أرغب في الحصـول على عطلة بدون أجر او ما يعرف قانونـا بالإحالة على الإستيداع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أرغب في الحصـول على عطلة بدون أجر او ما يعرف قانونـا بالإحالة على الإستيداع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-07, 18:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nadjib25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي أرغب في الحصـول على عطلة بدون أجر او ما يعرف قانونـا بالإحالة على الإستيداع

أنــا أستاذ تعليم متوسط مرسم تحصلت على تأشيرة الهجرة إلى كندا كمقيم دائم هناك وسينتهي العمل بها في 14/04/2013 وسأسافر إنشاء الله في 1/04/2013.
أرغب في الحصـول على عطلة بدون أجر او ما يعرف قانونـا بالإحالة على الإستيداع ولهذا أرجوا منكم زملائي الأعزاء أن تفيدوني متى أقدم طلب الإحالة على الإستيداع ؟ وما هي الوثائق التي يجب أن أرفقها بالطلب ؟ وهـل سيقبل طلبي وجزاكم الله خيرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-07, 20:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nadjib25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

هــل من اجابة جزاكم الله خيرا ؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-07, 20:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
farid1982
عضو متألق
 
الصورة الرمزية farid1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم نصيحتي ان تتصل بلجنة المتساوية الاعضاء في اقرب وقت قبل فوات الاوان










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-07, 20:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
khelifa8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية khelifa8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لو كنت مكانك أترك الجمل بما حمل .. وأفر بجلدي .. وهناك تنسى النقابات والتصنيفات










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-07, 22:04   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nadjib25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khelifa8 مشاهدة المشاركة
لو كنت مكانك أترك الجمل بما حمل .. وأفر بجلدي .. وهناك تنسى النقابات والتصنيفات
شكــرا أخي أنا سآخذ بنصيحتك ... ولكن أريد حقا أخذ حقي في الإستيداع ..









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-07, 22:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
nadjib25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farid1982 مشاهدة المشاركة
اخي الكريم نصيحتي ان تتصل بلجنة المتساوية الاعضاء في اقرب وقت قبل فوات الاوان
أخــي أين هو مقر اللجنة المتساوية الأعضاء ؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-07, 23:26   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
adel90
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية adel90
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله أعلم تكفي عطلة غير مدفوعة الاجر










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-08, 20:56   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nadjib25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel90 مشاهدة المشاركة
الله أعلم تكفي عطلة غير مدفوعة الاجر
شكــرا أخي وهي المطلوبة فالعطلة الغير مدفوعة الأجر هي الإستيداع ...









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-12, 22:21   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
messaoud03
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شارك في الحركة املأ بطاقة الرغبة










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-12, 23:31   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
العينوس عبد الغني
أستاذ،مشرف قسميّ السنة الرابعة والخامسة ابتدائي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khelifa8 مشاهدة المشاركة
لو كنت مكانك أترك الجمل بما حمل .. وأفر بجلدي .. وهناك تنسى النقابات والتصنيفات
لا تغامر يا أخي وتذهب من دون طلب الاستيداع .
فبذلك سوف ستفصل بسبب التخلي عن المنصب
وقد لا توفق في كندا وتندم على ما فعلت حينها لا ينفع الندم.
وأنا أعرف شخصا ذهب من دون استيداع ( إلى ايطاليا) بقي سنتين وعندما لم يوفق عاد إلى الوطن وأراد الرجوع إلى منصبه فلم يتمكن من ذلك .
أخي لاتتسرع









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-14, 09:21   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أبو عبد النور.
مشرف سابق
 
إحصائية العضو










افتراضي

ورد في القانون الاساسي للوظيف العمومي الصادر بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.

الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد. غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية الحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون. بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-09, 08:53   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ام رهام
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ام رهام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكر يا استاذ عدنان على هذا التوضيح










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-09, 09:17   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
abdo292001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abdo292001
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد أجابك الزملاء فقط ينقصك التاريخ....عمليات طلب الاستيداع تجرى مع تقديم طلبات الاعلان عن الحركة التنقلية لأنها حالة من حالة حركة التنقل ....شهر فيفري الي مارس من كل سنة...وفقك الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 23:18   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
nadia nadia
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nadia nadia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رجاء افيدوني ماذا تعني المادة الاولى
كيف لا يستفيد من التقاعد؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأعزاء, الإخوة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc