|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-05-14, 21:04 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الاعمال التجارية
الأعمال التجارية الفصل الأول : النظام القانوني للأعمالالتجارية · اكتساب صفة التاجر · الإثبات · الإفلاس · المهلة القضائية · النفاذ المعجل · التضامن · الأعذار الفصل الثاني : معيار التمييز بين العمل التجاريوالمدني 1) معيار المضاربة : بهدف تحقيق الربح مآخذه : - إنالعمل قد يهدف للربح ولا يعتبر عمل تجاري بل مدني : كالمهن الحرة. - نشاطات الدولة عادةً لا تستهدف الربح 2) معيار التداول : تداول الثروات بين المنتجوالمستهلك مآخذه : - أنها لا تعتبر أعمال المنتج الأول من الأعمال التجارية . - أن الوساطة في تداول الثروات التي لاتستهدف الربح لا تعد عمل تجاري : كنشاطات الأعمال الخيريةوالجمعيات 3) معيار المشروع (المقاولة أو الاحتراف) : هو تكرار القيام بالأعمال التجارية بطريقة محترفة من خلالتنظيم له هيئة خاصة مآخذه : - لا تتضمن كل أوجه التعداد للأعمالالتجارية. - بعض الأعمال تعتبر تجارية ولووقعت مرة واحدة - تطبيقها بشكل مطلق سيؤديلاعتبار كل المشروعات تجارية . 4) معيار الحرفة التجارية : يعني أن العمل التجاري يتم من خلال الحرفةالتجارية مآخذه : - لا تضع معيار محدد للحرفة التجارية . - عدم اعتبار أي عمل منفرد عمل تجاري . الفصل الثالث : نوعا الأعمالالتجارية الأعمالالتجارية بطبيعتها الأعمالالتجارية بالتبعية (الأعمال الذاتية) المنفردة ولو وقعت مرة واحدة من غير تاجر 1) شراء منقول لأجل البيع - لا بد أن يسبقه عملية شراء. · ولا يعد تمل الشئ بدون مقابلعملاً تجارياً حيث لم يسبقه عملية شراء كالميرات والهبة وبيع الورث .. · أيضاً لايعتبر عملاً تجارياً: - الزراعة والإنتاجالزراعي. - العملياتالاستخراجية. - ممارسة المهنالحرة. - بيع الإنتاج الفني أوالذهني. - مهنة الصحافة وإصدارالصحف. - لا بد أن يكون محله منقولاً أيغير مستقر بحيز وغير ثابت فيه ويمكن نقله من مكانه دون تلف . - لا بد أن يون الشراء بنية البيع أو التأجير . - لا بد أن يكون المقصود من البيع أوالتأجير هو الربح 2) الأوراقالتجارية أ) الكمبيالة (الساحب-المسحوب عليه-المستفيد) ب) السندالإذني (المحرر المدين والمستفيد الدائن) ج) الشيك (الساحب-المسحوبعليه-المستفيد) أوجه الخلاف بين الشيكوالكمبيالة الشيك أداة وفاء والكمبيالةأداة ائتمان الشيك يتضمن تاريخ واحد (الاستحقاق) والكمبيالة تاريخين (التحرير والاستحقاق) 3) السمسرة التقريب بين الطرفين البائع والمشتري مقابل نسبة محددة 4) أعمال البنوكوالصرافة 5) أعمالالتجارة البحرية (الملاحة) المقاولاتالتجارية لا تعتبر تجارية إلاإذا تمت في شكل مشروع على سبيل الاستمرار والمضاربة 1) المقاولة بالعمولة إبرام صفقات معينة لحساب موكله نظير أجر أو عمولة 2) مقاولةالنقل النقل البري أو البحري يشترط أنيكون على سبيل المشروع أو المقاولة 3) مقاولة التوريد تسليم أشياء معينة بصفة دورية أو منتظمة لشخص نظير حصولهعلى مقابل 4) مقاولة البيعبالمزاد العلني بيع المحلات لأشياءمملوكة للغير نظير أجر يكون عادة نسبة مئوية من ثمن البيع 5) مقاولة المحلات والمكاتبالتجارية كمكاتب الطباعة والمكاتبالتعليمية والمعاهد والكوفي نت 6) مقاولة إنشاء المباني تعهدالمقاول بتوريد المؤن اللازمة للعمل أو تقديم الأيدي العاملة 7) مقاولة الصناعة كتعبئة الماء من البئر أو تغليف منتج وبيعه أو صناعة اللبنالمدّر من البقر هي أعمال مدنية تكتسب الصفةالتجارية لأن القائم بها تاجر ولخدمة تجارته 1) أساس نظري أو قانوني يعتمد على نص المادة : أن الأوراق الموقعة بواسطة تاجريفترض أنها تمت لأجل تجارته 2) الأساس العملي تجميع كل الدعاويالخاصة بالتاجر أما قضاء واحد لصعوبة التفرقة بين الأعمال التجاريةوالمدنية 3) أساسمنطقي الفرع يتبع الأصل : تخضع أعمالالتجار المدنية والتجارية لنظام القانون التجاري · نطاق تطبيق نظريةالتبعية أن كل العقود التي تبرم بواسطةالتجار لشؤون تجارته تعتبر تجارية ما لم يثبت العكس - العقود - المسئولية التقصيرية - الإثراء بلاسبب التاجر الفصل الأول : الشروط اللازمةلاكتساب صفة التاجر 1)احتراف العملالتجاري : القيام بمهمة معينة أو عمل بصفة مستمرة أوصاف الاحتراف : 1- الاحتراف المعتاد 2- الاحتراف المربح : وجود نية الربح 3- الاحتراف المستقل : يجب أن يكون بإسمهولحسابه 4- مشروعية الاحتراف : الأعمال غيرالمشروعة لا تكسبه صفة التاجر 2) الأهلية التجارية كامل الأهلية ناقص الأهلية عديم الأهلية من بلغ 18 سنة دون أيعارض 7 -18 سنة أقل من سبع سنوات من صابه (السفةوالغلة) من صابه (الجنونوالعته) الفصل الثاني : التزامات التاجر (الالتزاماتالمهنية) 1) الالتزام بالقيدفي السجل التجاري وظائف السجلالتجاري : أ- الوظيفة القانونيةوالاستعلامية : شهر المركز القانوني للتاجر وإتاحة المعرفة بالمركز المالي وبياناتهوعناصر نشاطه . ب- الوظيفة الإحصائيةوالاقتصادية : سم معالم السياسة الاقتصادية وتوجيهها . أولاً : تنظيم السجل التجاري :تخصيص صفحة لكل تاجرفي وزارة التجارة ثانياً : الملتزمونبالقيد في السجل التجاري(التجاريين والصناعيين) 1- التجار الأفراد ، ولا بد من توفر شرطين : - أن يكون للتاجر محل ثابت في المملكة . - ألا يقل رأس المال عن 100.000 ريال . 2- الشركات ثالثاً : إجراءات القيد في السجل التجاري 1- تقديم طلب القيد 2- ميعاد التقديم خلال ثلاثين من تاريخ افتتاح محلهالتجاري 3- بيانات القيد 4- طلب التأشير بتعديل بيانات القيد القيد بالنسبة للتاجر الفرد : اسم التاجر بالكامل وجنسيته – الاسم التجاري – نوع النشاطوتاريخ بدءه – رأس مال التاجر – أسم المدير ومكان ميلاده وتاريخه – اسم المركزالرئيسي للتاجر وعنوانه ورقم قيده القيدبالنسبة للشركات : نوع الشركة واسمهاالتجاري – النشاط الذي تزاوله – رأس مال الشركة – تاريخ ابتداء الشركة وتاريخانتهائها – أسماء الشركاء ومكان ميلادهم وجنسياتهم الأحكام والأوامر التي يؤشر بقيدها هي : الأحكام الخاصة بشهر الإفلاس للتاجر – الأحكام الصادرة بالجحر على التاجر – الحكم بفصل الشركاء أو حل الشركة – الأحكامالصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو إبطاله – أحكام الإدانة في جرائم التزويروالرشوة 2) الالتزام بإمساك الدفاترالتجارية أهميتها : 1- تتيح للتاجر الوقوف على حقيقةمركزه المالي. 2- تتيح للتاجر الوقوف علىما يحققه من أرباح وخسائر. 3- وسيلة لاثباتالتصرفات القانونية التجارية 4- الدفاترالمنتظمة تعين التجار المفلس فهي تكشف عن حسن تصرفاته . 5- تعتمد مصلحة الزكاة والدخل والضرائب على الدفاترالمنتظمة . أنواع الدفاتر : دفاتر إلزامية دفاتراختيارية 1- دفتراليومية 1- دفتر التسوية 2- دفتر الجرد 2- دفتر الخزانة 3- دفتر الأستاذ (وهوأهمهم) 3- دفترالمخزن انتظام الدفاتر التجاريوكيفية إمساكها : 1- أن تكون باللغةالعربية. 2- طبقاً للنموذج المعد من وزارةالتجارة. 3- أن تكون مرقمة قبلاستخدامها. 4- أن يكون الدفتر خالي من أيفراغ أو كشط. 5- توقيع التجار عند نهايةالدفتر على أخر صفحة قيد فيها . 6- عند وقفالنشاط التوجه للغرفة التجارية والإفادة بذلك . مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية يلتزم التاجر بالدفاتر مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها . الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامنظام الدفاتر التجارية أ) الجزاءالجنائي : غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال . ب) في حالات الإفلاس : يعتبر مفلساًبالتدليس إذا لم توجد لديه دفاتر أو إذا كانت دفاتره غير منتظمة . ج) الجزاء المدني : - تعرض التاجر للتقدير الجزافي من مصلحة الزكاة والدخل - حرمان التاجر من ميزة الصلح الواقي منالإفلاس . شروط حجية الدفاتر 1) النزاع بين التجار : ويشترط لها : - أن يكون النزاع بين تاجرين ملتزمين بإمساك الدفاتر . - أن يكون النزاع متعلق بعمل تجاري . - أن تكون الدفاتر منتظمة 2) النزاع بين التجار وغير التاجر : لا يجوز أن يحتج التاجر بدفاتره على غير التاجر إلا في الحالات التالية : - تعلق النزاع بتوريد أشياء من التاجر لغير التاجر . - أن يكون النزاع أو الدين محل النزاع مما يجوز إثباته بالبينة . ويكون الحرية للقاضي في الأخذ بها وجيب على القاضي أن يكمل هذا الدليل باليمين المتممة لأي من الطرفين . 3) حجيتها في الإثبات ضد التاجر : إذا كانت منتظمة : - عدم جواز تجزئة الإقرار - لا يجوز للخصم أن يتمسك ببعض ما ورد في الدفاتر واستبعاد بعضها . إذا كانت غير منتظمة : - يلتزم القاضي والخصم بعدم جواز تجزئة الإقرار ، ويكون الأمر مسألة تقديرية للقاضي .
|
||||
2009-05-14, 22:26 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tres impressionon |
|||
2009-05-16, 11:30 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc