|
|
|||||||
| قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
إصلاح المساجد مما نراه من البدع والعوائد
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 23 | |||
|
قال سيد سابق –رحمه الله – وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة والظاهر عدم الوجوب. لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة، ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. فقه السنة( 1/316) قوله - رحمه الله - فيه نظر وذلك لأن قول عطاء بن أبي رباح عن شيخه وأميره عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم جميعاً-: "ولم يزد عليهما حتى صلى العصر". ليس معناه أنه لم يصلي الظهر مطلقاً ، غاية ما فيه أنه لم يصلي بهم جماعة بل صلاها لوحده بدليل أنهم صلوها فُرَاداً وَوِحْدَاناً فإسقاط فريضةً من فرائض الله بلا دليل قول مُستقبح وعليه فالذي ينبغي عليهم: صلاة الجمعة مع الإمام =(استحباباً) أو صلاة الظهر جماعة أو فرادى =(وجوباً) فعن عطاء بن أبي رباح قال: (صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة). رواه أبو داود وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا) قلتُ : وفيه دليل على عدم وجوب الاجتماع لصلاة الجمعة ولو كان عدد الحظور كافيا لإقامتها بخلاف من قال بوجوب ذلك ، كما هو ظَاهرٌ بَيِّنْ والآذان يكون لصلاة الجمعة ولا يكون لصلاة الظهر في هذا اليوم المبارك ![]() ![]() ![]() والله تعالى أعلم وأحكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ![]() |
|||
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المساجد, البيع, إصلاح, والعوائد, وراه |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc