إستفسار حول قانون الصفقات العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى المناقصات و الاستشارات و الصفقات العمومية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستفسار حول قانون الصفقات العمومية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-06-16, 20:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
خليلل
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي إستفسار حول قانون الصفقات العمومية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



- لقد تم تأشيرة الصفقة المؤرخة في 2013/10/21 لعملية دراسة وتهيئة مفترق الطرق والمعطاة من طرف المقاول لمدة 07 أشهر والمصادق عليه من طرف لجنة البلدية للصفقات العمومية بتاريخ 2013/10/21 وتمت المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة مؤرخة في 2013/11/07 واُحيلت على الوصاية ( الدائرة) وتمت المصادقة عليها بتاريخ 2013/12/31.
ونظرا للعوامل الطبيعية التي حالت دون تسليم أمر القيام بالمهمة إلا في تاريخ 2014/03/27 و سُلمت للمقاولة ابتداءا من تاريخ 2014/03/30
ونظرا لإنقضاء اكثر من 3 اشهر من تاريخ تاشيرة لجنة الصفقات العمومية للبلدية .



السؤال المطروح :
هل يتعين إعادة عرض الصفقة من جديد للتاشيرة من طرف اللجنة المختصة طبقا لأحكام المادة 165 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 2010/10/07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم . وهل يجوز دعوة لجنة الصفقات العمومية للبلدية من طرف رئيس البلدية بصفته رئيس لها وهذا يوم 2014/06/12 لدراسة هذا الموضوع

والسلام عليكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-06-17, 16:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

لا داعي للعرض من جديد

بما أن المقااول انطلق في الاشغاال
بالتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-01, 11:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mohtiti123
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الوضع معقد أخي، القانون يحدد الآجال بثلاثة أشهر، إذا أرجعت الصفقة للتأشيرة يجب تغيير رقمها وهذا في رأيي مستحيل لجنة الصفقات لا تقبل، زيادة على ذلك في حالة المضي في الأشغال المقاول ليس بإمكانه أخذ مستحقاته وعليه اللجوء إلى العدالة وحسب رأيي هنا العدالة لن تعطيه حقه لأن المراقب المالي ليس له يد في القضية
والله الأمر معقد نوعا ما استفسروا من مكتب الصفقات بوزارة المالية أحسن وربي يسهل










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-25, 02:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
tarek1987
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية tarek1987
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


حسب علمي الصفقة لا تعاد في هذه الحالة
كان على المقاول التفاوض مع البلدية من اجل منحه ----- امر بتوقيف الاشغال ordre de service d'arret لمدة 3 اشهر ومن بعدها يستأنف نشاطه عادي
والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-11, 19:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سطايفي1986
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ادا كان المقاول راضي بالمباشرة في العمل فهنا لا وجود لاي اشكال
ان اراد الالمقاول المتعاقد المتعهد ان لا يباشر التزاماته فله الحق وعليه فتاشيرة لجنة الصفقات وضعها القانون لحماية كلا الطرفين المتعاقدين المحسوبة بثلاثة اشهر وهنا تعيد لجنة الصفقات الاجتماع من جديد سواءا لتجديد التاشيرة وان اراد المتعهد تغيير الاسعار فله الحق والقانون يحميه هنا المصلحة المتعاقدة سواءا تقبل بعرض المقاول الجديد او تعيد اعلان المناقصة من جديد و الله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-11, 19:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سطايفي1986
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تاشيرة صالحة لمدة ثلاثة اشهر صالحة الى غاية اول يوم يبدا المتعهد في مباشرة اعماله










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الصفقات, العمومية, إستفسار, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc