|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
القروض البنكية : مخاطرها وطرق تسييرها
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-11-15, 16:34 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
القروض البنكية : مخاطرها وطرق تسييرها
تمهيد
|
||||
2009-11-15, 16:39 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون أية خسارة ,و ينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ,ويحتوي على مفهوم الائتمان و السلفيات ,حتى انه يمكن أن يكتفي بأحد تلك المعاني للدلالة على معنى القروض المصرفية[]. |
|||
2009-11-15, 16:42 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
-تعتبر القروض المصرفية المورد الأساسي الذي يعتمد عليه البنك للحصول على إيراداته, إذ تمثل الجانب الأكبر من استخداماته ,و لذلك تولي البنوك التجارية القروض المصرفية عناية خاصة. |
|||
2009-11-15, 16:44 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
حساب هذا السعر, و بعبارة أخرى فان البنك قد يضع مدى معين لسعر الفائدة على القروض استرشادا بسعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي,بالإضافة إلى سعر الفائدة على الودائع بحيث يختلف سعر الفائدة طبقا لنوعية القرض,أو نوعية العميل المقترض. |
|||
2009-11-15, 16:48 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
.قرض الموسم: هو نوع خاص من القروض البنكية وينشا عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي الأحد زبائنه فالكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة وغير ممتدة على طول دورة الاستغلال بل إن دورة الإنتاج أو دورة البيع موسمية فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معينة يحصل أثناءها الإنتاج وتقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة خاصة ولكن قبل الإقدام على منح هذا النوع من القروض فان الزبون مطالب بان يقوم البنك مخطط للتمويل,يبين زمنيا نفقات النشاط و عائداته على أساس هذا المخطط يقوم البنك بتقديم القرض و يقوم الزبون أثناء تصريف الإنتاج بتسديد هذا القرض وفقا لمخطط استهلاك موضوع مسبقا[]. 04-قروض الربط: هو عبارة عن قرض يمنح إلى الزبون لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتمويل العملية المالية في الغالب تحققها شبه مؤكد,ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية و يقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من تحقق العملية محل التمويل,ولكن هناك فقط أسباب معينة أخرت تحقيقها. ثانيا: القروض الخاصة: هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة ,وإنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول,وتتعرض في هذا المجال إلى دراسة ثلاثة أنواع من القروض الخاصة[]. 01- التسبيقات على البضائع: هي عبارة عن قرض يقدم إلى الزبون لتمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض وينبغي على البنك أثناء هذه العملية التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها، وقد أثبتت الوقائع أن هذا النوع من القروض يمنح خاصة لتمويل الموارد الأساسية، ويستعمل في الجزائر لتمويل السلع المصنعة ونصف المصنعة. 02- تسبيقات على الصفقات العمومية: هي عبارة عن اتفاقيات للشراء وتنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية,تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية(الوزارات),أو الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة أخرى, ونظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية وخاصة من حيث أهمية المشاريع و حجمها وطرق الدفع التي تعتبر ثقيلة نسبيا يجد المقاول المكلف بالانجاز نفسه في حاجة إلى أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدى هذه السلطات ,ولذلك يضطر إلى اللجوء إلى البنك للحصول على هذه الأموال من اجل تمويل انجاز هذه الأشغال ,وتسمى هذه القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين من اجل انجاز الأشغال لفائدة السلطات العمومية بالتسبيقات على الصفقات العمومية. و يمكن للبنوك إن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية ا-منح كفالات لصالح المقاولين: تمنح هذه الكافلات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة,وذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية (صاحبة المشروع) ,وتمنح عادة هذه الكافلات لمواجهة أربع حالات ممكنة: كفالة الدخول إلى المناقصة ,كفالة التنفيذ,كفالة اقتطاع الضمان,و أخيرا كفالةالتسبيق. ب- منح قروض فعلية: توجد ثلاثة أنواع من القروض التي يمكن أن تمنحها البنوك لتمويل الصفقات العمومية, و هي كمايلي: ب1- قروض التمويل المسبق: و يعطي هذا النوع من القروض عند انطلاق المشروع وعندما لا يتوفر مقابل للأموال الكافية للانطلاق في الانجاز, ويعتبر من طرف البنك قرض على بياض لنقص الضمانات. ب2- التسبيقات على الديون الناشئة و غير المسجلة: عندما يكون المقابل قد أنجز نسبة مهمة من الأشغال ,ولكن الدارة لم تسجل بعد ذلك رسميا و لكن تم ملاحظة ذلك ,يمكنه أن يطلب من البنك تعبئة هذه الديون (منحه قرض) بناءا على الوضعية التقديرية للأشغال المنجزة دون أن يتأكد من أن الإدارة سوف تقبل بالمبالغ المدفوعة. ب3- تسبيقات على الديون الناشئة و المسجلة: تمنح هذه التسبيقات عندما تصادق الإدارة على الوثائق الخاصة التي تسجل انتهاء الانجاز,و يتدخل البنك لمنح هذه القروض للزبون لكون الدفع يتأخر عن الانتهاء من الأشغال. 03- الخصم التجاري: هو شكل من إشكال القروض التي يمنحها البنك للزبون,و تتمثل عملية الخصمالتجاري في قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ الاستحقاق,ويحل محل هذا الشخص في الدائنية إلى غاية هذا التاريخ. فالبنك يقوم إذن بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن يحين اجل تسديدها,و تعتبر عملية الخصم قرضا باعتبار أن البنك يعطي مالا إلى حاملها و ينتظر تاريخ الاستحقاق لتحصيل هذا الدين, و يستفيد البنك مقابل هذه العملية من ثمن يسمى سعر الخصم ,و يطبق هذا المعدل على مدة الانتظار أي مدة القرض , و هي عبارة عن الفترة التي تفصل بين تقديم الورقة للخصم و تاريخ الاستحقاق. ثالثا: القرض بالالتزام[]: القرض بالالتزام أو بالتوقيع لا يتجسد في إعطاء أموال حقيقية من البنك للزبون, وإنما يتمثل في الضمان الذي يقدمه له لتمكينه من الحصول على أموال من جهة أخرى,أي هنا البنك لا يعطي نقود و لكن يعطي ثقة فقط , و يكون مضطرا إلى إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء بالتزاماته. و في هذا النوع من القروض يمكن أن نميز بين ثلاثة أشكال رئيسية و هي: 01- الضمان الاحتياطي: هو عبارة عن التزام يمنحه شخص يكون في العادة بنك, يضمن بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها احد مديني الأوراق التجارية, و عليه فان الضمان الاحتياطي هو عبارة عن تعهد لضمان القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية. 02- الكفالة: هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك, يتعهد بموجبه تسديد الدينالموجود على عاتق زبونه في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته,وتحدد في هذا الالتزام مدة الكفالة و مبلغها,و يستفيد هذا الزبون من الكفالة في علاقته مع الجمارك و إدارة الضرائب ,وفي حالة النشاطات الخاصة بالصفقات العمومية. 03- القبول:في هذا النوع من القروض يلتزم البنك بالتسديد للدائن و ليس لزبونه , و يمكن التمييز بين عدة أشكال لهذا النوع من القروض : - القبول الممنوح لضمان ملاءة الزبون الأمر الذي يعفيه من تقديم الضمانات. - القبول المقدم بهدف تعبئة الورقة التجارية. - القبول الممنوح للزبون من اجل مساعدته للحصول على مساعدة للخزينة - القبول المقدم للتجارة الخارجية. رابعا: القروض المقدمة للأفراد: بإمكان البنك إن يمنح قروض من نوع أخر هي ذات طابع شخصي بشكل عام, و هدفها تمويل نفقات الاستهلاك الخاصة بالأفراد(الزبائن) , ومن بين هذه القروض: بطاقات القرض, و القروض المقدمة عادة للأشخاص ذوي الدخول الثابتة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القروض لا يزال في بدايته في الجزائر , ولم تستطع البنوك بعد أن تطور استعمال هذا النوع من القروض لكي يرقى إلى درجة الممارسة التقليدية الشاملة[]. الفرع الثاني: القروض المقدمة لتمويل نشاطات الاستثمار: تختلف عمليات الاستثمار جوهريا عن عمليات الاستغلال , من حيث موضوعها و مدتها و طبيعتها و لذلك فان العمليات تتطلب إشكالا و طرق أخرى للتمويل تتلاءم و هذه المميزات العامة. فنشاطات الاستثمار هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة, وهي تهدف للحصول إما على وسائل إنتاج و معداته, و إما عقارات و عليه فالاستثمار هو عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائدا اكبر في المستقبل ,ويعتبر تحقيق الأرباح من وراء هذا الاستثمار من الضمانات الأساسية التي تسهل |
|||
2009-11-15, 16:50 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
عملية التسديد فيما بعد, وعندما تقوم المؤسسة بالاستثمار فهي بذلك تتخذ قرار يمكن أن يرهن مس الطريقة فإنها تسجل توسعا سريعا في الاستعمال لإقدام المستثمرين عليها بالنظر إلى المزايا العديدة التي تقدمها لها. 01- تعريف القرض الايجاري و خصائصه: هو عبارة عن:* عملية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع آلات أو معدات أو أي أصول مادية أخرى, بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها, ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الإيجار*. ومن خلال التعريف يمكننا استنتاج خصائص الإيجار الأساسية و هي كالتالي - إن المؤسسة المستأجرة غير مطالبة بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة ,وإنما تقوم بالدفع على أقساط تسمى ثمن الإيجار. - إن ملكية الأصل أو الاستثمار أثناء فترة العقد تعود إلى المؤسسة المؤجرة وليس إلى المؤسسة المستأجرة, وتستفيد هذه الأخيرة من حق استعمال فقط. - في نهاية فترة تتاح للمؤسسة المستأجرة ثلاث خيارات: 1 - طلب تجديد العقد وفق شروط يتفق بشأنها مجددا دون تغيير ملكية هذا الأصل . 2 - شراء نهائي لهذا الأصل بالقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد,مع نقل ملكية الأصلوحق الاستعمال إلى المؤسسة المستأجرة. 3 -الامتناع عن تجديد العقد أو شراء الأصل و بالتالي إرجاع الأصل إلى المؤسسة المؤجرة. - تقييم عملية القرض الايجاري علاقة بين ثلاثة أطراف: المؤسسة المستأجرة, المؤسسة المؤجرة, المؤسسة الموردة لهذا العقد. 02- أنواع القرض الايجاري[] : 2-1- الائتمان الايجاري حسب طبيعة العقد: حسب هذا التصنيف نجد نوعان من الائتمان الايجاري |
|||
2009-12-03, 09:01 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
اريد المصدر |
|||
2009-12-04, 18:24 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
أريد المراجع التي تم أخذ الموضوع منها |
|||
2009-12-04, 20:33 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
شكرا لك اخي بارك الله فيك |
|||
2009-12-05, 08:23 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
جزاك الله الف خير |
|||
2010-03-13, 11:12 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2010-03-14, 20:37 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
مذكرة حول القروض العقارية |
|||
2010-03-28, 21:24 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
merciiiiiiiiiiiiiiii |
|||
2010-04-09, 14:48 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
جازاك الله كل خير لكن يا أخي حبذا لو زودتنا بالمراجع
شكرا تحياتي |
|||
2010-10-14, 14:58 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
شكرا على هذا الموضوع |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مخاطرها, البنكية, القروض, تسييرها, وطرق |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc