صحيفة التحضير لمسابقة القضاء 2013 - الصفحة 13 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة التحضير لمسابقة القضاء 2013

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل الموضوع جدير بالتثبيت
نعم 180 94.74%
لا 11 5.79%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 190. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-26, 23:06   رقم المشاركة : 181
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-08-26, 23:18   رقم المشاركة : 182
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatma079 مشاهدة المشاركة
بــــــــــــــــارك الله فيك اختي
سلام عليكي اختي ، في اي مقياس تحضرين انت الان ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-27, 19:29   رقم المشاركة : 183
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasminetiziouzou مشاهدة المشاركة
ممكن تعليق على القرار الآتي بيانه:

حيث إن المسميين (ب خ)، و(ب ع) قد طلبا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء من جديد بإبطال العقد العرفي المحرر في: 03/07/1970م، وذلك في الدعوى التي أقامها المطعون ضدهم ملتمسين فيها الحكم بإبطال عقد البيع العرفي، والمتعلق ببيع قطعة أرضية مساحتها (100000م2)، والتي أقاموا عليها بنايات، وقد رفض الطاعنون إبطال عقد البيع العرفي.
وحيث استند الطعن إلى وجهين اثنين:
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
وذلك أن المجلس لجأ إلي تطبيق أحكام المادتين (457 و 459) من القانون المدني الفرنسي، وبذلك خالف أحكام المادة الأولى (01) من ق م ج، التي تستوجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند غياب النص القانوني، أو العرف وقواعد العدالة.
كما أن القاصرين لما بلغوا السن الذي بموجبه يزول سبب الإبطال أُشعروا بالبيع، كما تبين من المحضر المرفق، ولم يتقدموا بأي احتجاج ضد البيع أو يلجأوا إلى المحكمة في المدة القانونية.
عن الوجه الثاني والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس قد قضوا بإبطال البيع العرفي والمتضمن بيع المطعون ضدها عقارا لصالح الطاعن تابعا لها ولأبنائها القصر آنذاك، متناسين أن هذا البيع يعتبر صحيحا فيما يخص نصيبها من العقار، وقد أسسوا قرارهم على المادتين (457 و 459) من القانون المدني القديم المطبق آنذاك لكونها قد تصرفت في أموال القصر من دون إذن من القاضي.
وحيث إن القضاة قد تجاهلوا نص المادة (101 ق م) التي تتحدث على سقوط الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال مدة معينة، وعن مواعيد سريانها، وحيث إن أصغر المطعون ضدهم وهو (ب م) قد زال سبب إبطال العقد عنده في سنة 1980م، وبالتالي فإن حقهم هذا قد سقط بحكم القانون، وبما أن قضاة المجلس لم يراعوا هذا الجانب وقضوا بقضائهم ذاك وإن كان العقد عرفيا، يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقص القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، وإحالة ملف الدعوى وأطرافها أمام المجلس نفسه مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد في النزاع طبقا للقانون، وحملت المطعون ضدهم مصاريف التقاضي.

correction

I. المقدمة (الجانب الشكلي)
1. أطراف النزاع: (0.5ن)
· الطاعن: (ب خ)، و(ب ع)، (المشتريين).
· المطعون ضده: الأم وأولادها من بينهم الابن (ب م)، (الباعة).
2. عرض الوقائع: (1.5 ن)
إبرام عقد بيع عرفي بين السادة: الأم وأولادها من بينهم (ب م) مالكي العقار (الباعة) لصالح (ب خ)، و(ب ع) (المشتريين)، موضوعه: قطعة أرضية مساحتها (100000م2)، محرر في تاريخ: 03/07/1970م. (0.5ن)
-? في سنة 1980م بلغ الصبي (ب م) سن الرشد وهو أصغر الأبناء، بمعنى أنه في هذه السنة يكون كل الصبية (الإخوة) الذين كانوا قصرا قد بلغوا سن الرشد لكون أصغرهم بلغ سن الرشد وأصبحوا كاملي الأهلية. (0.5ن)
-? إشعار الأبناء بعد بلوغهم سن الرشد بالتصرف القانوني المبرم قبل بلوغهم سن الرشد (البيع). (0.5ن)
3. الإجراءات القانونية: (01 ن)
* على مستوى المحكمة الابتدائية بمستغانم:
§ المدعي: الأم وأبنائها منهم الابن (ب م).
§ المدعي عليه: (ب خ)، و(ب ع).
§ مضمون الدعوى: طلب الحكم بإبطال عقد البيع العرفي.
§ الحكم: لم تستجب المحكمة لطلبات المدعي وقضت بصحة عقد البيع العرفي المحرر في: 03/07/1970م.
* على مستوى مجلس قضاء مستغانم:
§ المستأنف: الأم وأبنائها منهم الابن (ب م).
§ المستأنف ضده: (ب خ) و(ب ع).
§ الطلبات: إلغاء حكم المحكمة والقضاء من جديد بإبطال عقد البيع العرفي المحرر في: 03/07/1970م.
§ القرار: استجاب المجلس للطلبات، وقضى في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء من جديد بإبطال العقد العرفي المحرر في: 03/07/1970م، بتاريخ: 13 جويلية 1994م.
* على مستوى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة:
§ الطاعن: (ب خ)، و(ب ع).
§ المطعون ضده: الأم وأولادها.
§ الطلبات: نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م.
4. أوجه الطعن: (1.5ن)
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
- الشريعة الإسلامية مصدر احتياطي من مصادر القانون، بمعنى أن القاضي إذا لم يجد لفض النزاع نصا في المصادر الأصلية وجب عليه الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في مجال النزاع، فإن لم يجد أحذ بمقتضى أحكام العرف وقواعد العدالة، (م – 01 ق م ج)، وليس له تطبيق أحكام القانون الفرنسي القديم.
- للصبي المميز بعد بلوغه سن الرشد وعدم الحجر عليه لأي سبب قانوني يوجب ذلك، حق إجازة وإبطال العقد في المدة التي حددها القانون، ومتى أُشعر الأبناء بالبيع الذي أبرمته أمهم عنهم في تلك الحال، ولم يتقدموا للمحكمة بأي احتجاج أو اعتراض أو أي شيء من شأنه إجازة أو إبطال العقد العرفي وعليه؛ فإن العقد تم وزال الخطر الذي كان يهدده بمرور المدة التي يتقادم فيها هذا الحق (م -101 ق م ج).
5. منطوق القرار: (0.5ن)
لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقص القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، وإحالة ملف الدعوى وأطرافها أمام المجلس نفسه مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد في النزاع طبقا للقانون، وحملت المطعون ضدهم مصاريف التقاضي.
6. الحل القانوني: (01 ن)
وحيث إن القضاة قد تجاهلوا نص المادة (101 ق م) التي تتحدث على سقوط الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال مدة معينة، وعن مواعيد سريانها، وحيث إن أصغر المطعون ضدهم وهو (ب م) قد زال سبب إبطال العقد عنده في سنة 1980م، وبالتالي فإن حقهم هذا قد سقط بحكم القانون، وبما أن قضاة المجلس لم يراعوا هذا الجانب وقضوا بقضائهم ذاك وإن كان العقد عرفيا، يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
7. المشكل القانوني: (02ن)
? هل يحق للأبناء ومن بينهم الابن (ب م) طلب إبطال العقد بعد كمال أهليتهم؟ ومتى يسقط هذا الحق؟وما هي كيفية حسابه؟. وما تطبيق ذلك على القضية؟.
II. الجانب الموضوعي: (التحليل)

1) الخطة المعتمدة: (01ن)
المطلب الأول: الحق في طلب إبطال العقد وسقوطه لدى ناقص الأهلية.
المطلب الثاني: تطبيق المبدأ على القضية.
2) شرح الخطة (التحليل) (10ن)
* مقدمة:
يتعلق موضوع القضية في هذا القرار حول تصرفات الصبي المميز التي تبرم في هاته الحال، وحول إمكانية إجازتها أو إبطالها بعد بلوغه سن الرشد، وعن سقوط هذا الحق بمضي مدة زمنية معينة، إذ رأينا أن الأم أبرمت تصرفا قانونيا (بيع عقار) عنها وعن أبنائها، وبعد بلوغ الأبناء سن الرشد أرادت إبطال العقد بحجة أن الأبناء أبرموا تصرفا قانونيا (بيع العقار) في حال كونهم غير راشدين، أو غير مؤهلين.
وعليه؛ إذا كان للصبي المميز بعد كمال أهليته وإبلاغه بالبيع حق إجازة أو إبطال التصرف القانوني (البيع) الذي أبرم قبل البلوغ، فهل يعتبر هذا الحق مطلق أم أنه مقيد بمدة زمنية محددة؟ وما هي كيفيات حسابها؟.
ومن أجل ذلك قسمنا الدراسة إلى مطلبين؛ مطلب أتناول فيه سقوط الحق في طلب إبطال العقد في حال نقص الأهلية، ومطلب أتناول فيه تطبيق المبدأ على القضية.
* الموضوع:
المطلب الأول: الحق في طلب إبطال العقد وسقوطه لدى ناقص الأهلية: (01ن)

يكون العقد قابلا للإبطال إذ تخلفت إحدى شروط صحة التراضي كنقص في الأهلية أو عدم سلامة الرضا من العيوب، فالتصرفات القانونية التي يبرمها الصبي المميز (ناقص الأهلية) تكون قابلة للإبطال بعد بلوغه سن الرشد، فله إجازتها أو إبطالها وهذا بمقتضى نص المادة (101 ق م ج) والتي تنص: "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (05) سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب...".
إن العقد القابل للإبطال عقد صحيح منتج لأثره إلى أن يتقرر بطلانه باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي ويكون الحكم هنا منشئ، فإذا تقرر بطلان العقد أصبح والمعدوم سيان من حيث الأثر، أما إذا لم يتقرر بطلانه وأجيز فإن هذا العقد استقر وزال الخطر الذي كان يهدده.
ليس لأحد في العقد القابل للإبطال أن يتمسك به إلا من له حق طلب الإبطال بمعنى المتعاقد ناقص الأهلية (الطرف الضعيف)، وهو المراد (م- 99 ق م ج)، بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها بل لا بد لمن له الحق التمسك به. (01ن)
يسقط الحق في طلب إبطال العقد لسبب نقص الأهلية إذا مضت المدة القانونية وهي خمس سنوات (05)، أما عن حساب هاته المدة فإن سريانها يكون بدءا من يوم زوال سبب إبطال العقد ألا وهو بلوغ سن الرشد (19 سنة كاملة) (م- 101 ق م ج). (0.5ن)
(01ن)
المطلب الثاني: تطبيق المبدأ على القضية:
في قضية الحال باعت الأم عقاراً ملكا لها ولأبنائها لصالح السيدين (ب خ)، و(ب ع) متمثلا في قطعة أرضية مساحتها (100000م2)، وقد حرر الطرفان عقداً موقعا من قبلهم بتاريخ: 03/07/1970م (عقد عرفي).
إن العقد المحرر بين الطرفين والذي موضوعه عقار عقد صحيح معترف به قانونا لكونه أبرم قبل تاريخ: 01/01/1971م، وهذا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 76/63 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم: 93/123 المؤرخ في: 19 ماي 1993م، وعليه لا إشكال حول ركن الشكلية في العقد وهو عقد صحيح مشتمل على جميع أركانه القانونية. (01ن)
بعد أن أبرم العقد بتاريخ: 03/07/1970، وبلوغ الأبناء سن الرشد وبخاصة الابن الأصغر سنا - إذ بلغ سن الرشد في سنة 1980م-، بمعنى أنه في هذه السنة يكون كل الصبية (الإخوة) قد بلغوا سن الرشد لكون أصغرهم بلغ سن الرشد، ولم يبق أي منهم قاصرا؛ أبلغت المحكمة الأبناء بالتصرف القانوني (البيع) المبرم في حال قصرهم، ولم يتقدم أي منهم بأي احتجاج أو اعتراض من شأنه إبطال عقد البيع، ولم يلجأوا كذلك إلى المحكمة قصد طلب إبطال العقد، خلال المدة القانونية المعلومة.
إن المبدأ يقضي بأن الحق في طلب إبطال العقد لسبب نقص الأهلية يسقط إذا مضت عليه المدة القانونية المعروفة وهي خمس سنوات (05)، أما عن حساب مواعيد سريانها فإنه يكون بدءا من يوم زوال سبب إبطال العقد ألا وهو بلوغ سن الرشد (19 سنة كاملة)، لا غير.
ولما ثبت في قضية الحال أن الأبناء لم يتمسكوا بالبطلان خلال المدة القانونية وهي مرور خمس سنوات على زوال سبب الإبطال أي بلوغ سن الرشد بمعنى من سنة 1980 إلى 1985م ويكون حسابها بدءا من سن 19 عام إلى سن 23 عام.
فإن حقهم في طلب إبطال العقد قد تقادم وسقط بمضي هاته المدة، وإن العقد بعد سنة 1985م قد استقر وزال الخطر الذي كان يهدده ما داموا لم يتمسكوا به. (01ن)
إن الجدير بالملاحظة أن عقد البيع الذي أبرمته الأم أصالة عن نفسها وفي نصيبها من العقار يعتبر صحيحا منتج لجميع آثاره في مواجهة الجميع، لا تشوبه شائبة لا هو باطل بطلانا مطلقا ولا قابل للإبطال. (01ن)
* الخاتم,
إن قرار المحكمة العليا صائب وجيه، فالعقد قد استقر بعد سنة 1985م، وكان على هؤلاء الأبناء قصد إبطال عقد البيع التمسك به قبل هذه السنة (1985م).









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-28, 18:58   رقم المشاركة : 184
معلومات العضو
amin mascara
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Icon22

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasminetiziouzou مشاهدة المشاركة
correction

i. المقدمة (الجانب الشكلي)
1. أطراف النزاع: (0.5ن)
· الطاعن: (ب خ)، و(ب ع)، (المشتريين).
· المطعون ضده: الأم وأولادها من بينهم الابن (ب م)، (الباعة).
2. عرض الوقائع: (1.5 ن)
إبرام عقد بيع عرفي بين السادة: الأم وأولادها من بينهم (ب م) مالكي العقار (الباعة) لصالح (ب خ)، و(ب ع) (المشتريين)، موضوعه: قطعة أرضية مساحتها (100000م2)، محرر في تاريخ: 03/07/1970م. (0.5ن)
-? في سنة 1980م بلغ الصبي (ب م) سن الرشد وهو أصغر الأبناء، بمعنى أنه في هذه السنة يكون كل الصبية (الإخوة) الذين كانوا قصرا قد بلغوا سن الرشد لكون أصغرهم بلغ سن الرشد وأصبحوا كاملي الأهلية. (0.5ن)
-? إشعار الأبناء بعد بلوغهم سن الرشد بالتصرف القانوني المبرم قبل بلوغهم سن الرشد (البيع). (0.5ن)
3. الإجراءات القانونية: (01 ن)
* على مستوى المحكمة الابتدائية بمستغانم:
§ المدعي: الأم وأبنائها منهم الابن (ب م).
§ المدعي عليه: (ب خ)، و(ب ع).
§ مضمون الدعوى: طلب الحكم بإبطال عقد البيع العرفي.
§ الحكم: لم تستجب المحكمة لطلبات المدعي وقضت بصحة عقد البيع العرفي المحرر في: 03/07/1970م.
* على مستوى مجلس قضاء مستغانم:
§ المستأنف: الأم وأبنائها منهم الابن (ب م).
§ المستأنف ضده: (ب خ) و(ب ع).
§ الطلبات: إلغاء حكم المحكمة والقضاء من جديد بإبطال عقد البيع العرفي المحرر في: 03/07/1970م.
§ القرار: استجاب المجلس للطلبات، وقضى في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء من جديد بإبطال العقد العرفي المحرر في: 03/07/1970م، بتاريخ: 13 جويلية 1994م.
* على مستوى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة:
§ الطاعن: (ب خ)، و(ب ع).
§ المطعون ضده: الأم وأولادها.
§ الطلبات: نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م.
4. أوجه الطعن: (1.5ن)
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
- الشريعة الإسلامية مصدر احتياطي من مصادر القانون، بمعنى أن القاضي إذا لم يجد لفض النزاع نصا في المصادر الأصلية وجب عليه الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في مجال النزاع، فإن لم يجد أحذ بمقتضى أحكام العرف وقواعد العدالة، (م – 01 ق م ج)، وليس له تطبيق أحكام القانون الفرنسي القديم.
- للصبي المميز بعد بلوغه سن الرشد وعدم الحجر عليه لأي سبب قانوني يوجب ذلك، حق إجازة وإبطال العقد في المدة التي حددها القانون، ومتى أُشعر الأبناء بالبيع الذي أبرمته أمهم عنهم في تلك الحال، ولم يتقدموا للمحكمة بأي احتجاج أو اعتراض أو أي شيء من شأنه إجازة أو إبطال العقد العرفي وعليه؛ فإن العقد تم وزال الخطر الذي كان يهدده بمرور المدة التي يتقادم فيها هذا الحق (م -101 ق م ج).
5. منطوق القرار: (0.5ن)
لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقص القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، وإحالة ملف الدعوى وأطرافها أمام المجلس نفسه مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد في النزاع طبقا للقانون، وحملت المطعون ضدهم مصاريف التقاضي.
6. الحل القانوني: (01 ن)
وحيث إن القضاة قد تجاهلوا نص المادة (101 ق م) التي تتحدث على سقوط الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال مدة معينة، وعن مواعيد سريانها، وحيث إن أصغر المطعون ضدهم وهو (ب م) قد زال سبب إبطال العقد عنده في سنة 1980م، وبالتالي فإن حقهم هذا قد سقط بحكم القانون، وبما أن قضاة المجلس لم يراعوا هذا الجانب وقضوا بقضائهم ذاك وإن كان العقد عرفيا، يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
7. المشكل القانوني: (02ن)
? هل يحق للأبناء ومن بينهم الابن (ب م) طلب إبطال العقد بعد كمال أهليتهم؟ ومتى يسقط هذا الحق؟وما هي كيفية حسابه؟. وما تطبيق ذلك على القضية؟.

ii. الجانب الموضوعي: (التحليل)

1) الخطة المعتمدة: (01ن)
المطلب الأول: الحق في طلب إبطال العقد وسقوطه لدى ناقص الأهلية.
المطلب الثاني: تطبيق المبدأ على القضية.
2) شرح الخطة (التحليل) (10ن)
* مقدمة:
يتعلق موضوع القضية في هذا القرار حول تصرفات الصبي المميز التي تبرم في هاته الحال، وحول إمكانية إجازتها أو إبطالها بعد بلوغه سن الرشد، وعن سقوط هذا الحق بمضي مدة زمنية معينة، إذ رأينا أن الأم أبرمت تصرفا قانونيا (بيع عقار) عنها وعن أبنائها، وبعد بلوغ الأبناء سن الرشد أرادت إبطال العقد بحجة أن الأبناء أبرموا تصرفا قانونيا (بيع العقار) في حال كونهم غير راشدين، أو غير مؤهلين.
وعليه؛ إذا كان للصبي المميز بعد كمال أهليته وإبلاغه بالبيع حق إجازة أو إبطال التصرف القانوني (البيع) الذي أبرم قبل البلوغ، فهل يعتبر هذا الحق مطلق أم أنه مقيد بمدة زمنية محددة؟ وما هي كيفيات حسابها؟.
ومن أجل ذلك قسمنا الدراسة إلى مطلبين؛ مطلب أتناول فيه سقوط الحق في طلب إبطال العقد في حال نقص الأهلية، ومطلب أتناول فيه تطبيق المبدأ على القضية.
* الموضوع:
المطلب الأول: الحق في طلب إبطال العقد وسقوطه لدى ناقص الأهلية: (01ن)

يكون العقد قابلا للإبطال إذ تخلفت إحدى شروط صحة التراضي كنقص في الأهلية أو عدم سلامة الرضا من العيوب، فالتصرفات القانونية التي يبرمها الصبي المميز (ناقص الأهلية) تكون قابلة للإبطال بعد بلوغه سن الرشد، فله إجازتها أو إبطالها وهذا بمقتضى نص المادة (101 ق م ج) والتي تنص: "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (05) سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب...".
إن العقد القابل للإبطال عقد صحيح منتج لأثره إلى أن يتقرر بطلانه باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي ويكون الحكم هنا منشئ، فإذا تقرر بطلان العقد أصبح والمعدوم سيان من حيث الأثر، أما إذا لم يتقرر بطلانه وأجيز فإن هذا العقد استقر وزال الخطر الذي كان يهدده.
ليس لأحد في العقد القابل للإبطال أن يتمسك به إلا من له حق طلب الإبطال بمعنى المتعاقد ناقص الأهلية (الطرف الضعيف)، وهو المراد (م- 99 ق م ج)، بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها بل لا بد لمن له الحق التمسك به. (01ن)
يسقط الحق في طلب إبطال العقد لسبب نقص الأهلية إذا مضت المدة القانونية وهي خمس سنوات (05)، أما عن حساب هاته المدة فإن سريانها يكون بدءا من يوم زوال سبب إبطال العقد ألا وهو بلوغ سن الرشد (19 سنة كاملة) (م- 101 ق م ج). (0.5ن)
(01ن)
المطلب الثاني: تطبيق المبدأ على القضية:
في قضية الحال باعت الأم عقاراً ملكا لها ولأبنائها لصالح السيدين (ب خ)، و(ب ع) متمثلا في قطعة أرضية مساحتها (100000م2)، وقد حرر الطرفان عقداً موقعا من قبلهم بتاريخ: 03/07/1970م (عقد عرفي).
إن العقد المحرر بين الطرفين والذي موضوعه عقار عقد صحيح معترف به قانونا لكونه أبرم قبل تاريخ: 01/01/1971م، وهذا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 76/63 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم: 93/123 المؤرخ في: 19 ماي 1993م، وعليه لا إشكال حول ركن الشكلية في العقد وهو عقد صحيح مشتمل على جميع أركانه القانونية. (01ن)
بعد أن أبرم العقد بتاريخ: 03/07/1970، وبلوغ الأبناء سن الرشد وبخاصة الابن الأصغر سنا - إذ بلغ سن الرشد في سنة 1980م-، بمعنى أنه في هذه السنة يكون كل الصبية (الإخوة) قد بلغوا سن الرشد لكون أصغرهم بلغ سن الرشد، ولم يبق أي منهم قاصرا؛ أبلغت المحكمة الأبناء بالتصرف القانوني (البيع) المبرم في حال قصرهم، ولم يتقدم أي منهم بأي احتجاج أو اعتراض من شأنه إبطال عقد البيع، ولم يلجأوا كذلك إلى المحكمة قصد طلب إبطال العقد، خلال المدة القانونية المعلومة.
إن المبدأ يقضي بأن الحق في طلب إبطال العقد لسبب نقص الأهلية يسقط إذا مضت عليه المدة القانونية المعروفة وهي خمس سنوات (05)، أما عن حساب مواعيد سريانها فإنه يكون بدءا من يوم زوال سبب إبطال العقد ألا وهو بلوغ سن الرشد (19 سنة كاملة)، لا غير.
ولما ثبت في قضية الحال أن الأبناء لم يتمسكوا بالبطلان خلال المدة القانونية وهي مرور خمس سنوات على زوال سبب الإبطال أي بلوغ سن الرشد بمعنى من سنة 1980 إلى 1985م ويكون حسابها بدءا من سن 19 عام إلى سن 23 عام.
فإن حقهم في طلب إبطال العقد قد تقادم وسقط بمضي هاته المدة، وإن العقد بعد سنة 1985م قد استقر وزال الخطر الذي كان يهدده ما داموا لم يتمسكوا به. (01ن)
إن الجدير بالملاحظة أن عقد البيع الذي أبرمته الأم أصالة عن نفسها وفي نصيبها من العقار يعتبر صحيحا منتج لجميع آثاره في مواجهة الجميع، لا تشوبه شائبة لا هو باطل بطلانا مطلقا ولا قابل للإبطال. (01ن)

* الخاتم,
إن قرار المحكمة العليا صائب وجيه، فالعقد قد استقر بعد سنة 1985م، وكان على هؤلاء الأبناء قصد إبطال عقد البيع التمسك به قبل هذه السنة (1985م).
بارك الله فيك فيك يا أخت يسمينة بالمناسبة انا مهتم بالتحضير لهذه المسابقة









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 16:25   رقم المشاركة : 185
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيك بركة يا اخي امين، و اتمنى لك حظ موفق لكن عليك بالتحضير الجيد بالمراجعة المستمرة ، اما انا يا اخي فاني منشغلة بمسالة ماجستير القانون الجنائي و اراجع كل المقرر كل يوم ، اما بالنسبة لمسابقة القضاء فقد حضرت لها عدة مرات و لم يسعفني الحظ في الشفوي و لذا انا دائمة المراجعة لان تقريبا كل المقرر لخصته و اني ارجع فقط و احلل كل شؤال القاه في طريقي سواءا سؤال تحليلي اي مقال اة تعليق عبى فرار او مادة ....الخ










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 16:56   رقم المشاركة : 186
معلومات العضو
mimi-dz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية mimi-dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يبارك راكم ناشطين داومو ا هكدا اعود فقط واؤكدعلى المنهجية في الاجابة لانها اساس النجاح في الكتابي كنت اتمنى ان كون معكم في التحضير لكن ظروفي لا تسمح ولن اشارك هده السنة لانني جد مرهقة جسديا ونفسيا انا بصدد تلخيص القانون الاداري تحضيرا لمسابقة مقتصد وبما انني ساعود للعمل يوم الاحد ولدي انترنت في مكتبي يمكنني مساعدتكم ان اردتم كلما وجدت وقت فراغ مع تمنياتي بالتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 17:49   رقم المشاركة : 187
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimi-dz مشاهدة المشاركة
الله يبارك راكم ناشطين داومو ا هكدا اعود فقط واؤكدعلى المنهجية في الاجابة لانها اساس النجاح في الكتابي كنت اتمنى ان كون معكم في التحضير لكن ظروفي لا تسمح ولن اشارك هده السنة لانني جد مرهقة جسديا ونفسيا انا بصدد تلخيص القانون الاداري تحضيرا لمسابقة مقتصد وبما انني ساعود للعمل يوم الاحد ولدي انترنت في مكتبي يمكنني مساعدتكم ان اردتم كلما وجدت وقت فراغ مع تمنياتي بالتوفيق
Merci beaucoup ma sœur, bonne révision









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 17:51   رقم المشاركة : 188
معلومات العضو
كمال المحامي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عايكم هل من الممكن الإجابة عن سؤال الجنائي لدورة 2012










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 18:12   رقم المشاركة : 189
معلومات العضو
كمال المحامي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعرف الجزائرحاليا تفاقما محيرا لظاهرة تكاثر الجرائم الواقعة على الاشخاص، الماثلة في الإعتداءات التي يكون مسرحها الأسواق والطرقات العامة، وبالقرب من مراكز التخليص البريدية والمصرفية، بل وحتىالمنازل الفردية، تتسم هذه الجرائم بخطورة متميزة، بعدم تردد مرتكبيهاسواء كانونا أفراد أو جماعة، في استعمال العنف ضد الضحايا بغية الوصول إلى تجريدهم من أموالهم سواء كانت نقود أو مصوغات ذهبية أو هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية، وفي كثير من الأحيان تطال الأثاث المنزلي، وافتكاك السيارات من سائقيها
بين ما تعرفه بالإيجاز الكافيعن العتاد القانوني الذي أراد به المشرع الجزائري مجابهة هذه الظاهرة مع بيان الجهة اقضائية المؤهلة للفصل فيها، حسبما هو مطبق حاليا وفقا لأحكام قانون العقوبات والإجراءات الجزائيةوبين رأيك الخاص فيما تراه كفيلا بتحقيق فعالية أكثر في مكافحة هذه الظاهرة والحد منها

أرجوا من كل الأعظاء تقديم الإشكالية وخطة للسؤال وبكل اختصار حسب طالب السؤال وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 18:35   رقم المشاركة : 190
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال المحامي مشاهدة المشاركة
تعرف الجزائرحاليا تفاقما محيرا لظاهرة تكاثر الجرائم الواقعة على الاشخاص، الماثلة في الإعتداءات التي يكون مسرحها الأسواق والطرقات العامة، وبالقرب من مراكز التخليص البريدية والمصرفية، بل وحتىالمنازل الفردية، تتسم هذه الجرائم بخطورة متميزة، بعدم تردد مرتكبيهاسواء كانونا أفراد أو جماعة، في استعمال العنف ضد الضحايا بغية الوصول إلى تجريدهم من أموالهم سواء كانت نقود أو مصوغات ذهبية أو هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية، وفي كثير من الأحيان تطال الأثاث المنزلي، وافتكاك السيارات من سائقيها
بين ما تعرفه بالإيجاز الكافيعن العتاد القانوني الذي أراد به المشرع الجزائري مجابهة هذه الظاهرة مع بيان الجهة اقضائية المؤهلة للفصل فيها، حسبما هو مطبق حاليا وفقا لأحكام قانون العقوبات والإجراءات الجزائيةوبين رأيك الخاص فيما تراه كفيلا بتحقيق فعالية أكثر في مكافحة هذه الظاهرة والحد منها

أرجوا من كل الأعظاء تقديم الإشكالية وخطة للسؤال وبكل اختصار حسب طالب السؤال وشكرا
السلام عليكم اخي الكريم

في اجابتي عن السؤال

لم اقتصر على جريمة السرقة بل شملت اجابتي التطرق الى جرائم اخرى كتكوين مجموعة اشرار ..حمل سلاح..الاعتداء
مع تبيان عقوبة كل منها و ظروف التشديد فيها ايضا
هذا بالنسبة للجزء الاول من السؤال

بالنسبة للجزء الثاني قمت باعطاء بعض الحلول للحيلولة دون تفشي مصل هذه الظواهر

للاشارة انا لم انجح ممكن اجابتي تكون غير نموذجية









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 18:46   رقم المشاركة : 191
معلومات العضو
كمال المحامي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنل قسمت الإجابة حسب السؤال فالمبحث الأول تكلمت عن الجرائم الماسة بالأشخاص والأموال بصفة عامة وعن الظرف المشدد للعقوبة أما المبحث الثاني فكان عن الجهات القضائية المختصة كمحكمة الجنايات ومحكمة الجنح وإعطاء الحلول لكني لم أوفق أيضا










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 18:52   رقم المشاركة : 192
معلومات العضو
amin mascara
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Linkicon lملاحظة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال المحامي مشاهدة المشاركة
تعرف الجزائرحاليا تفاقما محيرا لظاهرة تكاثر الجرائم الواقعة على الاشخاص، الماثلة في الإعتداءات التي يكون مسرحها الأسواق والطرقات العامة، وبالقرب من مراكز التخليص البريدية والمصرفية، بل وحتىالمنازل الفردية، تتسم هذه الجرائم بخطورة متميزة، بعدم تردد مرتكبيهاسواء كانونا أفراد أو جماعة، في استعمال العنف ضد الضحايا بغية الوصول إلى تجريدهم من أموالهم سواء كانت نقود أو مصوغات ذهبية أو هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية، وفي كثير من الأحيان تطال الأثاث المنزلي، وافتكاك السيارات من سائقيها
بين ما تعرفه بالإيجاز الكافيعن العتاد القانوني الذي أراد به المشرع الجزائري مجابهة هذه الظاهرة مع بيان الجهة اقضائية المؤهلة للفصل فيها، حسبما هو مطبق حاليا وفقا لأحكام قانون العقوبات والإجراءات الجزائيةوبين رأيك الخاص فيما تراه كفيلا بتحقيق فعالية أكثر في مكافحة هذه الظاهرة والحد منها

أرجوا من كل الأعظاء تقديم الإشكالية وخطة للسؤال وبكل اختصار حسب طالب السؤال وشكرا
أضن أن موضوع سؤال 2012 يتناول جرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص لكن مع التركيز أكثر على جرائم الأموال هذا عن المبحث الأول أما المبحث الثاني (الجهة القضائية) فأضن انه يقصد منه الجراءات الجزائية كحالة التلبس والحالات العادية والمتابعات بالنسبة للجرائم االخاصة









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 18:59   رقم المشاركة : 193
معلومات العضو
كمال المحامي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجوا من الأعضاء الذين وفقهم الله بالنجاح أن يقدموا تحليلهم لهذا السؤال الذي تبين لي أثناء الإمتحان بأنه جد سهل ولكككككككككككككككككن










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 19:01   رقم المشاركة : 194
معلومات العضو
amin mascara
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasminetiziouzou مشاهدة المشاركة
وفيك بركة يا اخي امين، و اتمنى لك حظ موفق لكن عليك بالتحضير الجيد بالمراجعة المستمرة ، اما انا يا اخي فاني منشغلة بمسالة ماجستير القانون الجنائي و اراجع كل المقرر كل يوم ، اما بالنسبة لمسابقة القضاء فقد حضرت لها عدة مرات و لم يسعفني الحظ في الشفوي و لذا انا دائمة المراجعة لان تقريبا كل المقرر لخصته و اني ارجع فقط و احلل كل شؤال القاه في طريقي سواءا سؤال تحليلي اي مقال اة تعليق عبى فرار او مادة ....الخ
شكرا أخت ياسمين أنا كذلك اود المشاركة في مسابقة ماجستار مستغانم لكن لاأعرف المواد بالضبط ماهي المواد (droit privé)









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 19:20   رقم المشاركة : 195
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amin mascara مشاهدة المشاركة
شكرا أخت ياسمين أنا كذلك اود المشاركة في مسابقة ماجستار مستغانم لكن لاأعرف المواد بالضبط ماهي المواد (droit privé)
والله يا اخي لا ادري ما هي التخصصات المفتوحة في جامعة مستغانم و لكن انا اشارك فقط في ماجستير تيزي وزو و الجزائر العاصة
يمكن الاطلاع على مندى الدراسات العليا حتما ستجد هناك ما يفيدك و حظ موفق









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2013, لمسابقة, أدري, التحضير, القضاء, احمد, بوزريعة, شامل, صحيفة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc