مسائل تفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله............ - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد > أرشيف قسم العقيدة و التوحيد

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسائل تفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله............

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-09-30, 12:18   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
سعد ابو يوسف
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم هناك فتوى سئل عنها الشيخ الالباني رحمه الله وهي "ما معنى الذهب المحلق أو المسور؟" احببت ان افرغها لكم لتعم الفائدة وارجو منكم الدعاء
الذهب المحلق او المسور هو الذي يحيط بالعضو وامثلته منصوصة في الحديث الصحيح ( من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ) وهذا هو الذهب المحلق وعكسه الذهب المقطع الذي لا يحيط بالعضو الازرار والوردة الشكلة الجميلة ونحو ذلك مما تتخذه بعض النساء وتفصيل هذا الاجمال يراه السائل في كتابي اداب الزفاف في السنة المطهرةا
الفتوى مأخوذة من هذا الموقع https://www.alathar.net/esound/index....49&coid=135771
وهناك فتوى للشيخ ابن جبرين رحمه الله سئل فيها عن حكم لبس الذهب المحلق وما معنى الذهب المحلق فقال رحمه الله عن معناه بقوله: المحلق الذي على شكل حلقات: كالخواتيم، والأسورة، والأقراط، والقلائد









 


قديم 2009-09-30, 12:30   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم و جزاكم خيرا على توضيح الاشكال و أذهب عنكم و عن جميع المسلمين الهم و الحزن

اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه










قديم 2009-09-30, 12:35   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
سعد ابو يوسف
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اميييييييييييييييييييييييين يارب










قديم 2009-09-30, 17:38   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
جزائرــــية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحياوي سعد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم هناك فتوى سئل عنها الشيخ الالباني رحمه الله وهي "ما معنى الذهب المحلق أو المسور؟" احببت ان افرغها لكم لتعم الفائدة وارجو منكم الدعاء
الذهب المحلق او المسور هو الذي يحيط بالعضو وامثلته منصوصة في الحديث الصحيح ( من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ) وهذا هو الذهب المحلق وعكسه الذهب المقطع الذي لا يحيط بالعضو الازرار والوردة الشكلة الجميلة ونحو ذلك مما تتخذه بعض النساء وتفصيل هذا الاجمال يراه السائل في كتابي اداب الزفاف في السنة المطهرةا
الفتوى مأخوذة من هذا الموقع https://www.alathar.net/esound/index....49&coid=135771
وهناك فتوى للشيخ ابن جبرين رحمه الله سئل فيها عن حكم لبس الذهب المحلق وما معنى الذهب المحلق فقال رحمه الله عن معناه بقوله: المحلق الذي على شكل حلقات: كالخواتيم، والأسورة، والأقراط، والقلائد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله الجنة
إذن نفهم من هذا التعريف أن خاتم الذهب و السوار والقرط والقلائد وما يشبهها محرمة على حد فتوى الألباني رحمه الله تعالى









قديم 2009-09-30, 18:45   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
سعد ابو يوسف
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: هذه سائلة بركات من الجزائر لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للمرأة وماذا تفعل المؤمنة إذا وقعت في حيرة من أمرها في ارتداء الذهب المحلق عند اختلاف العلماء؟

الجواب

الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القول الراجح في هذه المسالة ما عليه جمهور العلماء حتى إن بعضهم حكى الإجماع عليه وهو جواز لبس النساء للذهب المحلق كالخواتم والأسورة وأنه لا بأس بذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي حث النساء يوم العيد على الصدقة وقال (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فجعلت النساء تتصدق من خواتيمها وخرصها وأقراطها وما زالت النساء في عهود المسلمين إلى عهدنا هذا يلبسن الذهب المحلق وأجاب الجمهور عما ورد من التحريم في ذلك بأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز أو أنه كان حين قلة ذات اليد فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التوسع في ذلك أو أنه محمول على من أسرفت في استعمال المحلق من الذهب بأن تجعل على الإصبع خواتم تملأ الأصبع مثلاً أو على الذراع أسورة تملأ الذراع وما أشبه ذلك وعلى كل حال فنقول لهذه السائلة لا تتحيري إن الجمهور من أهل العلم من الأئمة وأتباعهم يقولون بجواز لبس الذهب المحلق للنساء وإذا تعارض عند الإنسان قولان أو فتويان من أهل العلم فليتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب في نظره لغزارة علمه وقوة إيمانه وتقواه لله عز وجل فإن لم يترجح عنده أحد من المختلفين فقيل إنه يخير بين أن يأخذ بقول هذا أو قول هذا وقيل بل يأخذ بقول أيسرهما قولاً لأن الأصل براءة الذمة من التزام الترك أو الفعل ولأن الأيسر أوفق للشريعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) ومن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقال (من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وقيل يأخذ بما تطمئن إليه نفسه ولو بدون مرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب) لكن الغالب أنه لا يتساوى عالمان مفتيان من كل وجه بل لابد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر إما في علمه وإما في ورعه وتقواه لكن هذا قد لا يتسنى لكل واحد علمه فيبقى الإنسان متردداً وعليه فالذي أراه أقرب للصواب أن يأخذ بالأيسر لموافقته لروح الدين الإسلامي ولأن الأصل براءة الذمة.










قديم 2009-09-30, 18:58   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
جزائرــــية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحياوي سعد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: هذه سائلة بركات من الجزائر لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للمرأة وماذا تفعل المؤمنة إذا وقعت في حيرة من أمرها في ارتداء الذهب المحلق عند اختلاف العلماء؟

الجواب

الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القول الراجح في هذه المسالة ما عليه جمهور العلماء حتى إن بعضهم حكى الإجماع عليه وهو جواز لبس النساء للذهب المحلق كالخواتم والأسورة وأنه لا بأس بذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي حث النساء يوم العيد على الصدقة وقال (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فجعلت النساء تتصدق من خواتيمها وخرصها وأقراطها وما زالت النساء في عهود المسلمين إلى عهدنا هذا يلبسن الذهب المحلق وأجاب الجمهور عما ورد من التحريم في ذلك بأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز أو أنه كان حين قلة ذات اليد فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التوسع في ذلك أو أنه محمول على من أسرفت في استعمال المحلق من الذهب بأن تجعل على الإصبع خواتم تملأ الأصبع مثلاً أو على الذراع أسورة تملأ الذراع وما أشبه ذلك وعلى كل حال فنقول لهذه السائلة لا تتحيري إن الجمهور من أهل العلم من الأئمة وأتباعهم يقولون بجواز لبس الذهب المحلق للنساء وإذا تعارض عند الإنسان قولان أو فتويان من أهل العلم فليتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب في نظره لغزارة علمه وقوة إيمانه وتقواه لله عز وجل فإن لم يترجح عنده أحد من المختلفين فقيل إنه يخير بين أن يأخذ بقول هذا أو قول هذا وقيل بل يأخذ بقول أيسرهما قولاً لأن الأصل براءة الذمة من التزام الترك أو الفعل ولأن الأيسر أوفق للشريعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) ومن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقال (من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وقيل يأخذ بما تطمئن إليه نفسه ولو بدون مرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب) لكن الغالب أنه لا يتساوى عالمان مفتيان من كل وجه بل لابد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر إما في علمه وإما في ورعه وتقواه لكن هذا قد لا يتسنى لكل واحد علمه فيبقى الإنسان متردداً وعليه فالذي أراه أقرب للصواب أن يأخذ بالأيسر لموافقته لروح الدين الإسلامي ولأن الأصل براءة الذمة.
جزاكم الله خيرا









قديم 2009-09-30, 19:02   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا جميعا على اثراء الموضوع

اذن تبقى مسألة لبس الذهب المحلق مسألة خلافية

اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه










قديم 2009-09-30, 20:38   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن ربيع
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على أله و صحبه أما بعد

لا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله ما تفرد بشيء من المسائل إلا و له في ذلك دليل من الكتاب و السنة أو من السلف الصالح و فتاواه تشهد على ذلك فهو أستاذ المحققين و العلماء ناصر السنة قامع البدعة محدث العصر الفقيه الإمام المحدث نحسبه و لا نزكي على الله أحدا

و قد اخترت بعض ما تفرد به الشيخ مما لم يذكر و ليس كله في باب الوضوء و الصلاة

مسح الرأس ثلاثا في الوضوء أحيانا

قال الألباني قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا أخرجه أبو داود بسندين حسنين و له إسناد ثالث حسن أيضا و قد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود و هو الحق لأن رواية المرة الواحدة و إن كثرت لا تعارض رواية التثليث إذ الكلام في أنه سنة و من شأنها أن تفعل أحيانا و تترك أحيانا و هو اختيار الصنعاني في سبل السلام ( تمام المنة )

https://www.alalbany.name/audio/259/259_10.rm مسألة مسح الرأس ثلاثا

مس المصحف و قراءة القرآن للجنب و الحائض

قال الألباني في تفسير حديث( لا يمس القرآن إلا طاهر ) فالأقرب و الله أعلم أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة لقوله صلى الله عليه و سلم ( المؤمن لا ينجس ) و هو متفق على صحته و المراد عدم تمكين المشرك من مسه ( تمام المنة )

https://www.alalbany.name/audio/001/001_10.rm مسألة مس المصحف



المسح على الجبيرة

ذهب الشيخ الألباني إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة موافقا لابن حزم في المحلى ( تمام المنة )

لمس المرأة و تقبيلها لا ينقض الوضوء

قال الألباني الحق أن لمس المرأة و كذا تقبيلها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة و ذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك بل ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل أزواجه ثم يصلي و لا يتوضأ أخرجه أو داود و له عشرة طرق بعضها صحيح كما بينته في الصحيح أبي داود و تقبيل المرأة إنما يكون بشهوة عادة و الله تعالى أعلم ( السلسلة الضعيفة )

https://www.alalbany.name/audio/278/278_03.rm مسألة لمس المرأة

تكبير سجود التلاوة

ذهب الألباني إلى أنه لا يشرع التكبير في سجود التلاوة

https://www.alalbany.name/audio/266/266_02.rm مسألة سجود التلاوة



قول المأموم سمع الله لمن حمده

ذهب الألباني إلى أنه يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع و غيره



قضاء المجنون و المغمى عليه للصلاة

قال الألباني لا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو قصر و كذلك المغمى عليه ( الثمر المستطاب )


أقول : هذا بعض ما انفرد به الشيخ الألباني رحمه الله و ليس كله حتى نكمل بحول الله و قوته ما بقي من الأبواب الفقهية و بالله التوفيق

و الحمد لله رب العالمين و صلى اللهم على نبينا محمد و على أله









قديم 2009-09-30, 21:20   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله خيرا على الاضافة و نفع بها المسلمين

بارك الله في الجميع










قديم 2009-10-01, 14:26   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن ربيع
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نقول أن مسألة تحريم التحلي بالذهب المحلق للنساء من المسائل التي انفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله كما قلنا آنفا و هو مأجور بذلك إن شاء الله و الذي عليه جمهور العلماء هو الجواز لما ثبت من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أحل الذهب و الحرير للإناث من أمتي و حرم على ذكورها ) رواه النسائي و صححه الألباني و ذكره في السلسلة الصحيحة و هذا ما عليه الشيخ ابن باز حيث قال في مجموع فتاوه (وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني في كتابه : (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة ، فاتضح بذلك ما ذكرن؛ ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة ، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها ، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا ، وهذا هو الحق بلا ريب . وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة ، وتحريمه على الذكور) و الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله و جمع من أهل العلم و لهم ردود على الشيخ الألباني رحمه الله و من شاء فليقرأ كتاب أداب الخطبة و الزفاف في السنة المطهرة كتبها عمرو عبد المنعم سليم و كتاب المنخلة النونية كتبه مراد شكري ففيهما دراية تفصيلية و موسعة لهذه المسألة

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتاوى (يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق ، لعموم قوله تعالى : أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره . ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجة في روايته : " وحل لإناثهم " .
ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى ، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه ، وقد ذكرنا آنفا من صححه ، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث .
وعلى هذا درج علماء السلف ، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب ، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح : -
قال الجصاص في تفسيره : 3 ص 388 في كلامه عن الذهب : (والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر ، ودلالة الآية [ يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا ] أيضا ظاهرة في إباحته للنساء .
وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد ) ا . هـ . وقال إلكيا الهراسي في تفسير القرآن ج 4 ص 391 عند تفسيره لقوله تعالى : أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ ( فيه دليل على إباحة الحلي للنساء : والإجماع منعقد عليه ، والأخبار في ذلك لا تحصى ) .
وقال البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 142 لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه : ( فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء ، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) ا . هـ .
وقال النووي في المجموع ج 4 ص 442 : ( ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة ) ا . هـ .
وقال أيضا ج 6 ص 40 : ( أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ، ولا خلاف في شيء من هذا ) ا . هـ .
وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام : ( أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) ا . هـ . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء : " ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع ، نهى عن خاتم الذهب . . . " الحديث قال ج 10 ص 317 (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء ، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ا . هـ .
ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية :
1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا ؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين ، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما ، فدل على حل ذلك وهما محلقتان ، والحديث صحيح وإسناده جيد ، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ .
2 - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال " تحلي بهذه يا بنية " ) ، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما ، وهو حلقة من الذهب ، وقال : تحلي بها ، فدل على حل الذهب المحلق نصا .
3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو ؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز ا . هـ . وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة ، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى لما سئل عن التحلي بالذهب المحلق (الصواب أن حلي الذهب حلال للنساء ما لم يكن محرماً لعارض: كالإسراف، وكونه على صور حيوان ونحوه، وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً )

صور لبعض الذهب المحلق











قديم 2009-10-01, 16:44   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم و في ذريتكم على التوضيح بالصور حتى يتضح الاشكال للجميع

و هذا ما كنا نبحث عنه










قديم 2010-03-01, 05:15   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*(بحر ثاااائر)*
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية *(بحر ثاااائر)*
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام أحسن إشراف 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهج السلف مشاهدة المشاركة


اليكم اخوتي في الله بعض المسائل التي تفرد بها الشيخ الألباني رحمة الله عليه :

1 : ــ تحريم الذهب المحلق على النساء :
[ تفرده بتحريم الذهب المحلق على النساء ، لنصوص نادرة وقع عليها أثناء اشتغاله بالحديث النبوي لأكثر من خمسين عاما. ولو أن اكثر الفقهاء والعلماء ، وأهل البدع والزيغ والإنحراف ، خالفوه فيها إلا أنه يعتبر ما وقع عليه في هذا الباب هو الصواب والحق الذي سيقابل الله – تعالى – به ] انتهى كلام الشيخ محمد إبراهيم الشيباني حفظه الله - تعالى - . انظر : [ كتاب حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه" جـ 2ص 465 ] .


وقد أورد شيخنا الألباني رحمه الله – تعالى – أدلة في كتابه القيم " آداب الزفاف " فقال :

[ واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ، ومثله السوار ، والطوق من الذهب لأحاديث خاصة وردت فيهن ، فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال ] . أذكر نصا واحدا من النصوص والأدلة التي استدل بها : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى عليه وسلم - : ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ومن أحب أن يطوّق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسورحبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا ) . وفي رواية : فليسوره سوارا من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة ، فالعبوا بها [ العبوا بها ، العبوا بها ] ) أخرجه أبو داود ( 2 / 199 ) وأحمد ( 2 / 378 ) من طريق عبد العزيز بن محمد بن عن أسيد البراد عن نافع بن عباس عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - مرفوعا .
وقال رحمه الله - تعالى - : وهذا سند جيد ، رجاله ثقات رجال مسلم غير أسيد هذا ، فوثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات ، وحسن له الترمذي في الجنائز ( 1 / 187 ) وصحح له جماعة ، ولذا قال الحافظ صدوق .
وقد ثبته الشوكاني في نيل الأوطار ( 21 / 70 ) .
وقال المنذري في الترغيب ( 1 / 273 ) إسناده صحيح .
قلت : " والقول لشيخنا الألباني رحمه الله - تعالى - " وقد تابعه عن أسيد زهير بن محمد التميمي عند أحمد ( 2 / 233 ) والرواية الأخرى مع الزيادة له .
وتابعه أيضا ابن أبي ذئب رواه أبو الحسن الأخميمي في حديثه ( 2 / 9 / 2 ) .
ورواه في المسند ( 4 / 414 من طريق أخرى عن أسيْد إلا أنه قال : أبي موسى أو أبي قتاده ، هكذا على الشك ، وأخرجه ابن عدي أيضا ( 233 / 1 ) ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ( 1 / 104 ــ 105 ) مختصرا عن أبي قتادة بدون شك ] انتهى كلامه رحمه الله - تعالى – وجعل الفردوس الأعلى مأواه.

ومن رغب الزيادة فليرجع إلى كتاب آداب الزفاف للشيخ الألباني رحمه الله - تعالى -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
قد قيل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى : إنك تفردت ببعض المسائل، وذكر له بعض المسائل، فأجاب بأنه لا يتبنى فقها إلا إذا كان قد سبق إليه، وهذا يعني أن الشيخ ينفي أن يكون قد تفرد بفقه من دون أهل العلم قاطبة.
وعن تحريمه للذهب المحلق، قال الشيخ الألباني بأنه لم يتفرد بهذا، بل سبقه إليه الإمام البغوي في شرح السنة.
بارك الله في صاحبة الموضوع،،،









قديم 2010-03-01, 06:25   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
يوسف زكي
مشرف سابق
 
إحصائية العضو










افتراضي

رحم الله الشيخ العلامة ناصر السنة الألباني و أسكنه فسيح جناته

هذه تلاوات نادرة و رائعة للشيخ رحمه الله

https://www.sohari.com/nawader_t/others/albani.html



موفقون لكل خير .










آخر تعديل يوسف زكي 2010-03-01 في 22:02.
قديم 2010-03-01, 14:45   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
sousou24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية sousou24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2011-06-18, 23:08   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بحر ثاااائر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
قد قيل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى : إنك تفردت ببعض المسائل، وذكر له بعض المسائل، فأجاب بأنه لا يتبنى فقها إلا إذا كان قد سبق إليه، وهذا يعني أن الشيخ ينفي أن يكون قد تفرد بفقه من دون أهل العلم قاطبة.
وعن تحريمه للذهب المحلق، قال الشيخ الألباني بأنه لم يتفرد بهذا، بل سبقه إليه الإمام البغوي في شرح السنة.
بارك الله في صاحبة الموضوع،،،
و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc