ملخصات مفيدة لمسابقة القضاء لسرعة الحفظ - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ملخصات مفيدة لمسابقة القضاء لسرعة الحفظ

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-23, 14:19   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و ان أمكن الاثبات في المسؤولية العقدية و التقصيربة جازكم الله خيرا و بالتوفيق للجميع









 


قديم 2013-02-23, 21:21   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houari2008 مشاهدة المشاركة
و ان أمكن الاثبات في المسؤولية العقدية و التقصيربة جازكم الله خيرا و بالتوفيق للجميع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=196372
الدعاوي









قديم 2013-02-23, 21:33   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد درج الفقهاء على تعريف الالتزام بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل أو امتناع عن عمل. ومن هذا المنطلق إذا نظرنا إلى هذه الرابطة من زاوية الدائن سميت بالحق الشخصي وإذا نظرنا إليها من زاوية المدين سميت إلتزاما، غير أنه يلاحظ أن تسمية الإلتزام تغلب على تسمية الحق الشخصي نظرا لأهمية دور الملتزم في تمكين صاحب الحق من استيفاء حقه. غير أن الضرورة العملية تقتضي أن يوفي الدين شخص آخر غير المدين وتبعا لذلك ينتقل الدين أو الحق من ذمة إلى أخرى و هو ما يعبر عنه بانتقال الإلتزام ويقصد بهذا الأخير تحويل الرابطة القانونية التي تربط الدائن والمدين من ذمة الدائن إلى شخص آخر يحل محله أو من ذمة المدين إلى شخص غيره يصير ملزما بالدين بدلا منه مع المحافظة على الإلتزام بجميع صفاته ومميزاته وتوابعه بحيث يخلف الدائن الجديد الدائن الأصلي في الحق ذاته الذي كان له (حوالة الحق) أو يحل المدين الجديد محل المدين الأصلي في التزامه بالدين ذاته مع إخلاء ذمة هذا الأخير منه (حوالة الدين) وقد نظم المشرع المغربي حوالة الحق من الفصول 189 إلى227 كما أنه قد أغفل تنظيم حوالة الدين عكس القوانين الحديثة الأخرى فقد أقرت بحوالة الدين بعد أن عرفت حوالة الحق وكان الفقه الجرماني هو السباق إلى ذلك حيث مهد لتشريع حوالة الدين في القانون الألماني وتبعه في ذلك كل من القانون السويسري والقانون المدني الإيطالي، كما أن هذا الموضوع يكتسب أهميتين : أهمية نظرية تتجلى في تيسير التصرفات القانونية أما الأهمية العملية تتجلى في تسهيل التعامل بين الملتزمين وبالتالي استقرار المعاملات.

وانطلاقا من هاته الأهمية التي يكتسيها انتقال الالتزام نتساءل عن ما هو الأساس النظري لانتقال الالتزام؟ وما هي أنواع انتقال الالتزام وأحكامه وكذا العمليات الشبيهة به ؟

لمعالجة هذه الإشكالية نقترح التصميم التالي :

المبحث الأول : الأساس النظري لانتقال الالتزام

المبحث الثاني : انتقال الالتزام : أنواعه أحكامه والعمليات القانونية الشبيهة به

المبحث الأول : الأساس النظري لانتقال الالتزام

لمعرفة الأساس النظري لانتقال الالتزام فلا بد من معرفة التطور التاريخي لانتقال الالتزام والحق موضوع الانتقال (المطلب الأول) ثم معرفة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تطور فكرة انتقال الالتزام (المطلب الثاني)

المطلب الأول : التطور التاريخي للالتزام والحق موضوع هذا الانتقال

كان الالتزام في القانون الروماني يتصف بالشخصية ويصعب بالتالي انتقاله، ثم بعد التطور الذي شهدته القوانين الحديثة سمحت بالتالي بانتقاله، لهذا سوف نتحدث عن التطور التاريخي للالتزام (الفقرة الأولى) وعن الحق موضوع الانتقال (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى : التطور التاريخي لانتقال الالتزام

إن القانون الروماني إعتد بالصفة الشخصية الإلتزام واعتبره مجرد رابطة قانونية فاستحال مع هذه الفكرة السماح بالخلافة الخاصة وذلك راجع إلى عدة أسباب منها : الصفة الشخصية البحتة الالتزام بمعنى أن الالتزام كرابطة شخصية أساسها ثقة الدائن في شخص المدين، ثم الشكلية وهي تفترض أن العقد لا تنشىء اثاره بين أطرافه ثم كذلك ارتباط الالتزام بشخص المدين وهذا يعني أن الالتزام كان يقع على شخص المدين وليس على ذمته المالية ومن هذا المنطلق نقول أن انتقال الالتزام بمقوماته وخصائصه ما بين الأحياء لم يكن معروفا في القانون الروماني بل كان معروفا فقط انتقال الالتزام بسبب الموت من دائن عند موته إلى ورثته من بعده فيصبح هؤلاء هم الدائنون مكانه ولكن بفعل تطور فكرة الالتزام بدأ عنصر الرابطة الشخصية في الالتزام يتقلص رويدا رويدا وبدأ العنصر المادي فيه يبرز شيئا فشيئا بحيث أصبح من الميسور في ظل هذه الفكرة المتطورة تصور إمكانية إنتقال الالتزام من الدائن إلى آخر باعتبار الالتزام قيمة مالية لا رابطة شخصية وبالنظر إلى موضوعه لا بالنسبة إلى أطرافه ومن التشريعات التي أقرت بحوالة الحق دون حوالة الدين نجد تشريعات بعض دول المغرب العربي نذكر منها قانون الالتزامات والعقود المغربي ومجلة الالتزامات والعقود التونسية أما القانون المدني الجزائري الصادر باللغة العربية في 20/02/1975 نجده أقر كلا من حوالة الحق وحوالة الدين وقبل هذا التاريخ كان يقر حوالة الحق وحدها. ونفس الشيىء بالنسبة للقانون الليبي أقر الحوالتين معا. أما إذا رجعنا إلى بلدان المشرق العربي وعلى الخصوص منها التشريع المصري فقد أقر كلا من حوالة الحق وحوالة الدين ونفس الأمر بالنسبة للتشريع السوري أقر بالحوالتين معا. أما فيما يخص القانون المدني الفرنسي وأكثر التقنينات اللاتينية أقرت بانتقال الحق ولم تأخذ بحوالة الدين. أما الفقهاء المسلمون فقد أخذوا بحوالة الدين معتمدين ذلك على قول الرسول (ص) "مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملء فليحتل" ولم يكن الدافع إلى حوالة الدين في الشريعة الإسلامية ضرورة إقتصادية التي تحتمها حاجات التعامل كما هو الشأن في القانون الحديث إنما كان الدافع هو الرفق بالمدين. هذا فيما يخص التطور التاريخي فماذا عن الحق موضوع الانتقال ؟

الفقرة الثانية : الحق موضوع الانتقال في الالتزام

الأصل في الحق الذي يقع عليه انتقال الالتزام أن يكون حقا شخصيا بغض النظر عما إذا تمثل في العمل أو في الامتناع عن عمل أو في دين نقدي أوحتى في شيئ غير معين بذاته متى كان الحق المتصل به حقا شخصيا كالحق المترتب على الوعد بالبيع أو على بيع معلق على شرط قبل تحقق الشرط. ونظرا لكون اصطلاح الحق ورد في الفصل 192 مرسلا غير مقيد إلا بالخصومة، ونظرا لكون الحوالة من جهة ثانية غالبا ما تنطوي على بيع، والبيع يرد على الحق سواء كان عينيا أو شخصيا أو معنويا، لهذا التبرير نرى أن المقصود بالحق في الفصل 192 ليس هو الحق الشخصي فقط وإنما أيضا الحق العينيي وكذلك ما يعبر عنه البعض بالحق المعنوي أو الذهني.

المطلب الثاني : العوامل الاجتماعية والإقتصادية ودورها في تغيير النظرية الشخصية الالتزام

إن بفعل التطور الصناعي والإقتصادي خلال القرن التاسع عشر كان له أثر فعال في ظهور الحاجة الماسة إلى مبادئ قانونية جديدة مغايرة للمبدإ الشخصي في الالتزام ويتمثل هذا التطور بالخصوص في تقدم الآلات الميكانيكية وانتشار استعمالها مما نتج عنها مخاطر تصيب الناس في جسدهم وأموالهم وكان هذا سببا في تأسيس المسؤولية عن الخطإ المفروض بل حتى في خلق نظرية تحمل التبعية كما أن بفعل التطور في العلاقات المالية والتجارية بين الأفراد أدى هذا إلى قبول مبدأ انتقال الالتزامات سواء من الناحية الإيجابية "حوالة القبول" أو من الناحية السلبية "حوالة الدين"، وهكذا أصبح الالتزام في القانون الحديث عكس ما كان عليه في القانون الروماني، لم يعد الالتزام علاقة بين شخصين بالذات وإنما أصبح علاقة بين ذمتين، وهذا يعني أن الالتزام قيمة مالية لا رابطة شخصية، هذا فيما يخص العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى انتقال الالتزم فماذا عن أنواعه وأحكامه، وكذلك العمليات القانونية الشبيهة به؟ وهذا ما نتطرق إليه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني: أنواع وأحكام انتقال الالتزام والعمليات القانونية الشبيهة به

من أجل التعمق أكثر في موضوع انتقال الالتزام لا بد من التطرق إلى أنواع انتقال الالتزام والعمليات القانونية الشبيهة به (المطلب الأول) ثم الحديث عن أحكام انتقال الالتزام (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أنواع انتقال الالتزام والعمليات القانونية الشبيهة به

الفقرة الأولى: أنواع انتقال الالتزام

حسب الفصال 189 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الالتزام ينتقل إما بمقتضى القانون أو بمقتضى الاتفاق.

فيما يخص انتقال الالتزام بمقتضى القانون، يكون في الحالات التالية:

1- انتقال الحقوق إلى الوريث بموت المورث.

2- انتقال حق المستأجر الذي يتنازل عن إيجاره إلى الغير المتنازل له ما لم يكن في العقد نص يمنع المستأجر من التنازل عن حقه أو ما لم يكن التنازل يأتلف مع طبيعة المأجور ( 668 ).

3- حلول الملك الجديد محل سلفه في الحقوق الناجمة عن الإيجار القائم شرط أن يكون هذا الإيجار قد أجري بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التصرف (694).

4- حلول الدولة محل المضرور عندما يحكم عليها بوصفها مسؤولة عن أخطاء رجال التعليم العام وموظفي الشبيبة والرياضة وإما من الغير (85).

5- حلول المحال له محل الوريث الذي حول حقه في التركة حيث ينتقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له ( 209 م).

أما فيما يخص انتقال الالتزام بمقتضى الاتفاق وهذا يعني أن انتقال الحق قد يكون مصدره اتفاق المتعاقدين كأن يتفق الدائن مع الغير على أن يحول له حقه في ذمة المدين فيحل الغير محل الدائن في هذا الحق نفسه ويسمى الدائن محيلا لأنه يحيل الغير بالحق المترتب له في ذمة المدين ويسمى الغير وهو الدائن الجديد محالا له لأن الدائن أحال بحقه ويسمى المدين عليه لأن الدائن الأصلي أحال عليه الدائن الجديد. وحوالة الحق عن طريق الاتفاق هو الذي خصه المشرع بالبحث في المواد من 180 إلى 208 ق ل ع.

الفقرة الثانية: العمليات القانونية الشبيهة بانتقال الالتزام

إن انتقال الالتزام قد يشتبه به مجموعة من العمليات القانونية لهذا سوف نركز عن الفرق بين الحوالة والتجديد، فمن حيث الانعقاد فعقد حوالة الحق وعقد التجديد شأنهما شأن كافة العقود المسماة ما يتطلب فيها ما يتطلب في التعاقد بصفة عامة، أما من حيث حصول اتفاق الأطراف ففي حوالة الحق يتم الاتفاق بين طرفين اثنين هما الدائن القديم والدائن الجديد أي بين المحيل والمحال له، أما في التجديد بتغيير الدائن فإن الاتفاق يتم بين أطراف ثلاثة، المدين والدائن القديم والدائن الجديد. أما فيما يخص مبدأ الرضائية، الرضا المطلوب في حوالة الحق هو رضا المحيل ورضا المحال له فقط ولا يكون رضا المدين المحال عليه مطلوبا، عكس ذلك في التجديد بتغيير الدائن، فيتطلب الأمر رضا الجميع أي رضى المدين والدائن القديم والدائن الجديد، أما فيما يرجع للحق أو الدين المنتقل فالحق الذي ينتقل إلى الدائن الجديد "المحال له " في حوالة الحق هو نفس الحق الذي في ذمة المدين " المحيل". أما في التجديد بتغيير الدائن فقد ينقضي الدين القديم ويحل محله دين جديد شغل ذمة المدين، وللقيام هذا الالتزام الجديد لا بد من وجود اتفاق بين المدين والدائن الجديد ولذلك كان لا بد من رضا المدين.

وخلاصة القول فإن التجديد بتغيير الدائن يشبه حوالة الحق بتغيير طرف من أطراف الالتزام القديم وهو الدائن، ويختلف عن حوالة الحق في أنه يقضي الالتزام القديم ويحل محله التزام جديد يختلف عن الالتزام القديم بتأميناته وصفاته ودفوعه.

المطلب الثاني: أحكام الالتزام

سوف نتناول في هذا المطلب شروط انتقال الالتزام وذلك من خلال (الفقرة الأولى) وآثار انتقال الالتزام خلال الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: شروط انتقال الالتزام

نجد على أن لانتقال الالتزام نوعان من الشروط، وهناك شروط تتعلق بانتقال الالتزام الإرادي وأخرى تتعلق بالانتقالات الجبرية.

- انتقال الالتزام الإرادي: نتحدث عن الالتزام الإرادي عندما تكون إرادة المدين مأخوذة بعين الاعتبار في تحقيق هذا الانتقال فأحيانا تكون موافقته ضمنية أي أن مجرد عدم الطعن يعني الموافقة.

وكمثال على انتقال الالتزام الإرادي: انتقال تأشيرة السفر وشرط هذا الانتقال أنه لا يمكن أن يتم إلا بإعلام وكالة الأسفار (المدين) وذلك على الأقل خلال سبعة أيام قبل بدإ الرحلة بواسطة رسالة مضمونة ، يشترط أن يتوفر المستفيد المحال على نفس الشروط المفترضة في المحيل وخاصة بالسفر والإقامة (حسب ف 195 ق ل ع).

- الانتقال الجبري للالتزام : مفاده أن يؤدي لانتقال حق شخص ما في عقد ما ولو دون موافقته ومثاله في حالة تفويت عقار معين عن طريق البيع حيث يؤدي هذا التفويت لانتقال كل الحقوق والتوابع المتعلقة بهذا العقار ومنها عقد الكراء (ف202 ق ل ع) ما لم يشترط المشتري تصفية العقار من كل توابعه والحقوق المترتبة فالمكتري يصبح ملزما في الاستمرار في هذا العقد وليس له أن يوافق أويرفض لأن من مصلحته أن يبقى لصيقا بعقد الكراء الأصلي فحقه في الانتفاع بالعين المكتراة يبقى مصانا بعقد الكراء الأول على الرغم من تغيير الطرف المتعاقد معه فلا يفسخ عقد الكراء بهذا التفويت ويحل المالك الجديد محل من تلقى العقار في كل حقوقه والتزاماته الناتجة عن الكراء (ف61 ق ل ع م) ومن الشروط الأساسية في الانتقال الجبري للالتزام ضرورة إيراد هذا الانتقال في محرر ثابت التاريخ.

الفقرة الثانية : آثار انتقال الالتزام

يترتب على انتقال التزام انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه صفاته، وضمانته ودفوعه

1- انتقال الالتزام بجميع صفاته : فلو كان التزاما تجاريا أو قابل للتنفيذ بأن كان مستند إلى حكم قضائي أو إلى سند رسمي أو كان التزاما تضامنيا أو غير قابل الانقسام أو كان التزاما يتيح للدائن فوائد أو نحو ذلك فإنه ينتقل إلى الدائن الآخر أو إلى المدين الآخر بهذه الصفات ذاتها.

2- انتقال الالتزام بجميع ضماناته : فلو كان التزاما مضمونا برهن أو بحق اختصاص أو برهن حيازة أو بحق امتياز أو بكفالة شخصية فإنه ينتقل إلى الدائن الآخر أو إلى المدين الآخر مع التأمين الذي يضمنه. غير أن الكفالة شخصية كانت أو عينية لا تنتقل فيما يتعلق بحوالة الدين إلا برضاء الكفيل.

3- انتقال الالتزام بجميع الدفوع التي ترد عليه : فلو كان المدين يستطيع أن يدفع الالتزام بسبب من أسباب البطلان كانعدام الرضا أو عدم قيام المحل أو عدم مشروعية السبب أو عدم استيفاء الشكل الواجب أو نقص الأهلية أو عيب من عيوب الإرادة، أو كان يستطيع أن يدفع الالتزام بسبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو المقاصة أو الابراء أو التقادم فإن هذا المدين يستطيع أن يتمسك بهذا الدفع قبل الدائن الجديد في حوالة الدين أن يتمسك بهذا الدفع قبل الدائن.

خاتمة :

نستنتج مما سبق على أن القوانين الحديثة قد تأثرت بمجموعة من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية وكذا السياسية مما جعل بعض التقنينات تأخذ بحوالة الحق وبحوالة الدين و السؤال الذي يطرح ما هي الأسباب التي جعلت المشرع المغربي يقوم بتنظيم حوالة الحق فقط في ق.ل.ع.م دون تنظيم حوالة الدين؟

لأن المشرع المغربي على غرار المشرع الفرنسي تشبع بالنظرية الليبرالية البورجوازية





















المــــراجـــــــــع:

1- ذ.عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ج 3.

2- ذ. عبد الكريم شهبون: الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي.

3- ذ. المختار عطار: الوجيز في شرح القانون المدني أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضائه الطبعة الأولى سنة 2001.

4- دكتور عبد الودود يحيى: حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانوننين الألماني والمصري.

5- د. مامون الكزبري: أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاءه (الجزء الثاني).

6- محمد الشيلح: مرشد الحيران.

7- الدرقاوي: الحوالة في الفقه الإسلامي والوضعي.










قديم 2013-02-23, 21:36   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

احكام الالتزام
شروط التنفيذ العيني الجبري
1أن يكون التفنيذ العيني للالتزام لا يزال ممكناً لأنه لو استحال خطأ المدين يصار
إلى التعويض أما إذا استحال بسبب أجنبي فينقضي الالتزام.
2.أن لا يكون في التنفيذ العيني أرهاق للمدين بشرط أن لا يؤدي العدول عن التفنيذ
العيني الجبري إلى إلحاق الدائن ضرراً جسيم ففي هذه الحالة تكون مصلحة الدائن
أولى بالرعاية.
3.أن يطلب الدائن التنفيذ العيني الجبري.
4.أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي كالكمبيالة.
5.أن لايكون امتناع المدين عن التنفيذ مشروعاً كـ(الحق في الحبس للضمان).


كيفيـة وقـوع التنفيـذ العينـي الحجـري:-
1.الالتزام بنقل حق عيني يرد على عقار /لا مجال للتنفيذ العيني الجبري إذا تكفل
المدين عن تنفيذ التزامه بتسجيل التصرف في دائر التسجيل العقاري(الطابو)
وإنما للدائن الحق في المطالبة بالتعويض فقط.
2.الالتزام بفعل حقعيني يرد على منقول:- ونفرق بين حالتين:
أ)معين بالذات (قيمي) في هذه الحالة تنقل ملكية الشيء بمجرد انعقاد العقد
وإذا امتنع المدين عن تسليمه كان للدائن إجباره على التسليم مالم يسلمه
المدين إلى مشتري ثاني حسن النية.
ب)منقل معين بالنوع والمقدار (مثلي) لا تنتقل ملكيته هذا الشيء بانعقاد
العقد وإنما بالإفراز فإذا امتنع المدين عن التسليم كان للدائن إجباره على
ذلك بواسطة القضاء إما آذا لم يكن لدى المدين مثل الشيء الملزم بتسليمه
كان للدائن الحصول عليه على نفقة المدين.
3.الالتزام بالقيام بعمل:-
أ)إذا كانت شخصية المدين محل اعتبار في العقد فللدائن إجباره على التفنيذ
بواسطة الغرامة التهديدية.
ب)وبعكسه يتم التفنيذ على نفقة المدين من قبل شخص آخر.


4.الالتزام بالامتناع عن عمل:-
أن الإخلال بهذا الالتزام يعد مخالفة فإن كانت تقبل الإزالة يلزم المدين بإزالتها
كمن يبني داراً تحجب النور والهواء نن جاره فيلزم بإزالته أما إذا كانت
المخالفة لا تقبل الإزالة فلا محال إلا أن يطالب المدين بالتعويض كالمحامي
الذي يفشي سر موكله.
الغرامـة التهديدية:-
عندما يخل المدين بتنفيذ التزامه وكانت شخصيته محل اعتبار في تنفيذ الالتزام
فللدائن أن يطلب من القضاء الحكم عليه بغرامة التهديدية وهي عبارة عن
مبلغ نقدي يقدره القاضي عن كل وحدة زمنية (يوم أو أسبوع) يتأخر فيها المدين
عن تنفيذ التزامه علماً أن قرار الحكم هذا غير قابل التنفيذ لغاية انكشاف موقف
المدين حيث يحكم بعدها بتعويض نهائي يراعي في تقديره العنت (العناد) الذي
ظهر من المدين.
الإعـذار:-
هو تنبيه يوجه من الدائن إلى المدين ينبهه فيه الى انه متاخر في تنفيذ التزامه
بحيث تترتب مسؤوليته عن الإضرار التي تصيب الدائن جزاء تأخره في التنفيذ.
ويقع الإعذار بإنذار المدين بورقة رسمية بواسطة كاتب العدل أو بأي طلب
كتابي آخر.










قديم 2013-02-23, 21:40   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

* القانون المدني : الالتزامات :

أولا : مصادر الالتزام : العقد ـ الإرادة المنفردة ـ الفعل الضار ـ الفعل النافع ـ القانون .

ثانيا : أحكام الالتزام : وسائل حماية حقوق الدائن ـ أوصاف الالتزام ـ انتقال الالتزام ـ انقضاء الالتزام










قديم 2013-02-23, 21:43   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










B10

المدخل للعلوم القانونية :

أولا : نظرية القانون : تعريف القانون وتحديد نطاقه ـ تقسيم القانون ـ مصادر القانون ـ تفسير القانون ـ تطبيق القانون .
نظرية الحق : تعريف الحق ـ أشخاص الحق ـ محل الحق ـ أنواع الحق ـ انقضاء الحق
ثانيا : * القانون الإداري :

أولا : مدخل عام لدراسة القانون الإداري .

ثانيا : التنظيم الإداري .

ثالثا : النشاط الإداري .

* القانون الجنائي :

أولا : النظرية العامة للجريمة : الجريمة ـ أركان الجريمة ـ الأفعال المباحة ـ المساهمة ـ المسؤولية الجزائية .

ثانيا : الإجراءات الجزائية : لمحة عن التطور التاريخي للتشريع الجزائي الجزائري ـ مرحلة الاستدلالات ـ الدعوى العمومية ـ المحاكمة ـ طرق الطعن .
.
* القانون المدني :

أولا : عقد البيع .

ثانيا :عقد الإيجار .

ثالثا :التأمينات ( شخصية وعينية ) .

* القانون الإداري : الأعمال الإدارية والمنازعات :

أولا : الأعمال الإدارية ( القرارات ، العقود ) .

ثانيا : الرقابة على أعمال الإدارة .

ثالثا : الجهات القضائية المختصة بعملية الرقابة .

رابعا : الدعاوى القضائية الإدارية .
* المرافعات ( قانون الإجراءات المدنية ) .

أولا : التنظيم القضائي الجزائري .

ثانيا : النظرية العامة للاختصاص .

ثالثا : نظرية الدعوى .

رابعا : التحكيم .
* القانون الجنائي الخاص :

أولا : الجرائم على الأشخاص .

ثانيا : الجرائم على الأموال .

* علم الإجرام والعقاب :

أولا : علم الإجرام :

ـ تعريف الظاهرة الإجرامية في المدارس العلمية المختلفة .

ـ مدى تأثر القوانين الوضعية والقوانين الجزائية بهذه المدارس .

ـ العوامل الإجرامية .

ثانيا : علم العقاب :

ـ العقوبة ن أنواعها وأهدافها .

ـ المؤسسات العقابية الجزائية .










قديم 2013-02-23, 21:49   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المسؤولية المدنية بصفة عامة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=570214
https://www.boxiz.com/blogs/884










قديم 2013-02-24, 20:08   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merci bkp ma soeur hadia bon courage










قديم 2013-02-24, 20:19   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا الاخت نادية على تقديم المعلومات و الدروس و لكن انا كنت اقصددعوى المباشرة و الغير المباشرة و البولصية و الصورية بالشرح و الاثبات في المسؤولية العقدية و التقصيرية لأنه موضوع جد مهم و وكان موضوع الاثبات خاصة في المسؤولية التقصيرية محل سؤال في ماجيستير بن عكنون سنة 2009 على ما أظن لذلك رأيت ان يفيدنا الزملاء بهذه المواضيع وشكرا على المجهود الاخت نادية .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ملخصات, لمسابقة, مزرعة, مفيدة, الدفع, القضاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc