لاترقية و لا ادماج دون تعديل م ت 240/12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لاترقية و لا ادماج دون تعديل م ت 240/12

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-11, 20:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










B18 لاترقية و لا ادماج دون تعديل م ت 240/12

من منطلق القانون يعلو و لا يعلى عليه فما بالك اخي الكريم اذا كان هذا الاخير على شكل مراسيم رئاسية او تنفيذية.بمعنى آخر اقول انه لا يمكن الخروج عن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الوارد في المرسوم التنفيذي 240/12 .و لايمكن لاي كان خرقه او تجاوزه (لا رئيس حكومة و لا وزير التربية...الخ).
و يجب ان لا تجرنا العاطفة بالتصريحات المطمئنة من طرف الوزير و لا المحاضر المشتركة التي تصدر من حين لاخر، كل هذا لا يعني شيئا بالنسبة للقوانين الخاصة.و عليه فإن الادماج و الترقية لن تخرج عن المواد القانونية الواردة في هذا الامرإلا اذا عدل القانون الخاص.

من ارد ان يدمج في رتبة استاذ تعليم متوسط او استاذ رئيسي للتعليم المتوسط يجب ان تنطبق عليه شروط هذه المواد التالية.



و من اراد ان يرقى الى رتبة استاذ مكون للتعليم المتوسط فيجب ان تنطبق عليه شروط المادة16



مستشار التربية




هذه بعض الامثلة من الترقيات و الادماج التي كثر الحديث عنها.و خلاصة القول هي انه هذه هي الحقيقة و لا مفر منها إلا بتعديل القانون الاساسي الخاص بالقطاع.









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-11, 22:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ahmedsayah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmedsayah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنت أستاذ رئيسي اظن ... صاحب الامتيازات الذين في لمحة بصر أصبحوا مدراء و مفتشين....أما الذين أفنوا أبدانهم و عقولهم يطبق عليهم القانون قانون الغاب القوي منا يأكل الضعيف










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-11, 23:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
houssam99
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedsayah مشاهدة المشاركة
أنت أستاذ رئيسي اظن ... صاحب الامتيازات الذين في لمحة بصر أصبحوا مدراء و مفتشين....أما الذين أفنوا أبدانهم و عقولهم يطبق عليهم القانون قانون الغاب القوي منا يأكل الضعيف









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-11, 23:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ramd-31
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ramd-31
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-11, 23:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
boha2008
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

كاين القرءان العظيم فقط الذي يعلو ولا يعلى عليه اما قانون العار يمكن دفنه في سبع اراضين










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 05:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ahmed65
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ahmed65
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 07:29   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شهاب 3
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شهاب 3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حتى وإن رخصت الوزارة لادماج أساتذة التعليم المتوسط أو الإبتدائي فإن الوظيف العمومي سيرفض إدماجهم لأنه لا يتطابق مع القانون كما حدث مؤخرا في مسابقة المدراء حيث أقصي المستشارون للتربية
بعد رخصة الوزارة










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 17:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedsayah مشاهدة المشاركة
أنت أستاذ رئيسي اظن ... صاحب الامتيازات الذين في لمحة بصر أصبحوا مدراء و مفتشين....أما الذين أفنوا أبدانهم و عقولهم يطبق عليهم القانون قانون الغاب القوي منا يأكل الضعيف
اخي الكريم و الفاضل صدقني انا من اكثر المتضررين من هذا القانون لسبب واحد هو انني حرمت من التكوين وسميت مع ما سموه الآيلين للزوال و لي من الاقدمية ما لك او اكثر و الله على ما اقول شهيد.

هذه حقيقة و لا بد ان نقتنع بها و لا يجب ان ننجر وراء العواطف و التصريحات البعيدة كل البعد عن ما يمليه القانون الاساسي.









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 17:43   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houssam99 مشاهدة المشاركة


اقسم بالله العلي العظيم انني من اكثر المتضررين من هذا القانون المجحف ( الايلين للزوال ) و ارجو من الجميع ان يطالعوا القانون الاساسي جيدا من اجل الوصول الى الحقيقة و لا نصدق ما يروج و يصدر من تصرحات و الايام بيننا.









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 17:49   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boha2008 مشاهدة المشاركة
كاين القرءان العظيم فقط الذي يعلو ولا يعلى عليه اما قانون العار يمكن دفنه في سبع اراضين

اخي الكريم كلامي واضح و دقيق و انا لم اشبه القران بالقانون ( حاشا لله ) و ارجو ان لا تفهم العكس.
و المعنى : لا ادماج و لا ترقية الا وفق المرسوم 240/12 و ليس مثل ما يراه البعض منا .و لهذا قلت يجب تعديل القانون للوصول الى مبتغانا. و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 17:53   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chi3 مشاهدة المشاركة
حتى وإن رخصت الوزارة لادماج أساتذة التعليم المتوسط أو الإبتدائي فإن الوظيف العمومي سيرفض إدماجهم لأنه لا يتطابق مع القانون كما حدث مؤخرا في مسابقة المدراء حيث أقصي المستشارون للتربية
بعد رخصة الوزارة

بارك الله فيك اخي الكريم و هذا ما اريد ايصاله لكل زملائي و زميلاتي في القطاع و الوظيفة العمومية تعمل وفق النصوص القانونية ( القانون الاساسي لمستخدمي التربية بموجب المرسوم التنفيذي 240/12 )و لا تبالي بالمرسلات و المحاضر مهما كان مصدرها.









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 17:55   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
مختار المختار
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيون-المحبة مشاهدة المشاركة
اخي الكريم و الفاضل صدقني انا من اكثر المتضررين من هذا القانون لسبب واحد هو انني حرمت من التكوين وسميت مع ما سموه الآيلين للزوال و لي من الاقدمية ما لك او اكثر و الله على ما اقول شهيد.

هذه حقيقة و لا بد ان نقتنع بها و لا يجب ان ننجر وراء العواطف و التصريحات البعيدة كل البعد عن ما يمليه القانون الاساسي.
من كلفك بالبحث والنبش فيما لا يعنيك اذا كنت من الآيلين الى الزوال والتمست من كلامك الرضى بالاسم المنسوب اليك ام الحسد يفعل فعلته
أقول لك الجديد قادم حب من حب و كره من كره...









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 19:06   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ahmed65
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ahmed65
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين انت yassine24 هل من جديد ؟










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 19:07   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ارشاد 12
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بعد أن درست عميقا في موضوع الأيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام , خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثاني للقانون الأساسي لعمال التربية للأسباب التالية:
1- من العسير على الحكومة أن تعدل قانون أساسي لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام , بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة , هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية , الحكومة في غنى عنها خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد , ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.
2- ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها , وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية وتطالب وتندد دون تنسيق واضح بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة , مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.
3- تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه , ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية , فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح. كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة , وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة , وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية(أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين). وثانيا بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لان مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة(الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).
لهذه الأسباب وغيرها أرى انه لا يمكن تعديل القانون الأساسي , والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للأيلين للزوال وما شابه.
لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟
الإجابة نعم يوجد حل , ولا توجد مشكلة بدون حل , بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:
المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي
إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.
طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:
- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية. وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية وان اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.
- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة الباكلوريا + 3 سنوات تكوين , واعتبار أنهم استوفوا الشروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية.
على هذا الأساس وعمليا ومنطقيا أن بقي احد من الأيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسم دراسي واحد وب03 إلى 05 مواد فقط وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.
المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:
لا يكفي أن يتم إدماج الأيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.
وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.
الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق اكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال , أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة أخرى. والله اعلم
منقول عن العبد الكنتي










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 19:09   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ارشاد 12
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

إن حل مشكلة الآيلين للزوال ورفع الظلم و الإجحاف الذي لحق بهم من جراء الأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم , لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إيجاد حلول وآليات قانونية تسمح, إما برفع هذا الظلم نهائيا وتصنيفهم في الرتب القاعدية للتوظيف في قطاع التربية, أو التخفيف و التقليل من الأضرار الناتجة عن هذا الظلم, باللجوء إلى الرخص الاستثنائية و الإعفاءات القانونية التي تصدرها مصالح الوظيفة العمومية, وهو ما سيسمح بإدماجهم وترقيتهم إلى رتب أعلى في مدد وآجال مقبولة.

الأدلة الدامغة لظلم القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي:

بعيدا عن الجدل النقابي بين تنسيقيات الأساتذة والمعلمين ولجان التدريس للأساتذة لنقابات التربية, والذي طال وأستمر لشهور عدة دون أن يتمكن كل طرف من يثبت بأنه الممثل الحقيقي والفعال لهاته الفئة من عمال القطاع, فإنني حاولت تقديم حلولا واقعية ممكنة التطبيق , حيث قمت بدراسة قانونية استمرت لأسابيع عدة من خلالها درست الموضوع ومحصته من كل جوانبه, باحثا عن ثغرات في القانون أو مواد مبهمة تحتمل التأويل يمكن استغلالها في هذا الموضوع. مستعينا ببعض ما جاء في اللوائح المطلبية لنقابات التربية في هذا الموضوع. و أهم القوانين والمراسيم التي درستها هي:

-الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

- القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل

- المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم.

- كل القوانين الأساسية لقطاع التربية التي صدرت في: 1968 , 1982 و 1990.

إن الخلاصة التي خرجت بها من هاته الدراسة, هي أن ما أصطلح عليهم في القانون 08-315 بالآيلين للزوال, خاصة أساتذة التعليم الأساسي, قد تعرضوا لظلم وإجحاف كبيرين ليس له ما يبرره وحقهم بأن يدمجوا في الرتب القاعدية كأساتذة للتعليم حق مشروع وقانوني للاعتبارات والأدلة القانونية التالية:

1- لا يمكن أن نجد في أي قانون أساسي لأي قطاع في الوظيفة العمومية في الجزائر موظفون ينتمون

لرتبتين مختلفتين في سلكين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف.

إلا في قطاع التربية, حيث نجد أن المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التمييز بشكل واضح ومتعارض مع كل القوانين والشرائع الجزائرية والدولية, فأستاذ تعليم الأساسي ينتمي لسلك أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم أساسي ومصنف في الصنف 11 , بينما نجد أن أستاذ التعليم المتوسط , يتبع لسلك أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12. إذا فهما سلكين مختلفين ورتبتين مختلفتين, ولنعرف الفرق بين الرتبة والسلك نجد أن المادة 06 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 تنص على أن السلك هو مجموعة من الموظفين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس القانون, لكن المادة 05 توضح بأن الرتبة تختلف عن منصب الشغل, وهي - أي الرتبة- الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها. وهنا بيت القصيد فرتبة أستاذ تعليم أساسي هي صفة تسمح أو تخول للموظف الحامل لهاته الصفة بشغل الوظيفة المخصصة لهاته الرتبة. فما هي وظيفة رتبة أستاذ تعليم أساسي حسب القانون الأساسي للتربية , الإجابة نجدها في المادة 50 والتي تنص حرفيا على ما يلي:"يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".

لكن أليس هناك رتبة أخرى في سلك آخر في نفس القانون تقوم بنفس المهام ؟

الإجابة نعم. فهناك رتبة أستاذ تعليم متوسط, التي تنتمي لسلك أساتذة التعليم المتوسط , هاته الرتبة حدد القانون الأساسي لعمال التربية الوظيفة التي يقومون بها, وهي موضحة في المادة 54 من نفس القانون التي تنص على الآتي:" يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".

إذا الخلل في القانون واضح جدا ولا يحتاج إلى خبير, والتعارض بين نص المادتين 5 و6 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 50 و54 من القانون الأساسي لعمال التربية ظاهر وجلي, فالمشرع قد وقع في خطأ قاتل وخطير جدا بحيث كرس التمييز بين الموظفين وهو ما يتعارض كذلك مع نص المادة 80 من قانون علاقات العمل 90-11 والتي تنص على أن" للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى, ويتقاضى بموجبه مرتبا ودخلا يتناسب ونتائج العمل" وقد أوضحت المادة 84 من نفس القانون معنى عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل , حيث نصت على" يجب على المستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز".

إذا التمييز واقع ملموس وهو من ناحيتين, الأولى أن هناك رتبتين في سلكين مختلفين, فبالرغم من أن الموظفون في الرتبتين يقومون بنفس المهام لكنهما مصنفين في صنفين مختلفين, وبالتالي يتقاضون أجورا مختلفة.وهي سابقة وحيدة لم تحدث من قبل في أي قانون أساسي قطاعي في الوظيفة العمومية في الجزائر, ولا في أي من القوانين الأساسية لقطاع التربية السابقة.

الثانية أن هناك موظفون يقومون بالعمل ولا يتقاضون مرتبا يتناسب وقيمة العمل المؤدى لان هناك موظفون آخرون يقومون بنفس العمل ويتقاضون مرتبا أعلى بكثير. وهو ما يطرح قضية التمييز في العمل وعدم ضمان المساواة.

2- الأحكام الانتقالية للإدماج في كل القوانين الأساسية لقطاع التربية الصادرة قبل 2008 نصت بوضح

في أحكامها الانتقالية على إدماج الأساتذة العاملين وقت صدور هاته القوانين في الرتب القاعدية المستحدثة التي جاءت بها تلك القوانين بغض النظر عن تغير شروط التوظيف فيها. وهو أمر مفروغ منها على اعتبار أن الموظف, كان موظفا ويمارس مهامه عند صدور القانون وبالتالي لما صدر القانون وجد الموظف في وضعية القيام بالخدمة, فليس مطلوبا من الموظف أن يتكيف مع الأحكام و شروط التوظيف الجديدة التي جاء بها القانون الجديد, وإنما على القانون الجديد أن يأتي بأحكام انتقالية تهدف إلى دمج وتسوية وضعية الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط الجديدة للرتب التي يشغلونها وهو أمر منطقي على اعتبار أن وجود الموظف وتوظفه سابق لصدور القانون وأحكامه. لذلك فان القانون 08-315 يعتبر بداية الانحراف والخلل الذي نتج عنه الكثير من الاختلالات والتي لم يستطع المرسوم التنفيذي 12-240 معالجتها كلها, رغم انه أدخل الكثير من التعديلات الهامة على القانون الأساسي لعمال التربية.

3- إن اشتراط التكوين لأستاذ التعليم الأساسي للترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ التعليم المتوسط هو

إجراء غير قانوني ويتعارض مع أحكام المادة 109 من القانون الأساسي للوظيف العمومية والتي اشترطت متابعة تكوين مسبق في حالة واحدة ووحيدة تتمثل في أنه " عند ترقية موظف من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 08 من نفس القانون", هاته المادة – أي المادة 08 - تنص على أن أسلاك الموظفين تصنف إلى 04 مجموعات حسب مستوى التأهيل وهي المجموعة (أ), المجموعة(ب), المجموعة (ج),والمجموعة (د). وبالرجوع للشبكة الاستدلالية الوطنية لأجور الموظفين ومرتباتهم, نجد أن المجموعة (أ) تضم الموظفين المصنفين من الصنف 11 إلى الصنف 17, وعلى هذا الأساس فان أستاذ تعليم أساسي المصنف في الصنف 11, ينتمي للفوج أو المجموعة (أ), فانه بترقيته إلى أستاذ تعليم متوسط, الصنف 12 فهو لا ينتقل من فوج إلى فوج أعلى وإنما يبقى في نفس الفوج أو المجموعة وهي (أ), لذا فهو غير ملزم قانونيا بإجراء تكوين مسبق كشرط للترقية مثله مثل أستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 حينما يترقى إلى أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لا يشترط لهاته الترقية تكوين مسبق.

إذا فاشتراط التكوين المسبق لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط مخالفة قانونية صريحة للقانون الأساسي للوظيفة العمومي ولاسيما المادة 109 منه.

4- إن المادة 57 من القانون الأساسي لعمال التربية 08-315 اشترطت لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط حالتين هما:

أ‌- أن يحصل أستاذ التعليم الأساسي على شهادة الليسانس أو ما يعادلها.

ب‌- أن يتابع أستاذ التعليم الأساسي بنجاح تكوين متخصص (التكوين عن بعد) يتوج بشهادة تسمى" أستاذ تعليم متوسط".

وهنا نجد تناقض صارخ وتعارض قانوني كبير, فالمادة 57 تؤكد بأن التكوين المتخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. أي آن هذا التكوين يحدد بقرار وزاري مشترك لكن الواقع يقول بأن كل أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا عن بعد وتم إدماجهم أو ترقيتهم من سنة 2008 إلى سنة 2013, كان تكوينهم وفقا لاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي تم توقيعها في جويلية 2007, أي قبل صدور القانون 08-315 , والأخطر في الأمر أن هاته الاتفاقية تنظم التكوين أثناء الخدمة لفائدة أساتذة التعليم المتوسط حسب التسمية الواردة في نص الاتفاقية, وليس أساتذة التعليم الأساسي, وهو ما يطرح مشكلة مدى قانونية هذا التكوين؟

لان المادة 57 تنص على تكوين أساتذة التعليم الأساسي وليس أساتذة التعليم المتوسط , هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نفس المادة تشترط أن يكون التكوين المنظم للعملية هو قرار وزاري مشترك بين ثلاثة أطرف هي: وزارة التربية , وزارة التعليم العالي , الوظيف العمومي, وليس اتفاقية ثنائية بين. وهو ما يعني قانونيا أن هذا التكوين باطل وكل ما ترتب عنه من نتائج باطلة بقوة القانون.

فرغم أن المرسوم 12-240 عدل المادة 59 والتي تدخل ضمن الأحكام الانتقالية للقانون, بحيث جعل التكوين المسبق يخضع لاتفاقية بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي فقط دون الحاجة لوجود قرار وزاري مشترك, إلا أنه أبقى على المادة 57 دون تعديل أو تغيير وهو ما يتناقض مع نص وروح القانون, فأصبح هناك تكوينين لأساتذة التعليم الأساسي, أحدهما خاضع لاتفاقية وزارتي التربية التعليم العالي حسب المادة 59 من القانون الأساسي للتربية 08-315 المعدل والثاني خاضع لقرار وزاري مشترك حسب المادة 57 من نفس القانون؟ وهو ما يجعل التكوين عن بعد لا غيا وباطلا للعوار القانوني المعيب الذي فيه.

5- إن أساتذة التعليم الأساسي الحاليين قد حصلوا على شهادة تسمى: " شهادة أستاذ تعليم متوسط "

صادرة في سبعينيات و ثمانينات القرن من المعاهد التكنولوجية للتربية, المعترف بها من طرف وزارة التربية الوطنية, والاهم أن هاته الشهادة الأصيلة والأصلية لم يتم إلغاءها من طرف أي جهة, مما يعني أنها لا زالت صالحة وسارية المفعول, وهنا يبرز الخلل والتعارض القانوني, فان كان التكوين عن بعد الذي يتوج بمنح أساتذة التعليم الأساسي شهادة تسمى في " شهادة أستاذ تعليم متوسط ", فأساتذة التعليم الأساسي هؤلاء يملكون ويحوزون فعليا على هاته الشهادة, لذا فما الداعي لحصولهم على شهادة أخرى بنفس التسمية؟ ولنفس الهدف والوظيفة؟ فقط لأجل الترقية لرتبة هم أصلا وظفوا فيها قبل أن يغير المرسوم التنفيذي 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 تسميتهم من أستاذ تعليم متوسط إلى أستاذ تعليم أساسي؟

الحلول الممكنة والمخارج المقترحة لحل مشكلة الرتب الايلة للزوال:

إن رفع الظلم والإجحاف الذي وقع لأساتذة التعليم الأساسي في القانون 08-315 لا يكون بإسقاطه أو الدوس عليه أو تجاهله, لان القوانين لا تسقط وإنما تعدل وتحين, والقانون 08-315 ليس شرا كله فلقد جاء بالكثير من الأحكام القانونية الجيدة والتي هي في صالح بعض فئات الموظفين, كما أنه كأي قانون آخر فيه اختلالات وأهمها استحداثه لمصطلح "الرتب الآيلة للزوال" كرتبة أستاذ التعليم الأساسي , وما نجم عنه من هضم لحقوق هاته الفئة في التصنيف والترقية, ورغم أن المرسوم التنفيذي 12-240 الذي أدخل تعديلات هامة على هذا المرسوم التنفيذي 08-315, إلا أن مشكلة "الرتب الآيلة للزوال" بقيت تراوح مكانها , ولم تجد حلا لها ضمن الأحكام الانتقالية لهذا المرسوم.

وقبل أن أقدم الاقتراحات الممكنة لحل هاته القضية التي أصبحت مزمنة, وجب التوضيح أن عدد أساتذة التعليم الأساسي في قطاع التربية كان يقدر بــ 27833 أستاذ, تم إدماج و ترقية 17392 منهم إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهو ما يمثل نسبة 72.48%. أما العدد المتبقي والذي لا زال يحمل صفة أستاذ تعليم أساسي فهو 10441 أستاذ, وهذا ما يمثل حوالي 38.52% من مجموع أساتذة التعليم الأساسي. أي تقريبا أكثر من الثلث بقليل, وهذا ما يطرح مشكلة الحقوق المكتسبة والوضعيات الجديدة المترتبة عن ترقية 72% من أساتذة التعليم الأساسي إلى أساتذة التعليم المتوسط, لذا فانه من الناحية العملية مطالبة البعض بالإدماج والعودة إلى وضعية 01-01-2008 بأي صفة أو صيغة كانت هي مطالبة مستحيلة واقعيا وغير ممكنة, وعليه وجب التسليم بذلك كمبدأ ليكون منطلقا للتعاطي بشكل جدي وواقعي مع القضية.

أما الحلول التي أقترحها فهي تتضمن اقتراحين أساسيين هما:

الاقتراح الأول: تعديل القانون الأساسي لعمال التربية 08-315:

وهو تعديل جزئي في بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية, تعديل يسمح بإدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية أستاذ تعليم متوسط دون شرط أو قيد, ومن تاريخ صدور التعديل الجريدة الرسمية, لأنه ببساطة لا يمكن الرجوع إلى ما قبل ذلك على أساس أن أغلب أساتذة التعليم الأساسي تغيرت وضعياتهم وصفاتهم من 01-01-2008 إلى اليوم, وهو ما يطرح تعقيدات كثيرة وأثر مالي كبير قد تتحجج به الوزارة على ذلك. ومن التعقيدات التي يمكن ذكرها نجد أن من أساتذة التعليم الأساسي من ترقى إلى أستاذ متوسط أو مستشار والبعض منهم صار مدير متوسطة وآخرون صاروا مفتشين....الخ. كما يجب أن يتضمن التعديل أحكام انتقالية تسمح لهم بالاحتفاظ بأقدميتهم المكتسبة في رتبتهم الأصلية لمدة لا تقل عن 05 سنوات, مع السماح لهم بالترقية لأستاذ رئيسي و مكون بصفة استثنائية.

الاقتراح الثاني: دون تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مع الابقاء على التكوين عن بعد لسنة واحدة:

إن كان تعديل بعض مواد القانون الأساسي لعمال التربية 08-315, يطرح مشكلات أو تعقيدات قد تجد الحكومة صعوبة في ذلك, لذا فان الحل يكمن في المادة السحرية رقم 17 من المرسوم التنفيذي 12-240 المعدلة والمتممة للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 08-315 والتي تنص على أنه:" يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط ما يلي:

- ...... (بدون تغيير)

- ...... (بدون تغيير)

- ...... (بدون تغيير)

- ...... (بدون تغيير)

- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"

هذه المادة هي من سمحت بإدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا التكوين عن بعد مع احتفاظهم بأقدميتهم في الرتبة الأصلية. لهذا فأنه يجب على المديرية العامة للوظيف العمومي أن تصدر تعليمة أو مراسلة تمدد آجال تطبيق أحكام هاته المادة إلى غاية الانتهاء من عملية تكوين كل أساتذة التعليم الأساسي, بحيث تبقى مهلة تطبيق المادة 59 مفتوحة وغير محددة بسقف زمني, مما يسمح بإدماج وليس ترقية كل أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم, أو الذين لم ينهوا التكوين أو حتى الذين لم يبدءوا بعد التكوين, فكل هؤلاء سيستفيدون من الأحكام الانتقالية للمادة 59 مما يجعلهم يحتفظون بأقدميتهم ويستفيدون منها في الترقية لرتب أعلى طبقا للمادة 31 مكرر.

إن هذا الاقتراح بسيط و ممكن جدا تجسيده على أرض الواقع, وليس فيه أي تعقيد على اعتبار أنه سبق للوظيف العمومي أن أصدر مراسلة بتاريخ 11 مارس 2013 حدد فيها تاريخ 31 ماي 2013 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي ينتمون إليها.

أما الترقية لأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون فهنا يجب اللجوء إجباريا لرخصة استثنائية من الوظيف العمومي أيضا حتى يسمح لهم بالمشاركة اعتبارا للأقدمية والخبرة الكبيرة التي يملكونها.
ملاحظة: الدراسة تمت على رتبة استاذ التعليم الاساسي لكنها تنطبق على رتبة مدرس في الابتدائي.

تمنراست في 10 جوان 2013


منقول عن العابد الكنتي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
240/12, لاترقية, ادماج, تعديل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc