ما هي إجراءات التنفيذ بعد نفاذ مدة الإستئناف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما هي إجراءات التنفيذ بعد نفاذ مدة الإستئناف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-06-26, 11:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
badro21
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة citizen مشاهدة المشاركة
لن يستطيع أن ينفذه بدون صيغة تنفيذية
تاخد محضر التبليغ بالاضافة للحكم و تتوجه للمجلس القضائي و تستخرج شهادة عدم استئناف ثم بعد الحصول عليها ترجع للمحكمة تسلمهم شهادة عدم الاستئناف كي تستخرج النسخة التنفيدية للحكم تسلمهاللمنفد (المحضر القضائي) لتنفيد الحكم
ملاحضة لايمكنن المحضر القضائي تنفيد حكم بنسخته العادية بل يجب ان يكون ممهور بالصيغة التنفيدية








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-06-26, 11:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










Mh04

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة badro21 مشاهدة المشاركة
تاخد محضر التبليغ بالاضافة للحكم و تتوجه للمجلس القضائي و تستخرج شهادة عدم استئناف ثم بعد الحصول عليها ترجع للمحكمة تسلمهم شهادة عدم الاستئناف كي تستخرج النسخة التنفيدية للحكم تسلمهاللمنفد (المحضر القضائي) لتنفيد الحكم
ملاحضة لايمكنن المحضر القضائي تنفيد حكم بنسخته العادية بل يجب ان يكون ممهور بالصيغة التنفيدية
شكراً لتعاونك معي









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-26, 23:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة badro21 مشاهدة المشاركة
تاخد محضر التبليغ بالاضافة للحكم و تتوجه للمجلس القضائي و تستخرج شهادة عدم استئناف ثم بعد الحصول عليها ترجع للمحكمة تسلمهم شهادة عدم الاستئناف كي تستخرج النسخة التنفيدية للحكم تسلمهاللمنفد (المحضر القضائي) لتنفيد الحكم
ملاحضة لايمكنن المحضر القضائي تنفيد حكم بنسخته العادية بل يجب ان يكون ممهور بالصيغة التنفيدية
يمكن تنفيذ الحكم بالنسخة العادية و حتى بمسودة القاضي إذا كنا بصدد نفاذ معجل بناءا على الحالات المنصوص عليها في المادة 323 ق إ م إ









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التنفيذ, الإستئناف, إجراءات, نفاذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc