فتنة قراءة المرأة القرآن الكريم بحضرة الرجال - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتنة قراءة المرأة القرآن الكريم بحضرة الرجال

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-20, 13:44   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
ilhem1996
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ilhem1996
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلعباسي فوزي مشاهدة المشاركة
يا إلهام اتق الله وغيري الصورة ثم تكلمي في الحلال والحرام
عفواا اخي فوزي عن اي صورة تتحدث انا سالتك هذا السؤال من شدة استغرابي اذاا افهم ان مشاركة الفتيات في برنامج تاج القراان حرام و شكراا على الموضوع و جزاك الله الف خير








 


قديم 2013-07-20, 13:57   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *(بحر ثاااائر)* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم * مروة *
الحق الذي لا مرية فيه هو ما جاء في موضوع الأخت جمانة من كلام أهل العلم،
فلو لاحظت أن كلامهم لا يخرج عن كون صوت المرأة ليس بعورة،
وأنه يجوز للمرأة أن تقرأ ويسمعها الرجال إذا أُمنت الفتنة،
وانظري كلام اللجنة الدائمة في الموضوع، فهو مختصر جدا، ويلخص لك البحث الطويل،
س : ما حكم سماع قراءة المرأة المسجل ؟
ج : يجوز سماعها للنساء , ويجوز للرجال إذا لم يترتب عليه فتنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وهي فتوى مختصرة ومفيدة لكل من:
عضو : عبد الله بن قعود .
عضو : عبد الله بن غديان .
نائب رئيس : عبد الرزاق عفيفي.
رئيس اللجنة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله .
جزاك الله خيرا على الرد القيم









قديم 2013-07-20, 23:07   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
قابضة على الجمر
عضو فعّال
 
الأوسمة
وسام المركز الاول 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *(بحر ثاااائر)* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم * مروة *
الحق الذي لا مرية فيه هو ما جاء في موضوع الأخت جمانة من كلام أهل العلم،
فلو لاحظت أن كلامهم لا يخرج عن كون صوت المرأة ليس بعورة،
وأنه يجوز للمرأة أن تقرأ ويسمعها الرجال إذا أُمنت الفتنة،
وانظري كلام اللجنة الدائمة في الموضوع، فهو مختصر جدا، ويلخص لك البحث الطويل،
س : ما حكم سماع قراءة المرأة المسجل ؟
ج : يجوز سماعها للنساء , ويجوز للرجال إذا لم يترتب عليه فتنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وهي فتوى مختصرة ومفيدة لكل من:
عضو : عبد الله بن قعود .
عضو : عبد الله بن غديان .
نائب رئيس : عبد الرزاق عفيفي.
رئيس اللجنة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله .
;و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا استاذنا الفاضل على ردك الكافي و الوافي
لكن ما يؤرقني في الموضوع ( اذا لم يترتب عليه فتنة )متى تكون الفتنة؟ هل اذا حسنت المراة صوتها ؟-من جهتي لا اظن ذلك فهذا يتوقف على الرجل المستمع -لهذا الامر_ لا ادري_ صعب الفصل فيه









قديم 2013-07-21, 00:37   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*(بحر ثاااائر)*
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية *(بحر ثاااائر)*
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام أحسن إشراف 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة * مروة * مشاهدة المشاركة
;و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا استاذنا الفاضل على ردك الكافي و الوافي
لكن ما يؤرقني في الموضوع ( اذا لم يترتب عليه فتنة )متى تكون الفتنة؟ هل اذا حسنت المراة صوتها ؟-من جهتي لا اظن ذلك فهذا يتوقف على الرجل المستمع -لهذا الامر_ لا ادري_ صعب الفصل فيه
يعود أمر الفتنة إلى القارئة، وإلى المستمع،
أما بالنسبة للقارئة، فإن قرأت المرأة بصوت حسّنته ومطّته ورققته وليّنته كان ذلك سببا للافتتان بصوتها، يعني قد يّفتتن الرجل بصوتها وقد لا يفتتن.
أما بالنسبة للمستمع، فكذلك قد يفتتن بصوت المرأة إذا قامت بتليينه وتمطيطه ...
من جهتك فإن قراءتك كانت عادية لا تحسين فيها ولا تليين،
ومن جهتي ـ منظم المسابقة ـ لو كنت أشك مجرد الشك أنني سأفتتن بصوت فتاة في مثل سن تلميذاتي، لما قبلت مشاركة الفتيات في المسابقة،
سبحان الله..!
أما بقي لي إلا القرآن لأبحث من وراءه على الفتنة..؟!









قديم 2013-07-21, 11:08   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يروى عن عمر بن عبد العزيز _ رحمه الله _ أسنده عنه أبو نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء " أن عمر أوصى ميمون بن مهران _ رحمه الله _ قائلا : " إني أوصيك وصية فاحفظها ، إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن " .
وأما الجوانب المبحوثة في هذا المضمار ، هي :
قد اختلف العلماء _ رحمهم الله _ في صوت المرأة بكونه من العورة أم لا ، والراجح ما ذهب إليه الجمهرة من الفقهاء أن صوت المرأة ليس بعورة ، وذهب بعضهم كابن عقيل الحنبلي إلى كونه عورة إذا كان مرتفعا واختار هذا المذهب _ أيضا _ شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ .
تعلم النساء على الرجال أو الرجال على النساء العلم لا بأس به ، بل قد تجتمع الكلمة على جوازه وقد تلقى جمع كبير من العلماء الربانيين العلم على النساء والعكس ، كالحافظ ابن حجر العسقلاني ، وابن طاهر السلفي ، وابن الجوزي ، وأبو سعد السمعاني ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن قيم الجوزية ، وشمس الدين الذهبي ، وغيرهم .










قديم 2013-07-21, 11:20   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أشار ابن الجزري لهذا في منظومته وشرحه على كتاب أبي عمرو الداني ، فالمراءة تحسن صوتها فترقق المرقق وتأتي بالغنن والمدود والإشمام والإطباق ونحو ذلك من أساليب القراءة مما يدخل في التلاعب بصوتها وتغيير نمطه المعتاد عليه ، المأمور به في قوله (( وقلن قولا معروفا )) وهذا ليس من المعروف المتداول عليه بين الناس ، وقال ناظمهم :
اقرأ بلحن العرب إن تجود ** وأجز الألحان إن لن تعتد










قديم 2013-07-21, 11:23   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
ابن باديس سنة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك شروط أختنا في الله لتعلم المرأة على الرجال ..اليوم كوارث بشرية










قديم 2013-07-21, 11:23   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لشيخ العلامة / محمد بن عبد الله الإمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ما حكم الشرع في قراءة المرأة القرآن الكريم بحضرة الرجال الأجانب؟ وفقكم الله.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

لا يجوز لها قراءة القرآن أمام الرجال الأجانب لما يحصل عند قراءة القرآن من ترقيق للصوت وتزيين للصوت وتحسينه عند القراءة؛ وهذا ينافي قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)


ففي ترتيلها للقرآن خضوع بالقول بسبب تزيينها للصوت وتحسينها للقراءة لحاجتها لترتيل القرآن فيحصل به الفتنة للرجال: ويطمع بها من في قلبه مرض: والشيطان حريص على تهييج الشهوات، فإذا كان الشيطان يُطمع قلوب المرضى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين فمن باب أولى أن يطمع الناس في غير أمهات المؤمنين.


ب؛ وفتنة الرجال بالنساء خصوصاً الشابات منهن أمر معلوم، لا يقدر أحد على إنكاره، قال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء)

وقال أيضا: (أول فتنة بني إسرائيل في النساء ...)

وسلامة القلب لا يعادلها شيء، ومن يأمن على قلبه من الفتنة والانحراف عندما يسمع لصوت المرأة المرقق المزّيَّن عملاً منها.

وأيضاً أُمرت المرأة إذا كانت في الصلاة خلف الرجال ونابها شيء في صلاتها أن تصفق، ولا تقول: سبحان الله. كالرجال، وذلك خشية أن يحصل للرجال فتنة ومفسدة عند سماع صوتها، فكيف بترتيلها للقرآن أمام الرجال غير المحارم.

والمرأة تلبي في الحج كما يُلبى الرجال، ولكنها مأمورة أن تخفض صوتها عند حضور الرجال بإجماع العلماء. والسبب واضح: حتى لا يفتن الرجال بأصواتهن.

ولا شك أن الافتتان والتلذذ بصوتها للسامع عند قراءة القرآن لهو أشد وأعظم.

ومن فتاوى أهل العلم في منع قراءتها للقرآن بحضرة الرجال ما جاء في (المغني) لابن قدامة في إمامة المرأة للنساء ، قال: فصل: وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان هنالك رجال فلا تجهر، إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس.

وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في (شرح منتهى الإرادات): صوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم التلذذ بسماعه، ولو كان صوتها بقراءتها، لأنه يدعو إلى الفتنة بها.

وفي كتاب (الإنصاف) للإمام المرداوي: ذكر عن أحمد روايتين في صوت المرأة هل هو عورة. ثم قال: وعلى كلا الروايتين يحرم التلذذ بسماع صوتها ولو بقراءة. ونقله عن جماعة من العلماء.

وسئل ابن عثيمين في طالبة تقرأ القرآن بمكبر الصوت في المدرسة. فقال: لا ينبغي ذلك؛ لأن المرأة مأمورة بالتستر والاختفاء عن الرجال، وكونها تُعلن صوتها بمكبر الصوت ينافي ذلك. كما في أسئلة (نور على الدرب)

وسئل الشيخ الألباني عن قراءة المرأة للقرآن أمام الرجال الأجانب فقال: لا يجوز. كما في (فتاوى المرأة المسلمة) التي جُمعت له.










قديم 2013-07-21, 11:30   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
ابن باديس سنة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا دعت الحاجة إلى قيام رجل بتدريسهن وتعليمهن ، إما لعدم وجود
المعلمة
، أو لكونه مجودا متقنا ، يعلمهن أحكام التلاوة ، فلا حرج في ذلك إذا روعيت
الضوابط التالية :
1- أن يكون تدريسه لهن من وراء حجاب .
2- أن لا يكون خضوع بالقول من إحداهن .3- أن يكون الكلام مع المحفظ على قدر الحاجة فقط .4- أن ينسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذهبصوت إحداهن .
5- ينبغي أن يكون المعلم كبير السن ، متزوجا ، معروفا بالصلاح
والاستقامة .
وينبغي التنبه إلى أن صوت المرأة ليس عورة على الراجح من قولي
العلماء ، بشرط ألا تلين وتخضع بالقول .
قال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/15) : " وصوتها - أي الأجنبية - ليس بعورة ، قال في الفروع وغيره : على الأصح ،
ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءةٍ ، خشية الفتنة " انتهى .
وقال في "مغني المحتاج" من فقه الشافعية (4/210) : " وصوت المرأة
ليس بعورة , ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة " انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (12/156) : "
أولا : الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من
المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس
أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك .
ثانيا :
لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ، ولا يجوز أن
يعلمها خاليا بها ولو كانت بحجاب شرعي ، والمرأة عند الرجل الأجنبي عنها كلها عورة
، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل .
ثالثا :
لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة
بالنساء ، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ، ولا المعلم والمتعلمات.
وإن احتجن للتفاهم معه ؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة ، وهي
معروفة ومتيسرة ، أو عبر الهاتف ، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول
بتحسين الكلام وتليينه " انتهى .
والله أعلم .










قديم 2013-07-21, 11:34   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال فضيلة الشيخ العلاَّمة محمد بن ناصر الدين الألبانيُّ -رحمه الله-:


السُّؤال السَّابق أنَّ الْمُقرِئَ إذا كان يُعلِّم النِّساء بواسطة الهاتف؛ ثمَّ هنَّ يقرأنَ ويُسمِعنَ صوتَهنَّ للمُقرِئ؛ فالحكم كما لو سَمِع صوتهنَّ من وراء السِّتارة، ولا يَرى أجسامَهنَّ؛ فالفِتنة حاصلةٌ على الوجهين: سَمِعَ صوتهنَّ بواسطة الأثير والهواء بدون وسيلة الأسلاك هذه، أو بواسطة الأسلاك؛ فالصوتُ هو صوتُ المرأة عينُه.


وصوتُ المرأة ليس بعورة؛ بخلاف ما هو مشهورٌ عند النَّاسِ؛ ولكن يُشترط في ذلك أن يكون صوتُها ذلك الصُّوتُ الطَّبيعي؛

أمَّا وهي تقرأ بالغنَّة، والإقلاب، والإظهار، و و إلى آخره، والمدُّ الطبيعي والمتَّصِل والمنفَصِل، وهذا هو التَّجوِيد.

ويأتي قوله عليه السَّلام: ((مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا)).
إذن هي ينبغي أنْ تَتغنَّى بالقرآن. فلا ينبغي أن يكون هذا أمام رجال إطلاقًا، سواء كان هذا بواسطة الإذاعة، أو بواسطة التليفون.


المصدر: فتاوى جدة (الشريط: 20 / الوجه الأول / الدقيقة: 1: 47 إلى الدقيقة: 3: 53)
لسماعها صوتيا تجدونها في هذا الرابط الأصل
https://doraralolama3.blogspot.co.il/









قديم 2013-07-21, 11:34   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
ابن باديس سنة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي بارك الله فيكم

[QUOTE=جمانة السلفية;1053661380]لشيخ العلامة / محمد بن عبد الله الإمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ما حكم الشرع في قراءة المرأة القرآن الكريم بحضرة الرجال الأجانب؟ وفقكم الله.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

لا يجوز لها قراءة القرآن أمام الرجال الأجانب لما يحصل عند قراءة القرآن من ترقيق للصوت وتزيين للصوت وتحسينه عند القراءة؛ وهذا ينافي قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)


ففي ترتيلها للقرآن خضوع بالقول بسبب تزيينها للصوت وتحسينها للقراءة لحاجتها لترتيل القرآن فيحصل به الفتنة للرجال: ويطمع بها من في قلبه مرض: والشيطان حريص على تهييج الشهوات، فإذا كان الشيطان يُطمع قلوب المرضى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين فمن باب أولى أن يطمع الناس في غير أمهات المؤمنين.


ب؛ وفتنة الرجال بالنساء خصوصاً الشابات منهن أمر معلوم، لا يقدر أحد على إنكاره، قال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء)

وقال أيضا: (أول فتنة بني إسرائيل في النساء ...)

وسلامة القلب لا يعادلها شيء، ومن يأمن على قلبه من الفتنة والانحراف عندما يسمع لصوت المرأة المرقق المزّيَّن عملاً منها.

وأيضاً أُمرت المرأة إذا كانت في الصلاة خلف الرجال ونابها شيء في صلاتها أن تصفق، ولا تقول: سبحان الله. كالرجال، وذلك خشية أن يحصل للرجال فتنة ومفسدة عند سماع صوتها، فكيف بترتيلها للقرآن أمام الرجال غير المحارم.

والمرأة تلبي في الحج كما يُلبى الرجال، ولكنها مأمورة أن تخفض صوتها عند حضور الرجال بإجماع العلماء. والسبب واضح: حتى لا يفتن الرجال بأصواتهن.

ولا شك أن الافتتان والتلذذ بصوتها للسامع عند قراءة القرآن لهو أشد وأعظم.

ومن فتاوى أهل العلم في منع قراءتها للقرآن بحضرة الرجال ما جاء في (المغني) لابن قدامة في إمامة المرأة للنساء ، قال: فصل: وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان هنالك رجال فلا تجهر، إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس.

وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في (شرح منتهى الإرادات): صوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم التلذذ بسماعه، ولو كان صوتها بقراءتها، لأنه يدعو إلى الفتنة بها.

وفي كتاب (الإنصاف) للإمام المرداوي: ذكر عن أحمد روايتين في صوت المرأة هل هو عورة. ثم قال: وعلى كلا الروايتين يحرم التلذذ بسماع صوتها ولو بقراءة. ونقله عن جماعة من العلماء.

وسئل ابن عثيمين في طالبة تقرأ القرآن بمكبر الصوت في المدرسة. فقال: لا ينبغي ذلك؛ لأن المرأة مأمورة بالتستر والاختفاء عن الرجال، وكونها تُعلن صوتها بمكبر الصوت ينافي ذلك. كما في أسئلة (نور على الدرب)

وسئل الشيخ الألباني عن قراءة المرأة للقرآن أمام الرجال الأجانب فقال: لا يجوز. كما في (فتاوى المرأة المسلمة) التي جُمعت له.
[/QUOTE
اللهم احفظ نساء المؤمنين من كل سوء وردهم إلى الإسلا م ردا جميلا










قديم 2013-07-21, 11:35   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سئل الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى: حكم قراءة المرأة القرآن لغير محارمها استدلالاً بحديث أم سلمة*؟

الجواب: معلوم أن أم سلمة أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تخبر بالقراءة كما تلقي الحديث، وكون المرأة تقرأ للرجال يصلح، وإنما إذا كانوا من محارمها فإنها تقرأ لهم، وأما غير المحارم فلا تقرأ لهم. شرح سنن أبي داود [177]



* حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها هو:

عن يعلى بن مملك : (أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته، فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ونعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءته حرفاً حرفاً) .قال الشيخ العباد حفظه الله: ... الحديث غير صحيح









قديم 2013-07-21, 11:36   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح المحرر‬

((المرأة مأمورة بتجنب الفتنة، فإذا كان يترتب على سماع صوتها افتتان الرجال بها؛ فإنها تخفيه :
ولذلك فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سرًّا .
وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب الإمام شيء في الصلوات؛ فإنها تصفق لتنبيهه؛ قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا نابكم شيء في صلاتكم ؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء ) [ رواه مسلم في صحيحه ( 1/318 ) ، ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 5/330 ) بنحوه، ورواه غيرهما ] .
وهي منهية من باب أولى عن ترخيم صوتها وتحسينه عند مخاطبتها الرجال لحاجة؛ قال تعالى : { فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } [ سورة الأحزاب : آية 32 ] .‬
‫الشيخ صالح الفوزان في المنتقى من الفتاوى










قديم 2013-07-21, 11:39   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
ابن باديس سنة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

رحم الله شيخنا الألباني وكل من خدم السنة رحمة واسعة بارك الله في نساء المؤمنين أسأل الله تعالى أن يهدي كل مسلم إلى العمل بالكتاب والسنة










قديم 2013-07-21, 11:39   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن باديس سنة مشاهدة المشاركة
إذا دعت الحاجة إلى قيام رجل بتدريسهن وتعليمهن ، إما لعدم وجود
المعلمة
، أو لكونه مجودا متقنا ، يعلمهن أحكام التلاوة ، فلا حرج في ذلك إذا روعيت
الضوابط التالية :
1- أن يكون تدريسه لهن من وراء حجاب .
2- أن لا يكون خضوع بالقول من إحداهن .3- أن يكون الكلام مع المحفظ على قدر الحاجة فقط .4- أن ينسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذهبصوت إحداهن .
5- ينبغي أن يكون المعلم كبير السن ، متزوجا ، معروفا بالصلاح
والاستقامة .
وينبغي التنبه إلى أن صوت المرأة ليس عورة على الراجح من قولي
العلماء ، بشرط ألا تلين وتخضع بالقول .
قال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/15) : " وصوتها - أي الأجنبية - ليس بعورة ، قال في الفروع وغيره : على الأصح ،
ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءةٍ ، خشية الفتنة " انتهى .
وقال في "مغني المحتاج" من فقه الشافعية (4/210) : " وصوت المرأة
ليس بعورة , ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة " انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (12/156) : "
أولا : الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من
المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس
أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك .
ثانيا :
لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ، ولا يجوز أن
يعلمها خاليا بها ولو كانت بحجاب شرعي ، والمرأة عند الرجل الأجنبي عنها كلها عورة
، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل .
ثالثا :
لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة
بالنساء ، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ، ولا المعلم والمتعلمات.
وإن احتجن للتفاهم معه ؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة ، وهي
معروفة ومتيسرة ، أو عبر الهاتف ، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول
بتحسين الكلام وتليينه " انتهى .
والله أعلم .
جزاك الله خيرا على طرحك.

وقد سئل الإمام الألباني رحمه الله عن هذه المسألة فقال بالمنع ولو كان السامع مُعلِّما لها كما في الشريط 29 من سلسلة الهدى والنور.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المرأة, الرجال, القرآن, الكريم, بحضرة, فتنة, قراءة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc