اريد حلا للاستشارة ?? - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اريد حلا للاستشارة ??

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-02, 19:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hichamchawki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 اريد حلا للاستشارة ??

تصل بك السيد (م ن) موظف بوزارة الصحة
عارضا عليك مايلي
بتاريخ 5/1/2010 بلغ بقرار ممضى من طرف مدير الموارد البشرية بنفس المزارة
يتضمن تسريحه من وظيفته بسبب تغيبه المتكرر

و اشير فيه الى امكانية الطعن تطبيقا لنص المادة 381 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية


( موضوع الاستشارة هو التظلم و حساب المواعيد)









 


قديم 2010-03-04, 22:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hichamchawki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lawer مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
سوف أحاول توجيهك فقط حتى تبذل أنت أيضا لحل هذه الاستشارة
اذن المشكل القانوني هو صددور قرار اداري بتسريح من الوظيفة بتاريخ 15/01/2010
اذن في هذه الحالة ترفع دعوى قضائية من أجل طلب الغاء قرار التسريح مع فحص مدى مشروعيته .
فمن خلال المادة 829 من قانون ا م ا تحل الاستشارة الحالية فيما يخص مواعيد الطعن أما القضاء و كذالك تريخ سريان هذه المواعيد اذن ارجع الى المادة 829 سالفة الذكر
أما بالنسبة للتظلم فهو اجراء جوازي و ليس وجوب و يمنكن الاستغناء عنه ارجع الى المادة 830 من نفس القانون
ملاحظة المادة 381 لا تمد المسألة الحالية بأي صلة فهي تتكلم عن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
هذا و الله أعلـــم
اولا بارك الله فيك
اما في مايخص المادة 831
لها صلة با الاستشارة فيما يخص الطعن لانه اشير فب القرار المبلغ لسيد من
و الله اعلم









قديم 2010-03-05, 00:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ولكن لا يجب أن ننسى اجراء الطعن لدى لجنة الطعن يعني الاجراء الذي كفله قانون الوظيفة العمومية للموظف
وهو الطعن في قرار التسريح الصادر من طرف الهيئة المستخدمة لدى جهة اعلى منها وهي في القضية لجنة الطعن الوزارية
فهل تم اغفال هذا الاجراء من الاستشارة؟؟










قديم 2010-03-05, 06:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
سوف أحاول توجيهك فقط حتى تبذل أنت أيضا لحل هذه الاستشارة
اذن المشكل القانوني هو صددور قرار اداري بتسريح من الوظيفة بتاريخ 15/01/2010
اذن في هذه الحالة ترفع دعوى قضائية من أجل طلب الغاء قرار التسريح مع فحص مدى مشروعيته .
فمن خلال المادة 829 من قانون ا م ا تحل الاستشارة الحالية فيما يخص مواعيد الطعن أما القضاء و كذالك تريخ سريان هذه المواعيد اذن ارجع الى المادة 829 سالفة الذكر
أما بالنسبة للتظلم فهو اجراء جوازي و ليس وجوب و يمنكن الاستغناء عنه ارجع الى المادة 830 من نفس القانون
ملاحظة المادة 381 لا تمد المسألة الحالية بأي صلة فهي تتكلم عن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
هذا و الله أعلـــم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للاستشارة, اريد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc