الرجاء شرح المادة 52 من قانون الاجراءات المدنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرجاء شرح المادة 52 من قانون الاجراءات المدنية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-31, 21:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هدى20
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الرجاء شرح المادة 52 من قانون الاجراءات المدنية

رجاءا ساعدوني









 


قديم 2010-02-02, 13:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
naima01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماذا تحتاجين اختى










قديم 2010-02-02, 13:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
هدى20
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجاء شرح المادة 52 من قانون الاجراءات المدنية الجديد










قديم 2010-02-02, 14:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
maitre a
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي طبفا للمادة 52 من ق.ا.م هو الدفع اي ينكر به الخصم على المحكمة سلطة النظر في الدعوى لخروجها من حدود الاختصاص اي قرره القانون لها وهو ليس من النظام العام بل يجب على الخصوم اثارته و طبقا لنفس المادة يفصل القاضي الذي يثار امامه هذا الدفع اما بحكم منفصل اي مستقل يصرح فيه بعدم اختصاصه او يحكم في لموضوع بعدم الاختصاص بعد استبعاد الدفع بعدم الاختصاص على ان ير الخصوم مسيقا لتقديم طلباتهم في موضوع الدعوى المرفوع امامه










قديم 2010-02-02, 15:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
هدى20
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي الكريم










قديم 2010-02-03, 00:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
nassima13
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 الشرح

وفقا للمادة 52 يفصل القاضي الذي يثار أمامه الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي اما بحكم مستقل يصرح فيه بعدم اختصاصه او بحكم في الموضوع بعد استبعاد الدفع بعدم الاختصاص على أن يعذر الخصوم مسبقا في هذه الحالة لتقديم طلباتهم في الموضوع,

للأمانة العلمية هذا الشرح مقتبس من كتاب الدكتور بربارة عبد الرحمن الصفحة 99 , ارجوا ان يكون مفيدا لك
أتمنى لك التوفيق










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المادة, المدنية, الاجراءات, الرجال, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc