رد الاعتبار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

رد الاعتبار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-09-28, 10:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد1700
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية محمد1700
 

 

 
إحصائية العضو










B8 رد الاعتبار

السلام عليكم
ارجوا منكم المساعدة لوسمحتم لدي مشكل اود طرحه عليكم فيما يخص شهادة السوابق العدلية حيث لي صديق دخل السجن العسكري بالبليدة ولما اضطري للآستخراج شهادة .س.ع وجد فيها الحكم الصادر هل هناك حل مع العلم أنه أدين سنة10/2007 هل له الحق في طلب رد الاعتبار بعد و كيف يكون شكله علما انه ادين بشهرين حبس نافذ فقط من طرف المحكمة العسكري بالبليدة و قصى العقوبة
شكرا لكم و هو يسكن في قالمة و تابع اقليميا للمحمة العسكري بقسنطينة
رد سريع لوسمحتم









 


قديم 2012-09-28, 16:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
اماني31
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي رد الاعتبار

بعد مرور 10 سنوات من حقه طلب رد الاعتبار..يكتب طلب للسيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي اصدرت الحق مع وثيقة الاقامة بالمؤسسة العقابية ووصل تسديد المصاريف القضائية وشهادة السوبق العدلية ويوضع عند كتابة الضبط بالمحكمة اين يقوم وكيل الجمهورية بابداء رايه واحالته على غرفة الاتهام لتفصل في الطلب.










قديم 2012-09-28, 20:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1059727










قديم 2012-09-28, 20:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

طلبـات رد الاعتبــار




رد الاعتبار نوعان: قضائي و قانوني:

1- رد الاعتبار بقرار قضائي:

يتم بتقديم الطلب لوكيل الجمهورية مقر الإقامة من المحكوم عليه شخصيا أو زوجه أو أصوله في حالة الوفاة بعد انقضاء:

03 -سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنح.

05 - سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات.

يتكون الملف من:

v نسخة من الحكم أو القرار

v مستخرج الحبس

v وصل سداد الغرامة

v شهادة ميلاد المعني

v صحيفة السوابق القضائية.

2- رد الاعتبار بقوة القانون:

تقوم به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص.

و هو يختلف عن رد الاعتبار الذي يتم بقرار قضائي من ناحية الآجال المطلوبة, و تختلف هذه الآجال باختلاف العقوبة المحكوم بها و يكون لصالح كل من لم يحكم عليه من جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة خلال المهل التالية:

- بعد 05 سنوات من يوم السداد إذا كانت العقوبة غرامة.

- بعد 10 سنوات من يوم انتهاء العقوبة أو مضي اجل التقادم إذا كان محكوم عليه مرة واحدة و بعقوبة لا تتجاوز 06 أشهر حبسا.

- بعد 15 سنة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز سنتين (02) و تحسب من تاريخ التنفيذ أو مضي اجل التقادم.

- بعد 20 سنة إذا كانت العقوبة وحيدة و تتجاوز سنتين (02) أو بسبب عقوبات متعددة لا تتجاوز مجموعها السنتين (02).

أما بالنسبة لعقوبة الحبس أو الغرامة المشمولة بإيقاف التنفيذ يتم بعد مضي مدة 05 سنوات شريطة عدم إلغاء إيقاف التنفيذ.










قديم 2012-09-28, 22:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
amin mascara
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










16

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد1700 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ارجوا منكم المساعدة لوسمحتم لدي مشكل اود طرحه عليكم فيما يخص شهادة السوابق العدلية حيث لي صديق دخل السجن العسكري بالبليدة ولما اضطري للآستخراج شهادة .س.ع وجد فيها الحكم الصادر هل هناك حل مع العلم أنه أدين سنة10/2007 هل له الحق في طلب رد الاعتبار بعد و كيف يكون شكله علما انه ادين بشهرين حبس نافذ فقط من طرف المحكمة العسكري بالبليدة و قصى العقوبة
شكرا لكم و هو يسكن في قالمة و تابع اقليميا للمحمة العسكري بقسنطينة
رد سريع لوسمحتم
quelle dommage pour les jeuns lmsakin
w llah ykoun fi 3awnak ya khoya









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاعتبار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc