صحيفة التحضير لمسابقة القضاء 2013 - الصفحة 18 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة التحضير لمسابقة القضاء 2013

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل الموضوع جدير بالتثبيت
نعم 180 94.74%
لا 11 5.79%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 190. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-30, 20:34   رقم المشاركة : 256
معلومات العضو
sofianove
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكررااا للجميع...
قرأت جميع المشاركات واعجبتني....موفقين ان شاء الله....ياحبذا لو ينم تحديد وقت للمراجعةوشكرا تحياتي الخالصة سفيان









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 21:20   رقم المشاركة : 257
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kimora مشاهدة المشاركة
ولعلمك فقط ان معدل 11 او 10/20 بهذا تكونين من بين الاوائل
chére kimora est ce que je peux avoir ton adresse electronique et vous allez voir mes relevé de notes.









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 21:35   رقم المشاركة : 258
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofianove مشاهدة المشاركة
شكررااا للجميع...
قرأت جميع المشاركات واعجبتني....موفقين ان شاء الله....ياحبذا لو ينم تحديد وقت للمراجعةوشكرا تحياتي الخالصة سفيان
مرحبا بك اخي سفيان معنا و بالتوفيق ان شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 21:38   رقم المشاركة : 259
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

جريمة ترك الأسرة
الاركان
أولا- الركن المادي: يقتضي هذا الركن توافر أربع عناصر مجتمعة و تتمثل في:
أ‌- الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة.
ب-وجود ولد أو عدة أولاد.
ج-عدم الوفاء بالالتزامات العائلية.
د-المدة و هي أكثر من شهرين
ثانيا: الركن المعنوي: تستوجب هذه الجريمة توافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني-أحد الوالدين- إلى قطع الصلة بالوسط العائلي و التملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية و بإرادة لا تقبل التأويل و عليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلية و بالنتائج الوخيمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد و سلامتهم و أخلاقهم و على تربيتهم.

المتابعة و الجزاء:
الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة و حدها باعتبارها وكيلة عن المجتمع كما نصت عليه المادتين 1 و 29 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن المشرع قد يقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في أحوال معينة منها وجوب تقديم شكوى المضرور و ذلك لاعتبارات عدة منها المحافظة على الروابط الأسرية كما هو الحال في جريمة ترك مقر الأسرة إذ تغلب مصلحة الأسرة على المصلحة العامة التي تسعى النيابة العامة لحمايتها، و عليه نصت الفقرة الأخيرة من المادة 330 على أن لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى.
العقوبة :تعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و علاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية و ذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 332 ق ع.

جريمة عدم تسديد نفقة
الاركان

أولا: الركن المادي:
لقيام الركن المادي لهذه الجريمة يجب توفر عنصرين أساسيين هما:
- صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة. نصت المادة 331 من قانون العقوبات على وجوب صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة

- امتناع المحكوم عليه عن أداء كامل قيمة النفقة لمدة تتجاوز شهرين
:
ثانيا: الركن المعنوي
:
- تتطلب جريمة عدم تسديد النفقة كغيرها من بقية الجرائم ركنا معنويا يتمثل في القصد الجنائي و الذي عبرت عنه المادة 331 بالامتناع عمدا عن أداء النفقة فالجاني لا بد أن يكون عالما بواجب أداءه المبلغ المحكوم به عليه و أن ذلك المبلغ نفقة مستحقة عليه بموجب حكم قضائي نهائي ملزم ثم يمتنع عن الدفع رغم ذلك، أي أن تتجه إرادته إلى عدم السداد باختياره
العقوبة
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000دج كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.
و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 22:00   رقم المشاركة : 260
معلومات العضو
sofianove
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasminetiziouzou مشاهدة المشاركة
مرحبا بك اخي سفيان معنا و بالتوفيق ان شاء الله
شكراااااااااااااااااااااااااااااا...لكن لم افهم لحد الآن كيف ستتم المراجعة عبر هاته الصفحات.









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 23:04   رقم المشاركة : 261
معلومات العضو
جوري عبد العزيز
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي ياسمين قررت أن ابدأ مراجعة القانون الاداري ما رايك










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 23:11   رقم المشاركة : 262
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

محاضرات في قانون العقوبات
2009 / 2010
القسم الأول: الجريمة
الجريمة هياعتداء على المصلحة العامة و اعتداء على الدولة و علىالنظام العام أكثر من الفرد و هنا يلجأ إلى القضاء فهياعتداء على ا?تمع أكثر من اعتداء على المصلحة الخاصة, فالدولة تحمي أموال و أرواح الناس ويتدخل المجتمع ويحددأنواع الجرائم (حسب مفهومها الحديث) فالسلطة هي تعاقب وليسالفرد على العكس في السابق الفرد يأخذ حقه بنفسه لكن هذاولد الفوضى في المجتمع.
النظرية العامة للجريمة:

هناك مجموعة منالتعريفات ( من الفقه ):
التعريف الأول:الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقررالقانون عقوبة أو تدبير الأمن.
التعريفالثاني:الجريمة هي كل سلوك خارجيإيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدرعن إنسان مسئول.
ونستنتج من هذان التعريفان أن لكلجريمةثلاثة أركان
1/ أن يكون الفعل غير مشروعطبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوباتمثل: جريمة التهريب نجدها في قانون الجمارك. فالقوانينالمكملة مثلها مثل: قانون العقوبات ويسمى هذا الركن " الركن الشرعي" والركن القانوني ( وحتى تكون جريمة يجب أنتكون مخالفة لقانون العقوبات )
2/أن يرتكبالجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية علىالركن المادي وقد يكون هذا الفعل
إيجابيا أوسلبيا.
الفعل الإيجابي => كالقتل،السرقة......إلخ.
الفعل السلبي => الأم التي تمتنععن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله.
الممرضة التي لا تعطيالدواء للمريض في وقته.
3/الركنالمعنوي: الجريمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائية ( له علاقةنفسية بين الفعل وصاحبه ). ويتحمل نتائج الجريمة لأنهاصادرة عن إرادة الجاني فهي مرتبطة بإرادة الفرد (المجنونمثلا يقوم بجريمة هنا لا يسأل لأنه ليس لديه إرادة كذلكالطفل القاصر، الشخص المكره ) أي أن الفرد يقصد ارتكابالجريمة ومخالفة القانون.
-
وإذا تخلف أحد الأركانالثلاثة فلا تقوم جريمة في بعض الأحيان تحيط بالجريمة بعضالظروف وهي لا تأثر في الجريمة وإنما تؤثر في تخفيفالعقوبة أو تشديدها. وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة ( جريمة قائمة ) والليل (ظروف مشددة ).
فالركن يؤثر علىقيام الجريمة أما الظروف فهي لا تؤثر فيها.
الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمةالتأديبية:

الجريمة التأديبية: => تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظفعام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجباتوظيفته.
الجريمة الجنائية: =>وهو إخلال بقانون العقوباتوالقوانين المكملة له (مقصورة ومحددة في قانون العقوباتوالقوانين المكملة ) ولا يستطيع المشرع حصر الأخطاءالوظيفية وإنما يحدد الجرائم.
يختلفان من حيثالجزاء:
الجريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة.
الخطأالوظيفي عقوبة العزل أو الخصم.
في بعض الأحيان هناكالفعل الواحد يشكل جريمتين (جريمة إدارية وجنائية) كالرشوة (ارتكب خطأ إداري /وفي قانون العقوبات الذي يعاقب الشخصالمرتشي).
الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمةالمدنية:
الجريمةالمدنية: (تسمى الخطأ المدني) وهومصدر من مصادر الالتزامات القاعدة العامة ( 124 من القانونالمدني) حيث لا يمكن حصر الأخطاء المدنية. « كل من تسبب فيضرر للغير عليه بالتعويض » والأخطاء الجنائية محصورة فيقانون العقوبات والقوانين المكملة له. الشخص في الخطأالمدني يرفع دعوى مدنية
أمام القضاء المدني للمطالبةبالتعويض.
أما في الخطأالجنائي:ترفع دعوى جنائية أو عموميةأمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاءوتكون عن طريق النيابة العامة.
*
الفعل الواحد قد يشكلجريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاءالمدني والقضاء الجنائي.
وعلى العموم فإنه يجب توفرثلاثة أركان بالتئامها حتى تقوم الجريمة: الركن الشرعي (القانوني)، والركن المادي، والركن المعنوي
1 -
فلاجريمة دون نص قانوني يحدد مواصفات الفعل الذي يعتبرهالقانون جرما إذ لا جريمة بغير قانون وبدون النص القانونييبقى الفعل مباحا.
2 -
كما لابد أن تتبلور الجريمةماديا وتتخذ شكلا معينا حتى تصبح من الممكن تطبيق النصالقانوني اُلمجرِم عليها فالركن المادي هو المظهر الخارجيلنشاط الجانبي والذي يتمثل في السلوك الإجرامي محلالعقاب.
3 -
ولكن الركن المادي لا يكفي لإسنادالمسؤولية للشخص (الجانبي) بل يجب أن يكون هذا الشخص قداتجه بإرادة حرة وبمعرفة تامة إلى إظهار الجريمة إلى حيزالوجود أي لابد أن تتوافر لديه نية الجريمة أو أن تكونالجريمة قد حصلت بخطأ منه.
هذه الأركان الثلاثة تدعىبالأركان العامة للجريمة التي يجب توافرها في كلجريمة
page 01









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 23:18   رقم المشاركة : 263
معلومات العضو
جوري عبد العزيز
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة ياسمين ما تزعجي نفسك بالمسابقة ان شاء الله هذا العام تكونين من الاوائل










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 23:31   رقم المشاركة : 264
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوري عبد العزيز مشاهدة المشاركة
اختي ياسمين قررت أن ابدأ مراجعة القانون الاداري ما رايك
شكرا لك اختي و موفقة ان شاء الله في القانون الاداري اما انا يا اختي الكريمة فانا مع الجنائي العام و الاجراءات الجزائية لانني احضر لمسابقة ماجستير قانون جزائي









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 23:39   رقم المشاركة : 265
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

جوري ركزي اكثر على قانون المنازعات الادارية بما فيها القررارت الادارية و مجال اختصاص كل من مجلس الدولة و المحاكم الادارية وقف تنفيذ القرارات الادارية و القضاء الاستعجالي الاداري و المسؤولية الادارية فهي من المواصيع الاكثر اهمية اما بالنسبة للاداري فهي مبادئ عامة كالشخصية المعنوية و الهيئات المحلية و المرفق العام و الضبط الاداري و المركزية و اللامكزية الادارية










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 23:56   رقم المشاركة : 266
معلومات العضو
جوري عبد العزيز
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اوكي ياسمين اركز و رح احذف المرفق العام لانو كان سؤال 2012 و كذا تم طرح سؤال عن نظام العقود الادارية و طرق الاثبات في المواد الاداري










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-31, 12:27   رقم المشاركة : 267
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يا اختي لا تحذفي و لا درس واحد من الدروس التي سبق ان طرح سؤوال فيها نصيحة










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-31, 13:45   رقم المشاركة : 268
معلومات العضو
kimora
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية kimora
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasminetiziouzou مشاهدة المشاركة
لا يا اختي لا تحذفي و لا درس واحد من الدروس التي سبق ان طرح سؤوال فيها نصيحة
نعم فقد يتكرر نفس السؤال و بصفة اخرى فمثلا في المدني "الوساطة و التحكيم"









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-31, 15:30   رقم المشاركة : 269
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

kimora كم من مرة فوتي المسابقة










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-31, 18:01   رقم المشاركة : 270
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين وصلت الان في التحضير اي في اي موضوع انت الان










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2013, لمسابقة, أدري, التحضير, القضاء, احمد, بوزريعة, شامل, صحيفة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc