ما عساك أن تفعل عندما يصرفك القاضي لاتخاذ ما تراه مناسبا؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما عساك أن تفعل عندما يصرفك القاضي لاتخاذ ما تراه مناسبا؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-08-09, 23:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي ما عساك أن تفعل عندما يصرفك القاضي لاتخاذ ما تراه مناسبا؟


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

ملخص الوقائع:
بتاريخ: 12/05/2007 و بمناسبة تقديمي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد من أجل تورطي في قضية الجروح الخطأ (حادث مرور جسماني)، متبوع بجنحة الفرار، وضعت رخصة سياقتي تحت تصرف السيد/ وكيل الجمهورية، و الذي بعد الانتهاء من إجراءات التقديمة، قام بدوره بإيداعها لدى كتابة الضبط لدى نفس المحكمة.
في جلسة المحاكمة، تمت إدانتي بثلاثة أشهر حبس نافذة، رغم عدم تعرض الضحية لأي ضرر، و عدم وجود أي شاهد للوقائع، فيما عدا شخص مجهول قام بالتبليغ عن مركبتي لمصالح الأمن(و هو شخص بقي كالشبح في القضية لا أحد يعرفه حتى مصالح الأمن نفسها)، و طفل قاصر قدم نفسه على أساس أنه أخ للضحية، أكد أنه تعرف علي.
بعد الانتهاء من إجراءات المحاكمة على مستوى محكمة باب الواد، وتقديمي لاستئناف في الحكم، تقدمت إلى المحكمة لاسترجاع رخصة سياقتي، فأول من توجهت له هو القاضي نفسه الذي فصل في القضية، ليبلغني أن رخصة سياقتي لم تضم إلى ملف الدعوى، و لم يقدم بشأنها أي طلبات، لذلك جاء الحكم خاليا من أية إشارة إلى أية عقوبة تكميلية متعلقة بها، و حسب تصريح القاضي فإنه بناء على ما سبق فالرخصة ليست بحوزته وليس بإمكانه إعادتها لي.
بتاريخ: 04/11/2007 تقدمت إلى السيد/ وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة للمطالبة برخصتي للسياقة، وطلب مني قبل دخول المكتب تحرير طلباتي كتابيا، و كان ذلك، فتم استقبالي بنفس التاريخ، و الذي عند الاطلاع على الحكم الصادر، و البحث في سجلات كتابة الضبط، تم التأكد من أن رخصة السياقة بقيت أصلا في مكتب المحجوزات لنفس المحكمة و لم يتم ضمها إلى ملف الدعوى، ليطلب مني السيد/ وكيل الجمهورية إعطائه مهلة لتسوية المشكل، باعتبار أنه ليس من صلاحياته الأمر برد المحجوزات، و كان كذلك.
و لما طال الأمر، علمت فيما علمت أن قضية استرداد رخصة السياقة قد رفع وكيل الجمهورية بشأنها دعوى لدى نفس المحكمة و صدر حكم قضائي فيها، فتوجهت مسرعا إلى المحكمة في: 08/04/2008، و استخرجت نسخة من الحكم.
الحكم يحمل رقم الجدول: 06180/07 رقم الفهرس: 09304/07 صادر في: 16/12/2007، و قد ورد في حيثياته أنني تقدمت أمام المحكمة بطلب كتابي لاسترداد رخصة سياقتي المحجوزة لدى كتابة الضبط، و عليه فإنه و بعد الاطلاع على الملف ثبت للمحكمة من خلال شهادة الاستئناف المؤرخة في: 03/07/2007 أن الحكم الصادر في: 30/06/2007 (المتعلق بقضية الجرح الخطأ المتبوع بجنحة الفرار و لم يتم إصدار أية عقوبة بخصوص تعليق أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة) الذي تمسكت به قد تم استئنافه، و عليه يتعين طالما الأمر كذلك التصريح برفض الطلب مع صرفي لاتخاذ ما هو مناسب لي.
الكارثة أن هذا الحكم صدر علنيا ابتدائيا حضوريا!!!، فإن لم أكن على علم بموضوع الدعوى، حيث لم أرفعها أصلا، فكيف لي أن أكون قد حضرت جلسة المحاكمة، فسبحان الله.
فهل يعقل أن يتجرأ قاض على الكذب و على حكم قضائي صادر باسم الشعب الجزائري: مرة أولى بالقول أنني تقدت إلى المحكمة و رفعت دعوى، و مرة ثانية بالادعاء أن محاكمتي تمت حضوريا، فسبحان الله.
المهم: و رغم فوات آجال الاستئناف، إلا أن كاتب الضبط و بعد الاتصال بجهات مجهولة تم قبول تسجيل استئناف في الحكم الصادر، مع تقديم الوعود لي بأنه سيتم تسوية المشكل لدى مجلس قضاء الجزائر، الاستئناف مسجل في: 08/04/2008، تحت رقم: 1184/08.
بعد أن طال الانتظار، تقدمت إلى مجلس قضاء الجزائر للسؤال عن مصير القضية، وكم كانت دهشتي عظيمة عندما علمت أن الاستئناف قد عرض على المجلس وتم الفصل فيه دون حضوري.
القرار يحمل رقم: 05631/08 رقم الفهرس: 10398/08 صادر في: 13/07/2008، و قد جاء فيه أنني تغيبت ولم أحضر أمام المجلس يوم المحاكمة، فالقرار كان غيابيا بالنسبة لي، و ما دام استفيد من الملف أن الحكم محل الاستئناف صدر حضوريا، فان الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني المقرر في المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يستوجب عدم قبوله، فسبحان الله مرة أخرى...
رغم إغفال قضاة المجلس عن توضيح مسألة استدعائي للمثول أمام المجلس من عدمه، للتأكد من غيابي عن المحاكمة كما تم التصريح به في منطوق القرار، إلا أن الأمر يبقى معلقا، فاحتمالا أن القضاة أصروا على استدعائي و كاتب الضبط لم يرسل الاستدعاء، و غفل القضاة عن التأكد من إرسال الاستدعاء لي، أو الإصرار على إعادة استدعائي مرة ثانية، و احتمال جدا أن يكون قضاة المجلس قد أرسلوا لي الاستدعاء و لكن ساعي البريد، لأسباب مجهولة رفض تسليمي الاستدعاء و أعاده إلى المجلس بعبارة (غير معروف على العنوان المحدد)، أو (بريد غير مطالب به)، ويبقى الأمر مفتوحا على كل الاحتمالات؟
المهم أنني قدمت معارضة ضد هذا القرار الغيابي، بتاريخ: 27/06/2009، و سلمت لي شهادة معارضة تحت رقم: 1857/09 و حددت لي جلسة للنظر في القضية بتاريخ: 27/09/2009.
الأسئلة المطروحة:
01) ما هو تفسير عبارة: (صرف المحكوم عليه لاتخاذ ما يراه مناسبا) التي صدرت في الحكم محل الاستفسار.
02) باعتبار أن قضية حادث مرور مع جنحة الفرار محل طعن بالطعن لدى المحكمة العليا، و لم يصدر فيها القرار بعد، فما هو مصير رخصة السياقة التي لا تزال حبيسة أدراج كتابة الضبط لدى مجلس قضاء الجزائر.
03) ما حكم القانون في قضية رخصة السياقة المحجوزة؟ خاصة و إن الإدارة الممثلة في دائرة الشراقة طلبت مني تقديم مجرد وثيقة ضياع الرخصة لإصدار رخصة جديدة، باعتبار أنني لست محل تعليق أو سحب أو إلغاء لرخصة السياقة الخاصة بي؟
04) في حالة قيامي باستصدار رخصة سياقة ثانية من دائرة الشراقة؟ ما هي احتمالات المتاعب التي قد سأقع فيها؟
05) ما حكم القانون في مسألة المعارضة: هل بإمكان قضاة المجلس قبول المعارضة رغم فوات أجال الاستئناف علما أنه لم يكن لي يد في ذلك؟
06) هل بإمكان قضاة المجلس عند المعارضة الأمر برد رخصة السياقة؟
بخصوص قضية الجروح الخطأ، فإن قضاة المجلس أيدوا الحكم الصادر و الذي قضى بإدانتي بثلاثة أشهر حبس نافذة، و عليه قدمت مرة أخرى طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته









 


قديم 2009-08-10, 08:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أخي الكريم اتكل على ربي ان شاء الله يكون الحل و انصحك بإعادة كتابة طلب استرداد رخصة السياقة موجه إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر باعتبار ان القضية على مستوى المجلس إذ يصبح هو المختص بالفصل في المحجوزات . اما إذا كانت القضية مبرمجة إلى جلسة لاحقة فما عليك إلا تقديم طلب إلى رئيس الغرفة الجزائية الذي سيفصل في قضية الجرح الخطأ و الفرار.
اما عن اسئلة فساتم إجابتك بحول الله بما يلي :
1-يقصد بعبارة: (صرف المحكوم عليه لاتخاذ ما يراه مناسبا) انك تتوجه إلى الجهة المختصة للتقدم بطلب استرداد رخصة السياقة كون القضية على مستوى المجلس.
2-لا يمكنك إجراء طعن بالنقض ما دام القضية لم يفصل فيها بعد إذ انه حتى صدور حكم المعارضة و يصبح نهائيا يمكنك إجراء طعن بالنقض .
3-لا يمكنك إستصدار رخصة سياقة جديدة مادام انك تملك رخصة .
4-المعارضة امام المجلس تقبل كونك لم تبلغ بالحكم كما انه يمكنك القيام بمعارضة في قرار المجلس بمجرد علمك بالقرار دون انتظار تبليغه.
5-يمكن لقضاة المجلس الأمر برد رخصة السياقة في حالة ما غذا تم الحكم ببراءتك و انه لا فائدة في إبقاء الرخصة محجوزة اما إذا تم الحكم بادانتك و ان شاء الله ربي يبعدك عليها فإن الرخصة تبقى محجوزة إلى حين انتهاء مدة العقوبة حيث يمكنك التقدم بطلب الاسترداد إلا إذا قام القاضي بتحديد مدة السحب كعقوبة تكميلية .

وفقك الله لما في الخير









قديم 2009-08-10, 09:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=حميد20;1419982]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
شكرا لك أخي الكريم على هذه الالتفاتة الطيبة لتخصيص بعض وقتك للرد على مشاكل الآخرين، و مساندتكم لهم بكلماتك الطيبة.
فهمت من كلامك أنه ما دام أن قرار إدانتي بتهمة حادث مرور جسماني متبوع بجنحة الفرار، قد تم الطعن فيه، و بالتالي فهو غير نهائي، فلا داعي للجري وراء محاولة استرجاع رخصة سياقتي، و بالتالي فلا داعي للتقدم أمام المجلس في جلسة المعارضة بتاريخ:27/09/2009، ما دام القرار الذي سيصدر معروف مسبقا، و لا أمل في استرجاع رخصة سياقتي.
ثم أنه إذا كانت قضية حادث المرور و جنحة الفرار، ستبقى معلقة إلى آجل غير معلوم، باعتبار أن إجراءات المتابعة إلى غاية صيرورة الحكم نهائي قد تطول، هل علي أن أعيش هكذا دون وثيقة رخصة سياقة، و دون أي قرار لتعليق أو سحب أو إلغاء هذه الرخصة.
للإشارة:
قد سبق و أن تم الاتصال بمصالح الدائرة للتأكد من عدم صدور أية عقوبة إدارية ضدي (إلغاء، سحب، تعليق)، أي بعبارة أدق فأنا لست ممنوعا من السياقة، و هذا هو الحاصل حاليا، و قد طلب مني فقط إحضار تصريح بضياع الرخصة لإصدار رخصة سياقة جديدة.
المشكل الوحيد الذي أعاني منه هو عدم استظهار رخصة السياقة عند حواجز المراقبة لا غير...فهل من حل لهذا الإشكال.
و شكرا لك مسبقا.









قديم 2009-08-13, 12:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فتيحة نور
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فتيحة نور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم بما أن القضية تتعلق بجريمة الجروح الخطأ فمن المنطقي والبديهي أن لا تكون رخصة السياقة الخاصة بك موجودة ضمن محجوزات المحكمة فيتم مباشرة عقب وقوع الحادث عرضها لدى اللجنة الخاصة بدراسة ملفات رخص السياقة أثناء وقوع الحوادث هذه اللجنة موجودة على مستوى مقر الولاية فلا تقلق اتصل بالولاية وستجد أن الرخصة موجودة هناك وقد صدر بشأنها أمر عن اللجنة.
ثم ان المحكمة لم يعد لها اختصاص التصرف في رخص السياقة لذلك تم صرفك الى الجهة المختصة.










قديم 2009-08-14, 19:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن أيضا أن تحجز رخصة السياقة لدى المحاكم الناظرة في قضايا القتل الخطأ لانه عند وقوع جنحة القتل الخطأ فإنه و كأول إجراء تقوم الضبطية القضائية ( الدرك خارج المدن او الشرطة داخل المدن ) بالانتقال إلى مكان وقوع الحادث من اجل معاينة المكان و إجراء مخططات بيانية و سماع كل الاطراف من متهم و ضحايا و شهود إن وجدو و عند ذلك يتم تحرير محضر بذلك و يضم إليه جميع الوثائق المرفقة بما فيها رخصة سياقة المتهم.
أما عن اللجنة الموجودة على مستوى الولاية فإن تفصل في قرارات السحب الناتجة عن مخالفة قوانين المرور و التي ترد إليها عن طريق الدرك او الشرطة نتيجة للدوريات التي تقوم بها عبر الطرق.









قديم 2009-08-15, 13:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت/ فتيحة نور
الأخ/ حميد 20
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

آخر مرة سألت فيها، تم إخطاري بأن رخصة السياقة متواجدة على مستوى مكتب المحجوزات لدى مجلس قضاء الجزائر...و لكن و من باب البحث عن الحقيقة، فسأتوجه غدا صباحا الى المجلس للتحري من جديد و معرفة الحقيقة، حتى تصبح المعطيات المحصل عليها قاعدة يعمل بها...و حتى لا يشقى الآخرين مستقبلا.
فمن الصعب أن تبقى في المقدمة وتفتح الطريق للآخرين.

و شكرا لكما من أجل هذا الاهتمام بمشاغل الآخرين.










قديم 2009-08-15, 22:24   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=ل.آمال;1440439]
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الحق أقول لك: أنك قد فهمت مشكلتي جيدا...بالنسبة للإجراء الذي تطرحينه لاسترداد الرخصة فسيبقى مجرد اقتراح يحتمل الصواب و قد يحتمل الخطأ...فإن كان خطأ فلك عليه أجر...و إن كان صوابا كان لك عليه أجران...المهم فقط الشكر لك على هذا الاهتمام.









قديم 2010-04-10, 21:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حجز رخصة سياقة لمدة 03 سنوات دون الفصل في مصيرها
أو الرد على ما عساك أن تفعل عندما يصرفك القاضي لاتخاذ ما تراه مناسبا.

كنا قد توقفنا في المشاركة السابقة عندا المعارضة المقدمة ضد القرار الغيابي، بتاريخ: 27/06/2009، و الذي سلمت لي بموجبها شهادة معارضة تحت رقم: 1857/09 و حددت لي جلسة للنظر في القضية بتاريخ: 27/09/2009.

ما هو الجديد
بعد النظر في القضية صدر القرار الآتي:
قضية رقم: 9908/09
تاريخ القرار: 04/10/2009.

1) في الشكل:
حيث أنه يستخلص من أوراق الملف أنه لم يخلص من أي إجراء تنفيذي ما أن المعارضة قد بلغ بالقرار محل المعارضة في تاريخ معين يسمح بحساب المهلة القانونية. و أنه من المستحق في هذه الحالة معاينة أن المعارضة جائزة القبول.
حيث أن المستأنف قد حضر أثناء النطق بالحكم و عليه فإن القانون يصف هذا النوع من الأحكام باعتباري حضوري أو حضوري غير وجاهي، و أن الوصف الصحيح هو وصف الشرع و عليه لا يوجد بالملف ما يثبت أنه بلغ للضحية مما يجعل الآجال المحددة بنص المادة 418 من ق.إ.ج لم تبدأ بعد في السريان (مفتوحة)، و أنه من المستحق في هذه الحالة على هيئة المجلس قبوله.

2) في الموضوع:
حيث أنه ثبت لهيئة المجلس من خلال دراسة أوراق ملف الدعوى أن رخصة سياقة العارض قد حجزت بموجب محضر محرر بمحكمة باب الوادي بتاريخ: 13/05/2007 رقم: 612/07 و أن هذا الأخير قد أدين جزائيا بالفعل المذكور أعلاه بموجب الحكم المؤرخ في: 30/06/2007 و المستأنف بتاريخ: 03/07/2007، و أنه استأنفه بتاريخ: 08/04/2008، لكنه لم يقدم القرار الصادر على إثر الاستئناف و عليه فإن الطلب غير مقدم مؤسس و يستوجب رفضه.
لهذه الأسباب:
قرر المجلس علنيا نهائيا حضوريا اعتباريا:
في الشكل: قبول المعارضة.
في الموضوع: رفضها لعدم التأسيس.
و الحق الحق أقول: أن هذا التعسف بين، فقد كان بإمكان قضاة المجلس، حتى و إن أفترض أن القرار لم يكن موجودا بالملف كان بالإمكان المطالبة بإحضاره و إدراجه بملف الدعوى.
و أقسم بالله العظيم، أنني قدمت شخصيا القرار المذكور لأحد قضاة المجلس، و الذي بينت له بالدليل الكتابي أن الحكم الأول مزور، باعتبار أنني لم أرفع دعوى من أساسه، فتم قبول المعارضة بموجب ذلك شكلا، و رفضت موضوعا، رغم أنني لم أطلب سوى الفصل في مصير رخصة سياقتي: معشر القضاة أحكموا بسحبها، أو تعليقها المدة التي تشاؤون، أو حتى إلغائها كلية، فأنا لم يعد يهمني القرار الذي تصدرونه بقدر ما يهمني التأكد من حقيقة ظلمكم لي.









قديم 2010-04-10, 21:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإهداء:
إلى الأخت: ل . آمال التي آمنت بالقانون، و هو الحب الذي لا يخون.
عملا بإقتراحها المقدم لي بتاريخ: 15/08/2009، المتضمن تقديم طلب استرداد إلى السيد النائب العام الذي بدوره يأمر رئيس كتاب الضبط بأمر الموظف المشرف بمكتب أدلة الإقناع باستخراج رخصة السياقة و عند استخراجها يقومهذا الأخير باستدعائي عن طريق البريد لأستلمها مقابل وصل.
و عملا بهذه التوجيهات فقد تقدمت بعريضة إلى السيد/ النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاسترجاع رخصتي، و لكن هذه المرة لم أكن وحيدا، فقد قمت بتوكيل محام للقيام بهذه الإجراءات.
العريضة سجلت لدى النيابة العامة تحت رقم: 2016/ن ع/09 بتاريخ: 16/12/2009، و قيدت الدعوى لدى مجلس قضاء الجزائر تحت رقم: 01326/09، رقم الفهرس: 03865/10، و صدر القرار الآتي بيانه في: 10/02/2010:
نص القرار:
حيث ثبت من دراسة الطلب، و مرفقاته، و من مختلف أوراق الملف أن رخصة السياقة للطالب ليست محل حجز من طرف القضاء، و عليه يتعين على المجلس رفض الطلب لعدم التأسيس.
لهذه الأسباب:
قرر المجلس علنيا نهائيا حضوريا غير وجاهي:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: رفضه لعدم التأسيس.

هل فهمت الآن معنى أن يقول لك القاضي (اللي عليك ديرو) عفوا: صرفك لفعل ما ترينه مناسبا.









قديم 2012-07-12, 22:15   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

كلمة حق يجب أن تقال:

في القرار رقم: 9908/09 بتاريخ: 04/10/2009 نقرأ: (حيث أنه ثبت لهيئة المجلس من خلال دراسة أوراق ملف الدعوى أن رخصة سياقة العارض قد حجزت بموجب محضر محرر بمحكمة باب الوادي بتاريخ: 13/05/2007 رقم: 612/07.......)
في القرار الثاني رقم: 01326/09 بتاريخ: 10/02/2010 نقرأ العكس: (حيث ثبت من دراسة الطلب، و مرفقاته، و من مختلف أوراق الملف أن رخصة السياقة للطالب ليست محل حجز من طرف القضاء...)
فيا له من تناقض (رخصة سياقة محجوزة، ثم ليست محل حجز).
خلال شهر جويلية سنة 2011 تقدمت إلى مكتب السيد/النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، و قدمت له طلبا لتسليمي نسخة من محضر حجز رخصة سياقتي، و عندما سألني عن السبب، أخبرته بكل براءة أنني بحاجة إلى هذه الوثيقة لتقديم شكوى في الأمر و نشر قصتي على صفحات الجرائد، و صدقوني إن قلت لكم أن السيد/ممثل النيابة العامة أمر الشرطي الحاجب بالقاء القبض علي، و تهديدي بإيداعي السجن إن كررت مثل هذه الطلبات أو تجرأت على تقديم أية شكوى..و لولا ستر الله لكنت في السجن...و سجل الاستقبالات بالنيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر سيكون شاهدا على ما أقوله...فحسبي الله و نعم الوكيل...
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا *** فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
تنام عينك والمظلوم منتبه *** يدعو عليك وعين الله لم تنم
أكثر من خمس سنوات ( منذ تاريخ: 12/05/2007) و أنا محروم من استعمال رخصة سياقتي دون أن تكون الرخصة محل تعليق أو سحب أو إلغاء، لأسباب عجز الجميع عن تحديده.
طرقت كل الأبواب...سألت كل الحقوقيين...و الجميع يقول أن هذا يستحيل أن يحدث في جزائر 2012، و لكن و لا أحد استطاع أن يقول للظالم أنت ظالم... و أي ظلم أكثر من هذا الظلم.
اللهم إن أشهدك على من أذاني وأراد بي السوء...انك تراه ولا أراه...اللهم فعذبه عذاباً أليما في الدنيا قبل الأخرة وأسألك بحرمة هذا شهر رمضان الذي سيحل علينا بعد أيام، أن تقتص لي منه في أعز مالديه... و لسوف نرى من سينصر الله...
اللهم عليك باللظلمين...اللهم ارنا فيهم يوما اسودا...اللهم اجعل كيدهم بينهم...اللهم اجعل كيدهم في نحورهم...اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم
اللهم يتم اولادهم...اللهم رمل نسائهم...اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم...اللهم جمد الدم في عروقهم...اللهم ازرع في قلوبهم الرعب والخوف والجبن...اللهم انشر بينهم الاوبئة والاسقام...اللهم عليك بهم وكل من يعينهم,,,اللهم عليك بهم وعلي احفادهم.
ملاحظة: لماذا أحفادهم؟
لآن سيدنا نوح عليه السلام قال: (وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا).
بإمكانكم أن تحرمونا من كل الحقوق المضمونة دستوريا (بما في ذلك رخصة السياقة)، لكنكم لن تستطيعوا ان تحرمونا من حق الكلام و حرية التعبير. فحسبي الله و نعم الوكيل.


اليوم هو: 11/08/2015، و صدقوني إن قلت لكم أنه و لحد تاريخ اليوم لا تزال النيابة العامة ترفض تسليمي نسخة سياقتي....قلت سبحان الله...فرنسا أعطت الجزائر استقلالها بعد سبع سنوات و نصف من الثورة....قام ديغول ليخطب في الشعب الجزائري قائلا كلمته المشهورة: (لقد فهمتكم)....أنا رغم مرور أكثر من ثمان سنوات و ربي يجيب الخير....ثم يقولك علاه تكرهوا بلادكم... والله العظيم غير فرنسا و لا أنتم....









آخر تعديل حسين البجاوي 2015-08-09 في 23:05.
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc