مساعدة حول العطلة مولود جديد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مساعدة حول العطلة مولود جديد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-10-07, 21:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
BADREDDINE70
عضو جديد
 
الصورة الرمزية BADREDDINE70
 

 

 
إحصائية العضو










B8 مساعدة حول العطلة مولود جديد

اعضاء منتدانا العزيز السلام عليكم.
من فضلكم أريد المنشور الذي يحدد أيام العطلة المخصص لازدياد مولود جديد .
* كم عددها؟
*الفترة المخصصة لهذه الأيام.
لأن حسب معلوماتي مدتها 3 أيام لفترة 15 يوم منذ يوم الولادة و تكون متتالية أو متفرقة.
أريد المنشور في أقرب وقت من فضلكم. و شكرا مسبقا.









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-10-08, 06:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

الباب التاسع العطل و الغيابات
المادة 212 :
للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة
في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.









آخر تعديل لوز رشيد 2010-10-08 في 06:40.
رد مع اقتباس
قديم 2010-10-08, 08:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
shazarat
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد مشاهدة المشاركة
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

الباب التاسع العطل و الغيابات
المادة 212 :
للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة
في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.

شكرا على السند القانوني لكن هل يحق للموظف أخذ هذه الأيام متفرقة مثل أن يأخذ يوم الخميس ثم يوم الأحد ويوم الأثنين ؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2010-10-08, 08:59   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
algerien99
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المشرع لم يحدد ان كانت متتالية او متفرقة
لكن حسب القانون المعمول به يجب ألا تفرق بين هذه الايام عطلة اسبوع او اخر
يمكن اخذ هذه الايام
الاحد الاثنين الثلاثاء
او
الاثنين الثلاثاء الاربعاء
او
الثلاثاء الاربعاء الخميس
و لا يمكن اخذها مثلا : الخميس .......الاحد الاثنين
او
الاربعاء الخميس .........الاحد










رد مع اقتباس
قديم 2010-10-08, 10:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الأستاذ رمزي
أستـاذ،مشرف منتديات التعليم الثانوي
 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

ترتيب الايام يحل وديا مع الادارة
اذا اردت اخذهم بصفة متتابعة او متفرقة
حاول ان تأخذهم بحيث تستفيد من عطلة نهاية الاسبوع
+
بارك الله لك في الموهوب لك










رد مع اقتباس
قديم 2010-10-08, 12:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
BADREDDINE70
عضو جديد
 
الصورة الرمزية BADREDDINE70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم على هذه التوضيحات لكن المشكل المطروح هو : ماهي الفترة التي يجب أن آخذ فيها هذه الأيام ؟ هل هي من يوم الولادة .أم لدي متسع من الوقت ؟
لأنني و جدت هذاالمرجع أرجوا الإفادة.
العـــطــــل والتـغــيـبــات

المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ المستوالتغيب للمشاركة في التكوين وتحسين ى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعيين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44
ساعة في الأسبوع










آخر تعديل BADREDDINE70 2010-10-08 في 12:14.
رد مع اقتباس
قديم 2010-10-08, 18:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algerien99 مشاهدة المشاركة
المشرع لم يحدد ان كانت متتالية او متفرقة
لكن حسب القانون المعمول به يجب ألا تفرق بين هذه الايام عطلة اسبوع او اخر
يمكن اخذ هذه الايام
الاحد الاثنين الثلاثاء
او
الاثنين الثلاثاء الاربعاء
او
الثلاثاء الاربعاء الخميس
و لا يمكن اخذها مثلا : الخميس .......الاحد الاثنين
او
الاربعاء الخميس .........الاحد
أنا متأكد من أنني قرأتها - أو مفترقة في الـ 15 يوما الموالية - ولك لا أذكر المرجع









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, مومني, العطلة, جديد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc