للامانة منقول عن الاخ رشاد 12 و هذا من اجل التوضيح و رفع اللبس عن المغالطات.
وخلاصة القول في الادماج والترقية هي كالاتي:
1- ان الادماج مرتين متتاليتين للموظف في نفس القانون أمر لا يمكن قبوله من طرف الوظيف العمومي تحت أي ظرف كان ما لم يتم تعديل القانون الاساسي لعمال التربية, وقد أصدر الوظيف العمومي تعليمات عدة من قبل في هذا الشأن, وهي تؤكد كلها بان الموظف الذي تم ادماجه وفقا لشروط وكيفيات معينة حددها القانون الاساسي لقطاعه لا يمكن أن يدمج مرة أخرى ضمن نفس الاحكام الانتقالية لذات القانون, لان الادماج هو ترقية استثنائية اجبارية وليست اختيارية تحدث مرة واحدة فقط لتسوية وضعيات الموظفين الذين كان يحكمهم قانون قديم تم تعديله بقانون جديد.
فمثلا أستاذ تعليم اساسي الذي زاول بنجاح تكوينا وفق الاتفاقية المبرمة بين وزرتي التربية والتعليم العالي تم ادماجه كأستاذ تعليم متوسط طبقا للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 12-240, والمعلمين تم ادماجهم كأساتذة تعليم ابتدائي وفقا للمادة 47 من نفس المرسوم السابق. وهذا بغرض تسوية وضعيتهم, لذلك فبدءا من تاريخ 03 جوان 2012 يعتبرون أساتذة تعليم متوسط أو ابتدائي على الترتيب وهم قبل هذا التاريخ أقدميتهم تحتسب لهم كأساتذة اساسي ومعلمين, وهو ما لا يسمح لهم بالترقية لأي منصب اعلى الا بعد مرور 05 سنوات لذلك تم ادراج المادة 31 مكرر والتي لها مفعول سحري بحيث لا تضيع أقدميتهم السابقة و يصبح بإمكانهم الجمع بين اقدمية رتبة الادماج والرتبة الاصلية قبل الادماج للترقية لأي رتبة أعلى دون انتظار مرور 5 سنوات.
ومن جهة أخرى لا يمكن توقع حدوث ادماج ثاني لنفس الموظفين في رتبة مكون ورئيسي باحتساب اقدمية ادماجهم الحالية واقدمية رتبتهم الاصلية لسبب بسيط وهو ان ادماجهم ساري المفعول بتاريخ 03 جوان 2012 وهو تاريخ سريان المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للقانون الاساسي, لان أي ادماج يجب ان يكون هناك تاريخ مرجعي لاحتساب وتقدير الاقدمية المطلوبة فيه, ويجب ان يكون هذا التاريخ سابق لتاريخ صدور القانون و سريانه, فمثلا المرسوم التنفيذي 12-240 صدر بتاريخ 03 جوان 2012 والمادة 46 منه تنص على ان سريان مفعوله بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية والتاريخ المرجعي المعتمد في احكام الادماج هو 31-12-2012 و 03 جوان 2012 لإنهاء التكوين حسب النصوص والاحكام الواردة في نص المرسوم التنفيذي السابق ذكره, لهذا فانه لا يمكن قبول أي شهادة او وثيقة او محضر نجاح او مداولات مؤرخة بتاريخ بعد تاريخ 03 جوان 2012. على اعتبار انه بعد هذا التاريخ تكون أحكام المرسوم سارية المفعول وعليه يتحول الادماج الى ترقية عادية لا تخول لصاحبها الاستفادة من الاحكام الانتقالية للقانون والمتمثلة خاصة المادة 31 مكرر.
على هذا الاساس يمكن الجزم باستحالة ادماج ثاني لأساتذة التعليم الاساسي الذين انهوا التكوين قبل 03 جوان 2012 في رتبتي أستاذ مكون وأستاذ رئيسي ونفس الشيء للمعلمين. وذلك بسبب وجود عائقين قانونين من الصعب تجاوزهما:
العائق الاول: غياب النص القانوني الذي سيتم الادماج وفقه فالقانون الحالي لا يسمح بذلك لان الادماج الوحيد الممكن هو طبقا للمادة 60 بالنسبة للأستاذ الرئيسي و المادة 60 مكرر للأستاذ المكون في الطور المتوسط, وهو ادماج مشروط بأقدمية 10 و20 سنة اقدمية بتاريخ 31 -12-2011 وهو ما لا يتوفر في أي استاذ تعليم اساسي مدمج بتاريخ 03 جوان 2012 كأستاذ تعليم متوسط.