إستشارة قانونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستشارة قانونية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-29, 09:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
HANCOCK
عضو جديد
 
الصورة الرمزية HANCOCK
 

 

 
إحصائية العضو










B8 إستشارة قانونية

السلام عليكم ورحمة الله

إخواني أخواتي الأعضاء لدي مشكلة صغيرة في قانون المرافعات أرجو المساعدة من فضلكم

أرجو منكم من تتوفر لديه معلومات عن النظرية العامة للإختصاص القضائي أن يأتيني بها سريعا

والإختصاص القضائي هو نوعين : إختصاص نوعي يهتم بطبيعة القضية وإختصاص محلي يهتم بمكان القضية

فأرجو من لديه المعومات الكافية في هذا الموضوع إرسالها لي في رسالة خاصة أو كرد في الموضوع . . .

سلام








 


قديم 2008-12-03, 16:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
HANCOCK
عضو جديد
 
الصورة الرمزية HANCOCK
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا أحد لديه المعلومات التي أبحث عنها غريب؟










قديم 2008-12-03, 16:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hancock مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله

إخواني أخواتي الأعضاء لدي مشكلة صغيرة في قانون المرافعات أرجو المساعدة من فضلكم

أرجو منكم من تتوفر لديه معلومات عن النظرية العامة للإختصاص القضائي أن يأتيني بها سريعا

والإختصاص القضائي هو نوعين : إختصاص نوعي يهتم بطبيعة القضية وإختصاص محلي يهتم بمكان القضية

فأرجو من لديه المعومات الكافية في هذا الموضوع إرسالها لي في رسالة خاصة أو كرد في الموضوع . . .

سلام
اخي الكريم في منتدانا هذا نعرف نساعد اعضائنا على المكشوف وبالردو وليس بالرسائل الخاصة









قديم 2008-12-03, 16:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاختصاص النوعي :
الولاية العامة للمحاكم :

متى كان مقررا قانونا أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام ,وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركاء التي تخص بها محليا .
فان إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهذه الفروع بل هو تنظيم ادخاري بحت ,ومن ثم فان النعي على القرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه .
قرارا رقم 54.288 مؤرخ في 19/02/1989 , م ق 1990 , عدد04,ص 108
من المقرر قانونا أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام ,وهي تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية و الاجتماعية التي تخص بها محليا ,ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
ولما كان من الثابت – في قضية الحال –أن دعوى الطاعنين تتمثل في ارض تم الاعتداء عليها من طرف المطعون ضدهم ,فان قضاة الاستئناف بموافقتهم على الحكم المستأنف لديهم القاضي بعدم الاختصاص بحجة أن الأرض من نوع العروشية و النزاع من اختصاص البلدية وليس القضاء ,و أن ملكية الأرض تعود للدولة ولا يستطيع الأفراد تملكها ,قد تنازلوا عن اختصاصهم المنصوص عليه بالمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية و تخلوا عن واجبهم بالفصل في الدعوى .
قرارا رقم 52.039 مؤرخ في 05/04/1989 , م ق 1990, عدد 03’ ص 45.
من المقرر قانونا أيضا أن القرارات الناطقة بالخروج من السكن هي من اختصاص الجهة القضائية .
ومن ثم فان القرار الإداري الأمر بخروج الطاعن وبيع الأثاث الموجود بشقته يعد مشوبا بعيب عدم الاختصاص
قرارا رقم 41.705 مؤرخ 17/01/1987 ,م ق 1990, عدد03 , ص 169 .من المقرر قانونا أن المحاكم المعروض عليها النزاع من طرف المالك ,هي وحدها المختصة بنظر دعوى خروج شاغل الأمكنة دون وجه حق .ومن ثم فان النائب العام لدى المجلس القضائي بقراره الأمر بالخروج من السكن وتنفيذه بواسطة استعمال القوة العمومية , يشكل تعدي عل الملكية الفردية وعلى حق أساسي ,وكان لذلك مشوبا بعيب تجاوز السلطة .
قرار رقم 43.017 مؤرخ 25/03/1987 , م ق 1990 ’ عدد 03 ص 176.
المنازعات التي تؤول الى اختصاص المحاكم في مقر المجالس القضائية :

من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بحوادث العمل يؤول الاختصاص فيها الى المحاكم الكائنة بمقر المجالس القضائية دون سواها بموجب حكم قابل للاستئناف , ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف الغوا الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى القاضي بعدم الاختصاص و قضوا بعدم تأسيس الدعوى , فأنهم بقضائهم هذا ,خرقوا القانون , وحرموا الأطراف من مبدأ التقاضي على درجتين .
قرارا رقم 38.882 مؤرخ في 10/06/1985 ,م ق 1990 ,عدد02,ص 154 .
من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية والعقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين أو موظفين قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية إلا وفقا لما يقضي بتنفيذه من إحدى جهات القضاء الجزائرية دون الإخلال بما قد تنص عليه الاتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة , ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه .
ولما كان الثابت , في قضية الحال أن كل الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة فرنسية طبقت بصفة قانونية أمام الهيئات المختصة وتم احترامها وفقا لما ينص عليه القانون .
ومن ثم فان قضاة المجلس بمصادقتهم على الحكم المستأنف لديهم طبقوا صحيح القانون .
قرارا رقم 58.890 مؤرخ في 09/05/1990 ,م ق 1992, عدد 02,ص 20.
من المقرر قانونا انه يجب إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي القاضي بحق زيارة المحضون خارج الحدود بشرط أن يكون صادرا عن الجهة القضائية المختصة محليا .
من ثم النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون و انعدام الأساس القانوني غير وجيه يستوجب رفضه .
ولما كان الثابت – في قضية الحال –أن الزوجين انتقلا الى الجزائر و ثبتت إقامتهما بها و أصبح لهما مقر للزوجية ,فان قضاة الموضوع الذين رفضوا طلبات الطاعنة و رفضوا إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي لمخالفة مقتضيات القانون في الحضانة و الزيارة طبقوا صحيح القانون .
قرارا رقم 84.513 مؤرخ في 02/06/1992 , م ق 1993 ,عدد 03,ص 92 .
من المقرر قانونا انه يؤول الاختصاص للمحاكم المنعقدة بالمزاد العلني لملك على الشيوع ,ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
قرارا رقم 68.005 مؤرخ في 15/07/1990 ,م ق 1992 ,عدد 02,ص 10.
تعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام :

متى كان من المقرر قانونا , أن عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعد من النظام العام و تقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى .
فان استئناف الأمر بإجراء خبرة باعتباره حكما تحضيريا يكون مقبولا رغم مقتضيات أحكام المادة 106 ق إ م .
وان قضاة الاستئناف المخطرين بفعل الأثر الناقل للاستئناف مطالبون بالبث في الوجه المأخوذ من الدفع بعدم الاختصاص ,و هذا الدفع لا يعد طلبا جديدا طبقا لمقتضيات المادة 107 من نفس القانون .
قرارا رقم 31.432 مؤرخ في 30/05/1983 , م ق 1989 ,عدد01 ,ص 182.
متى كان من المقرر قانونا أن الاختصاص لنوعي من النظام العام , فان التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا الإدارية و ليس المدينة .
وعليه فان المجلس القضائي الذي فصل في دعوى متعلقة بحادث تسبب فيه و راح ضحيته احد رجال الدرك في مركز المصلحة ,و منح التعويض لذوي الحقوق , يكون قد خرق قاعدة جوهرية حينما تمسك باختصاصه ,وعرض قراره للنقض .
قرارا رقم 35.724 مؤرخ في 09/01/1985 , م ق 1989 , عدد 03 ص 25
من المقرر قانونا أن عدم الاختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر من النظام العام و تقضي به المحكمة ولو تلقاء نفسها , وفي أية حالة كانت عليها الدعوى .
ولما ثبت أن –الدعوى الحالية – ترمي الى إبطال عقد التنازل عن أملاك الدولة المبرم في إطار القانون رقم 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 ,فان هذا العقد يكتسي طابعا إداريا , ويعود الاختصاص في مراقبته للجهة المختصة للفصل في القضايا الإدارية .و بما أن الغرفة المدنية لمجلس قضاء وهران فصلت في النزاع مع أنها غير مختصة ,فان قرارها خرق القانون ,و يتعين نقضه .
قرار لرقم 109,743 مؤرخ في 27/09/1993 , م ق 1994 ,عدد01, ص 153.
من المقرر قانونا انه يستثني من اختصاص مكاتب المصالحة , الخلافات الفردية للعمل التي يكون طرفا فيها الموظفون و الأعوان الخاضعين للقانون الأساسي للمؤسسات و الإدارات العمومية .
ولما ثبت – أن النزاع الحالي قائم بين إدارة عمومية و عون متعاقد لديها ,فان بمصادقة المجلس على حكم المحكمة الاجتماعية و اعتبار أنفسهم مختصين نوعيا للنظر في موضوع الدعوى , فأنهم يكنون قد خالفوا النص المذكور بالمرجع و المادتين 07من ق إ م و 03 من القانون 90/11 ,وان الاختصاص النوعي من النظام العام
قرار رقم 116.805 مؤرخ في 20/12/1994 ,م ق 1995 ,عدد 01, ص 164.
الاختصاص الابتدائي و الانتهائي :

من المقرر قانونا أن الدفع باختصاص المحاكم ابتدائيا و نهائيا يتعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض .
قرارا رقم 14.107 مؤرخ في 08/12/1976 "غير منشور "
من المقرر قانونا انه تختص المحاكم ابتدائيا و نهائيا بالمنازعات بين المستأجر و المؤجر إذا كانت قيمة الإيجار السنوي يوم رفع الدعوى لا تجاوز ألف و خمسمائة دينار .
و لما كان الثابت – في قضية الحال أن الإيجار الشهري يوم رفع الدعوى كان يبلغ 95 دج , فان قضاة المجلس اللذين قضوا بقبول الاستئناف شكلا يكنون قد خرقوا القانون .
قرارا رقم 45.699مؤرخ في 23/05/1988,م ق 1992 ,عدد 04,ص 124 .
و حيث تحدد المادة 02 من ق إ م في فقراتها الثلاث , الحالات التي تثبت فيها المحاكم الابتدائية بصورة نهائية , و التي يمكن الطعن فيها بالنقض مباشرة حسبما هو منصوص عليه بالمادة 231ق إ م .
و حيث أن – شهادة عدم الاستئناف – المحتج بها لا تكسب الحكم الصفة النهائية بمفهوم المادة 213 من ق إ م و إنما تجعله قابلا للتنفيذ فقط حائزا لقوة الشيء المقضي فيه , الأمر الذي لا يسمح الطعن فيه بالنقض .
قرارا رقم 155.172 مؤرخ في 20/03/1996 , م ق 1998 , عدد02, ص 53
الاختصاص المحلي :
القاعدة العامة (محكمة موطن المدعى عليه )
من المقرر قانونا أن يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة .
و لما ثبت – في قضية الحال – أن قضاة المجلس لما اسندوا الاختصاص لمحكمة بني صاف لوجود الباخرة بمينائها ,متجاهلين أحكام المادة 56 من القانون البحري التي تنصف السفن ضمن الأموال المنقولة , وبالتالي فكل نزاع يثور حولها يؤول الاختصاص للفصل فيه الى محكمة موطن المدعى عليه , أي محل إقامته .
و عليه فان قضاة المجلس قد خالفوا أحكام المادة 08 من ق إ م , مما يستوجب نقض قرارهم .
قرارا رقم 171.793 مؤرخ في 08/12/1998 , م ق 1998 , عدد02 , ص 120.
استثناءات القاعدة العامة :
أولا : تحديد محكمة معينة لتختص بالنزاع :
دعاوى الطلاق أو العودة الى مقر الزوجية :
حيث أن الطاعنة تدفع بان المحكمة الابتدائية و المجلس القضائي لم يأخذ بعين الاعتبار ما قدمته فيما يتعلق بعدم الاختصاص المحلي , لكون زوجها لم يستقر بمدينة قسنطينة منذ أعوام نظرا لوظيفته التي كانت توجب عليه الانتقال من ولاية الى أخرى .
حيث انه ثابت من الاطلاع على –ملف الدعاوى – ولا سيما شهادة الإقامة المسلمة يوم 06/06/1982 من بلدية قسنطينة , أن المطعون ضده كان أثناء سنة 1982 يسكن بهذه المدينة نهج قشيد رابح رقم 07 باب القنطرة .و حيث أن هذه الشهادة تستمر مقبولة شرعا مادامت لم تقيد قضية بالادعاء بالتزوير تتعلق بها .
قرارا رقم 33.397 مؤرخ في 25/06/1984 , م ق 1989 ,عدد 03 ,ص 43,42 .
من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة الى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية , ومن المستقر عليه قضاء أن على الزوجة متابعة زوجها و الالتحاق به أينما طاب له عيشه .
ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الزوج أصبح يسكن ويعمل بمدينة تبسة , فان المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة و إلحاقها بزوجها الموجود بمدينة تبسة , بصفة دائمة طبق القانون تطبيقا سليما .
قرارا رقم 39.467 مؤرخ في 13/11/1986 , م ق 1993 , عدد 04 ص 57
من المقرر قانونا أن دعوى الطلاق من اختصاص محكمة مقر الزوجية .
قرارا رقم 56.249 مؤرخ في 27/11/1989 , م ق 1992 , عدد01 , ص 51.
من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي في دعوى الطلاق وما يترتب عليها من حضانة و حق الزيارة يعود لمقر السكن الزوجي ,ومن المقرر أيضا أن القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج هو القانون الوطني للزوج
قرارا رقم 84.513 مؤرخ في 02/06/1992 ,م ق 1993 ,عدد 03 , ص 91.
من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة الى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية أما في حالة الإقامة في بلد أجنبي , فيسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى .
و لما كان ثابتا – في قضية الحال – أن طرفي النزاع يقيمان في بلد أجنبي فانه لا يمكن التخلي و الامتناع عن الفصل في النزاع القائم بين جزائريين لصالح قضاة أجانب , و أن بإجابة قضاة الموضوع على الدفع المتعلق بعدم اختصاص القضاء الجزائري يكونوا قد أعطوا تعليلا كافيا لقرارهم .
قرارا رقم 91.144 مؤرخ في 23/06/1993 , م ق 1994 , عدد 01 , ص 63.
حيث أن الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه برر بما فيه الكفاية اختصاص محكمة بئر مراد رايس للفصل في دعوى طلاق المرفوعة أمامها من طرف الزوج (المطعون ضده ) و قد جاء إحدى حيثياته على الخصوص ( وان المادة 08 من ق إ م تقصد في معانيها المساكن الزوجية الموجودة في التراب الوطني للجمهورية الجزائرية إضافة الى أن القاضي الجزائري لا يتنازل عن الفصل في مثل هذه الدعاوى "دعوى الطلاق "الى القاضي الفرنسي )
و هي حيثية منسجمة مع التشريع الجزائري إذا نصت المادة 10 من القانون المدني تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم على الجزائريين و لو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية )
و بذلك فقد تحدد القانون الواجب التطبيق على النزاع الحالي بمقتضى هاتين المادتين و هو القانون الوطني للجمهورية الجزائرية .
ووجوب تطبيق القانون الوطني يتطلب بالضرورة الالتجاء الى المحاكم الجزائرية لتطبيقه ,إذا القول بغير ذلك لا يسمح بتطبيقه على النزاع في حالة القول بعدم الاختصاص طبقا لما تسعى اليوم الطاعنة في إعطاء الاختصاص لمحاكم أجنبية غير ملزمة بتطبيق القانون الجزائري هذا فضلا على أن الاختصاص المحلي الذي تنظمه المادة 08 من ق إ م إنما يخص المحاكم الجزائرية دون غيرها , فلا يعقل أن تتخلى المحاكم الجزائرية عن اختصاصها لفائدة محاكم أجنبية ,و الحال أن القانون الجزائري هو الواجب التطبيق .
فالقاضي الابتدائي بقضائه باختصاصه محليا يكون قد برر ذلك شرعا و قانونا , وطبق أحكام المادة 08 من ق إ م تطبيقا سليما .
و بقطع النظر عن تواجد السكن الزوجي بدائرة اختصاص المحكمة أو عدم تواجده , و القرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف فيما يخص الجوانب المادية يكون قد تبنى أسبابه ...
الدعاوى الاجتماعية التي تثور بين العامل و رب العمل :
متى كان من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي للمحكمة يتحدد في المنازعات التي تنشا بين المستخدم و الأجير إذا كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة , أمام محكمة المكان الواقعة في دائرة اختصاصه تلك المؤسسة .
و إذا كان العمل غير حاصل في مؤسسة ثابتة فيعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي ابرم فيه عقد العمل.
ولما كان الثابت- في قضية الحال – أن التعاونية الطاعنة دفعت بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة الدرجة الأولى , غير أن قضاة الاستئناف لم يستجيبوا لهذا الدفع و فصلوا في الدعوى بالتأييد الحكم الصادر فيها , فأنهم بقضائهم هذا , عرضوا قرارهم للنقض .
قرارا رقم 36.172 مؤرخ في 26/03/1984, م ق 1989, عدد 04, ص 182.
من المقرر قانونا أن الفصل في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل و صاحب الأجر يعود لاختصاص المحكمة التي ابرم في دائرتها عقد العمل ,إذا كان حاصلا في مؤسسة غير ثابتة .
و لما ثبت – من أوراق ملف الدعوى الحالية – أن الطاعن يعمل مختلف الأماكن التي تعمل فيها المؤسسة , فان الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة هي المحكمة – مكان إبرام عقد العمل – كما جاء في القرار المطعون فيه , و عليه فان الوجه غير مؤسس و يتعين معه رفض الطعن .
قرار رقم 98.278 مؤرخ في 28/04/1992, م ق 1994 , عدد 1 , ص 109.
حيث أن المادة 79 من قانون 11/90 تجعل من النظام الداخلي إجراء مسبق لسريان مفعوله على العمال , و تشترط أن يكون هذا الإيداع أما كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا .
و حيث أن قانون 11/90 لا يحدد ما هي المحكمة المختصة إقليميا , مما يفرض الرجوع في تحديد ذلك الى القواعد العامة التي تحكمها المادة 08 من ق إ م .
و حيث أن المادة 08 المذكورة لا تأخذ بالمقر الاجتماعي للمستخدم , حيث و الحالة تلك , بشان العامل الذي يعمل بوحدة تقرت بصفة مستقرة , فان محكمة تقرت هي المختصة إقليميا لإيداع النظام الداخلي حتى يسري مفعوله على العمال العاملين بالوحدات القارة المتواجدة بدائرة اختصاصها .
حيث أن هذه القعدة تطبق و لو في حالة تعدد الوحدات القارة بالنسبة للمستخدم الواحد الذي عليه أن يودع نسخة من نظامه الداخلي لدى أي محكمة يوجد له بدائرتها مؤسسة القارة , وهذا ما لم يأت المشرع بقاعدة خاصة تخالف ذلك .
حيث والحال كذلك , فان استبعاد النظام الداخلي للطاعنة من طرف محكمة تقرت لعدم إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة التابعة لها , هو قضاء صائب المحكمة التابعة لها , هو قضاء صائب و تطبيق سليم للمادة 79 من القانون رقم 11.90
قرار رقم 135.908 مؤرخ في 22/10/1996 , م ق 1996 , عدد02, ص 95.
ثانيا : جواز الاختيار بين أكثر من محكمة :
الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري :
من المقرر قانونا , أن الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري , ترفع أمام الجهة القضائية التي يوجد بها ميناء التفريغ
و لما كان ثابتا- في قضية الحال – أن قضاة الموضوع لما قررا بان الجهة القضائية بعنابة هي المختصة بنظر الدعوى , لكون الشحن تم بميناء عنابة , يكونون قد طبقوا صحيح القانون .
قرار رقم 64.975 مؤرخ في 24/02/1990, م ق 1991 , عدد 01 , ص 67 .
من المقرر قانونا انه " ترفع النزعات التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام "
ومن ثم فان قضاة الموضوع لما ألزموا الشركتين المدعيتين برفع دعواهما أمام محكمة مقر إقامة المدعى عليه , رغم أن المادة 745 من القانون البحري تمنح للمدعي حق الاختيار بين محكمة إقامة المدعى عليه أو محكمة ميناء التفريغ يكونون قد اخطئوا في تطبيق القانون .
قرار رقم 162.697 مؤرخ في 16/12/1997 , م إ ق غ ت ب , عدد خاص 1999 , ص 165.
دعاوى التعويض الناجمة عن ضرر بفعل جريمة أو شبه مخالفة :
من المقرر قانونا انه يجوز أن يرفع الطالب في دعاوى التعويض الضرر الناشئ عن جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار , ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .
و لما كان ثابتا – في قضية الحال – أن حادث المرور الذي يشكل شبه مخالفة والذي تضرر منه الطاعن وقع في دائرة اختصاص محكمة سكيكدة , فان قضاة الموضوع الذين حكموا بعدم الاختصاص المحلي يكونوا قد خالفوا القانون .
قرار رقم 79.116 مؤرخ في 02/03/1992 , م ق 1993 , عدد03, ص 40.
الاختصاص المحلي غير متعلق بالنظام العام :
متى كان من المقرر قانونا انه يجوز لطرفي الخصومة الحضور باختيارهما أمام القاضي حتى لو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى , فان الاختصاص المحلي ليس من النظام العام .
قرار رقم 55.818 مؤرخ في 08/01/1989 , م ق 1990 , عدد 04 , ص 99 .
من المقرر قانونا أن تحديد الاختصاص للموثق ليس من النظام العام , ومن المقرر أيضا أن توجه الشخص الى الموثق لتسجيل اعترافه بالدين لا يستلزم وضع النقود بين يديه .
قرار رقم 49.898 مؤرخ في 03/06/1987 , م ق 1990 , عدد03, ص 36 .
النتائج المترتبة على اعتبار الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام :
و جوب الدفع به قبل التكلم في الموضوع :
حيث انه فيما يخص عدم اختصاص محكمة الحراش , فكان من المفروض على الطاعنة , أن تبدي هذا الدفع بل أي دفع أو دفاع أخر في الموضوع .
قرار رقم 38.331 مؤرخ في 04/11/1985 , م ق 1989 , عدد 01, ص 102 .
من المقرر أيضا انه لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعد صحة الإجراءات من خصم قد أودع مذكراته في الموضوع .
و لما كان ثابتا – في قضية الحال – أن الطاعنة طالبت بنفسها حسم النزاع أمام المحكمة و إنها ما أثارت الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلا أمام جهة الاستئناف و بعدها أجابت في موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة , فان قضاة الاستئناف الذين قضوا بتا ييد الحكم المستأنف لديهم القاضي بتعيين خبير لمراقبة حسابات الطاعنة لم يخالفوا القانون .
قرار رقم 55.818 مؤرخ في 08/01/1989 , م ق 1990 , عدد04, ص 99.
جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي :
من المقرر قانونا انه يجوز لطرفي الخصومة دائما الحضور باختيار هما أمام القاضي و لو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى , على أن يوقعا إقرارا بقبولهما التقاضي أمامه . ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرقه الإجراءات الجوهرية للتقاضي في غير محله .
ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الطرفين في الصفقة المبرمة بينهما اتفقا على محكمة التقاضي , ومن ثم فان قضاة الموضوع بقضائهم باختصاص المحكمة المتفق عليها لم يخالفوا القانون.

قرار رقم 45.651 مؤرخ في 27/03/1988, م ق 1992,عدد02 ,ص 81 .
متى كان من المقرر قانونا انه يجوز لطرفي الخصومة الحضور باختيارهما أمام القاضي حتى و لو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى , فان الاختصاص المحلي ليس من النظام العام
قرار رقم 55.818 مؤرخ في 08/01/1989 , م ق 1990 ,عدد 04, ص 99 .
من المقرر قانونا أن "العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ".
ولما ثبت –في قضية الحال – أن طرفي العقد اتفقا على أن تكون محكمة الجزائر هي المختصة في حالة قيام النزاع حول تنفيذ العقد .
و بما قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف الصادر عن القسم التجاري لمحكمة وهران القاضي بعدم الاختصاص محليا يكونون قد تجاوزوا سلطتهم ولم يطبقوا القانون تطبيقا سليما .
قرار رقم 160.246 مؤرخ في 17/02/1998 ,م ق 1998 , عدد01 , ص 167.
تنازع الاختصاص :
حيث أن أحكام القضاء المستقر , قررت بان ما جاء بالمادة 205 من ق إ م (المتعلقة بتنازع الاختصاص ) لا يطبق إلا بعد الطلب الخاص من طرف احد المعنيين بالأمر و انه لا ينفذ تلقائيا .
قرار رقم 34.030 مؤرخ في 05/11/1984 , م ق 1990 , عدد 02, ص 85.
من المقرر قانونا انه لا يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة , إلا إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد بين عدة جهات قضائية من نفس النوع أو صرحت بعدم اختصاصها .
ولما ثبت – من قضية الحال – أن القرار الأول الصادر عن المحكمة العليا و الثاني عن مجلس قضاء ام البواقي , فان الجهتين القضائيتين لم تكونا من نوع واحد , وعليه فان الدفع المثار غير سديد و يتوجب رفض الطعن .
قرار رقم 114.217 مؤرخ في 18/04/1994 ,م ق 1994 ,عدد03, ص 136 .
من المقرر قانونا أن كل تنازع في الاختصاص بين جهتين قضائيتين ,يتم عرضه أمام الجهة القضائية المشتركة التي تعلوهما .
و متى كان هذا الإجراء من الطعون غير العادية , فانه لا يقبل إلا بعد استنفاذ إجراءات الطعن العادية , وإلا صار غير جائز كقضية الحال .
قرار رقم 124.712 مؤرخ في 30/04/1995 ,م ق 1996 , عدد01,ص 179.
المنازعات الإدارية التي تخضع لاختصاص المحاكم العادية :
مقدمة :
يحكم القضاء الإداري في المنازعات التي يكون طرفاها جهتين إداريتين أو يكون احد طرفيها جهة إدارية و الطرف الأخر فرد من الأفراد .
فإذا توافرت هذه الصفة من أطراف المنازعة كانت هذه الأخيرة منازعة إدارية ومن ثمة تخضع لاختصاص الجهات القضائية الإدارية .
أما القضاء العادي , فيبت في المنازعات التي يكون خصومها أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنوية خاصة .
و تحديد طبيعة المنازعة يعد مسالة هامة على الصعيد التطبيقي , إذا بفضلها يعرف المتقاضي الجهة القضائية المختصة بالنظر و الفصل في دعواه .
و لما كان المبدأ العام الذي كرسته المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية و هو المعيار العضوي (الشكلي ) الذي يخول الاختصاص للقاضي الإداري في كل النزاع تكون الدولة , الولاية البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها سواء أكانت مدعية أو مدعى عليه .
فان هذه القاعدة عرفت منذ تكريسها استثناءات عديدة منها ما ورد في قانون الإجراءات المدنية و منها ما ورد في نصوص أحكام قوانين خاصة أخرى في مجالات مختلفة .










قديم 2008-12-03, 16:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا :المنازعات الإدارية التي تعود لاختصاص المحاكم العادية بموجب المادة 07 مكرر من ق إ م :
القضاء أن الجهات القضائية الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في مجال النازعات الإدارية , و هي لا تحتاج الى نص خاص لممارسة اختصاصها .
بينما لا يجوز للمحاكم العادية الفصل في أي نزاع إداري إلا بموجب تخويل قانوني – أي نص صريح – لان اختصاصها يأتي على سبيل الاستثناء و الاستثناء كما هو متعارف عليه يحتاج عليه دائما الى نص خاص يقرره
وفي هذا الإطار نصت المادة 07 مكرر من ق إ م على مجموعة من المنازعات الإدارية و أخضعتها لولاية القاضي العادي , ستناولها إتباعا كما يلي :
1- مخالفات الطرق :
و هي تلك الاعتداءات أو عمليات الإتلاف العمدية أو الغير العمدية , التي تقع على شبكات الطرق و المواصلات النهرية و البحرية و الحديدية و البرية .
و هناك من عرفها أيضا بأنها تلك الأعمال التي تشكل اعتداء على الطرق العمومية سواء بالتخريب او العرقلة .
و هي عبارة في الحياة العملية عن دعاوى ترفع من قبل الإدارة ضد المخالفين الذين يتسببون في اعتداءات على الطرق .
فالأداة هي صاحبة المال العام حسب قانون الأملاك الوطنية , و تكون إما الدولة أو الولاية أو البلدية .
و بتطبيق ذلك على موضوعنا فان البلدية هي صاحبة المال العام إذا تعلق الأمر بالطرق البلدية , و الولاية هي صاحبة المال العام إذا تعلق الأمر بالطرق الولائية , و الدولة أي الوزارة المعنية هي صاحبة المال العام إذا ما تعلق الأمر بالطرق الوطنية , و من ثمة فان المعيار العضوي الذي يخول الاختصاص للجهات القضائية الإدارية متوفر , ولكن مع ذلك حبذ المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي , تخويل ولاية النظر في منازعات مخالفات الطرق للمحاكم العادية دون تمييز بين الطرق الكبرى و الطرق الصغرى .
المفروض أن لجوء الإدارة صاحبة الدومين العام الى القضاء لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت ملكيتها , يكون أمام القسم المدني بالمحكمة , ولكن في الواقع العملي قلما تلجأ الإدارة الى ذلك لان الاعتداء على الطرق العمومية مجرم في قانون العقوبات و بالتالي فان الإدارة تكتفي بتأسيسها كطرف مدني أمام القسم الجزائي الذي ينظر في الدعوى العمومية المباشرة ضد مرتكب عملية الإتلاف أو التخريب , إذ تجيز المادتان (2و3) من ق إ ج بمباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية أما إذا تأسست الإدارة أمام القضاء الجزائي و لم تستطع تقديم طلباتها لسبب أو أخر , فان حقوقها المدنية تكون محفوظة بقوة القانون فتلجأ فيما بعد بدعوى مدنية مستقلة أمام القسم المدني , و كذلك الأمر في الحالة التي لا تتأسس أصلا كطرف مدني أمام القاضي الجزائي و تختار الطريق المدني أساسا .
و لعل الحكمة التي ابتغاها المشرع الجزائري من إسناد الاختصاص – بالنسبة لمخالفات الطرق – للمحاكم العادية تمكن في أن القاضي يطبق في الدعوى هنا قواعد المسؤولية المدنية , و على وجه التحديد المادة 124 من القانون المدني المتضمنة المبدأ المعروف من سبب ضررا للغير التزم بتعويض .
ومن ثمة فلا داعي لجعل الاختصاص للقاضي الإداري في الوقت أي هو ملزم بتطبيق قواعد القانون الخاص , و بالتالي فان القاضي العادي ( القاضي المدني ) هو الأولى بتطبيق قانونه









قديم 2008-12-03, 21:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
HANCOCK
عضو جديد
 
الصورة الرمزية HANCOCK
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassim34 مشاهدة المشاركة
اخي الكريم في منتدانا هذا نعرف نساعد اعضائنا على المكشوف وبالردو وليس بالرسائل الخاصة
معاك حق أخي العزيز ... أنا أيضا راجعت نفسي ووجدت أنه من الضروري وضع المعلومات كردود مكشوفة حتى تعم الفائدة للجميع

وألف شكر على المعلومات وجزاك الله كل خير على أعمالك

وإذا احتجتم أي مساعدة فأنا هنا . . . . إن استطعت طبعا









قديم 2009-10-28, 08:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ATOUTE
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد مساعدة من فضلكم

اخواني هل اجد عندكم كتاب شرح قانون العقوبات القسم الخاص










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc