|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
القانون لم يحدد مدة التكوين، ولم يشترط "ليسانس"، فلماذا هذا التدليس ...
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-12-05, 22:10 | رقم المشاركة : 16 | |||||
|
اقتباس:
أخي أسامة
إن شرط الإدماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط وهي الرتبة القاعدية في الطور المتوسط قد تضمنته مادتان موزعتان على مرسومين : أولا: نصت المادة 59 من المرسوم 315/08 على إدماج الحاصلين على ليسانس التعليم العالي في التخصص قبل صدور ذات المرسوم وقد عدلت وتممت المادة 17 من المرسوم 240/12 المادة 59 وأضافت شرطا جديدا أو فئة جديدة للإستفادة من أحكام الإدماج وهو متابعة بنجاح تكوينا وفق الإتفاقية بعدما كانت المادة 57 من المرسوم 315/08 تنص على ترقية هؤلاء بمعنى لو لم يصدر المرسوم 240/12 لتمت ترقية هؤلاء المتكونين في الرتب القاعدية ولكن صدور المرسوم 240/12 سوى وضعية هؤلاء ضمن الأحكام الإنتقالية للإدماج بمعنى تحصيل حاصل ولازالت المادة 59 المعدلة والمتممة بالمادة 17 سارية المفعول فالتعديل لم قصي الفئات المذكورة في المادة 59 من المرسوم 315/08 وإنما أضاف فئة جديدة لتستفيد من احكام الإدماج فالحالات الأربع المشار إليها في المادة 59 والتي استفادت من الإدماج بتاريخ 01/01/2008 لم تتغير أحكامها بتعديل المادة 17 من المرسوم 240/12 بعبارة (بدون تغيير) والمعنى ان كل الحالات الخمس معنية بالإدماج في الرتبة القاعدية . والخلاصة: أن إدماج هؤلاء المتكونين وفق الإتفاقية في الرتب القاعدية ليس مكسبا وإنما هو تحصيل حاصل ثانيا: إن مدة التكوين ليست محددة حسب نص المرسومين وإنما تركت للتنظيم ويمكن تقليصها ولكن لا يمكن إلغاء التكوين كلية وبشكل مطلق هذا ما يستخلص من نص المرسومين وهذا ما تحاول نقابة الإتحاد إقناع الآيلين للزوال به من خلال رد الوزارة والوظيف العمومي تقبل مروري أخي أسامة.
|
|||||
2013-12-05, 22:20 | رقم المشاركة : 17 | ||||
|
اقتباس:
فإن كان ولا بد فلماذا هذا الدوس الإنتقائي على القانون .... وهذا العمل الإرتجالي وهذه " الخالوطة" ... إن كان حقا إقتناع بضياع حقوق ... فليكن هناك فتح للقانون ، وتصحيح للوضعيات العالقة بسبب ظلم الوصاية ... وعلى الأقل يبقى هنك نوع من الإلتزام بالقوانين ... عجبا ... من جهة يُقال أن القانون لا يمكن فتحه ، قصد تعديله ... ثم يتم الدوس على بعض ما جاء فيه ... وتسقط حقوق البعض الآخر، ومن دون إسترجاع حق البعض الآخر .... هذا هو الإفلاس للوصاية ... هذا دليل الضعف، والخواء والهزال من وصاية تشرف على اهم قطاع في بناء المجتمع حاضرا ومستقبلا ...
|
||||
2013-12-05, 22:29 | رقم المشاركة : 18 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2013-12-05, 22:49 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
الحل في وضع فصل الأحكام الإنتقالية للمرحلة الإنتقالية ، لإعطاء الحقوق المكتسبة لكل موظف قبل 01-01-2008/ ومن جهة أخرى الحفاظ على فاعلية ومصداقية ونجاعة القانون الجديد لتسيير المرحلة التي وُضع لأجلها ...والإبتعاد عن التخبط والخلط، وضياع قيمة الشيء دوما يكون بسبب هذا ... ومثلا مما جاء في محاضر 20-10-2013م: -إدماج معلمو التعليم الإبتدائي ذوو شهادة مهندس في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الإبتدائي أو في الرتبة القاعدية لطور المتوسط"... - بالوقوف على هذه المقررة نجدأن: موظف في طور الإبتدائي مرتب في "رتبة آيلة للزوال" فهو معلم مدرسة إبتدائية- يتم إدماجه ( مباشرة ومن دون تكوين ولا حتى إمتحان مهني ولو شكلي) في رتبة مستحدثة في طوره، ويعطيه الحق في نفس الوقت للإدماج في رتبة قاعدية لطور أعلى من دون أي تكوين ... أولا- هذا أقل من حقهم ( لكي لا يفهم طرحي بسوء)... ثانيا- أليس هذا دليل قاطع على سقوط " ضرورة التكوين لأجل الإنتقال من الرتب " الآيلة للزوال" ... ثالثا- أليس هذا سبيل يعطي الحق في الإدماج في الرتب المستحدثة مباشرة، ومن دون الادماجات المتتالية والتي تتعب وتعي متتبعها ومنفذها والمستفيد منها ... رابعا- ولعل خلاصة هذا تكمن في ضرورة العمل لوضع "' أحكام المرحلة الإنتقالية،التي بسبب نوعيتها، وخصوصيتها، ستعالج الوضعيات السابقة لقانون لا يمكن أن يعالجها لأنه وضع للتطبيق منذ 01-01-2008 وليس لما قبل هذا التاريخ ... خامسا- في نفس الوقت نترك القانون الجديد ليطبق وفق نسقه ومعطياته، ولا نعوقه أو نشوهه بمثل هذه المقررات...
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
"ليسانس"،, التخليص, التكوين،, القانون, جديد, يشترط, فلماذا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc