![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فتاوى الصيام للصائمين والصائمات(154فتوى)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() 134_ إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ما حكم صوم المسافر مع المشقة؟ فأجاب بقوله: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ضلل عليه، والناس حوله زحام فقال: ((ما هذا؟)) قالوا: صائم، فقال له النبي صلي الله عليه وسلم:: ((ليس من البر الصيام في السفر)) وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) . وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يصوم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما منّا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة)) فتاوى أركان الإسلام(1/462) 135_ الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، ومن صام فلا حرج عليه سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصيام، وخاصة السفر الذي لا مشقة فيه كالسفر في الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى؟ فأجاب بقوله: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، ومن صام فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا اشتد الحر، وعظمت المشقة، تأكد الفطر، وكره الصوم للمسافر؛ لأنه «صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم؛ قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر » . ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلمأنه قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته » ، وفي لفظ: «كما يحب أن تؤتى عزائمه » . ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبين من سافر في الطائرات. فإن الجميع يشملهم أسم السفر، ويترخصون برخصه، والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة. فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر. ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه كما قال عز وجل في سورة النحل: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} وقال سبحانه أيضا: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} مجموع فتاوى ابن باز (15/238) 136_ وأصحاب الأعمال الشاقة ،( مركبات الحديد والصلب)داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :وصلنا كتابكم رقم 18523 وتاريخ 24\11\1396 هـ وصل وبرفقه توصيات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بالجزائر، وقد طلبتم منا النظر في الفتوى التي جاءت ضمن التوصيات بخصوص ما يرخصه الشرع للعاملين في معامل مركبات الحديد والصلب بالإفطار في رمضان. ونفيدكم أن الأصل وجوب صوم رمضان، وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين، وأن يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين، وهم المرضى والمسافرون ومن في معناهم، وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب، وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب أعمال شاقة كالمسألة المسئول عنها أن ينظروا في أمرهم إذا جاء رمضان فلا يكلفوهم من العمل- إن أمكن- ما يضطرهم إلى الفطر في نهار رمضان بأن يجعل العمل ليلا أو توزع ساعات العمل في النهار بين العمال توزيعا عادلا يوفقون به بين العمل والصيام. أما الفتوى المشار إليها فهي في قضية فردية أفتوا فيها باجتهادهم مشكورين إلا أنه فاتهم ذكر القيود التي ذكرنا والتي قررها المحققون من أهل العلم في كل مذهب، نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير. مجموع فتاوى بن باز(15/245) 137_ استعمال دواء الغرغرة سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟.ـ فأجاب بقوله:لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه. فتاوى الشيخ ابن عثيمين (ج/1 ص/514) 138_ وبعد المعالجة بزمن طويل مع احساس الانسان بتمام البرء لايقبل قول غير المسلم سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله:مريض مصاب بدرن رئوي، ومعه شهادة من الطبيب المختص بنصحه بعدم الصيام خمس سنوات متتاليات، ويسألنا عن الحكم في ذلك؟ فأجاب بقوله: الحمد لله. قبول قول الطبيب المسلم الثقة في هذه الأمور سائغ، يجوز تأخير الصيام في المدة المذكورة عملا بقوله. وأما غير المسلم الثقة فلعله يسوغ قبول قوله في مثل هذه المسألة مدة المعالجة وما بعدها بزمن غير طويل للضرورة وهي عدم وجود الطبيب. لمسلم الثقة، وبخلاف مابعد المعالجة بزمن طويل، لاسيما مع إحساس الإنسان من نفسه بتمام البرء والنشاط والقوة على الصيام وغلبة ظنه أن الصيام لا يسبب زيادة المرض أو تأخير البرء. فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ(4/183) 139_ قبول خبر الطبيب المسلم العدل. وغير المسلم والمسلم غير العدل إذا خفت القرائن ولم يتمكن من سؤال غيره، أو كان مشتهراٍ قال فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله:فقد وصلنا كتابك الذي تذكر فيه أنك مصاب بمرض السل، وتعالجت منه مدة سنتين، وألزمك الأطباء بترك الصيام شهري رمضان، وخوفوك بأنك إذا صمت انتكس عليك المرض، وكذلك أعطوك تقريراً بترك الصيام خمس سنوات. إلى آخر ما ذكرته وتستفتي عن حكم ترك الصيام هذه المدة. والجواب: - الحمد لله. قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر). أي ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان في حال سفر فله أن يفطر، وعليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام، ولهذا قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ونص العلماء على أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة بأن الصيام مما يضر بهذا المريض أو يمكن منه العلة أو يبطئ البرء ونحو ذلك فإن ترك الصيام في مثل هذه الحالة جائز شرعاً. فإن كان الطبيب غير مسلم أو مسلماً لكنه غير عدل فلا يقبل وجدت الضرورة وحفت القرائن على صدق غير المسلم ونحوه بأن يحس المريض من نفسه بذلك أو يكون مشتهراً أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام حتى يعافيه الله ويقوي عليه بدون ضرر. أما ما مضي من الأشهر فعليك قضاؤها بعد البرء ولا كفارة في تأخيرها؛ لأن ترك لها لاستمرار المرض معك. فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ(4/183) 140_ قرار الأطباء يعتبر إذا كان عن علم وخبرة سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله:إذا قرر الأطباء أن صيام رمضان مما يضاعف بعض الأمراض مثل مرض الصدر أو يؤخر البرأ أو يزيد المرض ونهوا المريض عن الصيام لهذه الأسباب؟ فأجاب بقوله: المنصوص أن الفطر في مثل هذه الحالة جائز إذا كان الاطباء ثقات غير متهمين، وتقريرهم عن علم وخبرة. وبعض العلماء يشترط إسلام الطبيب المقرر، وبعضهم لايشترطه. فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن آل الشيخ(4/181) 141_ مصابون بالسل (التدرن الرئوي) منعهم الأطباء من الصيام وبعضهم يقدر عليه سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله:نحن في المستشفى الكثير منا يطيق الصيام، والأطباء منعونا من الصيام المقتدر وغير المقتدر، يقولون: إنه يضر صحتكم، ولا يمكن علاج وصيام: فهل نصوم وندع قولهم؟ وهل نحن معذرون ونصبر حتى بأذن الله بالفرج؟ وأيضاً في المستشفى من عليه شهرين وثلاثة أشهر: فهل يمكن إذا أطعم لكل يوم مسكيناً يكفي عن القضاء؟ أو لابد من القضاء بعد الخروج من المصح. اهـ السؤال. فأجاب بقوله: الحمد لله. الفطر مادمتم مرض في المستشفى ولو أطاق منكم من أطاق الصيام لا بأس به، لافرق بين من هو في مبدأ المرض وأثنائه أو في أخرياته أو في أول البرء ويخشى عليه منه، لعموم الآية الكريمة: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) مع النظر إلى علة إباحة الفطر المذكور في الآية، وهو إرادة اليسر وعدم إرادة العسر. وحيث كانت هذه المسألة لها أطراف غيرما ذكر فلابد من كتابة جواب فيما بعد إن شاء الله يأتي على المسألة بأطرافها لأن هذا الجواب إنما هو بحسب سؤالكم. فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (4/183) 142_ إذا كان الحال ما ذكر فالأفضل لك ترك الصيام السؤال: أنا رجل مريض، وقد منعني الدكتور عن الصوم، وهذا الدكتور مسلم ويصلي معنا في المسجد، فهل أعمل بنصيحته؟ علما أنني لا أستطيع الصبر عن الماء أكثر من ساعتين، وإذا لم أصم فهل أجعل إطعام المسكين عن كل يوم في الجمعيات الخيرية أو في هيئة الإغاثة الإسلامية، وذلك في مشروع إفطار صائم، فهل يجزئ ذلك؟ أفيدونا مشكورين. الجواب: إذا كان الحال ما ذكر فالأفضل لك ترك الصيام؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة ودفع الحرج والمشقة عنك؛ لوجود العذر الشرعي وهو المرض، وعليك في هذا قضاء الصيام الواجب بعد الشفاء، ولا إطعام عليك والحالة هذه، أما إذا يئست من البرء أو المقدرة على القضاء فإن القضاء يسقط عنك ويجب عليك أن تطعم عن كل يوم لم تصمه مسكينا، أو تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك، مما يقتاته أهل البلد، والفقراء والمساكين كثر في كل مكان، وإن وجدت من الثقات من توكله في الإطعام عنك فلا حرج إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس الفتوى رقم (18449) بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 143_ الاحتلام في نهار الصيام سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: ما حكم من احتلم في نهار الصيام؟ وهل يؤثر ذلك على صحيحة صيامه أم لا؟ فأجاب بقوله: من احتلم في نهار الصيام، فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما صيامه فإنه صحيح، لأن الاحتلام بغير اختياره وبغير قصده فهو جرى عليه بغير اختياره فلا يؤثر على صيامه. صيامه صحيح لا غبار عليه، لكن الواجب على المسلم إذا احتلم وهو صائم وأنزل، فالواجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. مجموع فتاوى صالح الفوزان (2/403) 144_ القبلة والمباشرة للصائم سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: لقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم» . هل القبلة هنا حكمها عام للشيخ والشاب؟ أم أنها خاصة للشيخ فقط؟ وما المقصود بالحديث؟ بارك الله فيكم. فأجاب بقوله: الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، والمراد بالقبلة معروف. والمراد بالمباشرة: المباشرة بغير الجماع. التي هي اللمس مثلًا، أما الجماع فإنه يبطل الصيام بالنص والإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأنه كان عليه الصلاة والسلام مالكًا لنفسه، وعارفًا بأحكام صيامه عليه الصلاة والسلام، وما يؤثر عليه وما يفسده، أما غيره من الناس، فإنهم لا ينبغي لهم الإقدام على مثل هذه الأمور، الإقدام على القُبلة، والإقدام على مباشرة المرأة باللمس وغيره، لأن ذلك مدعاة لأن يحصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضعف إيمانهم وعدم ضبطهم لأنفسهم، فالأحسن للمسلم أن يتجنب ما يثير شهوته وما يخشى منه من إفساد صيامه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعل ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ضابطًا لنفسه، وكان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله، وأخشاهم لله، عليه الصلاة والسلام، وهو أدرى بما يحفظ صيامه عليه الصلاة والسلام، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحتاط، وأن يبتعد عن هذه الأمور في أثناء الصيام، لأنها قد تسبب عليه إفسادًا لصيامه. مجموع فتاوى صالح الفوزان (2/405) 145_ وقفة مع قوله تعالى: (أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً ... ) قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] يعني: من كان مريضاً أو على سفر فليفطر وعليه عدة من أيام أخر، فهذان عذران يعذر بهما المرء عن الصوم، أولهما المرض، وهل المراد مطلق المرض ولو وجع السن، أو وجع العين اليسير، أو المراد به المرض الذي يشق معه الصوم؟ الثاني؛ وذلك لأن المرض الأول لا يكاد يخلو منه أحد، ثم المرض الأول لا تأثير للصوم فيه، ولا تأثير للفطر في شفائه، فلذلك لابد أن يقيد المرض بما يشق معه الصوم، أياً كان المرض، حتى لو فرض أن الإنسان أوجعته عينه وجعاً شديداً وقلق حتى لا يصبر عن الطعام والشراب فليفطر. فإن قال قائل: أيهما أفضل للمريض، أن يفطر ويقضي، أو الأفضل أن يصوم؟ قلنا: الأفضل هو الأيسر؛ لأن الله تعالى إذا رخص لنا برخصة فإنه يحب منا أن نأتي رخصه، لماذا؟ لأن الرخصة تسهيل وكرم، والكريم يحب أن تؤتى تكرمته، أليس كذلك؟ يعني حتى في بني آدم الرجل الكريم إذا بسط السماط ووضع فيه الطعام هل يحب أن الناس يأتون إليه ويأكلوا أو لا؟ نعم يحب هذا، فالله عز وجل إذا رخص للعباد رخصة يحب أن يأتي الناس رخصته، فنقول: المريض الأفضل في حقه هو الأيسر، إما الصوم وإما الفطر، وبعض الناس -نسأل الله لهم الهداية- يخاطرون بأنفسهم، يكونون مرضى يشق عليهم الصوم، أو يقول لهم الطبيب الثقة لابد أن تشرب الماء كل أربع ساعات، ومع ذلك يقول: لا. أتصبر، أصوم أتصبر هذا غلط، ربما لو يكون صومك سبباً لهلاكك، ربما تكون معيناً على قتل نفسك، ولهذا يجب على الإنسان إذا خاف الضرر أن يفطر. قوله: ((أَوْ عَلَى سَفَرٍ)) [البقرة:184] السفر أيضاً مبيحٌ للفطر، وهل يشترط في السفر المبيح للفطر أن يكون الصوم فيه شاقاً أو لا؟ الجواب لا، لكن قد يقول قائل: لماذا فرقتم بين المريض وبين المسافر؟ المريض قلتم لابد أن يكون الصوم شاقاً مع المرض، والمسافر قلتم يفطر ولو لم يكن شاقاً. قلنا: لأن السنة بينت ذلك، فالناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون بدون مشقة، فدل هذا على أن مجرد السفر رخصة، للصائم أن يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها، ولكن هل الأفضل أن يصوم المسافر، أو الأفضل أن يفطر؟ نقول: الأفضل الأيسر، إن كان الأيسر لك أن تصوم صم، وإن كان الأيسر أن تفطر أفطر، وعلى هذا فالذين يذهبون إلى مكة للعمرة لو سألوا هل نصوم أو نفطر، قلنا: الأفضل الأيسر، إذا كان الأيسر لك أن تفطر يوم قدومك من أجل أن تؤدي العمرة بنشاط فأفطر، الأمر واسع والحمد لله، فإن قال هل الأفضل أن أؤدي العمرة أول ما أصل وأفطر، أو أن أبقى على صومي وأؤديها في الليل؟ الأولى أفطر وأد العمرة؛ لأن الأفضل للمعتمر أن يكون أول ما يبدأ به في مكة أن يؤدي العمرة حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزل عن راحلته إلا عند المسجد ثم يؤدي العمرة. وإذا كان الصوم يشق في السفر لكن مشقة ليست شديدة فما الأفضل؟ الأفضل الفطر، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (رأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه -صائم فازدحم الناس ينظرون إليه ويظللونه- قال: ما هذا؟ قالوا: صائم قال: ليس من البر الصيام في السفر) لأن هذا شق على نفسه وترك الرخصة. أما إذا شق مشقة شديدة فإن الصوم معصية، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان حتى بلغ كراع الغميم -مكان معروف- فجاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله! إن الناس قد شق عليهم الصيام -يعني وينتظرون ما تفعل- فدعى بماء وهو على راحلته ووضعه على فخذه والناس ينظرون فشرب، وكان ذلك بعد صلاة العصر، يعني ما بقي إلا قليل وقت، ومعلوم أن الناس إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب أن نفوسهم سوف تطمئن بالفطر؛ لأن إمامهم عليه الصلاة والسلام شرب أمامهم فتطمئن النفوس، فشرب الناس وخف عليهم الأمر، لكن بعض الصحابة عفا الله عنهم اجتهد، وكأنه قال: لم يبق إلا جزء يسير من الوقت فسأستمر في الصوم، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرونه، قالوا: يا رسول الله! إن بعض الناس قد صام -يعني قد استمر في صيامه -قال: (أولئك العصاة أولئك العصاة) كررها، يعني أنهم عصوا ببقائهم على الصوم مع المشقة. إذاً: المريض يفطر ويقضي، المسافر يفطر ويقضي، الأمر واسع ولله الحمد. جلسات رمضانية للعثيمين (20/5) |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
للصائمين, الصيام, فتاوى, والصائمات(154فتوى) |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc