![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صحيفة التحضير لمسابقة القضاء 2013
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل الموضوع جدير بالتثبيت | |||
نعم |
![]() ![]() ![]() ![]() |
180 | 94.74% |
لا |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 5.79% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 190. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 256 | ||||
|
![]() شكررااا للجميع...
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 257 | |||
|
![]()
chére kimora est ce que je peux avoir ton adresse electronique et vous allez voir mes relevé de notes.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 258 | |||
|
![]()
مرحبا بك اخي سفيان معنا و بالتوفيق ان شاء الله
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 259 | |||
|
![]() جريمة ترك الأسرة الاركان أولا- الركن المادي: يقتضي هذا الركن توافر أربع عناصر مجتمعة و تتمثل في: أ- الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة. ب-وجود ولد أو عدة أولاد. ج-عدم الوفاء بالالتزامات العائلية. د-المدة و هي أكثر من شهرين ثانيا: الركن المعنوي: تستوجب هذه الجريمة توافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني-أحد الوالدين- إلى قطع الصلة بالوسط العائلي و التملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية و بإرادة لا تقبل التأويل و عليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلية و بالنتائج الوخيمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد و سلامتهم و أخلاقهم و على تربيتهم. المتابعة و الجزاء: الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة و حدها باعتبارها وكيلة عن المجتمع كما نصت عليه المادتين 1 و 29 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن المشرع قد يقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في أحوال معينة منها وجوب تقديم شكوى المضرور و ذلك لاعتبارات عدة منها المحافظة على الروابط الأسرية كما هو الحال في جريمة ترك مقر الأسرة إذ تغلب مصلحة الأسرة على المصلحة العامة التي تسعى النيابة العامة لحمايتها، و عليه نصت الفقرة الأخيرة من المادة 330 على أن لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى. العقوبة :تعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و علاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية و ذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 332 ق ع. جريمة عدم تسديد نفقة الاركان أولا: الركن المادي: لقيام الركن المادي لهذه الجريمة يجب توفر عنصرين أساسيين هما: - صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة. نصت المادة 331 من قانون العقوبات على وجوب صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة - امتناع المحكوم عليه عن أداء كامل قيمة النفقة لمدة تتجاوز شهرين : ثانيا: الركن المعنوي: - تتطلب جريمة عدم تسديد النفقة كغيرها من بقية الجرائم ركنا معنويا يتمثل في القصد الجنائي و الذي عبرت عنه المادة 331 بالامتناع عمدا عن أداء النفقة فالجاني لا بد أن يكون عالما بواجب أداءه المبلغ المحكوم به عليه و أن ذلك المبلغ نفقة مستحقة عليه بموجب حكم قضائي نهائي ملزم ثم يمتنع عن الدفع رغم ذلك، أي أن تتجه إرادته إلى عدم السداد باختياره العقوبة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000دج كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم. و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 260 | |||
|
![]()
شكراااااااااااااااااااااااااااااا...لكن لم افهم لحد الآن كيف ستتم المراجعة عبر هاته الصفحات.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 261 | |||
|
![]() اختي ياسمين قررت أن ابدأ مراجعة القانون الاداري ما رايك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 262 | |||
|
![]()
القسم الأول: الجريمة الجريمة هياعتداء على المصلحة العامة و اعتداء على الدولة و علىالنظام العام أكثر من الفرد و هنا يلجأ إلى القضاء فهياعتداء على ا?تمع أكثر من اعتداء على المصلحة الخاصة, فالدولة تحمي أموال و أرواح الناس ويتدخل المجتمع ويحددأنواع الجرائم (حسب مفهومها الحديث) فالسلطة هي تعاقب وليسالفرد على العكس في السابق الفرد يأخذ حقه بنفسه لكن هذاولد الفوضى في المجتمع. النظرية العامة للجريمة: هناك مجموعة منالتعريفات ( من الفقه ): التعريف الأول:الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقررالقانون عقوبة أو تدبير الأمن. التعريفالثاني:الجريمة هي كل سلوك خارجيإيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدرعن إنسان مسئول. ونستنتج من هذان التعريفان أن لكلجريمةثلاثة أركان 1/ أن يكون الفعل غير مشروعطبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوباتمثل: جريمة التهريب نجدها في قانون الجمارك. فالقوانينالمكملة مثلها مثل: قانون العقوبات ويسمى هذا الركن " الركن الشرعي" والركن القانوني ( وحتى تكون جريمة يجب أنتكون مخالفة لقانون العقوبات ) 2/أن يرتكبالجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية علىالركن المادي وقد يكون هذا الفعل إيجابيا أوسلبيا. الفعل الإيجابي => كالقتل،السرقة......إلخ. الفعل السلبي => الأم التي تمتنععن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله. الممرضة التي لا تعطيالدواء للمريض في وقته. 3/الركنالمعنوي: الجريمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائية ( له علاقةنفسية بين الفعل وصاحبه ). ويتحمل نتائج الجريمة لأنهاصادرة عن إرادة الجاني فهي مرتبطة بإرادة الفرد (المجنونمثلا يقوم بجريمة هنا لا يسأل لأنه ليس لديه إرادة كذلكالطفل القاصر، الشخص المكره ) أي أن الفرد يقصد ارتكابالجريمة ومخالفة القانون. - وإذا تخلف أحد الأركانالثلاثة فلا تقوم جريمة في بعض الأحيان تحيط بالجريمة بعضالظروف وهي لا تأثر في الجريمة وإنما تؤثر في تخفيفالعقوبة أو تشديدها. وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة ( جريمة قائمة ) والليل (ظروف مشددة ). فالركن يؤثر علىقيام الجريمة أما الظروف فهي لا تؤثر فيها. الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمةالتأديبية: الجريمة التأديبية: => تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظفعام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجباتوظيفته. الجريمة الجنائية: =>وهو إخلال بقانون العقوباتوالقوانين المكملة له (مقصورة ومحددة في قانون العقوباتوالقوانين المكملة ) ولا يستطيع المشرع حصر الأخطاءالوظيفية وإنما يحدد الجرائم. يختلفان من حيثالجزاء: الجريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة. الخطأالوظيفي عقوبة العزل أو الخصم. في بعض الأحيان هناكالفعل الواحد يشكل جريمتين (جريمة إدارية وجنائية) كالرشوة (ارتكب خطأ إداري /وفي قانون العقوبات الذي يعاقب الشخصالمرتشي). الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمةالمدنية: الجريمةالمدنية: (تسمى الخطأ المدني) وهومصدر من مصادر الالتزامات القاعدة العامة ( 124 من القانونالمدني) حيث لا يمكن حصر الأخطاء المدنية. « كل من تسبب فيضرر للغير عليه بالتعويض » والأخطاء الجنائية محصورة فيقانون العقوبات والقوانين المكملة له. الشخص في الخطأالمدني يرفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني للمطالبةبالتعويض. أما في الخطأالجنائي:ترفع دعوى جنائية أو عموميةأمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاءوتكون عن طريق النيابة العامة. * الفعل الواحد قد يشكلجريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاءالمدني والقضاء الجنائي. وعلى العموم فإنه يجب توفرثلاثة أركان بالتئامها حتى تقوم الجريمة: الركن الشرعي (القانوني)، والركن المادي، والركن المعنوي 1 - فلاجريمة دون نص قانوني يحدد مواصفات الفعل الذي يعتبرهالقانون جرما إذ لا جريمة بغير قانون وبدون النص القانونييبقى الفعل مباحا. 2 - كما لابد أن تتبلور الجريمةماديا وتتخذ شكلا معينا حتى تصبح من الممكن تطبيق النصالقانوني اُلمجرِم عليها فالركن المادي هو المظهر الخارجيلنشاط الجانبي والذي يتمثل في السلوك الإجرامي محلالعقاب. 3 - ولكن الركن المادي لا يكفي لإسنادالمسؤولية للشخص (الجانبي) بل يجب أن يكون هذا الشخص قداتجه بإرادة حرة وبمعرفة تامة إلى إظهار الجريمة إلى حيزالوجود أي لابد أن تتوافر لديه نية الجريمة أو أن تكونالجريمة قد حصلت بخطأ منه. هذه الأركان الثلاثة تدعىبالأركان العامة للجريمة التي يجب توافرها في كلجريمة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 263 | |||
|
![]() مشكورة ياسمين ما تزعجي نفسك بالمسابقة ان شاء الله هذا العام تكونين من الاوائل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 264 | |||
|
![]()
شكرا لك اختي و موفقة ان شاء الله في القانون الاداري اما انا يا اختي الكريمة فانا مع الجنائي العام و الاجراءات الجزائية لانني احضر لمسابقة ماجستير قانون جزائي
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 265 | |||
|
![]() جوري ركزي اكثر على قانون المنازعات الادارية بما فيها القررارت الادارية و مجال اختصاص كل من مجلس الدولة و المحاكم الادارية وقف تنفيذ القرارات الادارية و القضاء الاستعجالي الاداري و المسؤولية الادارية فهي من المواصيع الاكثر اهمية اما بالنسبة للاداري فهي مبادئ عامة كالشخصية المعنوية و الهيئات المحلية و المرفق العام و الضبط الاداري و المركزية و اللامكزية الادارية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 266 | |||
|
![]() اوكي ياسمين اركز و رح احذف المرفق العام لانو كان سؤال 2012 و كذا تم طرح سؤال عن نظام العقود الادارية و طرق الاثبات في المواد الاداري |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 267 | |||
|
![]() لا يا اختي لا تحذفي و لا درس واحد من الدروس التي سبق ان طرح سؤوال فيها نصيحة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 268 | |||
|
![]()
نعم فقد يتكرر نفس السؤال و بصفة اخرى فمثلا في المدني "الوساطة و التحكيم"
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 269 | |||
|
![]() kimora كم من مرة فوتي المسابقة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 270 | |||
|
![]() اين وصلت الان في التحضير اي في اي موضوع انت الان |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
2013, لمسابقة, أدري, التحضير, القضاء, احمد, بوزريعة, شامل, صحيفة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc