وَبَيَان فَضِيلَة الْمُجَاهِد وَفِيهِ جَوَاز رُكُوب الْبَحْر الْمِلْح لِلْغَزْوِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان الِاخْتِلَاف فِيهِ وَأَنَّ عُمَر كَانَ يَمْنَع مِنْهُ ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ عُثْمَان ، قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : ثُمَّ مَنَعَ مِنْهُ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ مَنْ بَعْده وَاسْتَقَرَّ الْأَمْر عَلَيْهِ ، وَنُقِلَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَ رُكُوبه لِغَيْرِ الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَنَحْو ذَلِكَ ، وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ أَنَّهُ يَحْرُم رُكُوبه عِنْد اِرْتِجَاجه اِتِّفَاقًا ، وَكَرِهَ مَالِك رُكُوب النِّسَاء مُطْلَقًا الْبَحْرَ لِمَا يُخْشَى مِنْ اِطِّلَاعِهِنَّ عَلَى عَوْرَات الرِّجَال فِيهِ إِذْ يَتَعَسَّر الِاحْتِرَاز مِنْ ذَلِكَ ، وَخَصَّ أَصْحَابه ذَلِكَ بِالسُّفُنِ الصِّغَار ، وَأَمَّا الْكِبَار الَّتِي يُمْكِنُهُنَّ فِيهِنَّ الِاسْتِتَار بِأَمَاكِن تَخُصّهُنَّ فَلَا حَرَج فِيهِ . وَفِي الْحَدِيث جَوَاز تَمَنِّي الشَّهَادَة وَأَنَّ مَنْ يَمُوت غَازِيًا يَلْحَق بِمَنْ يُقْتَل فِي الْغَزْو وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْقَائِلَة لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعَانَة عَلَى قِيَام اللَّيْل ، وَجَوَاز إِخْرَاج مَا يُؤْذِي الْبَدَن مِنْ قَمْل وَنَحْوه عَنْهُ ، وَمَشْرُوعِيَّة الْجِهَاد مَعَ كُلّ إِمَام لِتَضَمُّنِهِ الثَّنَاء عَلَى مَنْ غَزَا مَدِينَة قَيْصَر وَكَانَ أَمِير تِلْكَ الْغَزْوَة يَزِيد بْن مُعَاوِيَة وَيَزِيد يَزِيد وَفِيهِ ضُرُوب مِنْ أَخْبَار النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا سَيَقَعُ فَوَقَعَ كَمَا قَالَ وَذَلِكَ مَعْدُود مِنْ عَلَامَات نُبُوَّته وَفِيهِ جَوَاز قَائِلَة الضَّيْف فِي غَيْر بَيْته بِشَرْطِهِ كَالْإِذْنِ وَأَمْنِ الْفِتْنَة. وَفِيهِ جَوَاز خِدْمَة الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة لِلضَّيْفِ بِإِطْعَامِهِ وَالتَّمْهِيد لَهُ وَنَحْو ذَلِكَ. وَفِيهِ إِبَاحَة مَا قَدَّمَتْهُ الْمَرْأَة لِلضَّيْفِ مِنْ مَال زَوْجهَا لِأَنَّ الْأَغْلَب أَنَّ الَّذِي فِي بَيْت الْمَرْأَة هُوَ مِنْ مَال الرَّجُل وَفِيهِ أَنَّ الْوَكِيل وَالْمُؤْتَمَن إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَسُرُّ صَاحِبه مَا يَفْعَلهُ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ فِعْلُهُ ، وَلَا شَكّ أَنَّ عُبَادَةَ كَانَ يَسُرُّهُ أَكْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدَّمَتْهُ لَهُ اِمْرَأَتُهُ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْن خَاصّ مِنْهُ وَفِيهِ خِدْمَة الْمَرْأَة الضَّيْف بِتَفْلِيَةِ رَأْسه ، وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى جَمَاعَة فَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : أَظُنّ أَنَّ أُمّ حَرَام أَرْضَعَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُخْتهَا أُمّ سُلَيْمٍ فَصَارَتْ كُلّ مِنْهُمَا أُمّه أَوْ خَالَته مِنْ الرَّضَاعَة فَلِذَلِكَ كَانَ يَنَام عِنْدهَا وَتَنَال مِنْهُ مَا يَجُوز لِلْمَحْرَمِ أَنْ يَنَالهُ مِنْ مَحَارِمه ، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَى يَحْيَى بْن إِبْرَاهِيم بْن مُزَيِّن قَالَ : إِنَّمَا اِسْتَجَازَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَفْلِي أُمّ حَرَام رَأْسه لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْهُ ذَات مَحْرَم مِنْ قِبَل خَالَاته ؛ لِأَنَّ أُمّ عَبْد الْمُطَّلِب جَدّه كَانَتْ مِنْ بَنِي النَّجَّار . وَمِنْ طَرِيق يُونُس بْن عَبْد الْأَعْلَى قَالَ : قَالَ لَنَا اِبْن وَهْب أُمّ حَرَام إِحْدَى خَالَات النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّضَاعَة فَلِذَلِكَ كَانَ يُقِيل عِنْدهَا وَيَنَام فِي حِجْرِهَا وَتَفْلِي رَأْسه . قَالَ البعض: بَلْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومًا يَمْلِك أَرَبَهُ عَنْ زَوْجَته فَكَيْف عَنْ غَيْرهَا مِمَّا هُوَ الْمُنَزَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ الْمُبَرَّأ عَنْ كُلّ فِعْلٍ قَبِيحٍ وَقَوْلٍ رَفَثٍ ، فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه. وَرَدَّبِأَنَّ الْخَصَائِص لَا تَثْبُت بِالِاحْتِمَالِ ، وَثُبُوتُ الْعِصْمَةِ مُسَلَّمٌ لَكِنَّ الْأَصْل عَدَم الْخُصُوصِيَّة ، وَجَوَاز الِاقْتِدَاء بِهِ فِي أَفْعَاله حَتَّى يَقُوم عَلَى الْخُصُوصِيَّة دَلِيل . وقَالَ البعض: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ قَبْل الْحِجَاب وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد الْحِجَاب جَزْمًا ، وذَلِكَ كَانَ بَعْد حَجَّة الْوَدَاع. وَبَالَغَ الدِّمْيَاطِيّ فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ اِدَّعَى الْمَحْرَمِيَّةَ فَقَالَ : ذَهِلَ كُلّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أُمّ حَرَام إِحْدَى خَالَات النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّضَاعَة أَوْ مِنْ النَّسَب وَكُلّ مَنْ أَثْبَتَ لَهَا خُؤُولَةً تَقْتَضِي مَحْرَمِيَّةً ؛لِأَنَّ أُمَّهَاته مِنْ النَّسَب وَاَللَّاتِي أَرْضَعْنَهُ مَعْلُومَات لَيْسَ فِيهِنَّ أَحَد مِنْ الْأَنْصَار الْبَتَّة سِوَى أُمّ عَبْد الْمُطَّلِب وَهِيَ سَلْمَى بِنْت عَمْرو بْن زَيْد بْن لَبِيدِ بْن خِرَاش بْن عَامِر بْن غَنْم بْن عَدِيِّ بْن النَّجَّار ، وَأُمّ حَرَام هِيَ بِنْت مِلْحَان بْن خَالِد بْن زَيْد بْن حَرَام بْن جُنْدُب بْن عَامِر الْمَذْكُور فَلَا تَجْتَمِع أُمّ حَرَام وَسَلْمَى إِلَّا فِي عَامِر بْن غَنْمٍ جَدّهمَا الْأَعْلَى ، وَهَذِهِ خُؤُولَةٌ لَا تَثْبُت بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ لِأَنَّهَا خُؤُولُةٌ مَجَازِيَّة ، وَهِيَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاص " هَذَا خَالِي " لِكَوْنِهِ مِنْ بَنِي زُهْرَة وَهُمْ أَقَارِب أُمّه آمِنَة ، وَلَيْسَ سَعْد أَخًا لِآمِنَةَ لَا مِنْ النَّسَب وَلَا مِنْ الرَّضَاعَة . ثُمَّ قَالَ وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْخُل عَلَى أَحَد مِنْ النِّسَاء إِلَّا عَلَى أَزْوَاجه ، إِلَّا عَلَى أُمّ سُلَيْمٍ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ : أَرْحَمهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي ، يَعْنِي حَرَام بْن مِلْحَانَ ، وَكَانَ قَدْ قُتِلَ يَوْم بِئْر مَعُونَة . وَقَدْ اِنْضَافَ إِلَى الْعِلَّة الْمَذْكُورَة كَوْن أَنَس خَادِم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَة بِمُخَالَطَةِ الْمَخْدُوم خَادِمه وَأَهْل خَادِمه وَرَفْعُ الْحِشْمَة الَّتِي تَقَع بَيْن الْأَجَانِب عَنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ الدِّمْيَاطِيّ : عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى الْخَلْوَة بِأُمِّ حَرَام ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ مَعَ وَلَد أَوْ خَادِم أَوْ زَوْج أَوْ تَابِع . قُلْت (ابن حجر) : وَهُوَ اِحْتِمَال قَوِيّ ، لَكِنَّهُ لَا يَدْفَع الْإِشْكَال مِنْ أَصْلِهِ لِبَقَاءِ الْمُلَامَسَة فِي تَفْلِيَة الرَّأْس ، وَكَذَا النَّوْم فِي الْحِجْر. وَأَحْسَن الْأَجْوِبَة دَعْوَى الْخُصُوصِيَّة وَلَا يَرُدّهَا كَوْنُهَا لَا تَثْبُت إِلَّا بِدَلِيل ؛ لِأَنَّ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاضِح ، وَاَللَّه أَعْلَم . |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
تحريم،الإختلاط، |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc