|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الإرث، وبيان أركانه،شروطه، وأسبابه
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-06-05, 21:01 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الإرث، وبيان أركانه،شروطه، وأسبابه
التعريف بالإرث، وبيان أركانه، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، وأنواعه، ومن يرث بكل منها. التعريف بالإرث. الإرث، ويسمى الميراث والوراثة والتراث. وهو لغة: انتقال قنية ([1]) من شخص لآخر، من غير عقد ولا ما يجري مجرى العقد ([2]). واصطلاحاً: ما ينتقل جبراً بالموت إلى الوارث من تركة مورثه، بحدود شرعية([3]). شرح التعريف: (ما ينتقل جبراً بالموت إلى الوارث من تركة مورثه) أي يثبت ملك الوارث بلا اختيار منه لما ورثه من مورثه من حين موته. فأخرج ما يتعلق بالتركة من سائر الحقوق غير الإرث، وما ينتقل إلى الوارث من تركة مورثه باختياره كدين له على مورثه، أو كان باختياره ورضا الورثة، فوصية له من مورثه. (بحدود شرعية) هي تحقيق شروط الإرث، وأحد أسبابه، وانتفاء موانعه وإيفاء التركة للإرث وسائر الحقوق المتعلقة بها. أركان الإرث: للإرث ثلاثة أركان، هي: الركن الأول:مورث، وهو المتوفى، فلو طلب أولاد إرثهم من والدهم في حياته، لم يجابوا إلى ذلك، لعدم وجود المورث، فإن وافق والدهم على ذلك، لم يكن ما أعطاهم إرثاً، وإنما هدية. الركن الثاني:وارث، وهو من يعقب المورث بعد موته ويرثه، كابن الميت وزوج الميت. الركن الثالث: موروث، وهو ما يرثه الورثة من تركة مورثهم. فإن لم تكن للميت تركة، أو لم تف تركته بحق الورثة، لم يحصل الإرث ([4]). شروط الإرث. للإرث ثلاثة شروط، أحدها متعلق بالمورث، وثانيها بالوارث، وثالثها بقاسم التركة، وهذه الشروط هي: الشرط الأول: ثبوت موت المورث حقيقة أو حكماً. يثبت موت المورث حقيقة، إما برؤيته ميتاً، وإما باستفاضة خبر موته بين الناس. ويثبت موته حكماً، بحكم القاضي بالموت على المفقود، فإن موته احتمالي، لاحتمال كونه حياً وكونه ميتاً، لكن بحكم القاضي، اعتبر ميتاً وورثت تركته([5]). ودليل هذا الشرط قول الله تعالى: }إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ{ [النساء:176] فقد علق الإرث على الهلاك([6]). الشرط الثاني: ثبوت حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، حقيقة أو حكماً. وتثبت حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة، إما برؤيته حياً وإما باستفاضة حياته بين الناس. وتثبت حياته حكماً، في الحمل إذا مات مورثه، فإن الحمل يعتبر حيا حكماً، لاحتمال ولادته حياً أو ميتاً ([7]). ودليل هذا الشرط قول الله تعالى: }يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...{الآية [النساء:11]. فقد ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التمليك، وهي للحي لا للميت([8]). الشرط الثالث: العلم بالمقتضى للإرث. أي يشترط في قاسم التركة أن يعلم بسبب إرث الوارث وجهته، وانتفاء الموانع عنه ([9]). ودليله ما جاء من نصوص الشرع في وجوب القضاء والإفتاء عن علم([10]). ([1]) القنية: بكسر القاف، ما يتخذ من الأشياء لا لقصد التجارة . المصباح المنير ص518، والقاموس المحيط 4/383. ([2]) المفردات في غريب القرآن ص518. ([3]) ينظر : العذب الفائض 1/16. ([4]) ينظر : كشاف القناع 4/405، والعذب الفائض 1/16. ([5]) ينظر ما سيأتي في إرث المقود. ([6]) ينظر : تسهيل الفرائض ص 17. ([7]) ينظر ما سيأتي في إرث الحمل. ([8]) تسهيل الفرائض ص 18. ([9]) ينظر : مغني المحتاج 3/5، وكشاف القناع 4/405، والعذب الفائض 1/17. ([10]) ينظر : فقه المواريث 1/89 ، وتسهيل الفرائض ص 18 - 19.
|
||||
2015-06-05, 21:05 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
أسباب الإرث والوارثون بها. المتوفى يحيط به غالباً أقارب وأصهار وجيران وأصحاب. ورب صديق أوفى من قريب، لكن اقتضى حكم الله تعالى أن يخص الإرث بمن له بالميت سبب خاص من قرابة وزواج وعتق. ولم ينظر الإسلام في التوارث إلى الصداقة ولا الجواز ونحوهما، لضعف العلاقة بها إذا ما قورنت بالعلاقة التي في أسباب الإرث، وأسباب الإرث من حيث أثرها في التوارث، قسمان: القسم الأول: أسباب الإرث المتفق عليها. للإرث ثلاثة أسباب متفق عليها وهي: النسب، والنكاح، والولاء ([1]). فمن وجد فيه سبب منها، وانتفت عنه موانع الإرث ([2]), وذلك بعد تحقق شروط الإرث، فهو الوارث. وتفصيل هذه الأسباب، وبيان من يرث بها، هو: السبب الأول: النسب النسب في اللغة: مطلق القرابة ([3]). واصطلاحاً:قرابة للميت مخصوصة من أصوله وفروعه وحواشيه. ودليل هذا السبب قول الله تعالى: }لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا{[النساء[ فإنها خصت الإرث بقرابة الميت، هذه القرابة بينتها نصوص أخرى، وتسمى الوراثة بها وراثة بالنسب. الوارثون بالنسب. قرابة الميت ثلاث طبقات، هي: الطبقة الأولى: الأصول الأصل من النسب: من تسبب في إيجاد الميت مباشرة أو بواسطة. فبالمباشرة: أبو الميت، وأم الميت، وبالواسطة: أجداد الميت وجداته، وإن علوا. ويرث بسبب النسب من هؤلاء بعضهم، وهم: الأصول الوارثون بالنسب. يرث بالنسب من أصول الميت ستة، هم: 1- الأب. 2- الجد أبو الأب وآباؤه بمحض ([4]) الذكور. ويطلق على الجميع: الأصل الوارث الذكر. 3- الأم. 4- الجدات، أم الأم وأمهاتها بمحض الإناث. مثل: (أم أم أم). 5- الجدات، أم الأب وأمهاتها بمحض الإناث. نحو: (أم أب، أم أم أب). 6- الجدات، أمهات آباء الأب بمحض الإناث، نحو: (أم أب أب) و (أم أم أب أب) وبين الفقهاء خلاف في توريث أمهات آباء الآباء وإن علون. ويأتي في إرث الجدات. ويطلق عليهن جميعاً: الأصل الوارث الأنثى. ومعنى محض الإناث أي لا يتخللهن ذكر (أب)، ومحض الذكور أي لا تخللهم أنثى (أم). فخرج الجد أبو الأم، وكل جد أو جدة وإن علا في سلسلته غلى الميت (أب أم) فلا يرث بالنسب إجماعاً، وإنما بالرحم ([5]) مثل (أم أم أب أم) فلا ترث هذه بالنسب، لأن في واسطتها (أب أم) وهو ممن لا يرث بالنسب، فلا يرث من أدلى به أيضا بالنسب. الطبقة الثانية: الفروع: الفرع من النسب: من تسبب الميت في إيجاده مباشرة أو بواسطة. فبالمباشرة: ابن الميت، وبنت الميت. وبالواسطة: أولادهما وإن نزلوا. ويرث بسبب النسب من هؤلاء بعضهم، وهم: الفروع الوارثون بالنسب. يرث بالنسب من فروع الميت أربعة، هم: 1- الابن. 2- ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور - أي لا تتخللهم (بنت) - مثل: (ابن ابن) و (ابن ابن ابن ابن). ويطلق على هؤلاء: فرع وارث ذكر. 3- البنت. 4- بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، مثل: (بنت ابن) (بنت ابن ابن). ويطلق عليهن: فرع وارث أنثى. فخرج أولاد البنات، وأولاد بنات الأبناء، فلا يرثون بالنسب وغنما بالرحم([6]). ([1]) شرح الرحبية بفتح القريب لمجيب 1/14 ، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص 31- 32. ([2]) ستأتي الموانع في الحجب. ([3]) المصباح المنير ص 602. ([4]) المحض من الشيء الخالص . المصباح المنير ص565. ([5]) ينظر ما سيأتي في ميراث ذوي الأرحام. ([6]) ينظر ما سيأتي في ميراث ذوي الأرحام. |
|||
2015-06-05, 21:08 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2015-06-05, 21:13 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
السبب الثالث: الولاء. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أركانه،شروطه،, الإرث،, وأسبابه, وبيان |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc