![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مسائل تفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله............
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
![]() السلام عليكم هناك فتوى سئل عنها الشيخ الالباني رحمه الله وهي "ما معنى الذهب المحلق أو المسور؟" احببت ان افرغها لكم لتعم الفائدة وارجو منكم الدعاء
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() بارك الله فيكم و جزاكم خيرا على توضيح الاشكال و أذهب عنكم و عن جميع المسلمين الهم و الحزن |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() اميييييييييييييييييييييييين يارب |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 19 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله الجنة إذن نفهم من هذا التعريف أن خاتم الذهب و السوار والقرط والقلائد وما يشبهها محرمة على حد فتوى الألباني رحمه الله تعالى |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 21 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرا جميعا على اثراء الموضوع |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على أله و صحبه أما بعد لا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله ما تفرد بشيء من المسائل إلا و له في ذلك دليل من الكتاب و السنة أو من السلف الصالح و فتاواه تشهد على ذلك فهو أستاذ المحققين و العلماء ناصر السنة قامع البدعة محدث العصر الفقيه الإمام المحدث نحسبه و لا نزكي على الله أحدا و قد اخترت بعض ما تفرد به الشيخ مما لم يذكر و ليس كله في باب الوضوء و الصلاة مسح الرأس ثلاثا في الوضوء أحيانا قال الألباني قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا أخرجه أبو داود بسندين حسنين و له إسناد ثالث حسن أيضا و قد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود و هو الحق لأن رواية المرة الواحدة و إن كثرت لا تعارض رواية التثليث إذ الكلام في أنه سنة و من شأنها أن تفعل أحيانا و تترك أحيانا و هو اختيار الصنعاني في سبل السلام ( تمام المنة ) https://www.alalbany.name/audio/259/259_10.rm مسألة مسح الرأس ثلاثا مس المصحف و قراءة القرآن للجنب و الحائض قال الألباني في تفسير حديث( لا يمس القرآن إلا طاهر ) فالأقرب و الله أعلم أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة لقوله صلى الله عليه و سلم ( المؤمن لا ينجس ) و هو متفق على صحته و المراد عدم تمكين المشرك من مسه ( تمام المنة ) https://www.alalbany.name/audio/001/001_10.rm مسألة مس المصحف المسح على الجبيرة ذهب الشيخ الألباني إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة موافقا لابن حزم في المحلى ( تمام المنة ) لمس المرأة و تقبيلها لا ينقض الوضوء قال الألباني الحق أن لمس المرأة و كذا تقبيلها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة و ذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك بل ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل أزواجه ثم يصلي و لا يتوضأ أخرجه أو داود و له عشرة طرق بعضها صحيح كما بينته في الصحيح أبي داود و تقبيل المرأة إنما يكون بشهوة عادة و الله تعالى أعلم ( السلسلة الضعيفة ) https://www.alalbany.name/audio/278/278_03.rm مسألة لمس المرأة تكبير سجود التلاوة ذهب الألباني إلى أنه لا يشرع التكبير في سجود التلاوة https://www.alalbany.name/audio/266/266_02.rm مسألة سجود التلاوة قول المأموم سمع الله لمن حمده ذهب الألباني إلى أنه يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع و غيره https://www.alalbany.name/audio/296/296_04.rm مسألة المأموم قضاء المجنون و المغمى عليه للصلاة قال الألباني لا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو قصر و كذلك المغمى عليه ( الثمر المستطاب ) أقول : هذا بعض ما انفرد به الشيخ الألباني رحمه الله و ليس كله حتى نكمل بحول الله و قوته ما بقي من الأبواب الفقهية و بالله التوفيق و الحمد لله رب العالمين و صلى اللهم على نبينا محمد و على أله
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() نقول أن مسألة تحريم التحلي بالذهب المحلق للنساء من المسائل التي انفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله كما قلنا آنفا و هو مأجور بذلك إن شاء الله و الذي عليه جمهور العلماء هو الجواز لما ثبت من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أحل الذهب و الحرير للإناث من أمتي و حرم على ذكورها ) رواه النسائي و صححه الألباني و ذكره في السلسلة الصحيحة و هذا ما عليه الشيخ ابن باز حيث قال في مجموع فتاوه (وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني في كتابه : (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة ، فاتضح بذلك ما ذكرن؛ ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة ، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها ، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا ، وهذا هو الحق بلا ريب . وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة ، وتحريمه على الذكور) و الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله و جمع من أهل العلم و لهم ردود على الشيخ الألباني رحمه الله و من شاء فليقرأ كتاب أداب الخطبة و الزفاف في السنة المطهرة كتبها عمرو عبد المنعم سليم و كتاب المنخلة النونية كتبه مراد شكري ففيهما دراية تفصيلية و موسعة لهذه المسألة قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتاوى (يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق ، لعموم قوله تعالى : أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره . ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجة في روايته : " وحل لإناثهم " . ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى ، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه ، وقد ذكرنا آنفا من صححه ، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث . وعلى هذا درج علماء السلف ، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب ، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح : - قال الجصاص في تفسيره : 3 ص 388 في كلامه عن الذهب : (والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر ، ودلالة الآية [ يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا ] أيضا ظاهرة في إباحته للنساء . وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد ) ا . هـ . وقال إلكيا الهراسي في تفسير القرآن ج 4 ص 391 عند تفسيره لقوله تعالى : أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ ( فيه دليل على إباحة الحلي للنساء : والإجماع منعقد عليه ، والأخبار في ذلك لا تحصى ) . وقال البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 142 لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه : ( فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء ، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) ا . هـ . وقال النووي في المجموع ج 4 ص 442 : ( ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة ) ا . هـ . وقال أيضا ج 6 ص 40 : ( أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ، ولا خلاف في شيء من هذا ) ا . هـ . وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام : ( أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) ا . هـ . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء : " ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع ، نهى عن خاتم الذهب . . . " الحديث قال ج 10 ص 317 (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء ، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ا . هـ . ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية : 1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا ؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين ، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما ، فدل على حل ذلك وهما محلقتان ، والحديث صحيح وإسناده جيد ، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ . 2 - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال " تحلي بهذه يا بنية " ) ، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما ، وهو حلقة من الذهب ، وقال : تحلي بها ، فدل على حل الذهب المحلق نصا . 3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو ؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز ا . هـ . وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة ، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى لما سئل عن التحلي بالذهب المحلق (الصواب أن حلي الذهب حلال للنساء ما لم يكن محرماً لعارض: كالإسراف، وكونه على صور حيوان ونحوه، وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً ) صور لبعض الذهب المحلق |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرا وبارك فيكم و في ذريتكم على التوضيح بالصور حتى يتضح الاشكال للجميع |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 27 | ||||
|
![]() اقتباس:
قد قيل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى : إنك تفردت ببعض المسائل، وذكر له بعض المسائل، فأجاب بأنه لا يتبنى فقها إلا إذا كان قد سبق إليه، وهذا يعني أن الشيخ ينفي أن يكون قد تفرد بفقه من دون أهل العلم قاطبة. وعن تحريمه للذهب المحلق، قال الشيخ الألباني بأنه لم يتفرد بهذا، بل سبقه إليه الإمام البغوي في شرح السنة. بارك الله في صاحبة الموضوع،،، |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() رحم الله الشيخ العلامة ناصر السنة الألباني و أسكنه فسيح جناته آخر تعديل يوسف زكي 2010-03-01 في 22:02.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 30 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc