|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
جمع الصلوات في حالة الحرج من غير خوف أو مطر ...
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-12-28, 16:18 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
جمع الصلوات في حالة الحرج من غير خوف أو مطر ...
ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدق مقالته.
|
||||
2014-12-28, 16:35 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
حكم الجمع للمقيم
للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما حكم الله ورسوله في قوم يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دائما وهم مقيمون؟ قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أن الواجب أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها الخمسة ، وأنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء إلا لعذر كالمرض والسفر والمطر ونحوها مما يشق معه المجيء إلى المساجد لكل صلاة في وقتها من الصلوات الأربع المذكورة ، وقد وقت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتها الخمسة جبرائيل عليه السلام فصلى به في وقت كل واحدة في أوله وآخره في يومين ، ثم قال له عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى به الظهر في وقتيها والعصر في وقتها: الصلاة بين هذين الوقتين ، وهكذا لما صلى به المغرب في وقتها والعشاء في وقتها قال: الصلاة بين هذين الوقتين . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فأجاب السائل بالفعل ، فصلى الصلوات الخمس في اليوم الأول بعد السؤال في أول وقتها وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها ثم قال: ((الصلاة فيما بين هذين الوقتين))[1] وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانا جميعا وسبعا جميعا وجاء في رواية مسلم في صحيحه أن المراد بذلك: الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . وقال في روايته: ((من غير خوف ولا مطر)) وفي لفظ آخر: ((من غير خوف ولا سفر)) فالجواب أن يقال: قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لئلا يحرج أمته ، قال أهل العلم: معنى ذلك لئلا يوقعهم في الحرج . وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم ، إما لمرض عام ، وإما لدحض وإما لغير ذلك من الأعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم ، وقال بعضهم إنه جمع صوري وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها ، وقدم العصر في أول وقتها ، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها . وقد روى ذلك النسائي عن ابن عباس راوي الحديث كما قاله الشوكاني في ( النيل ) وهو محتمل ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن هذا العمل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بل ظاهره أنه إنما وقع منه مرة واحدة ، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما معناه: إنه ليس في كتابه- يعني الجامع- حديث أجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث وحديث آخر في قتل شارب المسكر في الرابعة ، ومراده أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي . وأنهم قد أجمعوا على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث محمول على أنه وقع لعذر جمعا بينه وبين بقية الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا رضي الله عنهم والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع إذا لم يتخذ خلقا ولا عادة وهو قول مردود للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم . وبهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي ، بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويحمل مطلقها على مقيدها ويخص عامها بخاصها ، وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ، قال الله سبحانه: الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ[2] وقال عز وجل: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ[3] الآية . والمعنى أنه مع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ، وهكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كما تقدم . والله ولي التوفيق . [1] رواه أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) برقم ( 10819 ). [2] سورة هود الآية 1 . [3] سورة الزمر الآية 23 . |
|||
2014-12-28, 22:45 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2014-12-29, 00:34 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
قال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
و عن ابن عباس : ( صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ) وقال ابن عباس حين سئل : لم فعل ذلك ؟ أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. و مادام هناك رجال دين يحتكون بالسلاطين و الأمراء فالحرج متنوع و كبير على أمة الحبيب المصطفى ... فلو كان السؤال من الأمير لسارع رجال الدين إلى هذا الحديث لرفع الحرج عن أمرائهم و أولياء نعمهم ... |
||||
2014-12-29, 12:40 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2014-12-29, 16:37 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
|
|||
2014-12-30, 17:50 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
يا أخي ربي يهديك . أنا لست منكرا للحديث جملة وتفصيلا . فالصلوات خمس عند جميع طوائف المسلمين سنة وشيعة واباضية و معتزلة ... فهذه ليست حجة لك لتجعل كل الأحاديث التي رواها البخاري و مسلم المعتبران اصح كتب الحديث عندنا. هل تنكر هذا الحديث المروي في صحيح مسلم يا أخي ؟ أم أنك تأخذ ما يوافق جماعتك وطائفتك و مجموعتك ؟ السيف الذي تريد تسليطه على فهمي و قناعتي التي سألاقي بها ربي, سلطها على نفسك أولا و على جماعتك و علمائك ثم حدثني . ستجد نفسك متناقضا . و هنا بيننا كتاب الله وما اجتمعت عليه كل طوائف المسلمين شنة وشيعة واباضية و معتزلة . . . |
||||
2014-12-30, 22:37 | رقم المشاركة : 8 | |||||||
|
اقتباس:
اقتباس:
أي نوع من الأحاديث تنكر؟ اقتباس:
إذا انت تتبع : أنا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون ما دليلك على انهن خمس صلوات اقتباس:
|
|||||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجرح, الصلوات, حالة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc