السلام عليكم
هل العقد المتفق عليه المؤجرة والمستأجرة كان على أساس عقد إيجار أم أساس عارية ؟
فإذا كان على أساس عقد إيجار : غير مكتتب ( عرفي ، شفهي ,,,) مقابل مبلغ رمزي
وجب توجيه التنبيه بالإخلاء يذكر فيه صاحب التنبيه في وضوح انه يريد إخلاء العين المؤجرة وليس ضروري أن يذكر فيه السبب الذي دعاه إلى طلب الإخلاء وليس من الضروري ان يذكر في التنبيه ميعاد للإخلاء
أما إذا كان العقد الإيجار مكتتب عند الموثق لا داعي لتوجيه التنبيه بالإخلاء فالمسـتأجر ملزم بالإخلاء بمجرد حلول انتهاء مدة الإيجار
أما في الحالة الثانية إذا اعتبرنا أن العقد هو عقد عارية
المعير يستطيع ان يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته ولا تقادم الا بخمس عشرة سنة
وإذا كانت مالكة يمكن لها ان ترفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته ولا تسقط دعوى الملكية بالتقادم المسقط
وفي جميع الأحوال التي يفقد فيها المعير ملكية الشيء يجوز له الرجوع بالتعويض على المستعير بدعوى العارية وكذلك يكون المستعير مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة إذا هو بدد الشيء المعار
لماذا ذكرت الحالة الثانية لأنه بدا لي من خلال السؤال ان العقد او الاتفاق كان على أساس العارية باعتبار أن الثمن كان رمزيا ) والسلام