قسم الإستشارات القانونية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قسم الإستشارات القانونية

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل وجدت الجواب
نعم 3 30.00%
لا 7 70.00%
نسبيا 0 0%
بدون تعليق 0 0%
المصوتون: 10. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-28, 22:33   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عند نشوب خلاف بين الزوجين
نصائح:
1ــ لا تفكر في اللجوء إلي المحكمة. ..........................................الحل الودي له أولوية وهو أنجع الحلول.
2ــ لا تعمق الخلاف بعدم التواصل........................................... .....الحوار مع الطرف الآخر سبيل إلى الحل.
3ــ لا تشرك أحدا في الخلاف............................................ ..........حاول الوصول إلى الحل بمفردك.
4ــ لا تترك الفرصة لتدخل الأهل............................................. ......بعض التصرفات المتهورة توسع من الخلاف.
5ــ تنازل الزوجة وتوددها لزوجها............................................ ... هو الحل الذي تتميز به الزوجة الحكيمة.
6ــ فكر في الأولاد ومصيرهم........................................... ......................... رابط قوى لإيجاد الحل









 


قديم 2013-01-29, 14:26   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
fadilasor
عضو متألق
 
الصورة الرمزية fadilasor
 

 

 
الأوسمة
افضل موضوع حصري جانفي 2015 أحسن المواضيع افضل طلة عيد خاص بالاطفال 
إحصائية العضو










افتراضي

ربما يكون معك حق استاذ لكن هناك من ليس له قلب يفكر في مصير اولاده هناك من هو شيطان في صورة انسان










قديم 2013-01-29, 14:55   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
Lydia istanboul
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Lydia istanboul
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا أستاذنا الكريم.










قديم 2013-01-29, 21:31   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إشكالات النزاعات الإجتماعية
01ـــ النزاع العمالي يخضع لإجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل قبل رفع الدعوى.
02ـــ منازعة العقد محدد المدة تتم وهو ساري المفعول أي أثناء تنفيذ العقد.
03ـــ المطالبة بالتعويض عن رفض إعادة الإدراج تتم وفقا للمادة 73ـ4 إذا كان الرفض أثناء نفس الدعوى وإلا تطبق القواعد العامة.
04ـــ التنزيل في الرتبة عند التحويل تعتبر عقوبة ويمكن مخاصمة هذا الإجراء .
05ـــ تغيير المنصب إذا صاحبه تخفيض في الأجر وتنزيل في الرتبة يمكن مخاصمته.
06ـــ التسريح لأسباب إقتصادية إجراء قانوني يستفيد العامل من خلاله تعويض من صندوق العطل المدفوعة الأجرcnac










قديم 2013-01-29, 21:45   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
snoylak
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف مهدي مشاهدة المشاركة
هل تقصد التنازل عن دعوى الحجر. وإذا كان كذلك في أي مرحلة هي الدعوى.
شكرا على الرد أقصد دعوى التنازل عن الحجر على مستوى المحكمة الابتدائية









قديم 2013-01-29, 21:58   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة snoylak مشاهدة المشاركة
شكرا على الرد أقصد دعوى التنازل عن الحجر على مستوى المحكمة الابتدائية
التنازل بسيط وهو على حلين:
01ــ إذا لم تقدم محضر تبليغ الدعوى في أول جلسة ستشطب الدعوى ولا داعي للحضور.
02ــ إذا كنت قد قدمت محضر التبليغ ولم تقدم الوثائق دع القضية سترفض على الحال.
لا داعي لتقديم طلب التنازل عن الدعوى.









قديم 2013-01-31, 21:19   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

دمج العقوبات:
عندما يحكم على شخص عدة أحكام جزائية تحوى على عقوبات الحبس متفاوتة مثلا: سنتين . سنة. ثلاث سنوات.
فيمكن دمج هذه العقوبات في عقوبة واحدة تكون مبنية على تنفيذ عقوبة الحكم الجزائي الأكبر شدة وهو في المثال السابق ثلاث سنوات.
وتختص الدرجة القضائية الأخيرة التي أصدرت العقوبة للنظر في دمج العقوبة إما محكمة الجنح أو الغرفة الجزائية إذا كانت تمثل جنحة أما إذا كانت جناية فتنظر في الطلب غرفة الإتهام.
مثلا: جنحة بعقوبة سنتين صادرة عن المحكمة ومؤيدة بقرار المجلس ثم جناية بثلاث سنوات فالجهة المختصة في الطلب هي غرفة الإتهام
والعكس إذا كانت السنتين هي الاخيرة فالنظر للغرفة الجزائية.
الطلب طبعا يقدم من طرف المتهم حتي من المؤسسة العقابية أو من محاميه.*










قديم 2013-02-01, 14:09   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الافراج المشروط
ويستفيد منه المحبوس المحكوم عليه بسنة فما فوق وقضي نصف 1/2العقوبة المحكوم بها بالنسبة للمحبوس المبتدئ وثلثي 2/3 العقوبة بالنسبة للمعتاد (المسبوق) ، وخمسة عشر(15) سنة للمحكوم عليه بالمؤبد.
وتسمي الفترة المقضات "بفترة إختبار" أي ½ أو 2/3 من العقوبة.
على أن يثبت من خلالها حسن السيرة والسلوك وضمانات جدية على الاستقامة للمحبوس (بموجب تقرير من مدير المؤسسة العقابية).
ويجب أن يسدد المحبوس ـ الغرامة المحكوم بها والمصاريف القضائية والتعويضات المدنية حتى يمكنه الاستفادة منه.
يقدم الطلب من المحبوس أو من يمثله أو في شكل إقتراح من قاضي تنفيذ العقوبة أو مدير المؤسسة العقابية.
تبث في الطلب لجنة تطبيق العقوبات.










قديم 2013-02-01, 14:26   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحرية النصفية
ويعني خروج المحبوس من المؤسسة العقابية نهارا والعودة لها مساءا و يستفيد منه المحبوس المحكوم عليه نهائيا من أجل ما يلي:
ـ تمكينه من تأدية عمل.
ـ مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني.
ـ متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني.
وشروطه هي:
ـ بالنسبة للمبتدئ وبقي على انقضاء عقوبته 24 شهرا.
ـ بالنسبة للمسبوق بعقوبة حبس نافذة ، وقضي ½ العقوبة وبقي منها 24 شهرا.
يصدر مقرر الاستفادة من الحرية النصفية من قاضي تنفيذ العقوبة
ويتعهد المحبوس كتابيا باحترام شروط المقرر.










قديم 2013-02-02, 19:55   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تابع سلسلة الطلبات القضائية أمام هيئات الحكم الجزائي









قديم 2013-02-02, 19:58   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

رد الاعتبار
كل شخص محكوم عليه لارتكابه جنحة أو جناية الحق في رد الاعتبار بمحو كل آثار الإدانة إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام
01 ـ رد الاعتبار بقوة القانون
وشرطه أن لا يصدر حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة
خلال فترة يحددها القانون وهي:
ــ في عقوبة الغرامة : بعد مهلة 05 سنوات.........من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم.
ــ الحكم لمرة واحدة بعقوبة الحبس لا تتجاوز 06 أشهر........بعد مهلة 10 سنوات من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم.
ــ الحكم لمرة واحدة بعقوبة الحبس لا تتجاوز 02 سنة أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها 01 سنة بعد مهلة 15 سنة من انتهـ....كما سبق.
ــ الحكم لمرة واحدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن 02 سنة أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها 02 سنة بعد مهلة 20 سنة من انتهـ....كما سبق.
ــ الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ....... بعد مهلة 05 سنوات من صيرورة الحكم نهائيا.
ملاحظة:
• إذا تم دمج العقوبات في عقوبة واحدة بموجب أمر تعتبر بمثابة عقوبة واحدة.
• الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها...........










قديم 2013-02-02, 20:36   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

02 ـ رد الاعتبار القضائي
ويقدم الطلب إلي وكيل الجمهورية من المحكوم عليه أو من ينوبه قانونا أو من الزوج أو فروع أو أصول المتوفي عن مجموع العقوبات المحكوم بها وهي على مهلتين وهما:
ــ بعد انقضاء مدة 03 سنوات بالنسبة للجنح.
ــ بعد انقضاء مدة 05 سنوات بالنسبة للجنايات.
ويبدأ حسابها من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها ( إذا كانتا معا تحسب من الأخيرة).
وشرط طلب رد الاعتبار القضائي أيضا: سداد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية.
مالم يثبت إعفاءه من الطرف المتضرر من دفع التعويضات وعجزه عن دفع المصاريف القضائية
تقديم الطلب:
أمام وكيل الجمهورية بمحل الإقامة
ويذكر فيه تاريخ الحكم بالإدانة
والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
ويتم تقديم الأحكام القضائية والمستندات الأخرى المفيدة في الطلب
تصدر غرفة الاتهام حكمها في شأن رد الاعتبار في خلال شهرين من إبداء طلبات النائب العام
يمكن الطعن بالنقض في حكم غرفة الاتهام أما المحكمة العليا.










قديم 2013-02-02, 22:12   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
maria100
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية maria100
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يجازيك على قد ما راك دير من خير بارك الله فيك خويا مهدي
لله يعطيك ما تتمنى
احتراماتي










قديم 2013-02-04, 16:30   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة://

يمكن للمحبوس أو من يمثله قانونا أو من أحد أفراد عائلته أن يتقدم بطلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة 03 أشهر .

وشروطه:
أن يكون الشخص ينفذ عقوبة الحبس بالمؤسسة العقابية.
أن تكون باقي العقوبة سنة(01) واحدة أو أقل.
يقدم الطلب أمام قاضي تنفيذ العقوبات بالمجلس القضائي.
توفر أحد الأسباب التالية:
وفاة أحد أفراد المحبوس... إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير تحت كفالته........المشاركة في إمتحان....إذا كان خاضعا لعلاج طبي خاص.
يفصل في الطلب في 10 أيام من تقديمه.
مثال: شخص حكم عليه بعامين حبس وقضي عقوبة عام واحد وتوفر فيه شرط من الشروط المذكورة فتسقط عنه من هذا العام الأخير ثلاثة أشهر بمعني يخرج من المؤسسة العقابية بعد مضي 09 أشهر










قديم 2013-02-05, 10:41   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إجازة الخروج:

يمكن للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة ثلاث03 سنوات أو أقل.
أن يكافأ بإجازة خروج لمدة 10 أيام من دون حراسة عن حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة العقابية .
ويقدم الطلب إلى قاضي تنفيذ العقوبة الذي يصدر مقرر منح إجازة الخروج.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
يوسف ، مهدي ، يجيبك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc