سؤال عن عطلة امومة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف > قسم الطلبات والاقتراحات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال عن عطلة امومة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-28, 20:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
amina.nazim
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي لم يتم ترشيح اجابة مفضلة سؤال عن عطلة امومة

السلام عليكم اما بعد انا على موعد مع عطلة امومة انشاء الله
سؤالى كيف يتم تعويضي و وكتاه ينقصوا مثال شهر ماي
ينقصو في جوان او كيف؟
ارجو المساعدة و شكرا مسبقا









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 23:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ninja
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina.nazim مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اما بعد انا على موعد مع عطلة امومة انشاء الله
سؤالى كيف يتم تعويضي و وكتاه ينقصوا مثال شهر ماي
ينقصو في جوان او كيف؟
ارجو المساعدة و شكرا مسبقا
اولا مبروك المولود
لتعلمي ان عطلت الامومة هي 98 يوما ابتداءا من يوم وضعك لطلب العطلة
تقدمي شهادة طبية تكون من عند القابلة او الطبيب المختص تدفعينها للادارة و بدورها تقوم اي الادارة بمنحك استمارة طلب العطلة لتمضيها كما تقوم بتحويل قرار الخصم الى المصالح الاقتصادية .
من تلك اللحظة تنتهي علاقتك بالمصالح الاقتصادية للتربية و تكونين تابعة للضمان الاجتماعي هي من تقوم بتعويضك
في اليوم الـ 99 تمضين محضر استئناف العمل .
و الله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 23:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فارس نايلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 214:

تستفيد المراة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة, من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به

المادة 213:

للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة و لمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الاجر خلال الستة (6) اشهر الاولى و ساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة(6) الموالية

يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة

مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984

الإجــــــــــراءات

المادة 32:

يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقهــا فى الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع

المادة 33:


يتعين على المعنية بالأمرأن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيا هيئة الضمان الإجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على أقل من تاريخ توقع الوضــع.

كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكرا في الشهادة التى يعدانها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضـــع.

المادة 34:

يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التى تسبق الولادة أو التى تلحــق بــها:

فحص طبي كامل قبل إنتهــاء الشــهر الثــالث مــن الحمــل.

فحص قبالي خلال الشهر الســادس من الحمــل.

فحصــان مختصــان بأمــراض النســاء أحدهــما قبل 4 أســابيع من الوضــع في أقــرب الحــالات ، و الثــاني بعــد 8 أســابيع من الوضــع في أبعــد الحــالات.

واجبات المؤمنة لها

يجب على االمعنبة بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية و يمكن أن تزيد هذه المدة. في هده الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية.

التحصيل

التعوضات اليومية تساوي 100 /° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة

المادة 35:

يخــول الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي إنقطاع حمل يحدث بعد نهايــة الشهــر الســادس من تكويــن الجنيــن و لو لــم يــولد الطفــل حيــا.

المادة 36:

يمكن زوج المؤمن له المتوفي أن يستفيذ من الخدمات العينيــة للتأميــن على الأمــومة ، و لــو جرت المعــاينــة الطبيــة للحمــل بعــد وفــاة المؤمن له ، إذا أثبت هذا الزوج شــروط العمــل المطلــوبة فــي المتوفــى عند تاريــخ وفــاته.

المادة 37:

يجــب على المؤمن لــه الذى يطلــب الإستفــادة من أداءات التأميــن عــلى الولادة أن يثبــت صفــة المؤمــن لــه إجتمــاعيا ، و أن يقدم الوثائق الإثباتية التى يحدد قائمتــها بقــرار الوزيــر المكلــف بالضمــان الإجتمــاعي.

المادة 39:

يجب عــلى المؤمــن لــها التي تطلــب الإستفــادة من التعويــضات اليوميــة بمقتــضى التأميــن عــلى الأمــومة أن تقدم شــهادة من المستخدم تبيــن تــاريخ الإنقطــاع عــن العمــل و مبلــغ الرواتــب الأخيــرة التي تعتمــد أســاسا في حســاب التعويــض اليــومي.



تعويض مصاريف العلاج

المصاريف التي يتسبب فيها الحمل و الولادة (مصاريف الفحوص الطبية ، مصاريف التحاليل ، الفحوص البيولوجية و المعالجة بالأشعة ، المصاريف الصيدلانية) تعوض جميعها بنسبة 100/° من التسعيرة المحددة رسميا. تعوض مصاريف علاج الام بالمستشفى و كدلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميا لفترة لا تزيد عن ثمانية (8 أيام.

المادة 38:


يعــاقب عن عــدم إستــفاء أي إجراء من الإجــراءات المنصــوص عليــها فــي المادتيــن 33 و 34 أعــلاه ـ في الآجــال المحددة بتخفيــض نسبــة 20 % من الأداءات المستحقــة إلا فــي حــالة وجــود عـــذرقــاهر










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-29, 20:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amina.nazim
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا علي مروركم و الاجابات المفيدة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امولة, سؤال, عطلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc