![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
عند معاينة الخطأ المرتكب من طرف الموظف..يجب أن تخطر الوصاية المجلس التأديبي بتقرير مبرر في أجل 45 يوما من تاريخ معاينة الخطأ..وهذا ماجاء في أحكام المادة 166 من قانون الوظيفة العمومية.. وباستقراء المادة 173 فإنه في حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة..تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه فورا.. وبالتالي وبالقياس على سؤالك: فإنه عند معاينة الخطأ من طرف السلطة الوصية وتوقيف الموظف فإن الأجل القانوني لانعقاد المجلس التأديبي هو 45 يوما وإلا فإن الخطأ يسقط في حال تجاوز هذه المدة..وهذا من الدفوع التي يتم الإرتكاز عليها في الطعن.. ويمكن أن يمدد هذا الأجل في حالة واحدة فقط وهي توقيف الموظف بعد متابعته جزائيا أمام القضاء..وهنا لاينعقد المجلس التأديبي إلا بعد حصول الموظف على حكم نهائي..وهذا ماجاء في فحوى المادة 174.. |
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المتساوية, المجان, الأعضاء..عند, الطعن, انعقادها, تأديبية.., إجراءات, قرارات, كمجالس |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc