|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2007-12-16, 21:21 | رقم المشاركة : 16 | |||||
|
اقتباس:
ردا على سؤالك فانه هناك حالتـــان: 1- حالــة انعقاد الزواج في الخارج ، الطلاق في الخارج و الزوجين مولودين في الجزائر: في هذه الحــالة فأن الطلاق يؤشر على هامش عقــد الزواج، و يجب على ظابط الحالة المدنية لمحل انعقاد الزواج أن يرســل اشعـار بيـان طلاق إلى بلدية محـل ميلاد الزوجين ليؤشر على هـامش شهـادتي ميلادهما. 2- حالة انعقاد الزواج في الجزائر و الطلاق في الخارج: في هذه الحالة فان على المعني ان يرفع دعوى امام المحكمة لغرض" اكساء الصيغة التنفيذية المحلية للحكم الأجنبـــي"، و عند صدور هذا الحكم فانه يؤشر به على هامش عقد الزواج وشهادتي ميلاد الزوجين. أرجوا أن أكون وفقت في الأجابة، و السلام عليكم و رحمة الله.
|
|||||
2007-12-17, 20:51 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
سؤالي هل يمكن أن تدخل مدة العمل في اطار الشبكة الإجتماعية كخبرة مهنية تضاف بعد التوظيف |
|||
2008-01-10, 17:25 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
من فضلك عندي سؤال مفاده أن:رجل تزوج على زوجته في الخفاء مدة سنتين وبعد إكتشافها هذا قالت له لا أريد أن أراها ولا تراني فالزوج أصر على أن تسكن معها وطلبت الطلاق فرفض . ما الوضع القانوني في هذه الحالة. مشكوررررررررررررررررررررررررررررررررر |
|||
2008-01-10, 21:32 | رقم المشاركة : 19 | ||||
|
اقتباس:
ان المعنية أمام خيارين لا ثالث لهما : الاول/ ان ترفع دعوى التطليق بسبب الغش ن وتطالب كذلك بحقوقها المترتبة لها عن الطلاق ، خاصة وانها لم تعلم بزواج الزوج بأخرى الى مؤخرا . الثاني / ان تتمسك بالعشرة الزوجية مقابل ان تنفرد بسكن مستقل اثاثا ومعاشا ، واذا رفض الزوج ذلك بالطرق الودية فإن حقوقها مضمونة عن طريق القضاء . الابيض |
||||
2008-01-12, 12:06 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
السلام عليكم.اريد معرفة ما مصير العريضة التي تم فيها خطا. |
|||
2008-01-12, 12:13 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
السلام عليكم.اريد معرفة ما مصير العريضة التي تم فيها خطا. |
|||
2008-01-12, 15:11 | رقم المشاركة : 22 | ||||
|
اقتباس:
ان تخلف اجراء من الاجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا ، قد يؤدي الى عدم قبول الدعوى شكلا ، اذا الاجراء من الاجراءات الجوهرية ، واما الاجراءات التي لا تعد جوهرية ، فإنه يسمح للمدعي بتصحيح الخطأ أثناء سير الدعوى . هذا بصفة عامة ، وبصفة خاصة فإنه لايمكن ان نجيبك على سؤالك الا بعد ذكر الخطأ الذي اشرت اليه بالضبط ، لا على سبيل المثال . |
||||
2008-01-12, 15:19 | رقم المشاركة : 23 | ||||
|
اقتباس:
اذا كان ليس الحق لاستاذك فيما فعل فإنك ايضا مخطئة ، ذلك ان انتهاء الحصة هو حق من حقوق الاستاذ ، فهو وحده يقرر اذا كان انهى درسه وحصته أم لا ، وجرس الخروج ليس الا منبه فقط للوقت . واذا كان الاستاذ أخطأ التصرف عندما قام بضربك ، فإنه مهما كان معلمك واستاذك ، وهناك مانع أدبي يمنعك من متابعة اجراءات قضائية ضده ، فلعله عرف خطأه . فلا تتسرعي فيما تسعين اليه من رفع دعوى قضائية . |
||||
2008-01-12, 20:18 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
ادرس سنة رابعه حقوق وعنوان مذكرتى الحماية القانونية للقاضي وضمان نزاهته فهل ياترى ترشدوننى ولو بنصيحة حول مضمون الموضوع وان كنتم على علم بمواقع او برامج وكتب تفيدنا وبارك الله فيكم |
|||
2008-01-13, 18:18 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
هل قرار التنصيب المسبوق بمداولة يعد قرار اداري مسبق و أريد توضيح منهجية التعليق على قرار اداري آخر تعديل sarah87 2008-01-13 في 18:21.
|
|||
2008-01-15, 14:53 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
اخي العزيز |
|||
2008-01-20, 13:12 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
سلام |
|||
2008-01-21, 17:20 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته....اما بعد: |
|||
2008-01-21, 20:51 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
اختصاصات القاضي الإداري و حدود اختصاصاته |
|||
2008-01-21, 23:20 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
السلام عليكم...و بعد: |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc