تصنيف الجرائم على أساس نتيجة الفعل الجرائم المادية والجرائم الشكلية
مفهوم الجرائم الشكلية:
الجرائم الشكلية :
الجرائم الشكلية أو ما يعبر عنها أحيانا بـ ((الجرائم غير ذات النتيجة )) أو ((جرائم الخطر (( ،
هي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أية نتيجة مادية ضارة كجرائم حيازة سلاح بدون ترخيص ، وحيازة المخدرات ،و حيازة نقود مزيفة ، وحمل وسام بدون حق ، وارتداء اللباس أو الشارات أو الرتب العسكرية بدون حق الخ . وهذه الجرائم التي ليس لنتيجتها وجود مادي ،تعبر عن (( حقيقة قانونية )) أي عن اتجاه المشرع إلى تجريم الاعتداء على مصلحة جديرة بحماية القانون الجزائي والجرائم الشكلية يعاقب عليها القانون وان لم ينجم عنها أية نتيجة ضارة ، وفيها لا يكون حصول النتيجة الجرمية عنصراً من عناصر الركن المادي ومثال ذلك حيازة سلاح بدون ترخيص وان لم يستعمل .
تستثنى الجرائم الشكلية من ثلاث موضوعات رئيسية من مواضيع هذه النظرية وهي :
علاقة السببية ، والشروع ، والخطأ غير المقصود .
أولا ـ لا محل لبحث علاقة السببية في الجرائم الشكلية ،لأن البحث في علاقة السببية لا يثار إلا
إذا أدى الفعل إلى نتيجة .إذ أن علاقة السببية أساسا هي رابطة الفعل بالنتيجة ، وعدم وجود نتيجة للفعل بطبيعته ،لا يترك محلا لبحث علاقة السببية في الجريمة المتكونة من هذا الفعل .
ثانيا ـ لا شروع في الجرائم الشكلية ،لان نظرية الشروع تتطلب أن يكون للفعل نتيجة لكي نقول بخيبة الأثر ، أو عدم تحقق النتيجة لظروف خارجة عن إرادة الفاعل . إذن فان الجرائم الشكلية إما أن تقع بوقوع الفعل فتعد جريمة تامة ،وإما أن لا تقع أبدا أو بمعنى آخر ،لا يمكن للجريمة الشكلية أن تكون موقوفة أو خائبة (1) ، لأن الجرائم الشكلية تتحقق بمجرد البدء بتنفيذها ولا يشترط حصول النتيجة فيها كما أسلفنا ويكون الشروع كالفعل التام لصعوبة التفريق بينهما ، أما في الجرائم المادية حيث لا تتم الجريمة إلا إذا حدثت النتيجة الضارة التي هي غرض الفاعل فالشروع فيها ممكن ومتصور
فإذا أطلق أحدهم النار على شخص بقصد القتل فأخطأه ولم يمت لا تعتبر جريمة القتل تامة لأن الوفاة لم تقع ، وإنما ثمة شروع في هذه الجريمة ، أما إذا حمل شخص سلاح دون ترخيص فلا يتصور في هذه الجريمة أي شروع لأن حصول النتيجة غير لازم فيها ، فهي إما أن تقع تامة أو لا تقع إطلاقاً . ورغم أن القانون السوري يعاقب الشروع كالفعل التام إلا أنه أجاز للقاضي أن يخفف العقوبة إذا كانت الجريمة لم تتجاوز حد الشروع ، وفي القانون الفرنسي يعتبر التسميم جرماً شكلياً يستحق الفاعل عليه العقوبة كاملة سواء مات الذي قُدم إليه السم بقصد القتل أم لم يمت ، وسواء أنجده الفاعل نفسه أم لم ينجده (2) .
ثالثا ـ لا يمكن تصور الخطأ غير المقصود في الجرائم الشكلية ،لان المهم في خطأ الفاعل هو النتيجة وليس الفعل الذي يحدثها أما الجريمة المادية فيمكن أن تكون مقصودة ،كما يمكن أن تكون غير مقصودة ، حسب ما إذا توافرت لدى الجاني عناصر القصد الإجرامي أو عناصر الخطأ